tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630536879 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-12-16 date_hijri=1446-11-17 document_type=ruling entity=document_number:b77b57a9-e50e-4e19-ac4a-3725177881bd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٧٢٢٩لعام ١٤٤٦ه

المدعي:(...)

المدعي عليه:(....)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه بشريه بثمن اجمالي قدره (٧٥,٨٥٤.٢٠) خمسه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٧٦.٢٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا و عشرون هلله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعي: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٦ه، وانها صادره من (...) بصفته المدعي الاصيل ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٨ه، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم:( ...)، وتشير الدايره بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوي مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول سالت الدايره وكيل المدعي عن ادلته وبيناته وقايمه الشهود فذكر بان بيناته هي المرفقه مع صحيفه الدعوي، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط وبعرض الصلح علي وكيل المدعي تعذر الصلح لعدم حضور المدعي عليه ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها، وبهذا قرر وكيل المدعي اكتفايه بما قدم مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعي (...) ضد المدعي عليه (...)وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان المدعي وكاله يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٧٦.٢٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا و عشرون هلله وذلك مقابل توريد ادويه بشريه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان المدعي وكاله استند في مطالبته علي كشف الحساب المتضمن عده تواريخ الممهور بختم وتويع المدعي عليه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وتحكم الدايره بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (....) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، صاحب (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، مبلغا قدره: واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريال وعشرون هلله (٣١,٥٧٦.٢٠) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.