tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5648 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-02-25 document_type=ruling entity=document_number:69210b22-c983-49e5-9828-f6db58329dae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 5648 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي سعود بن محمد المدرع رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (حرر بيننا عقد توريد تمور بتاريخ 21- 11- 2019 وينتهي بعد ثلاث شهور من تاريخه اتفقنا علي توريد ثلاث دفعات كل دفعه بقيمه 195000 مقابل 3000 كرتون وملزم للطرفين وقمت انا الطرف الاول بتوريد الدفعه الاولي واستلمت سند لامر وجاء موعد الدفعه الثانيه والثالثه ورفض الطرف الثاني الاستلام (مالك ومدير المؤسسه) ولدي ما يثبت رفضه للاستلام بدون اي حجه واضحه وتسبب لي بضرر مادي وقطع مصدر الرزق ومقابله اطلب تعويضي بمبلغ 200.000 ريال سعودي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ عقدت عده جلسات، وبجلسه اليوم تبين حضور المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت وصول رابط الجلسه لها، فيما سالت الدايره المدعي هل قام بتحصيل البضاعه المتبقيه محل الدعوي من مالكها وقام بتوريدها للمدعي عليه فاجاب بلا؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان المدعي يهدف من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له تعويض قدره (200.000 ريال) عن الضرر الذي لحقه لقاء عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد والمتمثل في عدم التزامه باستلام البضاعه المتبقيه ودفع مبلغها رغم توقيعه علي العقد، واذ قدم المدعي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المنفعه التي يجب التعويض عنها بسبب تفويتها انما هي المنفعه التي تاكد حصولها، بمعني انه وجدت القراين والدلايل علي وجودها، والمعتبر هو ما يفيد اليقين، او غلبه الظن، وعليه تخرج المنفعه التي لم يتاكد وجودها فلا يجب التعويض عنها، وبما ان الثابت ان المدعي لم يقم بتحصيل البضاعه المتبقيه محل الدعوي من مالكها وفق ما ذكره في وقايع الدعوي اعلاه؛ وعليه فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي.
رييس الدايره
سعود بن محمد المدرع

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1140 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع القضيه سبق ورودها في الحكم الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في 25-2-1442ه فان الدايره تحيل اليه منعا من التكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي للمدعي عليه بمبلغ 200.000ريال تعويضا عن الاخلال بالعقد المبرم بين الطرفين وهو عقد توريد تمور. وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد والتي حضرها المستانف وبسؤال المستانف هل لديه رخصه محاماه افاد بانه ليس لديه رخصه محاماه وانه هو المدعي اصاله.
 
(الاسباب)
وبما ان الاستيناف لم يرفع من محام وانما قام المدعي اصاله برفعه بالمخالفه للماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث ان الدعوي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه وفقا للفقره 1 من الماده السادسه عشره من النظام، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم في هذه الدعوي شكلا وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني