tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2020 531

gstc_gov_sa · decision · processed · 59 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه/ ضريبه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
* القرار رقم (IFR-2020-531)
* الصادر في الدعوي رقم (ZW-2019-8409)

ربط زكوي ضريبي - بند فروق رواتب - اراضي غير مسجله - مصاريف مستحقه - وعاء
زكوي - مصاريف ترفيه - ضرايب استقطاع - غرامه تاخير

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
الضريبي لعامي ٢٠١٣ م و ٢٠١٤م - اسس المدعي اعتراضه فيما يتعلق بسبعه بنود:
البند الاول: بند فروقات الرواتب، لعدم السماح بحسم الرواتب لعامي ٢٠١٣ م و ٢٠١٤م.
البند الثاني : بند الاراضي غير المسجله، لاستبعاد الاراضي غير المسجله باسمها من
الوعاء الزكوي لعامي ۲۰۱۳ م و ٢٠١٤م. البند الثالث: بند المصاريف المستحقه الي
صافي الربح، لاضافه المصاريف المستحقه الي صافي الربح لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م.
البند الرابع: المصاريف المستحقه الي الوعاء الزكوي، لاضافه المصاريف المستحقه
الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م لاضافه المصاريف المستحقه الي الوعاء
الزكوي. البند الخامس : بند مصاريف الترفيه، لاضافه مصاريف الترفيه الي صافي
الربح لعامي ۲۰۱۳م و ٢٠١٤م. البند السادس: بند ضرايب الاستقطاع لعامي ٢٠١٣م
و ٢٠١٤م، لاضافه فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه المدفوعه الي الشريك
الاجنبي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م. البند السابع: بند غرامات التاخير، لفرض غرامه تاخير
علي البنود المعترض عليها . - اجابت الهييه بانه تم قبول وجهه نظر المكلف علي
هذا البند بخصوص مخصص انخفاض قيمه الاصول، والفرق في المرتبات والاجور
المحمله علي الحسابات والوارده في شهاده التامينات يعد من المصاريف غير
المؤيده مستنديا وبالتالي لم تقبل الهييه حسم هذا البند ٢. وفيما يتعلق بباقي
البنود تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها . - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول:
ان المدعيه قامت بتقديم العقود فقط كاثبات مصروف ولم تقدم المستندات
المؤيده، وفيما يتعلق بالبند الثاني: فالارض غير مسجله باسم المدعيه، ولم
تقدم المدعيه مبررات نظاميه لعدم التسجيل، وفيما يتعلق بالبند الثالث: قدمت
المدعيه القوايم الماليه والاقرارات الزكويه لعامي ٢٠١٣ م و ٢٠١٤م، وفيما يتعلق
بالبند الرابع: تعد المصروفات المستحقه احدي مكونات الوعاء الزكوي والمدعيه لم
تقدم الحركه التفصيليه لهذه المصاريف، وفيما يتعلق بالبند الخامس: يتضح عدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وجود بنود تتعلق بالربط التقديري، وفيما يتعلق بالبند السادس : اتضح من خلال
دفع المدعي عليها انها قامت بفرض ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح بناء
علي الارباح تقديريه، ولكن وبالرجوع الي الربط محل الدعوي الصادر من المدعي
عليه والبنود المعترض عليها من قبل المدعي يتضح عدم وجود بنود تتعلق بالربط
التقديري، وفيما يتعلق بالبند السابع: حيث ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود
المعترض عليها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها - مؤدي
ذلك: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المصاريف المستحقه الي صافي
الربح محل الدعوي والبند المتعلق بضرايب الاستقطاع لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م محل
الدعوي. وتعديل قرار المدعي عليها المتعلق بمصاريف الترفيه محل الدعوي، وفقا
لما هو موضح في الاسباب، والمتعلق بغرامات التاخير محل الدعوي، وفقا لما
هو موضح في الاسباب. ورفض اعتراض المدعيه المتعلق بفروقات الرواتب محل
الدعوي، والمتعلق بالاراضي غير المسجله باسم المدعيه محل الدعوي، والمتعلق
بالمصاريف المستحقه الي الوعاء الزكوي محل الدعوي. - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

**المستند:**

* الماده رقم : (٦٨) و (٧٧) الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
 الملكي رقم (م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/١/١٥ه.
* الماده (٦٣)، و(١/٦٨/ب)، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار
 الوزاري رقم : (١٥٣٥) وتاريخ: ١٤٢٥/٠٦/١١ه.
* الماده (٤) البند اولا، ٥، وثانيا ( ١ ) ، و ( ١/٥/ب)، و(١/٦، ٦،٢ ) ، و ( ١٢/٧) و (٣/٢٠)، من
 اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* القرار الاستينافي رقم (١٧٧٠) لعام ١٤٣٨ه، والقرار الاستيناف رقم (١٦٤٩) لعام
 ١٤٣٨ ه، القرار رقم (١٥٧٧) لعام ١٤٣٧ه والقرار رقم ( ١٩١٩) لعام ١٤٣٩ه.
* الفتاوي رقم : ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ : ١٠١٤٠٦/٣٠ه ورقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه.
* «اذا سقط الاصل سقط الفرع».

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها وكيله عن / الشركه لصناعات الكرتون ( سجل تجاري رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠١۳م و٢٠١٤م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بسبعه بنود:

* **البند الاول : بند فروقات الرواتب**، تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم الرواتب لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م بمبلغ (١٧,٨٧٣,٦٢٠) و (١٨,٥٤١,٦٩٦) ريال سعودي علي التوالي، حيث ان المدعي عليها قامت برفض الفرق بين الرواتب والاجور المحمله في شهاده التامينات الاجتماعيه وبين الرواتب المحمله في حساباتها، وان الرواتب الظاهره في شهاده التامينات تشمل الرواتب الاساسيه وبدل السكن اول العام، وان شهاده التامينات لا تشمل الرواتب والاجور غير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه.
* **البند الثاني : بند الاراضي غير المسجله**، تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في استبعاد الاراضي غير المسجله باسمها من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م بمبلغ ( ٢٣،٥٠٠،٠٠٠) ريال سعودي عن كل عام. حيث ان صافي الاصول يقتضي حسمها من الوعاء الزكوي بقيمتها الظاهره في القوايم الماليه بعد تعديلها بفروقات الاستهلاك غير المعتمده، وان هذه الاراضي مستغله في نشاطها ومسجله في دفاترها، وانه بصدد الحصول علي الموافقه من الجهات المختصه لتاسيس مصنع عليها، وهي قيد اجراءات نقل الملكيه، وبالتالي يجب حسمها من الوعاء الزكوي.
* **البند الثالث: بند المصاريف المستحقه الي صافي الربح**، تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه المصاريف المستحقه الي صافي الربح لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م بمبلغ ( ٩،٣٥٥،٦٤٠ ) ريال، و (١٠,٨١٩,١٤٦) ريال سعودي علي التوالي، حيث ان المدعي عليها قامت باضافه المصاريف التي تتمثل في مصاريف الحوافز والمكافيات المستحقه للعاملين ومصاريف تذاكر السفر والتامينات الاجتماعيه ورسوم جمركيه مستحقه ومصاريف المنافع العامه المتمثله في الكهرباء والمياه، وهي مصاريف يقتضي دفعها في العام اللاحق، وبالتالي يقتضي قبولها وحسمها من صافي الربح.
* **البند الرابع: المصاريف المستحقه الي الوعاء الزكوي**، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه المصاريف المستحقه الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م بمبلغ (٥,٥٦٨,٦٨١) ريال و (١٢,٦٩٥,٢٦١) ريال سعودي علي التوالي، حيث انها تعترض علي اجراء المدعي عليها باضافه المصاريف المستحقه الي الوعاء الزكوي لان مضمون ذلك هو عدم قبول مصاريفها المتعلقه بالايرادات التي صرحت عنها في حساباتها، وعليه تطالب المدعيه بعدم اضافتها الي الوعاء الزكوي.
* **البند الخامس : بند مصاريف الترفيه**، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مصاريف الترفيه الي صافي الربح لعامي ۲۰۱۳م و ٢٠١٤م بمبلغ ( ٨٦٣,٧٤٠) ریال و (١,٠٠٤,٠٤٣) ريال سعودي علي التوالي، حيث ان المدعي عليها قامت باضافه المصاريف التي تخص العاملين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وهي لا تعني بالضروره علي انها مصاريف ترفيه نظرا لان مصنعها في منطقه ناييه
وتقتضي طبيعه نشاطها ان تقدم مصاريف غذاء للعاملين، وهي تشمل مصاريف
الضيافه للعملاء لكون المقر في المنطقه الصناعيه، وعليه تطالب بحسمها. البند
السادس: بند ضرايب الاستقطاع لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، تعترض علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في اضافه فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه المدفوعه
الي الشريك الاجنبي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م بمبلغ ( ۱,۸۰۰,۰۰۰) ریال و ۱,۱۰۱,۰۰۰)
ريال سعودي علي التوالي، حيث ان المدعيه قامت بسداد ضريبه الاستقطاع عن
هذه التوزيعات وقامت بتزويد المدعي عليها بالمستندات الثبوتيه للسداد. البند
السابع: بند غرامات التاخير، تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض
غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها، حيث انها قدمت الاقرارات الضريبيه في
المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق
الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمدها في
عدم سداد الضريبه في التاريخ النظامي، وبالتالي تطالب المدعيه الغاء اي التزام
ضريبي اضافي ناتج عن ذلك لا يخضع لغرامه التاخير.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه: «1- مخصص
انخفاض قيمه الاصول: توضح الهييه انه بعد اعاده الدراسه والاطلاع علي حركه
المخصص وما قدمه المكلف من مستندات تم قبول وجهه نظر المكلف علي هذا
البند بخصوص مخصص انخفاض قيمه الاصول. -۲ فرق الرواتب غير مسجله في
التامينات الاجتماعيه توضح الهييه ان ما تقبله كمصروف جايز الحسم هي المرتبات
والاجور طبقا لشهاده التامينات الاجتماعيه، اجمالي رواتب العاملين السعوديين و
اجمالي رواتب العاملين غير السعوديين من واقع الشهاده السنويه الصادره من
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وما تم رفضه من هذا المصروف كما في
بيان الربط هو الفرق بين ما حملت به الحسابات والاقرارات وما اظهرته الشهادات
الصادره عن المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ، حيث ان الاثبات المستندي
المبلغ التامينات الاجتماعيه خلال العام يتمثل في شهاده التامينات الصادره من
طرف ثالث وهو المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، لذا فان الفرق في
المرتبات والاجور المحمله علي الحسابات والوارده في شهاده التامينات يعد من
المصاريف غير المؤيده مستنديا وبالتالي لم تقبل الهييه حسم هذا البند، وقد
تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها: القرار الاستينافي رقم (۱۷۷۰) لعام
١٤٣٨ ه ، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها . ٣- عدم خصم الارض: توضح
الهييه ان هذه الاراضي تقع في مدينه الرياض بمبلغ (٢٣,٥) مليون ريال وهي غير
مملوكه للشركه تم استبعادها وعدم خصمها وذلك استنادا الي لايحه جبايه الزكاه
الماده الرابعه ثانيا فقره (1) يحسم من الوعاء الزكوي الاصول الثابته (اصول القنيه)
واي دفعات لشراء اصول ثابته بشرط ان تكون هذه الاصول (مملوكه) للمكلف،
لذلك تتمسك الهييه بصحه اجرايها . ٤- المصاريف المستحقه: نفيدكم ان هذه
المصاريف عباره عن مخصصات مكونه وجميع المخصصات يتم اضافتها لصافي
الربح المعدل استنادا الي الماده (1) فقره (1) من لايحه جبايه الزكاه التي نصت

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

علي اضافه كافه المخصصات باستثناء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبه للبنوك ... الخ ) كما قامت باضافه الرصيد المدور للمخصصين الي حساب وعاء الزكاه وذلك استنادا للماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند (اولا): يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: الفقره (٩) والتي نصت علي اضافه : (المخصصات اول العام باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك بعد حسم المستخدم منها خلال العام)، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستيناف رقم (١٦٤٩) لعام ١٤٣٨ ه ، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها . ٥- مصاريف ترفيه: توضح الهييه انها لم تقبل حسم بند مصاريف الترفيه وذلك لاعتبارها من المصاريف غير الجايزه الحسم وفقا للماده (1) من لايحه جبايه الزكاه الفقره (1) التي نصت علي : المصاريف التي لا يجوز حسمها -١- المصاريف غير المرتبطه بالنشاط)، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار رقم (۱۸۰٦) لعام ١٤٣٩ه، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها . -٦- ضرايب الاستقطاع : تم اخضاع حصه الشريك الاجنبي من الارباح المحوله الضريبه الاستقطاع بموجب الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام، بعد حسم ضريبه الدخل من صافي الارباح الخاضعه للضريبه، اما بشان اثبات واقعه التحويل فيما ان الشركه قامت بتحويل كامل قيمه عقودها، فان من ضمن تلك القيمه ارباح الشركه المحققه من تلك العقود وبالتالي تم فرض ضريبه استقطاع علي هذه الارباح التقديريه، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٥٧٧) لعام ١٤٣٧ه والقرار رقم (۱۹۱۹) لعام ١٤٣٩ه، كما قامت الهييه بفرض غرامه التاخير استنادا الي الماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك الماده (١/٦٨ / ب ) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي، لذا تطالب هييه الزكاه والضريبه والجمارك برفض الدعوي.

وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه، اجابت ما ملخصه : ۱ - فرق رواتب غير مسجله بالتامينات الاجتماعيه ذكرت المدعي عليها في مذكرتها انها رفضت الفرق بين الرواتب والاجور المحمله علي حسابات الشركه وبين الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه، وبررت المدعي عليها اجرايها بان شهاده التامينات الاجتماعيه هي المستند المؤيد للرواتب والاجور الصادر عن طرف ثالث وهي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، وان الفرق المذكور غير مؤيد مستنديا وان اجرايها تم تاييده بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستينافي رقم (۱۷۷۰) لعام ١٤٣٨ه، وفي هذا الخصوص نفيدكم بان فروقات الرواتب والاجور التي اضافتها المدعي عليها لصافي الربح الدفتري بمبلغ ( ۱۷,۸۷۳,۱۲۰) ريال سعودي لعام ٢٠١٣م ، ومبلغ (١٨,٥٤١,٦٩٦) ريال سعودي لعام ٢٠١٤م يتمثل في عناصر الرواتب والاجور غير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه، وان تكلفه بند الرواتب والاجور تمثل مصروف رييسي لازم وضروري لنشاط الشركه، وان مفرداته الوارده في شهاده التامينات الاجتماعيه وغير الوارده بها تمثل تكاليف فعليه متعلقه بنشاط الشركه وهي مؤيده بالمستندات الثبوتيه التي تؤكد جديتها، مثل عقود العاملين ومسيرات الرواتب والاجور، وكذلك المستندات المؤيده لاستلام العاملين لمستحقاتهم، علما بان الشركه سبق ان قدمت للمدعي عليها صور العقود المبرمه مع جهات

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اخري فيما يخص اجور العماله المؤقته والحراسات الامنيه، ولم تاخذ بها المدعي عليها دون ايضاح اسباب ذلك.

## ۲ - الممتلكات والالات بعد استبعاد قيمه الارض الغير مملوكه

افادت المدعي عليها انها استبعدت الاراضي غير المسجله باسم الشركه بمبلغ ( ٢٣,٥٠٠,۰۰۰) ريال سعودي من صافي الاصول الثابته المخصومه من الوعاء الزكوي للاعوام المذكوره، ولا توافق الشركه علي اجراء المدعي عليها بعدم حسم تكلفه الاراضي من الوعاء الزكوي للاسباب التاليه:

ا- ان صافي الاصول الثابته يقتضي حسمها من الوعاء الزكوي بقيمتها الظاهره في القوايم الماليه بعد تعديلها بفروقات الاستهلاك غير المعتمده وذلك طبقا لاحكام الفقره رقم (1) من البند ثانيا من الماده الرابعه والبند (١٢) من الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه.

ب - ان المدعي عليها اضافت للوعاء الزكوي مصادر تمويل الاصول الثابته المتمثله في راس المال والمخصصات وغيرها من حقوق الملكيه وعناصر التمويل الاخري.

## ٣- المصاريف المستحقه

اعتبرت المدعي عليها المصاريف المستحقه من قبيل المخصصات، حيث اضافت لصافي الربح الدفتري صافي حركه المصروف خلال العام، كما اضافت للوعاء الزكوي ارصده اول العام او اخر العام ايهما اقل، ونفيدكم بان المبالغ تتمثل في مصاريف الحوافر والمكافات المستحقه للعاملين ومصاريف تذاكر السفر المستحقه وتامينات اجتماعيه، وهي تشتمل ايضا علي رسوم جمركيه مستحقه ومصاريف المنافع العامه المتمثله في المياه والكهرباء، وهي جزء من تكلفه الرواتب والاجور مستحقه بموجب عقود عمل الموظفين مسجله في حسابات الشركه سنويا طبقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي ويتم صرفها عاده خلال العام اللاحق، شانها في ذلك شان كافه المصاريف المستحقه، وبالتالي يقتضي قبولها، كما لا يصح اضافه ارصده المصاريف المستحقه منها للوعاء الزكوي، لان مضمون ذلك هو عدم قبول مصاريف الشركه المتعلقه بالايرادات التي صرحت عنها الشركه في حساباتها لما يخالف احكام الفقره (1) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه الشرعيه الصادر بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، والتي تسمح بخصم المصاريف سواء كانت مسدده او مستحقه.

## ٤ - مصاريف ترفيه

ان المصاريف متعارف عليها، وهي تخص العاملين بشكل رييسي وهي لا تعني انها مصاريف ترفيهيه نظرا لان مصنع الشركه في منطقه ناييه وتقتضي طبيعه نشاط الشركه ان تقدم مصاريف الغذاء للعاملين، وهي تشمل مصاريف الضيافه للعملاء لكون مقر الشركه في المنطقه الصناعيه، وتجدر الاشاره الي ان لوايح الشركه تقتضي بتقديم الوجبات للعاملين، وبالتالي فهي مصاريف متعلقه بنشاط الشركه.»

وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرتها / ... (هويه وطنيه رقم ...... بصفتها وكيله للمدعيه، بموجب وكاله رقم (...) ، وتاريخ : ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، وحضرها / ..... (هويه وطنيه رقم .... بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وعليه، اجلت الدايره استكمال نظر
هذه الدعوي الي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/١٢ه الساعه التاسعه صباحا.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرتها ... ( هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفتها وكيله للمدعيه، بموجب وكاله
رقم (...)، وتاريخ : ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا
للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، استحضرت الدايره ما تم ضبطه في
محضر الجلسه السابقه المنعقده يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٠٨ه. وبسؤال
الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي عليه قررت الدايره قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، وحيث
ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال
المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، وتبين
لها ان الخلاف ينحصر في سبعه بنود، وبيانها كالاتي:

البند الاول : بند فروقات الرواتب، تعترض علي اجراء المدعي عليه المتمثل في عدم
السماح بحسم الرواتب لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م بمبلغ ( ١٧,٨٧٣,٦٢٠) و (١٨,٥٤١,٦٩٦)
ريال سعودي علي التوالي، حيث ان المدعي عليها قامت برفض الفرق بين الرواتب
والاجور المحمله في شهاده التامينات الاجتماعيه وبين الرواتب المحمله في
حساباتها، ودفعت المدعي عليها بان ما تقبله كمصروف جايز الحسم هي المرتبات
والاجور طبقا لشهاده التامينات الاجتماعيه، اجمالي رواتب العاملين السعوديين و
اجمالي رواتب العاملين غير السعوديين من واقع الشهاده السنويه الصادره من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وما تم رفضه من هذا المصروف كما في
بيان الربط هو الفرق بين ما حملت به الحسابات والاقرارات وما اظهرته الشهادات
الصادره عن المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، وبالاستناد علي ما نصت
الفقره رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر
بالقرار الوزاري ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها
«المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او
قراين اثبات اخري.» وعلي الفقره رقم (١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر
بالقرار الوزاري ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه الماده الخامسه «تحسم كافه المصاريف
العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي
صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده
بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت
متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه
او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو
طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته
ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. وعلي الفقره رقم (۳) من الماده (العشرون) من
اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه
يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري
علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتاحه لها.» وحيث ان المصروف يعد مقبولا في الزكاه بالنسبه للرواتب والاجور
هو ما يتم اثباته مستنديا، وما يتم قبوله كمصروف هو ما يتم اثباته عن طريق
الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه لانها تعد احدي المستندات الرسميه
الصادره عن جهه حكوميه والتي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله
علي الحسابات، وحيث ان المدعيه قامت بتقديم العقود فقط كاثبات مصروف ولم
تقدم المستندات المؤيده ( كشف برواتب العماله غير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه،
ايصالات سداد هذه الرواتب) وحيث ان تقديم العقود فقط لا يعتد فيه في اعتماد
المصروف نظرا لوجود بنود في العقود تمنح لطرفي العقد الاضافه او الحسم علي
المبالغ المسجله في العقود، عليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه.
البند الثاني: بند الاراضي غير المسجله، تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل
في استبعاد الاراضي غير المسجله باسمها من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م
بمبلغ ( ٢٣,٥٠٠,٠٠٠ ) ريال سعودي عن كل عام. حيث ان هذه الاراضي مستغله في
نشاطها ومسجله في دفاترها، وانه بصدد الحصول علي الموافقه من الجهات
المختصه لتاسيس مصنع عليها، وهي قيد اجراءات نقل الملكيه، وبالتالي يجب
حسمها من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان هذه الاراضي تقع في
مدينه الرياض بمبلغ (٢٣,٥ مليون ريال وهي غير مملوكه للمدعي وتم استبعادها
وعدم خصمها، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الرابعه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه»
يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ١- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه
الاصول الثابته ( اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير
المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف – مالم يكن هناك
مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط. « وعلي الفقره
رقم (۳) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه » يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه
من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات
صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وحيث ان الارض غير
مسجله باسم المدعيه، ولم تقدم المدعيه مبررات نظاميه لعدم التسجيل، عليه
قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه.

البند الثالث: بند المصاريف المستحقه الي صافي الربح، تعترض علي اجراء
المدعي عليها المتمثل في اضافه المصاريف المستحقه الي صافي الربح لعامي
٢٠١٣م و ٢٠١٤م بمبلغ ( ٩,٣٥٥,٦٤٠) ريال، و(١٠,٨١٩,١٤٦) ريال سعودي علي التوالي،
حيث ان المدعي عليها قامت باضافه المصاريف التي تتمثل في مصاريف الحوافز
والمكافيات المستحقه للعاملين ومصاريف تذاكر السفر والتامينات الاجتماعيه
ورسوم جمركيه مستحقه ومصاريف المنافع العامه المتمثله في الكهرباء والمياه،
بينما دفعت المدعي عليها بان هذه المصاريف عباره عن مخصصات مكونه وجميع
المخصصات يتم اضافتها لصافي الربح المعدل، وحيث نصت الفقره رقم (١) من
الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، علي ان: » تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه
اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط
بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او
قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.
ب ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا
تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن
مصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب
النظاميه» بناء علي ما تقدم، وبعد اطلاع الدايره علي القوايم الماليه والاقرارات
الزكويه لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، عليه قررت الدايره الغاء اجراء المدعي عليها.

البند الرابع: بند المصاريف المستحقه الي الوعاء الزكوي، تعترض علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في اضافه المصاريف المستحقه الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٣م
و٢٠١٤م بمبلغ ( ٥,٥٦٨,٦٨١) ريال و (١٢,٦٩٥,٢٦١) ريال سعودي علي التوالي، لان
مضمون ذلك هو عدم قبول مصاريفها المتعلقه بالايرادات التي صرحت عنها في

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

حساباتها، وعليه تطالب المدعيه بعدم اضافتها الي الوعاء الزكوي، بينما تدفع
المدعي عليها بانها قامت باضافه الرصيد المدور للمخصصين الي حساب وعاء
الزكاه استنادا للماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه, وبالاستناد علي ما نصت عليه
الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦ه «ان ما تستفيده الشركه
من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي
اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره. وعلي الفتوي الشرعيه
الصادره برقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه » ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل
جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك، لان الداين
يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه
ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال
الذي في ذمته.» وعلي الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي
ان يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥- القروض
الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق
الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي
منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما
استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. وعلي الفقره رقم (۳) من
الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي
من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل
المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وحيث تعد المصروفات المستحقه
احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط
حولان الحول علي الارصده، وحيث ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه لهذه
المصاريف عليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه.

## البند الخامس : بند مصاريف الترفيه

تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في اضافه مصاريف الترفيه الي صافي الربح لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م بمبلغ
(٨٦٣,٧٤٠) ریال و (۱,۰۰٤,٠٤٣) ريال سعودي علي التوالي، حيث ان المدعي عليها
قامت باضافه المصاريف التي تخص العاملين وهي لا تعني بالضروره انها مصاريف
ترفيه نظرا لان مصنعها في منطقه ناييه وتقتضي طبيعه نشاطها ان تقدم مصاريف
غذاء للعاملين، وهي تشمل مصاريف الضيافه للعملاء لكون المقر في المنطقه
الصناعيه، وعليه تطالب بحسمها، بينما دفعت المدعي عليها بان تلك المصاريف هي
مصاريف غير جايزه الحسم استنادا علي الماده (1) من لايحه جبايه الزكاه، وبالاستناد
علي ما نصت عليه الفقره رقم (1) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه» المصاريف التي لا
يجوز حسمها -١- المصاريف غير المرتبطه بالنشاط وحيث ان المدعيه قدمت بيانا

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بالمصاريف محل الخلاف مما تبين معه اي من المصاريف جايز حسمه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره تعديل اجراء المدعي عليها، وذلك بقبول مصروف غذاء العاملين، الذي يعد من المصاريف الواجبه الحسم، ورفض حسم بقيه المصاريف.

## البند السادس : بند ضرايب الاستقطاع لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م

تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه المدفوعه الي الشريك الاجنبي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م بمبلغ (۱,۸۰۰,۰۰۰) ریال و (۱,۱۰۱,۰۰۰) ريال سعودي علي التوالي، بينما دفعت المدعي عليها انه تم اخضاع حصه الشريك الاجنبي من الارباح المحوله لضريبه الاستقطاع بموجب الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وبناء علي ما تقدم، وحيث اتضح من خلال دفع المدعي عليها انها قامت بفرض ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح بناء علي الارباح تقديريه، ولكن وبالرجوع الي الربط محل الدعوي الصادر من المدعي عليه والبنود المعترض عليها من قبل المدعي يتضح عدم وجود بنود تتعلق بالربط التقديري، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها.

## البند السابع: بند غرامات التاخير

تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها، حيث انها قدمت الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمدها في عدم سداد الضريبه في التاريخ النظامي، وبالتالي تطالب المدعيه بالغايها، وبالاستناد علي نص الفقره (ا) من الماده (۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه » اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد.» وعلي الفقره (1) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والمتضمنه علي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع وبالاستناد علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل، سقط الفرع» وحيث ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها، وذلك بالغاء الغرامات عن البنود التي تم قبول الغاء قرار المدعي عليها فيها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : رفض اعتراض المدعيه / الشركه ... (رقم (...) علي قرار المدعي عليها / هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بفروقات الرواتب محل الدعوي.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه / الشركه ... (رقم (...) علي قرار المدعي عليها / هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالاراضي غير المسجله باسم المدعيه محل
الدعوي.
ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه
المدعيه / الشركه ... (رقم ...) ، المتعلق بالمصاريف المستحقه الي صافي الربح
محل الدعوي.
رابعا : رفض اعتراض المدعيه / الشركه ... (رقم (....) علي قرار المدعي عليها هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالمصاريف المستحقه الي الوعاء الزكوي
محل الدعوي.
خامسا: تعديل قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه
المدعيه / الشركه ... (رقم ....)، المتعلق بمصاريف الترفيه محل الدعوي، وفقا
لما هو موضح في الاسباب.
سادسا: الغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه
المدعيه / الشركه ... (رقم .... ) ، المتعلق بضرايب الاستقطاع لعامي ٢٠١٣م و
٢٠١٤م محل الدعوي.
سابعا : تعديل قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه
المدعيه / الشركه ... (رقم ...)، المتعلق بغرامات التاخير محل الدعوي، وفقا
لما هو موضح في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق
١٤٤٢/١۱/۱۱ ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.