moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8345 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها: " حيث ان موكلتي زوجه وارثه ل(...) رحمه ﷲ بموجب الالحاق علي صك حصر الورثه رقم (...) و تاريخ (...) وحيث صدر الحكم لموكلتي باستحقاق ما مقداره 1.237.500 سهما من اسهم شركه (...) و اولاده للاستثمار تمثل ما اقرت به الشركه والمدعي عليها من انه حصه لموكلتي من اسهم (...) عند وفاته وذلك وفقا للحكم الصادر بتاريخ (16/ 8/ 1442) في القضيه رقم (8775) و تاريخ(20/ 6/ 1440) , وحيث ان ثلث هذه الاسهم ومقداره (412.500) سهما , كانت قبل الحكم في حيازه المدعي عليها وكانت الشركه تصرف الارباح لها من تاريخ وفاه المورث في 09/ 11/ 1433ه، ولان الحكم باستحقاق موكلتي لهذا القدر من الاسهم ارثا من زوجها يلزم منه تسليم الارباح من وفاه زوجها الي استكمال انتقال الاسهم لها علما ان تاريخ العلم بالحق هو 16/ 8/ 1442ه" وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالافصاح عن الارباح الناتجه عن الاسهم وتسليمها. فاطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فعقدت جلسه اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وبسؤال المدعي وكاله هل ابلغت المدعي عليها او حضرت في المصالحه؟ قال: ان المدعي عليها لم تحضر للمصالحه، وقد اصدر المركز تقريره. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ومضي (15) يوما كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان محضر المصالحه لم يتضمن ابلاغ المدعي عليها، ولا ما يفيد حضورها -وهو ما اكده وكيل المدعيه- مما لم يتحقق معه مقصود الاخطار، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 373 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3 /12 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 8345 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.