uqn_gov_sa · regulation · processed · 40 chunks
اولا: لاغراض هذه اللايحه، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1) المملكه: المملكه العربيه السعوديه. 2) الهييه: الهييه العامه للطيران المدني. 3) مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني. 4) الرييس: رييس الهييه العامه للطيران المدني. 5) النظام: نظام الطيران المدني. 6) اللايحه: لايحه حمايه حقوق المسافرين. 7) المسافر: الراكب المتعاقد مع الناقل الجوي الذي يشغل رحلات خاضعه لنطاق تطبيق هذه اللايحه. 8) اداره حمايه حقوق المسافرين: الاداره المختصه في الهييه بالاشراف علي كافه المسايل المتعلقه بحمايه حقوق المسافرين. 9) وحده حقوق السحب الخاصه: وحده الحساب المعتمده في اتفاقيه توحيد بعض قواعد النقل الجوي المحرره في مونتريال عام 1999م، لتحديد قيم التعويض في مقابل العمله المحليه، ويتم تحديثها بشكل دوري من قبل صندوق النقد الدولي. 10) تذكره السفر: مستند او سجل الكتروني صادر عن الناقل الجوي يتضمن حجزا مؤكدا لنقل المسافر من نقطه المغادره الي نقطه الوصول علي رحله معينه بتاريخ ووقت معينين ومقعد محدد ودرجه خدمه معينه. 11) النقل العارض: النقل الجوي التجاري غير المنتظم للاشخاص والامتعه المصاحبه لهم، علي اساس المده الزمنيه، او مسافه الرحله، او علي اساس الرحله عندما تشغل كامل حموله الطايره او الطايرات لصالح المستاجر. 12) ذوو المتطلبات الخاصه: الاشخاص ذوو الاعاقه والمسافرون الذين يتطلب سفرهم القيام بترتيبات مسبقه مع الناقل الجوي لانهاء اجراءات سفرهم وصعودهم الي الطايره، ويشمل كبار السن، والنساء الحوامل، والاطفال، واصحاب الوزن الزايد، او الذين لديهم صعوبه مؤقته في الحركه لاسباب طبيه. 13) الامتعه المصاحبه: الامتعه التي يحملها المسافر معه في مقصوره الطايره. 14) الامتعه المسجله: الامتعه التي يقبل الناقل الجوي نقلها في مخزن الطايره المخصص للامتعه. 15) الحجز الفايض: ممارسه بيع الحجوزات من الناقل الجوي اكثر مما يمكن للطايره استيعابه في عدد المقاعد. 16) رفض الاركاب: رفض نقل المسافر علي الرحله المحدده بالحجز بسبب الحجز الفايض. 17) القوه القاهره: حدث او ظرف استثنايي خارج عن سيطره الناقل الجوي؛ لا يمكن توقعه او التنبؤ به او تجنبه خلال ممارسه النشاط الاعتيادي، ويكون هذا الحدث سببا في تاخر الرحلات او تغيير الجدول الزمني لرحلات الناقل الجوي او الغايها. 18) المقصد النهايي: النقطه التي تنتهي عندها الرحله، سواء كانت دون توقف او متتابعه، وفقا للحجز المتفق عليه. 19) الادوات والاجهزه المساعده: وتشمل علي سبيل المثال اي كرسي متحرك يدوي او كهربايي او مشايه او عصا او عكاز او اطراف اصطناعيه او ايه مساعده اخري مصممه خصيصا لمساعده شخص يعاني من اعاقه او محدوديه في الحركه وتتطلب حالته استخدام هذه الادوات للتنقل. 20) التاخير علي المدرج: الوقت الذي تبقي فيه الطايره علي الارض، بالنسبه للمغادره من وقت اكتمال التصعيد للطايره حتي وقت اقلاعها وبالنسبه للوصول من وقت هبوطها علي المدرج لحين اتاحه النزول للركاب. 21) سعر التذكره: كامل السعر المدفوع للتذكره شاملا الضرايب وايه رسوم اخري، بما في ذلك الرسوم الاداريه التي يفرضها الناقل الجوي مقابل جميع الخدمات الاختياريه وغير الاختياريه المدرجه في التذكره. 22) منظم رحلات: كل مرخص له يقوم بتنظيم رحلات وبرامج سفر وبيعها وتسويقها داخل المملكه او خارجها للعموم؛ وبشكل منتظم بمقابل مالي، ويشمل ذلك توفير النقل الجوي ضمن باقه السفر. 23) الرعايه: العنايه والخدمات اللازمه التي يجب علي الناقل الجوي تقديمها للمسافرين بموجب هذه اللايحه. 24) المسانده: الارشادات والتوجيهات والمعلومات التي يلتزم الناقل الجوي بتقديمها للمسافرين عند عدم تمكنه من الوفاء بالالتزامات المناطه به بموجب عقد النقل. ثانيا: ما لم يرد تعريفه في هذه اللايحه من مصطلحات، يؤخذ بالتعريف المخصص له في المعاهدات الدوليه المنضمه اليها المملكه او النظام، او التشريعات ذات العلاقه. تهدف هذه اللايحه الي: 1. المساهمه في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها. 2. تنظيم انشطه تقديم الخدمه للمسافر من الناقل الجوي، وتحقيق التكامل المستدام. 3. تحسين تجربه المسافر من والي المملكه العربيه السعوديه وداخلها، عبر تقديم ادوات الرعايه والمسانده اللازمه. 4. تعزيز حفظ حقوق المسافر لغايه الحصول علي نقل منظم وامن ومراع لاحتياجات المسافر. مع عدم الاخلال باحكام النظام والمعاهدات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، تطبق احكام هذه اللايحه علي: 1. الرحلات المغادره من مطارات المملكه سواء كان الناقل الجوي وطنيا او اجنبيا. 2. الرحلات القادمه للمملكه بواسطه ناقل جوي وطني، ما لم تطبق علي المسافر انظمه بلد المغادره. 3. جميع المسافرين شاملا المسافرين بتذاكر مخفضه او الحاصلين علي مزايا وفقا لبرامج الولاء المقدمه من الناقل الجوي. 4. المسافرين ضمن باقات السفر فيما يتعلق بالنقل الجوي فقط دون غيره من الخدمات. 5. شكاوي المسافرين المتعلقه بالامتعه للرحلات القادمه الي المملكه بواسطه ناقل جوي اجنبي. 1. تنشا العلاقه التعاقديه بين الناقل الجوي والمسافر وتكون خاضعه لاحكام هذه اللايحه بمجرد اصدار الحجز. 2. عند اتمام الرحله، او اي جزء منها، من خلال ناقل فعلي، يكون الناقل الفعلي مسؤولا عن تطبيق احكام هذه اللايحه تجاه المسافر في حدود النقل الذي قام به، في حين يكون الناقل المتعاقد مسؤولا عن كامل النقل. 3. تقع علي الناقل الجوي مسؤوليه توفير الخدمات المنصوص عليها في هذه اللايحه، ولا يجوز له الاحتجاج بعدم توفرها، او عدم امكان توفرها، ما لم يخطر المسافر بذلك عند اجراء الحجز. يلتزم الناقل الجوي بتوفير الحقوق الاتيه للمسافر: 1. الشفافيه: يقدم للمسافر جميع المعلومات اللازمه المتعلقه باتمام عمليه الحجز وفقا لعقد النقل الجوي، وكذلك المتعلقه باليه معالجه تاخير الرحلات او الغايها، او رفض الاركاب، او تاخر الامتعه او تلفها، وغير ذلك، وفقا للتفصيل الوارد في هذه اللايحه. بالاضافه الي الاعلان عن مكونات سعر التذكره بشكل واضح وغير مضلل، بما في ذلك ما يتعلق بالحملات الترويجيه المخفضه. 2. فعاليه قنوات التواصل: يمكن المسافر من التواصل بشكل سريع وفعال مع الناقل الجوي، لاتمام عمليه الحجز واجراءات السفر، والحصول علي الرعايه والمسانده اللازمه عند الحاجه داخل وخارج المطار. 3. الالتزام بالمواعيد المحدده في جدول الرحلات: الالتزام بمواعيد وقت المغادره والوصول المقرره في جدول الرحلات؛ والمبينه في الحجز. 4. عدم رفض الاركاب: الالتزام باركاب المسافر علي الرحله وفقا للحجز، وتوفير الرعايه والمسانده اللازمه عند تعذر ذلك وفقا لاحكام هذه اللايحه. 5. تسليم الامتعه المسجله: تسليم الامتعه المسجله في ذات الوجهه المتفق عليها في الحجز؛ سليمه ودون تاخير. 6. برامج الولاء: توضيح شروط واحكام برامج الولاء للمسافر، والالتزام بجميع الوعود والمزايا المضمنه بها، شريطه الا يؤدي ذلك لمخالفه احكام هذه اللايحه. 7. الرعايه والمسانده: تقديم الرعايه والمسانده اللازمه في الحالات التي تقتضي ذلك، وفقا لاحكام هذه اللايحه. 8. التعويض: تعويض المسافر في الحالات التي تقتضي التعويض، وفقا لاحكام هذه اللايحه. يلتزم المسافر بما ياتي: 1. الاطلاع علي شروط واحكام عقد النقل المعلنه من قبل الناقل الجوي قبل انشاء الحجز. 2. تزويد الناقل الجوي بمعلومات التواصل الصحيحه الخاصه به عند الحجز. 3. الحضور للمطار في الوقت المحدد من الناقل الجوي؛ لانهاء اجراءات السفر، والتواجد عند بوابه المغادره وفق التعليمات المعلنه من الناقل الجوي. 4. استكمال كافه مستندات ومتطلبات السفر النظاميه، وفقا لانظمه وتعليمات دوله المغادره ودوله الوصول ودول نقاط التوقف. 5. الافصاح عن ايه اعاقه او متطلبات خاصه -ان وجدت- اثناء انشاء الحجز. 6. الالتزام بالذوق العام، وعدم القيام باي عمل من شانه التاثير علي سلامه الرحله او تعطيل اقلاعها في الوقت المحدد لها، او ما يمكن معه ان يعتبر راكبا مشاغبا وفقا للماده (168) من النظام. يلتزم الناقل الجوي بما ياتي: 1. التاكد من استيفاء المسافر للمستندات والوثايق اللازمه للدخول الي المملكه او الخروج منها الي المقصد النهايي، او المطارات التي يتم النقل عبرها. 2. توضيح شروط واحكام عقد النقل الجوي بشكل مبسط ومقروء للمسافر باللغتين العربيه والانجليزيه، علي ان يتضمن ما ياتي: • اسعار التذاكر. • جداول الرحلات. • مزايا برامج الولاء. • الخدمات المتاحه للمسافرين من الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي المتطلبات الخاصه. • اليه التواصل في حالات التاخير، او الالغاء، او رفض الاركاب، او تلف الامتعه، او تاخرها. • اليه الحصول علي الرعايه والمسانده والتعويض في حالات تاخر الرحلات او الغايها او رفض الاركاب. 3. نشر هذه اللايحه بهدف التوعيه في موقعه الالكتروني ونقاط البيع الخاصه به، بالاضافه الي سياساته والاجراءات الخاصه والمتعلقه بتطبيق احكام هذه اللايحه باللغتين العربيه والانجليزيه. 4. ابلاغ المسافر فور توفر المعلومات المتعلقه بتقديم موعد الرحله، او رفض الاركاب، او الغاء الرحله، او تاخرها، ويشمل الابلاغ اي تاخيرات اضافيه وفقا للتفصيل الوارد في هذه اللايحه، ويلتزم ببيان ما يلي: ا. سبب التقديم او رفض الاركاب او التاخير او الالغاء. ب. خيارات التعويض المستحقه للمسافر. ج. نوع الرعايه والمسانده التي يوفرها الناقل الجوي للمسافر. 5. التواصل مع المسافر في الحالات المتعلقه بالرعايه والمسانده والتعويض، ولا يعفي من ذلك حال عدم اشتراك المسافر في خدمه الرسايل النصيه المدفوعه. 6. تزويد الهييه، دون تاخير، بجميع المعلومات والسجلات والاثباتات والمستندات اللازمه للرحلات المعينه بما فيها التسجيلات المسموعه والمرييه والسجلات الالكترونيه والتقارير التي تطلبها. 7. يلتزم الناقل الجوي بتوفير نظام يختص بحمايه حقوق المسافرين تعتمده الهييه، علي ان يتضمن النظام اليه مناسبه لمعالجه المشاكل التي تواجه المسافر، وان يضمن توفير الموارد اللازمه لدعم المسافر عند حدوث اي اضطراب تشغيلي. 1. يلتزم الناقل الجوي بالاعلان عن ايه رسوم تضاف الي السعر المعلن في ذات الماده الاعلانيه المستخدمه؛ شاملا ايه ضرايب مستحقه. 2. يلتزم الناقل الجوي بايضاح الرسوم المترتبه علي ايه تغييرات او تعديلات يرغب المسافر بها عند اجرايه للحجز او التعديل عليه. 3. لا يجوز للناقل الجوي تقديم معلومات مضلله عن اسعار الخدمات واليات تقديمها عند الاعلان عنها. 1. يحظر علي الناقل الجوي تقديم الرحلات عن مواعيدها؛ ما لم تقتض دواعي الامن والسلامه ذلك، وفق تقارير معتمده من الهييه. 2. يخير المسافر بين قبول الرحله التي تم تقديمها او الحصول علي رحله بديله مناسبه له. 3. يعامل الفارق الزمني بين الرحله الاصليه والرحله البديله التي قبل بها المسافر وفقا لاحكام تاخير الرحلات الوارده في هذه اللايحه. 4. يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي عند تقديم الرحله عن موعدها، وتعد الرحله في حكم الملغاه وفقا لاحكام الغاء الرحلات الوارده في هذه اللايحه، وتطبق عليها احكام التعويض. 1. يلتزم الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلن ومواعيد الرحلات المبينه في الحجز، ما لم تقتض دواعي الامن والسلامه خلاف ذلك، وفق تقارير معتمده من الهييه. 2. يلتزم الناقل الجوي بابلاغ المسافر بتاخر الرحله وبحد ادني (45) دقيقه قبل وقت المغادره؛ علي ان يحدد في الابلاغ؛ الوقت الجديد للمغادره. 3. يلتزم الناقل الجوي بتحديث حاله الرحله وايه تاخيرات اضافيه كل (30) دقيقه، وتعامل مدد التاخير المتتابعه لذات الرحله علي انها مده متصله. 4. مع مراعاه ما ورد في الفقره (3-ج) من الماده السابعه عشره من هذه اللايحه، يتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد اقامه المسافر، وحتي موعد السفر الجديد، في حال تاخر الرحله اثناء تواجد المسافر في مقر اقامه مقابل اجر، سواء كان هذا المقر فندقا او ايه وحده سكنيه اخري تؤدي الاغراض نفسها، ويتم ابلاغه بموعد الاقلاع البديل، وتقديم المسانده اللازمه لذلك. 5. تعالج حالات التاخير في المغادره ومددها بتقديم الرعايه والمسانده المتعلقه بها؛ علي اساس الفارق الزمني بين الوقت الفعلي والمجدول للمغادره. 6. يحتسب التعويض الناتج عن التاخير علي اساس وقت وصول الرحله الفعلي للمسافر مقارنه بوقت الوصول المحدد في الحجز. ويمنح التعويض وفقا للاتي: ا. ما يعادل (50) وحده حقوق سحب خاصه اذا كان اجمالي مده التاخير للرحله ثلاث ساعات الي ست ساعات. ب. ما يعادل (150) وحده حقوق سحب خاصه اذا كان اجمالي مده التاخير للرحله اكثر من ست ساعات. 7. يحق للمسافر مطالبه الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تاخر مغادره الرحله لمده تزيد علي (2) ساعتين واسترداد كامل قيمه التذكره فقط، دون خصم ايه رسوم. 8. في حال امتداد تاخير الرحله لاكثر من (5) خمس ساعات؛ يحق للمسافر اعتبار الرحله علي انها ملغاه، والحصول علي التعويض وفقا لاحكام الالغاء الوارده في هذه اللايحه. 1. يلتزم الناقل الجوي طوال فتره تاخر الطايره علي المدرج بتوفير الاتي: ا. الوصول الي دورات المياه اذا كانت الطايره مجهزه بذلك. ب. التهويه المناسبه، والتبريد، او التدفيه. ج. الطعام والشراب. د. تمكين المسافر من الاتصال باشخاص خارج الطايره. 2. يلتزم الناقل الجوي باتاحه خيار النزول من الطايره للمسافر اذا بلغت مده تاخر الطايره علي المدرج قبل المغادره او الوصول (3) ثلاث ساعات، ما لم يخالف ذلك دواعي الامن والسلامه. 3. تعطي الاولويه في النزول من الطايره عند اتاحته للمسافرين من الاشخاص ذوي الاعاقه، وذوي المتطلبات الخاصه، والمساعد او المرافق لهم، سواء كان شخصا او حيوانا. 4. يحق للمسافر اذا اختار النزول من الطايره قبل المغادره مطالبه الناقل الجوي بمعامله الرحله علي انها ملغاه وفقا لاحكام الغاء الرحلات الوارده في هذه اللايحه. 1. لا يجوز للناقل الجوي الغاء الرحلات المنتظمه الا في حالات القوه القاهره، او لدواعي الامن والسلامه، وفق تقارير معتمده من الهييه. 2. يراعي الناقل الجوي عند ابلاغ المسافر بالغاء الرحله ما ياتي: ا. ان يعرض علي المسافر الرحلات البديله المتاحه. ب. ان يوضح للمسافر حقوقه في الرعايه والمسانده والتعويض. 3. اذا قبل المسافر برحله بديله فلا يستحق تعويض الغاء الرحلات، وتطبق احكام تاخير الرحلات الوارده في هذه اللايحه علي الفارق الزمني بين الرحله الاصليه والرحله البديله. 4. يحق للمسافر فسخ التعاقد عند الغاء الرحله وعدم قبوله الرحله البديله، ويعفي الناقل الجوي من تقديم الرعايه والمسانده المنصوص عليها في الماده السابعه عشره من هذه اللايحه. 5. يترتب علي فسخ التعاقد عند الغاء الرحله استرداد كامل قيمه التذكره متضمنا ايه رسوم اضافيه قام المسافر بدفعها لاتمام الحجز، كرسوم اختيار المقعد، والامتعه، وغيرها. 6. يستحق المسافر التعويض عند الغاء الرحله من الناقل الجوي، وفق الاحكام الاتيه: ا- استرداد قيمه التذكره او الجزء المتبقي من الرحله وتعويض المسافر بما يعادل (50%) من قيمه خط السير غير المستخدم، اذا ابلغ الناقل الجوي المسافر بالغاء الرحله خلال الفتره من 60 يوما الي قبل 14 يوما من وقت المغادره. ب- استرداد قيمه التذكره او الجزء المتبقي من الرحله وتعويض المسافر بما يعادل (75%) من قيمه خط السير غير المستخدم، اذا ابلغ الناقل الجوي المسافر بالغاء الرحله خلال الفتره من 14 يوما الي قبل 24 ساعه من وقت المغادره. ت- استرداد قيمه التذكره او الجزء المتبقي من الرحله وتعويض المسافر بما يعادل (150%) من قيمه خط السير غير المستخدم، اذا ابلغ الناقل الجوي المسافر بالغاء الرحله خلال الفتره من 24 ساعه الي حين وقت المغادره. 7. عند الغاء رحله تندرج ضمن الرحلات المخفضه نتيجه لعروض اعلنها الناقل الجوي، يتم التعويض وفق اعلي قيمه سعريه للدرجه التي تم حجزها وفق التعرفه المعتمده. 8. في حال الغاء رحله في المطارات التي لا تتوفر فيها رحلات مستمره بشكل يومي، يجب علي الناقل الجوي توفير وسيله نقل اخري بعد موافقه المسافر لتامين وصوله الي مقصده او الي اقرب مطار يمكن ان يغادر منه لنقطه الوصول. 1. يلتزم الناقل الجوي ببذل الجهد اللازم للحد من رفض الاركاب بسبب الحجز الفايض. 2. يلتزم الناقل الجوي بترقيه درجه الاركاب للمسافر الي الدرجه الاعلي دون مقابل، عند توفر مقاعد بديله علي ذات الرحله. 3. تطبق الاحكام المتعلقه بحاله تخفيض الدرجه الوارده في الماده الرابعه عشره من هذه اللايحه، عند توفر مقعد علي درجه تقل عن الدرجه التي حجز عليها المسافر وقبوله به. 4. يجوز للناقل الجوي الاعلان عن طلب ركاب متطوعين للتنازل عن مقاعدهم مقابل عرض يقدمه لهم. 5. عند رفض اركاب مسافر بسبب الحجز الفايض، يجب علي الناقل الجوي القيام بما ياتي: ا. ان يوضح للمسافر حقوقه بطريقه مكتوبه وواضحه، وان يقدم له الرعايه والمسانده اللازمه في هذا الشان. ب. ان يتيح للمسافر حق الاختيار بين ان يقوم بالسفر علي رحله اخري لذات الناقل الجوي او لناقل جوي اخر، علي ان يتحمل الناقل الجوي فارق تكلفه الاركاب ان وجدت. 6. في حال قبول المسافر المرفوض اركابه للرحله البديله، تعامل المده الزمنيه بين الرحله التي رفض الاركاب عليها وبين الرحله البديله؛ وفقا لاحكام تاخير الرحلات المنصوص عليها في هذه اللايحه. 7. للمسافر حق رفض الاركاب وفسخ التعاقد، ويلتزم الناقل الجوي باعاده قيمه التذكره لخط السير غير المستخدم، بالاضافه الي تقديم تعويض يعادل (200%) من تلك القيمه، 8. يعفي الناقل الجوي من التعويض عن رفض الاركاب في حال توفيره رحله بديله خلال ساعتين من الوقت الاصلي المحدد للمغادره. 9. يستثني من رفض الاركاب الفيات الاتيه: ا. المسافرون من الاشخاص ذوي الاعاقه. ب. ذوو المتطلبات الخاصه. ج. الاقارب من الدرجه الاولي، بالاضافه للعماله المنزليه المرافقه. د. القاصر الذي ليس لديه مرافق. ه. مجموعات السفر. 1. لا يعد تخفيض الدرجه علي ذات الرحله رفضا للاركاب حال موافقه المسافر. 2. يلتزم الناقل الجوي بتعويض المسافر عند قبول تخفيض الدرجه عن كامل فرق السعر بين درجه الاركاب الاصليه وبين الدرجه التي تم السفر عليها للجزء الذي تم تخفيض درجه الاركاب من الرحله، وفق اقل سعر علي الدرجه التي تم التخفيض عليها، بالاضافه الي تعويضه تعويضا يعادل (50%) من تلك القيمه، ولا يعد هذا التعويض بديلا عن اي تعويضات اخري او اضرار ناتجه عن تخفيض درجه الاركاب. 3. اذا قرر المسافر فسخ التعاقد يجب علي الناقل الجوي اعاده قيمه التذكره لخط السير غير المستخدم، بالاضافه الي تقديم تعويض يعادل (200%) من قيمه التذكره. 1. للمسافر الحق في نقل الامتعه وفقا للمنصوص عليه في الحجز، بما في ذلك الامتعه المصاحبه في مقصوره الطايره والامتعه المسجله، بشرط استيفايها لشروط واحكام عقد النقل الجوي من حيث العدد المسموح به والابعاد والوزن. 2. يلتزم الناقل الجوي بتسجيل الامتعه علي المسافر وفقا للعدد المسموح به لكل مسافر دون زياده؛ ما لم تكن امتعه زايده يتم احتساب قيمه شحنها بشكل منفصل. 3. علي الناقل الجوي ان يتيح للمسافر اليات التسجيل والافصاح المطلوبه رقميا وورقيا في حال استدعت الحاجه التعامل مع الامتعه بطريقه استثناييه، مثل الامتعه الاضافيه او الامتعه كبيره الحجم او الامتعه ذات القيمه العاليه التي تتطلب افصاحا. 4. يستحق المسافر تعويضا من الناقل الجوي في حال تاخرت امتعته عن الوصول للمقصد النهايي وفقا لما ياتي: ا. ما يعادل (148) وحده حقوق سحب خاصه، عند تاخر وصول الامتعه عن وقت الوصول المحدد بالحجز، وذلك عن اليوم الاول. ب. ما يعادل (60) وحده حقوق سحب خاصه عن كل يوم تاخير؛ اعتبارا من اليوم الثاني وبحد اقصي (1288) وحده حقوق سحب خاصه. 5. تعامل حالات فقدان او تلف او تضرر الامتعه وفقا لما ياتي: ا. يعوض المسافر عن فقدان امتعته ب (1288) وحده حقوق سحب خاصه. ب. يعوض المسافر عن تلف او تضرر امتعته بما لا يتجاوز (1288) وحده حقوق سحب خاصه. ج. يعفي الناقل الجوي من تقديم التعويض في حال كان التضرر او التلف ناتجا عن خلل كامن او عيب ذاتي في الامتعه. د. اذا لم تصل الامتعه المسجله خلال (21) واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للمسافر ان يطالب الناقل الجوي بمعامله تلك الامتعه علي انها مفقوده. 6. يلزم المسافر حال رغبته في رفع مستوي التعويض نتيجه احتواء الامتعه علي متعلقات ثمينه او مرتفعه القيمه، ان يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كامتعه مسجله من خلال النماذج المعده لذلك من قبل الناقل الجوي، ويحتسب التعويض وفقا للقيمه المعلنه في نموذج الافصاح. 7. تعامل بشكل مستقل كل قطعه اضافيه، كالامتعه الزايده، بالتعويض المقرر وفقا لاحكام هذه الماده. 8. تنطبق احكام هذه الماده علي الحالات التي يتم فيها قبول الامتعه من قبل الناقل الجوي، ثم تستلزم الظروف اعاده تسليمها للمسافر لعدم تمكنه من السفر لاي سبب كان. 1. لاغراض هذه اللايحه، يعد النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين نقلا واحدا لا يتجزا اذا ما اتفق المسافر والناقل الجوي علي اعتباره عمليه نقل واحده، سواء كان الاتفاق بشانه قد ابرم في صوره عقد واحد او سلسله من العقود. 2. عند تقديم الخدمه من خلال ترتيبات تجاريه او تحالفات استراتيجيه كالتشغيل بموجب الرمز المشترك، فان الناقل المتعاقد يلتزم بان يعلن للمسافر بوضوح، من خلال نقطه البيع، عن الناقل او الناقلات التي يرتبط معها المسافر بعلاقه تعاقديه لاتمام تلك الرحله. 3. يلتزم الناقل الجوي بتوضيح كافه نقاط التوقف التي يتضمنها مسار الرحله المتتابعه، سواء كانت علي ذات الطايره او علي طايره اخري، وتحديد الناقل الفعلي لكل جزء في الرحله. 4. اذا الغي الناقل الجوي احدي الوجهات المحدده في خط سير لرحله متتابعه ضمن الحجز المؤكد، فعليه ابلاغ المسافر، وللمسافر اعاده جدوله الرحله بما يتلاءم معه، او فسخ التعاقد والمطالبه بمعامله الرحله علي انها ملغاه وفقا لاحكام الغاء الرحلات الوارده في هذه اللايحه. 5. لا يجوز للناقل اضافه نقاط توقف لم يتم الاشاره لها في الحجز المؤكد، مع الالتزام بايضاح ما اذا كانت الرحله بدون توقف او فيها نقاط توقف، وذلك عند انشاء الحجز. 6. يحق للمسافر طلب التعويض علي اساس (100) وحده حقوق سحب خاصه لكل نقطه توقف اضافيه لم يعلن عنها الناقل الجوي عند انشاء الحجز، ولا يعفي من تقديم التعويضات حال تاخر وصول الرحله. 7. عند اشعار المسافر باضافه نقطه توقف بعد اصدار التذكره، يحق للمسافر فسخ التعاقد واسترداد قيمه التذكره دون خصم اي رسوم. 8. يستثني من احكام هذه الماده نقاط التوقف التي تضاف لاغراض الامن والسلامه او معالجه حاله طاريه علي متن الطايره، علي ان يتم تسجيلها بتقارير معتمده من الهييه. 1. يلتزم الناقل الجوي عند قيامه برفض اركاب، او الغاء رحله، او تاخيرها؛ بتوفير الرعايه للمسافرين، علي ان تقدم علي النحو الاتي: ا. مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعه الاولي. ب. وجبه ملايمه اذا تجاوزت مده التاخير (3) ثلاث ساعات من وقت المغادره. ج. سكن فندقي ومواصلات من والي المطار لكل مسافر اذا تجاوزت مده التاخير (6) ست ساعات من وقت المغادره. 2. يلتزم الناقل الجوي بتقديم المسانده اللازمه اثناء فتره الرعايه. 3. يتعين علي الناقل الجوي تعويض المسافر حال عدم تقديمه لاي من خدمات الرعايه المستحقه للمسافر وفقا للاتي: ا. (10) وحدات سحب خاصه عند عدم تقديم المرطبات والمشروبات. ب. (30) وحده حقوق سحب خاصه عند عدم تقديم الوجبه الملايمه. ج. (100) وحده حقوق سحب خاصه عند عدم تقديم السكن الفندقي والمواصلات من والي المطار. 4. التعويض المالي لا يعفي الناقل الجوي من الالتزام بالرعايه والمسانده اللازمه. 1. يجب علي المسافر من الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي المتطلبات الخاصه الافصاح للناقل الجوي بشكل واضح عن حالته عند انشاء الحجز وتقديم ما يثبت ذلك للناقل الجوي، ويستثني من ذلك كبار السن. 2. يلتزم الناقل الجوي بالسماح للمسافرين من الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي المتطلبات الخاصه باصطحاب الاجهزه والمعدات اللازمه للحركه مجانا، بالاضافه للوزن المسموح به للمسافر، واعتبارها كامتعه ذات اولويه. 3. في حال وجود حيوانات مساعده للمسافر، فعلي الناقل الجوي الموافقه علي اصطحابه دون رسوم اضافيه؛ شريطه تقديم شهاده خطيه من قبل جهه مختصه تثبت ان الحيوان قد تم تدريبه علي مساعده المسافر من الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي المتطلبات الخاصه. 4. في حال كانت الادوات والاجهزه المساعده ذات قيمه مرتفعه، يجب علي المسافر الافصاح عن ذلك للناقل الجوي. 5. في حال تلف او تضرر الادوات والاجهزه المساعده، يتم التعويض عنها بقيمه الضرر الناشي عن ذلك. 6. تستثني الاجهزه والمعدات اللازمه المتعلقه بالمسافرين من الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي المتطلبات الخاصه في جميع الاحوال التي تتطلب من الناقل الجوي القيام بعمليه تخفيف وزن الطايره من خلال انزال بعض الامتعه، ويجب علي الناقل الجوي ضمان وصولها مع المسافر. 7. يلتزم الناقل الجوي بتامين كرسي بديل مباشره حال عدم وصول الكرسي المتحرك علي ذات الرحله، وللمسافر حق الحصول علي تعويض قدره (100) وحده حقوق سحب خاصه حال عدم توفير كرسي بديل وتسري احكام الامتعه المسجله المتعلقه بالتعويض والمنصوص عليها في هذه اللايحه عن التاخير في وصول الكرسي المتحرك. 8. يعوض المسافر من الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي المتطلبات الخاصه في حال رفض اركابه بعد اصدار تذكره حجز مؤكده بما يعادل (200%) من اجمالي قيمه التذكره بالاضافه لاسترداد كامل قيمه التذكره لخط السير غير المستخدم. 1. مع عدم الاخلال بالانظمه والاحكام المتعلقه بالحج والعمره وانظمه وزاره السياحه، تنطبق جميع احكام هذه اللايحه علي النقل العارض. 2. علي الناقل الجوي عند التعاقد مع المسافر من خلال منظم رحلات، ان يقدم للمسافر جميع خدمات الرعايه والمسانده، وان يقوم بتعويضه في الحالات التي تقتضي التعويض. 3. يكون استرداد قيمه تذاكر السفر في الاحكام التي تقتضي الاسترداد من خلال منظم الرحلات الذي قام بعمليه الحجز. 1. يلتزم الناقل الجوي في حالات القوه القاهره بالاتي: ا- اشعار المسافر بالمستجدات والتغييرات المرتبطه بالحاله؛ ابتداء من وقت الاعلان عن الحاله، وعلي مدار الساعه، وحتي انتهايها. ب- تقديم خدمات المسانده الملايمه في هذه الحالات وفقا للمتطلبات المبينه في هذه اللايحه. 2. لا يجوز للناقل الجوي الاحتجاج بالقوه القاهره اذا كانت المخالفه لاحكام هذه اللايحه عايده لخلل فني في الطايره، او لظروف تشغيليه، او جدوله، او سوء تقدير من جانبه او من جانب احد موظفيه، او ان تكون ناتجه عن اهمال او تقصير منه او من وكلايه. 3. للمسافر حق فسخ التعاقد حال امتداد القوه القاهره لاكثر من (3) ساعات للرحلات الداخليه او اكثر من (6) ساعات للرحلات الدوليه وللمسافر حق استرداد قيمه التذكره دون خصم اي رسوم. 4. يعفي الناقل الجوي في حالات القوه القاهره من التعويضات الوارده في هذه اللايحه، وفق تقارير معتمده من الهييه. 1. يلتزم الناقل الجوي باتمام عمليه الاسترداد و/او التعويض المنصوص عليها في هذه اللايحه خلال مده لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ حدوث الواقعه محل المطالبه. 2. تكون اليه استرداد سعر التذكره وفق وسيله الدفع المستخدمه لشراء التذكره، ما لم تتعارض مع الانظمه الاخري ذات العلاقه. يجب علي الناقل الجوي ان يضع اليه معلنه وواضحه لاستقبال الشكاوي من المسافرين واشعارهم باستلامها وبطريقه معالجتها والرد عليها، علي ان تعتمد هذه الاليه من قبل الهييه. 1. تختص اداره حمايه حقوق المسافرين في الهييه بتطبيق وتفسير نصوص واحكام هذه اللايحه، والرقابه علي تنفيذها، ويجوز لها في سبيل ذلك القيام بما ياتي: ا- اصدار السياسات والتعليمات والضوابط والاليات اللازمه لتطبيقها. ب- الاشراف علي ارشاد المسافرين في كل ما يتعلق بحقوقهم واليه التعامل معها، وذلك في نطاق احكام اللايحه. ت- استلام شكاوي المسافرين ضد الناقلات الجويه فيما يدخل في نطاق حمايه حقوقهم، ومراجعتها وتحليلها ومعالجتها وفق سياسه تصدرها الهييه. 2. يلتزم الناقل الجوي بتقديم التقارير لاداره حمايه حقوق المسافرين في الهييه، وفقا لما تقرره بشان الحالات الخاضعه لهذه اللايحه وكيفيه معالجتها. 3. يلتزم الناقل الجوي بتمكين اداره حمايه حقوق المسافرين في الهييه من الوصول الي جميع الانظمه التقنيه ذات العلاقه دون قيد او شرط، وذلك بغرض التدقيق والتاكد من تطبيق احكام هذه اللايحه. يتحمل الناقل الجوي المسؤوليه الناجمه عن التقصير في التاكد من استيفاء المسافر للمستندات والوثايق اللازمه للدخول الي المملكه او الخروج منها الي المقصد النهايي او المطارات التي يتم النقل عبرها، ويدخل في ذلك تحمل تكاليف اعاده المسافر الي النقطه التي غادر منها وسكنه اذا استلزم الامر، وتقديم الرعايه والمسانده. مع عدم الاخلال بالتعويضات المستحقه للمسافرين المنصوص عليها في هذه اللايحه، يعاقب الناقل الجوي بغرامه ماليه لا تزيد علي (50.000) خمسين الف ريال عند مخالفه احكام هذه اللايحه وما يصدر بموجبها وفقا للماده (169) من النظام. يجوز للمسافر رفع دعوي قضاييه لدي المحكمه المختصه لتقدير مدي الضرر، ومقدار التعويض عن الاضرار اللاحقه المترتبه علي عدم التزام الناقل الجوي بشروط واحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر. 1. علي الناقل الجوي بيان احكام نقل الحيوانات الاليفه للمسافر قبل قبول نقلها علي رحلاته. 2. في حال الغاء نقل الحيوان الذي اصدرت له تذكره لنقله، فان الناقل الجوي يتحمل التكاليف المترتبه علي ذلك الالغاء بما لا يتجاوز ثلاثمايه (300) وحده حقوق سحب خاصه. يعفي الناقل الجوي من التعويض المالي المرتبط بحالات تقديم الرحلات او تاخيرها المرتبطه بامن وسلامه النقل الجوي، وذلك وفق تقارير معتمده من الهييه، ولا يعفي من واجب المسانده. لمجلس الاداره صلاحيه تعديل هذه اللايحه. يسري العمل بهذه اللايحه بعد (90) تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتحل محل اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء الصادره بقرار المجلس رقم (20/380) وتاريخ 26 /5/ 1438ه، ويلغي كل ما يتعارض مع احكامها.