moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 449047042 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 1438/05/4ه الموافق 2017/02/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي مياه (...) عدد (100.000) مايه الف كرتون بسعر (6) ريال للكرتون الواحد بمبلغ وقدره (600.000) ريال وتاريخ ابتداء التعامل 1438/05/4ه الموافق 2017/02/01م بثمن اجمالي قدره (600,000) ست ميه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (600,000) ست ميه الف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (سبق وان تم عقد اتفاق شفهي بين موكلي وبين المدعي عليها بصفتها صاحبه (مؤسسه (...) للتجاره)، وكان الاتفاق علي ان تبيع المدعي عليها لموكلي مياه (...) عدد (100.000) مايه الف كرتون بسعر (6) ريال للكرتون الواحد بمبلغ اجمالي وقدره (600.000) ستمايه الف ريال، وقام موكلي بسداد قيمه البضاعه وهي الستمايه الف ريال بموجب شيكات مسحوبه علي مصرف (...) وهما الشيك رقم (00000059) بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، والشيك رقم (00000073) بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، والشيك رقم (00000074) وهو بمبلغ وقدره (200.000) مايتان الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها قيمه البضاعه بموجب صرف قيمه هذه الشيكات السالف ذكرها، عدا الشيك رقم (00000074) تم التعويض عنه بشيك مصرفي مصدق باسم مؤسسه (...) للتجاره برقم (17982057) صادر من مصرف (...)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تسلم موكلي المبيع المتمثل في ال (100.000) مايه الف كرتون رغم استلامها للمبلغ كاملا.)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/03/4ه الموافق 2017/11/22م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (600,000.00) ست ميه الف ريال سعودي. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (600,000) ست ميه الف ريال سعودي. وارفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: شيكات محرره للمدعي عليها بمبلغ ستمايه الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 29/02/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه بعث مذكره نصت علي: (سبق وان تم عقد اتفاق شفهي بين موكلي وبين المدعي عليها بتاريخ 29/5/2017م، وكان الاتفاق علي ان تورد المدعي عليها لموكلي مياه (...) عدد (100.000) مايه الف كرتون بسعر (6) ريال للكرتون الواحد بمبلغ اجمالي وقدره (600.000) ستمايه الف ريال، وقام موكلي بسداد قيمه المبيع (مياه (...)) كامله بموجب شيكات مسحوبه علي مصرف (...) وهما: 1 / الشيك رقم (00000059) بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، 2 / والشيك رقم (00000073) بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، 3 / والشيك رقم (00000074) وهو بمبلغ وقدره (200.000) مايتان الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها قيمه البضاعه بموجب صرف قيمه هذه الشيكات السالف ذكرها، عدا الشيك رقم (00000074) تم التعويض عنه بشيك مصرفي مصدق باسم مؤسسه (...) للتجاره برقم (17982057) صادر من مصرف (...). الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تسلم موكلي المبيع المتمثل في ال (100.000) مايه الف كرتون مياه (...)، رغم استلامها لقيمه المبيع كاملا.وبناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (600.000) ست ميه الف ريال سعودي، او تسليم موكلي المبيع المتفق عليه وهو (100.000) مايه الف كرتون مياه (...) هذه دعواي) ا.ه. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي دعواه اجاب قايلا لدي بينات ولكني ارغب بيمين المدعي عليه، فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه بتوجه اليمين نحوه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 30/02/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضرت مالكه المؤسسه المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...)، وبعد التحقق من هويتها بطلب ابرازها؛ ثم قررت قايله: اطلب اثبات توكيلي لزوجي (...) بالهويه رقم: (...) بالمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح والتنازل، هكذا قررت، لذا وبعد التحقق من علاقه الوكيل بالمدعي عليها عبر ابراز سجل الاسره، فقد قبلت الدايره هذا التوكيل وامضته استنادا للماده (50) من نظام المرافعات الشرعيه، ثم حضر الوكيل وتعذر تحضيره الكترونيا وابرز هويته وبعد مطابقتها؛ قرر المدعي وكاله قايلا: احضرت بيناتي واطلب النظر فيها، وارجع عن طلب اليمين، هكذا اجاب، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لقد سبق الفصل في القضيه، وقد بعثت للدايره صوره من الصك، هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي مرفقات بريد الدايره فوجدت فيها صكا في دعوي مقامه من المدعي تجاه ذات المدعي عليه، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان هذا الصك وان كان ذكره فيه جزء من المبالغ محل هذه الدعوي؛ الا انه لم يفصل في موضوع المبالغ، فقد حكم لعدم الصفه في العقد ووجهه ان موكلي كان متعاقدا مع الشركه (...) واحالت موكلي الي المدعي عليها فاقام دعواه فحكم بعدم الصفه في المطالبه بالعقد محل تلك الدعوي تلك الذي كان مع الشركه (...)، اما المبالغ التي بالشيكات محل هذه الدعوي فلم يتعرض لها الحكم، وقد ثبت ان المدعي عليه استلمت مبالغا، فما مقابلها؟، هكذا اجاب، وبتامل الصك المشار لسبق الفصل بموجبه، وجدته الدايره صك حكم صادر من الدايره التجاريه العاشره بهذه المحكمه في القضيه رقم: (13542) وتاريخ 29 / 11 / 1438 ه في القضيه المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وقد تضمنت الدعوي دعوي المدعي بانه سلم المدعي عليها (400.000) اربعمايه الف ريال وان بينه وبين طرف ثالث وهي شركه (...) عقد حواله الي المدعي عليها مضمونه انه له حق قدره (300.000) ثلاثمايه الف كرتون ماء علي شركه (...) وانها احالته في هذا الحق الي المدعي عليها وان المدعي عليها قبلت الحواله، وطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع لها (400.000) اربعمايه الف ريال والزامها بتسليم (300.000) ثلاثمايه الف كرتون ماء، كما اجابت المدعي عليها بانكار التعامل المباشر مع المدعي وانكار عقد الحواله، وانها استلمت شيكات من المدعي بمبلغ قدره (600.000) ستمايه الف ريال عن طريق شركه (...) حيث طلبت الشركه من المدعي تحرير شيكات باسمها وانها استلمتها، وان شركه (...) طلبت توريد المياه الي المدعي فوردتها له واستلم المدعي ما يعادل مبلغه، كما انكرت التنازل والحواله، كما دفعت بانها بحسب العقد مع الشركه بان يكون سعر الكرتون (9.5) تسعه ريالات ونصف، فانه يكون للمدعي مقابل ما دفع (600.000) ستمايه الف ريال ما قدره (63.158) ثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال، وقد سلمتها للمدعي وللشركه، وانه ان كان للمدعي حق فيرجع علي الشركه، كما اشار المدعي الي وجود ثلاث تعميدات من شركه (...) موجهه للمدعي عليها تتضمن ان علي المدعي عليها تسليمي (300.000) ثلاثمايه الف كرتون ووافقت المدعي عليها ثم بعد التعميدات وافقت المدعي عليها علي انشاء صفقه اخري وهي ان اشتري من المدعي عليها مياه بقيمه (600.000) ستمايه الف ريال بشيكات -وهي ذات الشيكات محل هذه الدعوي-، واستدل علي كون الصفقه مستقله بان المبالغ المدفوعه كانت بعد تاريخ التعميدات الثلاثه، ثم حصر مطالبته في التعميدات الصادره من شركه (...) للمدعي عليها بان تورد له (300.000) ثلاثمايه الف كرتون بموجب عقده مع (...) حواله (...) له الي المدعي عليها، وافاد بوجود دعوي مستقله متعلقه بالصفقه الاخري التي دفع مقابلها (600.000) ستمايه الف ريال، ثم سارت الدايره في النظر في التعميدات -الحوالات في الحق- الصادره من شركه (...) التي بموجب العقد بين المدعي و(...)، ورات تلك الدايره في ذلك الحكم ان التعميدات غير ملزمه علي المدعي عليها لكون التعميدات صادره من (...) وليس لها حق الزام المدعي عليها واثبتت ان التعاقد فيما يتعلق بالتعميدات هو بين المدعي وبين شركه (...) وانه لم يثبت الحواله في الحق فحكمت بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه، ثم ايد هذا الحكم من محكمه الاستيناف، وقد ارفقت الدايره صور الاحكام في مرفقات اخري في ملف القضيه، وبتامل ما سبق، وبما ان المدعي في منتصف تلك الدعوي حصر دعواه في العقد الذي بينه وبين الشركه (...) وحواله الشركه (...)؛ دون الشيكات محل هذه الدعوي، وبما ان الفصل تم فيما يتعلق باوامر التوريد -الحوالات في الحق- المشار اليها الصادره من شركه (...) موجه للمدعي عليها لصالح المدعي؛ وبما ان الشيكات محل هذه الدعوي لم يثبت الفصل فيها لكون المدعي حصر تلك الدعوي فيما دونها، فقد قررت الدايره رفض طلب المدعي عليه وكاله الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، كما قررت الدايره الزام المدعي عليه بالجواب موضوعا عن الدعوي، وقررت امهاله لذلك، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/04/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيل المدعي عليها سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه وكالته سلفا، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الجزم بطلب معين فجزم بطلب رد الثمن (600.000) ستمايه الف ريال، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب الموضوعي عن الدعوي بعثت مذكره نصت علي: (نيابه عن موكلتي وحيث ان المدعي يطلب الزام موكلتي بدفع 600 الف ريال، مقابل عقد توريد شفوي بين المدعي وموكلتي لتوريد مايه الف كرتون ماء، فان موكلتي مجملا تنكر وجود اي اتفاق شفهي او مكتوب مع المدعيه. وتفصيل الاجابه علي دعوي المدعي في النقاط التاليه: اولا: الدعوي غير محرره فلم يحدد نوع المعقود عليه حيث اكتفي بان المعقود عليه هو مايه الف كرتون ماء فقط دون تحديد حجم قاروره الماء والكميه في كل كرتون. ثانيا: المدعي اقام مطالبه بنفس المبلغ (600 الف ريال) ضد موكلتي لدي الدايره التجاريه العاشره برقم 13542 في 29/11/1438ه، وقد اقر المدعي بانه لا يوجد بيننا [المدعي والمدعي عليه] عقد اتفاق مباشر (صفحه 4 السطر الاول من الصك المرفق). وقد اوضح المدعي في دعواه لدي الدايره العاشره بان قد سلم المبلغ (600 الف ريال) في ثلاث شيكات الي الشركه (...)، باسم موكلتي. وانتهت الدايره الي ان المدعي ليس طرفا في العقد، فدعواه صادره من غير ذي صفه. وبالتالي عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. ثالثا: لجا المدعي الي تضليل المحكمه باقامه دعوي اخري لدي دايرتكم الموقره مدعيا وجود عقد شفهي. وهو بهذا يخالف اقراره القضايي لدي الدايره العاشره بما نصه لا يوجد بيننا عقد اتفاق مباشر . وادعاؤه بان العقد شفهي هو ابتعاد منه من اقراره القضايي ليكون له صفه فيها. واخفاؤه لحقيقه تعاقده مع الشركه (...) هو اخفاء متعمد وبالتالي فهو تزوير معنوي. رابعا: ان المدعي يطالب في دعواه هذه -لدي دايرتكم- بنفس المبلغ الذي طالب به لدي الدايره العاشره، مدفوعه بثلاث شيكات مسحوبه علي مصرف (...): شيك برقم 59 بقيمه 300 الف ريال، وشيك برقم 73 بقيمه 100 الف ريال، وشيك برقم 74 بقيمه 200 الف ريال. وتقر موكلتي استلام الشيك الاول وفقا لسند قبض رقم 2557 في 21/5/2017 ممهورا بختم الشركه (...) (مرفق). وايضا استلام الشيك الثاني بموجب سند قبض رقم 2572 في 11/6/2017 ممهورا بختم الشركه (...) (مرفق). اما الشيك الثالث فقد كان بدون رصيد مما اضطر موكلتي الي الرفع به لدي (...) ومن ثم (...) المدعي عليه حتي جاء اخوه (...) وحرر شيكا مسحوبا علي مصرف (...) بنفس القيمه (مرفق). خامسا: لم يودع في الحساب البنكي لموكلتي من الحساب البنكي للمدعي سوي هذه المبالغ بما مجموعه 400 الف ريال فقط، اضافه الي مبلغ 200 الف ريال من حساب (...) اخ المدعي. وقد اوضحنا ان هذه المبالغ هي مقابل عقد مع الشركه (...)، وليس لموكلتي تعامل مباشر مع المدعي لا قبل ولا بعد العقد المبرم مع الشركه (...). وبالتالي فان ادعاء المدعي بوجود عقد شفهي مع موكلتي بقيمه 600 الف ريال واستناده علي الشيكات المشار اليها هو ادعاء باطل، وعليه اثبات خلاف ذلك. واذا كان يطالب موكلتي بمبلغ 600 الف ريال فهذا يعني ان موكلتي قد اودع في حسابها البنكي مليون ومايتي الف ريال خلال عام 2017 من حساب المدعي. واذا استطاع المدعي اثبات ذلك، فسيكون اثباته حجه قاطعه في الدعوي. الطلبات:1. عدم قبول الدعوي لسبق الحكم فيها من الدايره العاشره في الدعوي رقم 13542 في 29/11/1438 ه والمؤيده من محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الاولي. 2. معاقبه المدعي للكيديه في الدعوي. 3. الزامه بدفع اتعاب المحاماه بقيمه 60 الف ريال) ا.ه. وبسؤال وكيلا المدعي عليها عن المبلغ محل الدعوي هل استلمته موكلتهما؟ فاجاب (...) قايلا: استلمت موكلتي المبالغ بالشيكات محل الدعوي عن طريق الشركه (...)(...) لوجود عقد بينا وبين شركه (...)، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: اما سبق الفصل فغير صحيح وقد انتهت الدايره فيما يتعلق بالفصل فيه، واما المبلغ فقد صدر من حساب موكلي الي حساب المدعي عليها، فما مقابله؟ وان كان بغير مقابل فيلزمون برده، هكذا اجاب، ثم جري سؤال (...) وكيل المدعي عليها عن مقابل هذا المبلغ المستلم من المدعي اجاب قايلا: مقابلها كراتين ماء سلمناها للشركه (...)، هكذا اجاب، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: لماذا تسكت المدعيه خمس سنوات؟ هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله الجلسه القادمه للاستجواب استنادا للماده (21) من نظام الاثبات، والا يحضر فسيعامل وفق الماده، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/04/1444ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن موكله اجاب قايلا لم يحضر موكلي هذه الجلسه؛ لانه موقوف وعليه اطلب منكم تحديد موعد اخر لاحضاره هكذا اجاب ثم قدم مذكره ونصها: (اولا: ايماء لطلب فضيلتكم احضار موكلي لمناقشته وفق الماده (21) من نظام الاثبات، وعليه فاني افيد فضيلتكم بعدم استطاعه موكلي الحضور بسبب ايقافه لدي (...) بسبب شيك بقيمه مايه الف ريال تم استخدامه علي موكلي بدون مقابل له، وهذا من الاثار والاضرار التي سببتها له المدعي عليها وشركه (...)، حيث انهار موكلي ماديا بسبب عدم تسليم المدعي عليها كراتين الماء ولا مبلغ الحواله من شركه (...)، حيث ان المبلغ يتجاوز المليون وثلاثمايه الف ريال وهو راس مال موكلي الذي يديره في تجارته، وقد طلبنا من مامور التوقيف السماح لموكلي بحضور الجلسه في موعدها حسب طلبكم، الا انهم رفضوا، الا بخطاب رسمي من فضيلتكم موجه لهم تطلب فيه حضوره الجلسه. ثانيا: استاذن فضيلتكم بتوضيح ما ذكره المدعي عليه في الجلسه الماضيه مستعينا بالله وتوضيحه في التالي: استنادا للقاعده الاصوليه (الحكم علي الشيء فرع عن تصوره)، فاني اوجز التصور في توضيح الدعوي في ان موكلي سبق ان اقرض شركه (...) مبلغ (728,000) ريال الا ان الشركه ماطلت في رد المبلغ وذكرت لموكلي ان لها مبلغ علي مؤسسه (...) المدعي عليها، وسوف تحيله عليها فقبل موكلي الحواله واخذ خطاب التحويل بالمبلغ علي مؤسسه (...) وقبلته مؤسسه (...) بموجب بخطابات الحوالات المثبته بصك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض علي ان يستلم موكلي مقابل المبلغ الذي في ذمه شركه (...) كراتين مياه من (...) بقيمه (9,5) ريال للكرتون الواحد، وفي هذا الوقت عرض المدير التنفيذي لمؤسسه (...) المكني ب (...) (...) الجنسيه علي موكلي عرض مغري وهو ان يشتري موكلي من المدعي عليها مايه الف كرتون مياه (...) بسعر (6) ريال للكرتون الواحد بمبلغ اجمالي وقدره (600,000) ستمايه الف ريال، فوافق موكلي وكان هذا وفق عقد شفوي، وحرر موكلي مقابل هذا العقد ثلاث شيكات بمبلغ ستمايه الف ريال، الشيك الاول بمبلغ (100,000) ريال والثاني بمبلغ (300,000) ريال والثالث بمبلغ (200.000) ريال، وبعد ان استلمت المدعي عليها مبالغ (400.000)، رفضت المدعي عليها تسليم كراتين الماء، فاتضح لموكلي التلاعب مما جعله يتهمهم بالتلاعب، وفي مقابل ذلك الاتهام قامت المدعي عليها بتقديم الشيك التي بحوزتها بمبلغ (200.000) الف ريال الي الشرطه مدعيه ان موكلي استلم ماء مقابله ولم يسلم المبلغ، وتم ايقاف موكلي مما دعا به الي سداد مبلغ (200.000) الف ريال بشيك مصدق، ولم يكون اتهام موكلي لاحد الا ما ظهر لموكلي في الظاهر من التواطؤ بين المدعي عليها وبين شركه (...)، حيث قبلت المدعي عليها ابتداء تحويل موكلي عليها ثم دفعت بان ليس للشركه (...) اي مبالغ عليها وانها هي من تطالبها مع انها لم تطالبها قضاء، ثم طالب موكلي بمبلغ الستمايه الف ريال المستقله الا انها ادعت ان ذلك يكون من المبلغ الذي لها علي (...)، مما دفع موكلي الي رفع دعوي علي المدعي عليها قيدت بالرقم (13542) وتاريخ 19/11/1438ه والتي صدر الحكم فيها بتاكد عدم صفه موكلي عن شركه (...) (مرفق صك الحكم – مستند رقم 1)، فرفعت دعوي عن موكلي ضد شركه (...) لعدم ثبوت الحواله للمطالبه بمبلغ (728,000) ريال والتي تم الحكم فيها لصالح موكلي بكامل المبلغ بموجب الصك رقم (433366220) وتاريخ 29/10/1443ه، (مرفق صك الحكم – مستند رقم 2)، وقمنا برفع هذه الدعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بحق موكلي الثابت في ذمتها بمبلع (600,000) ريال حيث لم يتم تسليم المايه الف كرتون لموكلي، وفي عدم تسليم موكلي مقابل للمبلغ يكون استلام المدعي عليها للمبلغ هو اثراء بلا سبب، حيث ان المدعي عليها ثابت استلامها بموجب الشيكات البنكيه، وقد اقرت باستلامها، وحيث ان المدعي عليها دفعت بان المبالغ التي استلمتها من موكلي، هو عما تطالب به شركه (...)، وحيث ثبت في صك الحكم سالف الذكر بعدم صفه موكلي عن (...)، مما لا ينال ذلك مما دفعت به المدعي عليها ان ما استلمته من مبالغ هو عن شركه (...)، وبهذا يتضح لفضيلتكم ان ما تدعيه المدعي عليها هو غير صحيح وان حق موكلي ثابت بما استلمته المدعي عليها من مبالغ من موكلي بصفته الشخصيه. ثالثا: عملا واستنادا للقاعده الفقهيه القايله (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه)، وحيث ان الثابت في صك الحكم في القضيه رقم (13542) وتاريخ 19/11/1438ه الصفحه رقم (3) قيام المدعي عليها بالسعي في اثبات عدم صفه موكلي عن شركه (...) والتي اعتمد الحكم دفعها بعدم قبول الدعوي لعدم صفه موكلي فيها، وعليه فان ما تدفع به المدعي عليها الان من ان مبلغ الستمايه الف ريال التي استلمته من موكلي هو مبلغ عن (...) يكون دفع في غير محله وغير صحيح لعدم صفه موكلي عن شركه (...) والتي سعت المدعي عليها في اثباته. رابعا: الرد علي ما سالت عنه المدعي عليها في الجلسه السابقه (اين المدعي لماذا لم يتقدم بدعوي طوال المده السابقه) فالجواب عليه: ان موكلي في الدعوي التي اقامها ضد المدعي عليها برقم (13542) وتاريخ 19/11/1438ه لم تنتهي باكتساب الحكم القطعيه الا في نهايه عام 1440ه، ومن ثم جاءت جايحه كورونا فضلا عما وقع لموكلي من انهيار مالي بسبب المدعي عليها وشركه (...)، حيث ان مجموع المبالغ التي سلمها لهما يزيد عن مبلغ مليون وثلاثمايه الف ريال وهذا راس مال موكلي تقريبا، ومع كل ذلك استغرقت ذمه موكلي بالديون فكانت هي شغله الشاغل لانهايها وتم ذلك ولله الحمد، وعند افراغه من ذلك تقدم بدعوي قضاييه ضد شركه (...) ثبت حقه فيها وتم الحكم لصالحه، ثم اقام هذه الدعوي باسترداد ما استلمته المدعي عليها من غير وجه حق عندما انكرت العقد الشفوي المبرم معها. لذا فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكلي مبلغا وقدره (600,000) ستمايه الف ريال، وفقكم الله.) ا.ه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/05/1444ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي (...) العوده بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل بين المدعيه وبين الشركه (...) عقود توريد مياه؟ فاجاب قايلا: ليس بيننا الا القرض الذي اقرضه موكلي للشركه (...)، هكذا اجاب، وبسؤاله عما يدفع به المدعي عليه من ان الشيكات سلمت للشركه (...)؟ فاجاب قايلا: التسليم كان مباشره للمدعي عليها سلمناها الشيكات محل هذه الدعوي بشكل مباشر دون الشركه (...)، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن وجه استحقاق موكلته للشيكات محل هذه الدعوي اجاب قايلا: ان المدعي متعاقد مع الشركه (...)، والشركه (...) متعاقده معنا، وقد طلبت الشركه (...) من المدعي تحرير شيكات باسمنا، ثم في احد العقود بيننا وبين الشركه (...) استخدمت الشركه (...) شيكات المدعي كمقابل لاحد العقود التي بيننا وبين الشركه (...)، وقد سلمنا المياه التي تقابل العقد محل هذه الشيكات للشركه (...)، لذا فنحن مستحقين لقيمه هذه الشيكات، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي اصر علي ما ذكره مسبقا وذكر بان الشيكات محل هذه الدعوي متعلقه بعقد بين موكله والمدعي عليها، وبسؤاله عن موكله افاد بانه في اداره (...) وان علي الدايره مخاطبتهم لتحضيره، عندها قررت الدايره مخاطبه الاداره لتحضير المدعي لاستجوابه وفق ما سبق، كما افهمت المدعي عليه بايداع مذكره تثبت العقد بينه وبين الشركه (...) المتضمن الشيكات محل هذه الدعوي، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/05/1444ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، كما حضر في مقر الدايره في المحكمه المدعي اصاله حضوريا برفقه رجال اداره (...)، وقد عرضت الدايره علي الحاضرين عقد الجلسه مرييا لهم وان تكون حضوريه للمدعي اصاله فقبلوا بذلك، ثم جري استجواب المدعي اصاله بمسمع من الطرفين، وسالته الدايره عن علاقه بالشركه (...) وبالمدعي عليها وعن كيفيه ارتباطه بالمدعي عليها ومن سلم الشيكات وعن عقوده الورقيه وعن كل ما ستعلق بالدعوي فاجاب قايلا: في بدايه الامر اقرضت الشركه (...) مبلغا قدره (730.000) ريال، واخذت منهم شيكا لضمان سدادهم، وبقي الشيك معي وكنت اسعي لسدادهم مباشره دون تقديم الشيك، فعرضوا علي حوالتي الي المدعي عليها مدعيه بان لها حقا وعرضوا علي ان اخذ منها كراتين مياه بعدد لا اذكره بدلا عن قيمه الشيك، فوافقت وذهبت للمدعي عليها واستعدت ببذل كراتين المياه ولم تبذل الا سبعه عشر الف كرتون ولم تلتزم بالباقي، ثم عرضوا علي ان اشتري منهم مايه الف كرتون بستمايه الف ريال وسلمتها لهم بالشيكات محل الدعوي، الا انهم لم يسلموني ايضا اي كرتون مقابل العقد الاخير، واما عن من سلمته الشيكات فهو (...) يعمل في مصنع المدعي عليها، وقد ذهبت بنفسي لمصنع المدعي عليها الواقع في حي (...) شارع (...) وسلمته الشيكات، ولم اخذ اي سند او عقد ورقي منهم، هكذا اجاب، ثم مكنت الدايره وكيل المدعي عليها من مناقشه المدعي فساله عده اسيله ثم قدم مذكره نصت علي: (بسؤالي مباشره بالاتصال عن بعد للمدعي اصاله عده اسيله. اجاب بانه قد ذهب لمصنع المدعي عليها وسلم ثلاث شيكات مايه الف وميتين الف وثلاثمايه الف مقابل توريد مايه الف كرتون، وانه قد سلمها ل(...) في المصنع لا يعرف اسمه ولم يتفق علي تحديد مده في توريدها وخرج من المصنع دون عقد او سند قبض. وبهذا يدل علي ان الدعوي غير معقوله، وتخالف الحس وعرف التجار وهو يتفق مع سؤال الدايره له عندما وجه القاضي سؤالا الي المدعي اصاله بقوله: اذا الشركه (...) لم تعطيك البضاعه – لماذا تذهب الي مصنع (...) في اليوم التالي وتعطيهم 600 الف ريال. وقد جاء في اقراره لدي الدايره العاشره بان ان هذه الشيكات الثلاث قد سلمها الي الشركه (...) حيث قال في ص 4 من صك الحكم ما نصه: كان لي حق عند شركه (...) بموجب شيكات لم تستطع (...) تغطيتها ثم قامت (...) بتحويلي علي المدعي عليها بثلاثه اوامر توريد . وهذا يؤكد ان هذه الدعوي قد نظرتها الدايره العاشره التجاريه وعليه فلا يجوز للدايره الرابعه عشره نظرها. فالدعوي مقيده لدي الدايره العاشره التجاريه برقم 13542 في 29/11/1438 وحكمت بعدم قبولها لاقامتها من غير ذي صفه. وايدته محكمه الاستيناف برقم 711 لعام 1439ه. وبالاطلاع علي الصك نجد عدم اختلاف بين دعوي المدعي في الدايرتين وان حاول المدعي تغيير بعض الالفاظ ليكتسب الصفه. ففي دعواه لدي الدايره العاشره جاء بصفتين: الاولي – كما في الصفحه الثانيه من الصك - علي انه محال من الشركه (...) علي المدعي عليها. والثانيه علي انه اصيل حيث قال في الصفحه الثالثه: اتفقنا معها [ اي المدعي عليها] شفويا علي ذلك وبناء عليه دفعت ذلك المبلغ الستمايه الف ريال بشيكات مؤرخه بعد تاريخ اوامر التوريد الثلاثه مما يدل علي انها صفقه مستقله لا علاقه لها باوامر التوريد . ثم قال في ص 4 من الصك بانه سلم المبلغ نقديا الي المدعي عليها. وهو وان غير صفته مرتين الا ان اقرارته امام الدايره العاشره ومستنده في دعواه لم تختلف امام هذه الدايره الرابعه عشره. حيث اقر امام الدايره العاشره بانه قد سلم ثلاث شيكات علي النحو الاتي: الشيك الاول برقم 74 بمبلغ 200 الف ريال، والشيك الثاني برقم 73 بمبلغ 100 الف ريال، والشيك الثالث برقم 59 بمبلغ 300 الف ريال، وكلها مسحوبه علي مصرف (...). وهو ما يتفق مع اقراراته امام الدايرتين تماما. اضافه الي ان دعواه امام الدايره العاشره بان التعاقد شفهي بينه وبين المدعي عليها قد كرره هنا امام الدايره الرابعه عشره بان التعاقد شفهي علي توريد مايه الف كرتون مياه، مقابل ثلاث شيكات بنفس المبالغ المشار اليها انفا وبنفس ارقامها. مما يدل علي اتحاد المحل والاطراف، مما يمنع الدايره الرابعه عشر من نظرها. ولا يعقل ان تكرر الشيكات ومبالغها وارقامها في موضعين مما يؤكد ان المدعي غير صادق في دعواه بل قد اخفي حقيقه في الوقايع فيكون بذلك قد قام بعمل تزوير معنوي) ا.ه. ثم جري عرضها علي وكيل المدعي ومناقشته فيما استدل به المدعي عليها به من كون المدعي في الدعوي المنظوره لدي الدايره الع شره بهذه المحكمه حرر الدعوي وذكر بان الشيكات محل هذه الدعوي هي من ضمن قيمه عقد مع الشركه (...)، وقد امهلته الدايره للجواب عن ذلك، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/06/1444ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه لمذكره نصت علي: (اشاره الي ما جاء في مذكره المدعي عليها مؤسسه (...) المضبوطه بضبط الجلسه السابقه فاني ارد عليها بعد الاستعانه بالله بالتالي: 1/ لم يذكر موكلي في اي موضع من الصك الصادر من الدايره العاشره بان الشيكات محل هذه الدعوي هي من ضمن قيمه عقد مع الشركه (...)، ويؤكد ذلك اجابه موكلي علي ما ادعت به المدعي عليها وذلك في (ص4 – من السطر رقم 3 الي السطر رقم 7) من حكم الدايره العاشره، الذي انكر موكلي بان الشيكات محل هذه الدعوي هي من ضمن قيمه عقد مع الشركه (...)، ويؤكد علي وجود عقدين في الدعوي المنظوره لدي الدايره العاشره، اولهما عقد الحواله بموجب اوامر توريد والعقد الاخر الاتفاق الجديد الشفوي بموجب شيكات محل هذه الدعوي وكذلك ما جاء في تسبيب حكم الدايره العاشره من ان موكلي المدعي له تعاملين، تعامل بمبلغ ستمايه الف ريال مع المدعي عليها وحواله بموجب اوامر توريد من شركه (...)، وانه بعد حصر دعواه في طلبه الحواله من اوامر التوريد فيتاكد عدم صفته، حيث اكد الحكم السابق علي وجود عقدين في دعوي واحده وقد اخذت من المدعي ما حصر فيه دعواه وسارت في نظر الحواله، مما توجه الي عدم قبول الدعوي شكلا لعدم الصفه، مما يؤكد علي اختلاف الطلبين وعدم ارتباطهما. 2/ المدعي عليها تتخذ من اسلوب التدليس في الكذب بالقول طريقه في اجاباتها سواء في الدعوي المنظوره لدي الدايره العاشره وفي هذه الدعوي، وهذا ثابت بما تضمنته مذكرتها السابقه حيث ذكرت نصا (عندما وجه القاضي سؤالا الي المدعي اصاله بقوله: اذا الشركه (...) لم تعطيك البضاعه – لماذا تذهب الي مصنع (...) في اليوم التالي وتعطيهم 600 الف ريال) وهذا غير صحيح، والصحيح هو ان صاحب الفضيله قاضي الدايره سال موكلي لماذا تتعاقد معهم عندما لم يعطوك الا سبعه عشر الف من حساب (...)، فجاء رد موكلي هو انه بسبب التزامه مع شركات لتوريد لها المياه مثل اسواق (...)، ثم ان الشيكات هي اقوي من السندات في اثبات الاستلام والتعامل بين الاطراف. 3/ العقد الذي قدمته المدعي عليها مع شركه (...) هو عقد بينهما لا علاقه لموكلي به ولم يذكر فيه ما ادعته المدعي عليها في الجلسه المنعقده في تاريخ 10/5/1444ه بان شيكات موكلي ذكرت في العقد ونصه (ثم في احد العقود بيننا وبين الشركه (...) استخدمت الشركه (...) شيكات المدعي كمقابل لاحد العقود التي بيننا وبين الشركه (...))، كما انه بالنظر لتاريخ العقد، نجد ان تاريخ العقد يسبق تواريخ شيكات موكلي بقرابه الثلاثه اشهر، مما يؤكد عدم صحه ما تدفع به المدعي عليها، وان المدعي عليها قد تعاملت مع (...) واستمرت معها باستلام وتسليم قبل تواريخ شيكات موكلي بمده طويله. فضلا عن ان دفع المدعي عليها يخالف ما جاء في باطن الشيك بانه مقابل دفعه مقدمه لكراتين المياه، فكيف يكون دفعه مقدمه وهو يوجد تعامل بين المدعي عليها و(...) قبل تاريخ شيك الدفعه الاولي بثلاثه اشهر وهذا ثابت بموجب العقد المقدم من المدعي عليها وتواريخ الشيكات. 4/ المدعي عليها تدعي ان دعوي موكلي غير معقوله وتخالف الحس وعرف التجار، مع انها متسقه مع اقوال موكلي والثابت من الحال في تسليم موكلي للمدعي عليها شيكات وما جاء في مقابلها، وكذلك صك الحكم الصادر علي الشركه (...) لصالح موكلي بمبلغ الحواله بمبلغ (728,000) ريال التي لم تثبت علي المدعي عليها في القضيه المنظوره لدي الدايره العاشره، مما يؤكد وجود تعاملين منفصلين عن بعضهما الاول القرضه الحسنه علي الشركه (...) والتعامل الاخر التعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) بشراء مايه الف كرتون مقابل ستمايه الف ريال مع موكلي، واما ما يخالف الحس والعقل وعرف التجار هو ان تستلم (...) من (...) شيكات باسم مؤسسه اخري تختلف عن المتعاقده معها، ولا يذكر انها سلمت بدل عنها سواء في عقد او ملحق او في باطن الشيك. اما عن السندات المقدمه من المدعي عليها، فهي اولا لم يذكر انها استلمت عن الشركه (...)، فضلا علي ان السندات مصطنعه من المدعي عليها حيث لا يوجد توقيع لموكلي، وليس لها اعتبار ولم يستلمها، والقاعده تنص علي انه (لا يجوز ان يصنع المدعي دليلا لنفسه يحتج به علي الاخرين)، كما انه من غير المعقول ان تقبل شركه شيكات من شخص لا تعرفه بسداد عن اخر دون توثيق ذلك او اثبات مقابل الشيكات. 5/ اما عن دفع المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي ففي غير محله، حيث ان فضيلتكم متمثل بالدايره الموقره في الجلسه المنعقده بتاريخ 30/2/1444هقد قررت الدايره رفض طلب المدعي عليه وكاله الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، كما قررت الدايره الزام المدعي عليه بالجواب موضوعا، حيث ان فضيلتكم بعد تامل صك الحكم الصادر الدايره العاشره قد صدر بعدم القبول شكلا لعدم الصفه وقد تبين وجود طلبين مختلفين وحصر المدعي طلبه بالحواله وسارت الدايره في النظر في الحواله من اوامر تعميدات، وقد حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي السابقه لعدم الصفه ولعدم صحه الحواله، ولم يبت من قبل في الموضوع محل هذه الدعوي وهو مطالبه موكلي للمدعي عليها بمبلغ (600,000) ستمايه الف ريال. 6/ وحيث تم تقديم البينات علي صحه دعوي موكلي من شيكات واقرار باستلام مبالغها وصكوك الاحكام، فان موكلي لا يمانع في بذل يمين الاستظهار في حال رات الدايره الموقره ذلك. وبناء عليه فاني اؤكد علي طلبي موكلي الحكم بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكلي مبلغا وقدره (600,000) ستمايه الف ريال) ا.ه. وبعد دراسه القضيه رات الدايره توجيه اليمين نحو مالكه المؤسسه المدعي عليها، فطلبت من وكيله المدعي عليها تحضيرها، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 22/06/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضرت مالكه المؤسسه المدعي عليها/ (...) وحضرت ايضا وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه جري منها اعاده دراسه القضيه وتاملها وانتهت الي الرجوع عما اجرته من طلب المدعي عليها للحضور، ثم سالت وكيله المدعي عليها عن رغبتها بيمين المدعي فرفضت طلبها وتمسكت بما قدمته سلفا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها لقاء توريد مياه معبيه وقدره (600,000 ريال)، لعدم التزامها بالتوريد، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين هما المدعي كمالك لمؤسسه تجاريه والمدعي عليها المؤسسه التجاريه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابات وكيل المدعي عليها في: دفعه بسبق الفصل في الدعوي؛ ودفعه بان دعوي المدعي غير محرره، وانكاره لوجود اي اتفاق شفهي او مكتوب مع المدعي؛ واقراره باستلام موكلته للمبلغ محل المطالبه (600.000 ريال) من المدعي واخيه؛ ودفعه بان مقابل المبلغ المستلم من المدعي تم توريد (كراتين ماء) وتسليمها لشركه اخري تدعي الشركه (...). وحيث ان الدايره باطلاعها علي الحكم السابق الصادر من الدايره التجاريه العاشره والمؤيد من الاستيناف تبين لها ان الفصل تم فيما يتعلق باوامر توريد صادره من الشركه (...) موجهه للمدعي عليها لصالح المدعي؛ ولم تفصل في العقد محل الشيكات محل هذه الدعوي؛ اذ ان المدعي في هذه الدعوي يدعي عقدا جديدا، وعليه لم تلتفت الدايره الي دفعه، واما عن تحرير الدعوي فتري الدايره ان دعوي المدعي محرره تحريرا كافيا فقد بين في صحيفه دعواه عدد الكراتين المتفق عليها وسعر الكرتون والمبلغ المسلم مقابل البضاعه وارفق الشيكات وهذا كاف للتحرير، واما اقرار المدعي عليها باستلام الشيكات محل هذه الدعوي وانكار التعاقد مع المدعي والدفع بكون تعاقد المدعي بخصوص الشيكات محل هذه الدعوي هو مع الشركه (...) التي طلبت منه تحريرها باسم المدعي عليها وانها استلمت الشيكات محل هذه الدعوي من الشركه (...) سدادا لمستحقات لها تجاه الشركه (...) فهو محل بحث الدايره ودراستها، وبتامله وجدت الدايره ان الظاهر مع صدور الشيكات من المدعي الي المدعي عليها واستلامها الثمن من المدعي يدل علي العلاقه المباشره بين المسلم والمستلم، والمدعي عليها تدعي خلاف الظاهر، وقد نصت الماده (2) من نظام الاثبات علي: (البينه لاثبات خلاف الظاهر)، وبتامل ما قدمته المدعي عليها في سبيل ذلك وما ابانته وقايع الدعوي وجدتها الدايره تنحصر في قراين؛ منها عدم وجود عقد ورقي بين الطرفين ومثل العقد المدعي به جرت العاده علي تدوينه ورقيا؛ والمدعي لم يقدم ذلك، ومنها اقرار المدعي بوجود علاقه سابقه بينه وبين الشركه (...) وان قرينه استصحاب ذلك تومي بكون العقد المسلم لاجله الشيكات هو بين المدعي وبين الشركه (...)، ومنها ما ارفقته المدعي عليها من سندات قبض علي مطبوعاتها تبين ان استلامها للشيكات محل الدعوي من الشركه (...) ومختومه بختم الشركه (...)، وبتامل هذه القراين لم تجدها الدايره كافيه لاثبات خلاف الظاهر ولا لترجيح موقف المدعي عليها ترجيحا بفضي الي توجيه اليمين المتممه اليها، وذلك لان اعتبار عدم وجود عقد ورقي مضعف لجانب المدعي ليس باولي من اعتبار ذات السبب مضعف لجانب المدعي عليها، فلم تقدم المدعي عليها ايضا عقدا بينها وبين الشركه (...)، وان فرض تقديمها لعقد فان المدعي سلم الثمن بالشيكات والشيكات حجه ورقيه اعطيت قوه نظاميه وعرفيه اشد من العقد خصوصا مع ما ذيلت به الشيكات من كونها ثمنا لمياه (...)، اما اقرار المدعي بوجود علاقه بينه وبين الشركه (...) سابقه فان هذا لا ينفي تعاقده مع المدعي عليها، خصوصا مع ما اسفرت عنه الوقايع من احاله الشركه (...) للمدعي علي المدعي عليها في العقد الاخر المحكوم به، وحوالته عليها يقضي باتصاله بها اتصالا يسوغ معها ابرامه عقدا جديدا معها، واما سندات القبض للشيكات وكون مسمها هي الشركه (...) فانها ليست بحجه معتبره علي المدعي، اذ ان تلك المستندات يشوبها الغموض؛ ولا تعد حجه علي المدعي لخلوها من امضاءه؛ ولا يعقل اسقاط حق باذل المال في ماله بمجرد ورقه من اي شخصيه اخري تنسب هذا المال الي نفسها، وقبول مثلها يحدث طرقا في الحقوق بان يقدم اي مسلتم لثمن اي ورقه من اي شخصيه تنسب المال اليها فيسقط حق باذل المال ويحتج بالورقه عليه، وهذا طرق وظلم، ولكل ما سبق مع استبعاد استلام المدعي عليها شيكات بتلك القيمه دون وجود اتفاق بينها كمستلمه وبين محررها، بل وعدم تقديمها ما يثبت تسليمها بضاعه مقابل هذه الشيكات لا الي المدعي ولا الي شركه اخري؛ مع كون العرف التجاري مستقر علي ان استلام البضايع بين التجار يتم توثيقه بسندات استلام او فواتير مختومه؛ كما انها لم تثبت اذن المدعي لها بتوريد البضاعه لشركه اخري مقابل شيكاته؛ وهذا تفريط منها؛ فكيف تقوم باستلام مبلغ من شخص وتسليم مقابله بضاعه الي شخص اخر؛ دون توثيق الاذن من دافع المبلغ، وحيث نصت القاعده الفقهيه علي: (المفرط اولي بالضرر)؛ حيث ان الذي يفرط في حمايه حقوقه ومصالحه فهو اولي بالخساره والضرر، لا سيما ان المدعي عليها مؤسسه تجاريه والتاجر لا يعذر بجهله في الاعراف التجاريه المستقره، ولان اليقين هو بذل المدعي مالا استلمته المدعي عليها، والشك هو كون المدعي قصد بهذه المال سدادا للشركه (...) واستلام المدعي عليها المال من الشركه (...)، واليقين لا يزول بالشك، فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ الشيكات وقدره (600.000 ريال)، وبما ان المبلغ المستلم من المدعي هو بموجب الشيكين رقم (59) و (73) بمبلغ اجمالي قدره (400.000 ريال) فقط اما الشيك الثالث بالمبلغ المتبقي وقدره (200.000 ريال) فقد سلم بشيك بديل محرر من اخ المدعي (...)؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي للشيكين الاولين دون الثالث؛ اذ لا وجه لمطالبه المدعي باسترداد قيمه الثالث لعدم صفته بالمطالبه عن اخيه؛ حيث ان من شروط قبول الطلبات في الدعاوي شرط الصفه والمصلحه؛ اذ يشترط ان يكون المدعي ذا شان في المطالبه؛ وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء والمطالبه، وحيث نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه علي: (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الشيكين المحرره من المدعي بمبلغ (400.000 ريال)، وعدم قبول مطالبه المدعي بباقي الثمن المتعلق بالشيك المحرر من (...) لعدم الصفه، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (400,000) اربعمايه الف ريال. ثانيا: عدم قبول مطالبه المدعي بباقي الثمن (200,000) ريال لانعدام صفته فيها. وبالله التوفيق.