moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم 5875/2/ق لعام 1436ه المقامه من /(...) ضد: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : فانه في يوم الاربعاء 22/07/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها والمشكله من : القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي/ خالد بن علي جلي عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 24/07/1436ه (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي: (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 08/07/1436ه قد تقدم بلايحه دعوي عن موكله الي المحكمه الاداريه بجده اختصم فيها المدعي عليه طالبا فيها الزامه بدفع مبلغ قدره (288.720) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، قيمه بضاعه اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي باستيرادها والمدعي عليه يقوم ببيعها وتسليم ثمنها للمدعي لقاء جزء من الربح، بالاضافه الي مبلغ قرض قدره (100.000) ميه الف ريال وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها، قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضره ضبط الجلسات، في جلسه 23/12/1436ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (288.720) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، قيمه بضاعه اتفق علي استيرادها من الصين بواسطه المدعي ليقوم بتصريفها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بان الدعوي المذكوره منظوره لدي المحكمه العامه ويطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، فعقب وكيل المدعي بان دعوي المحكمه العامه في نفس الموضوع ومن نفس الاطراف الا انه صدر فيها حكم القاضي بالمحكمه العامه بجده رقم (361179691) وتاريخ 13/06/1436ه بعدم الاختصاص الولايي، ولا زال الحكم منظورا لدي محكمه الاستيناف بمكه وطلب اجلا لتقديم نسخه من حكم محكمه الاستيناف، وبجلسه 05/03/1437ه ذكر وكيل المدعي بان حكم المحكمه العامه نقض من محكمه الاستيناف، واعيد الي ناظر القضيه الا انه اصر علي حكمه واعيدت القضيه مره اخري الي محكمه الاستيناف في 03/02/1437ه فعقب وكيل المدعي عليه بانه يكتفي بما سبق، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، ثم بتاريخ 17/07/1437ه احيلت القضيه الي الدايره بعد نقض حكمها بحكم محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في 11 /07/ 1437 ه المتضمن ما نصه: (اما في الموضوع فان الدايره قضت بعدم قبول الدعوي لكونها منظوره في محكمه اخري، واذ قد تبين ان المحكمه الاخري قد قضت بعدم الاختصاص حسب صوره الحكم المرفق؛ ولهذا فقد زال السبب الذي بنت عليه الدايره حكمها هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فقد كان الاولي عندما تكون الدعوي من اختصاص المحكمه وتكون منظوره لدي محكمه اخري ان تقرر وقف السير في نظرها لحين الفصل فيها في المحكمه الاخري في الموضوع او بعدم الاختصاص)، وبتاريخ 14/10/1437ه عقدت الدايره جلساتها للنظر في هذه القضيه بعد ورودها منقوضه بحكم محكمه الاستيناف رقم (1762/ 2 س لعام 1437ه) وفيها اكد وكيل المدعي علي دعواه المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ (288.720) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، قيمه بضايع اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي باستيرادها من الصين ومن ثم بيعها علي المدعي عليه بالاضافه الي مبلغ (100.00) ميه الف ريال اقرضه المدعي للمدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه انكر صحه الدعوي واضاف بان موكله لم يقم باستلام اي بضايع بالقيمه المطالب بها، واما مبلغ (100.000) ميه الف ريال، فقد تسلمها موكله من المدعي لقاء بضاعه عباره عن (عود كمبودي) باعها المدعي عليه للمدعي، ثم طلبت من الدايره وكيل المدعي بيناته علي الدعوي فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، و بجلسه 21/11/1437ه، قدم وكيل المدعي مذكره ذكر انها تضمنت بيناته علي الدعوي تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وبجلسه 18/1/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين - انكر فيها صحه الدعوي وانتهي فيها الي طلب رد الدعوي - تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم طلب وكيل المدعي سماع شهاده الحاضر في هذه الجلسه (...)- رخصه اقامه رقم (...)- وبسؤال الدايره للشاهد عن علاقته بطرفي الدعوي افاد بانه علي كفاله المدعي ويعمل كمسؤول اداري في مؤسسته ولا يعرف المدعي عليه شخصيا ولم يتعامل معه الا عن طريق الهاتف، وبسؤاله عما لديه من شهاده فقال اشهد بالله العظيم بانني قد قمت بارسال البضاعه محل الدعوي والمقدره قيمتها بمبلغ (288.722) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، عباره عن احذيه وصنادل رجاليه واحذيه نساييه الي (...) عن طريق شاحنه مستاجره من قبل الشاهد باسم شركه (...) ، حيث ان المدعي شريك فيها ومفوض من قبل الشركاء، وقد افادني (...) بوصول البضاعه، وانه يجري العمل علي جردها، كما افادني سايق الشاحنه بتسليم كامل الشحنه ل: (...) وقد قمت بتوقيع محضر استلام بضاعه مؤرخ في 23/07/2014م، وسلمته لسايق الشاحنه ليقوم بتسليم محضر الاستلام لمستلم البضاعه للتوقيع عليها هكذا شهد، وبعرض شهادته علي وكيل المدعي عليه طلب سؤال الشاهد عن تاريخ ارسال الشحنه محل الدعوي، فاجاب الشاهد بانها في 25/09/1435ه، كما طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي الشهاده، كما استعد وكيل المدعي بتقديم جميع ما لديه من بينات في الجلسه القادمه، وبجلسه اليوم الاربعاء 23/02/1438ه، حضر وكيل المدعي وذكر بان لديه شاهد واسمه: (...)، سجل مدني رقم (...)، وذكر بانه يشهد بان (...) اعطي البخور هديه للمدعي وانه لا يعلم قيمه البخور، وان (...) ذكر له بانه اخذ من المدعي بضاعه (جزم) قيمتها : (180.000) ميه وثمانون الف ريال تقريبا، وانه في رمضان من عام 1435ه كلمه (...) وذكر له بانه استلم البضاعه (كونتينرات 140 قدم)، وانه لا يوجد مستندات علي الاستلام والتسليم، وان (...) ذكر بان المدعي حول له مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال، لاجل صيانه عماره (...) وذكر الشاهد بانه كافل للمدعي عليه كفاله اقامه اجنبي، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطعن في الشهاده لوجود العلاقه بين الشاهد والمدعي عليه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينه اخري، فذكر بانه لا بينه له غير ما قدم، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقرر رفضه لليمين، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه خصوص الشهاده في الجلسه الماضيه فانها غير موصله، حيث انها كانت عبر التليفون وقدم محضر يفيد اسم الشخص الذي استلم البضاعه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعي في ما يتعلق بالمبلغ المقدر ب(288.720) ميتان وثمانيه وثمانون الف وسبعمايه وعشرون ريالا، واتعاب المحاماه. ثانيا: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر دعوي المدعي فيما يتعلق بمبلغ القرض وقدره (100.000) ميه الف ريال. بتاريخ 17/5/ 1438ه اصدرت الدايره التجاريه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه حكمها القاضي بنقض هذا الحكم الصادر عن هذه الدايره. لاسباب حاصلها " ان الدايره مصدره الحكم لم تاخذ بشهاده الشاهد الثاني الذي شهد علي اقرار المدعي عليه باستلام البضاعه، وقد احتجت الدايره لعدم قبول الشهاده علي الاقرار كون الاقرار تم خارج مجلس القضاء وان الاقرار لا يكون حجه الا اذا حصل امام القضاء اثناء السير في الدعوي، وذلك الذي انتهت اليه الدايره محل نظر، اذ ان ما اشارت اليه انما ينطبق علي الاقرار القضايي وهو الذي يتم امام مجلس القضاء، اما الاقرار غير القضايي تجري عليه احكام الاثبات الشرعي ومن ذلك تطبيقا للحكم المذكور فان علي الدايره النظر فيما قدم المدعي من اثبات واجراء اللازم شرعا وعليه ومن ثم الحكم بما ثبت لديها ". ثم بتاريخ 9 /7/ 1438 ه عقدت هذه الدايره جلستها للنظر في القضيه بعد نقضها بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في 17/5/1438ه، وسالت الدايره طرفي الدعوي عن الارباح بينهم بخصوص البضاعه؟ فاجاب وكيل المدعي انه لم يكن ثمه ارباح بينهما؛ لكون العلاقه علاقه بيع فقط، وليست شراكه فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله ينكر العلاقه مع المدعي سواء بيع او شراكه، كما سالتهما عن قيمه البضاعه؟ فاجاب وكيل المدعي: (288.720) ريال، كما سالت المدعي عليه هل قام ببيع البضاعه للغير؟ فاجاب بان موكلي لم يستلم البضاعه مطلقا، وانه لا علاقه بينه وبين المدعي، طلب من وكيل المدعي احضار موكله اصاله في الجلسه القادمه، وبجلسه هذا اليوم الاربعاء 22/7/1438ه حضر وكيل المدعي فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي استلام البضاعه محل الدعوي المقدر قيمتها ب (288.720) ريال، فقرر رفضه لليمين، وبناء عليه: (الاسباب) وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (288.720) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا والذي يمثل قيمه بضاعه يدعي ان المدعي عليه تسلمها ولم يسدد ثمنها، بالاضافه الي مبلغ (100.000) ميه الف ريال اقرضه المدعي عليه وكذلك الزام المدعي عليه بمبلغ (70.000) سبعون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وحيث انكر المدعي عليه صحه الدعوي، وحيث لم يقدم المدعي بينه تثبت تسلم المدعي عليه للبضاعه محل الدعوي، وعليه فقد افهمته الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، فقرر وكيل المدعي رفض موكله ليمين المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي فيما يتعلق بمطالبه المدعي بقيمه البضاعه المدعي بها واتعاب المحاماه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره شهاده الشاهدين اذ ان الشاهد الاول (...) علي كفاله المدعي ويعمل في مؤسسته وقد نص الفقهاء علي ان من موانع الشهاده شهاده من يجر لنفسه نفعا بشهادته وبالتالي فلا تقبل شهاده (...) للمدعي لكونها محل تهمه، واما شهاده الشاهد الثاني (...) فهي غير موصله اذ ان مبلغ المطالبه يختلف عن المبلغ المذكور بشهاده الشاهد، كما ان الشاهد ليس جازما في شهادته اذ ذكر بان المدعي عليه ذكر له بانه اخذ من المدعي بضاعه جزم قيمتها (180.000) ريال (تقريبا )، وهذا يقدح في شهادته، اذ ان الاصل في الشهاده ان تكون عن مشاهده وعلم يقيني، لقوله تعالي: (الا من شهد بالحق وهم يعلمون)، فاخبر سبحانه وتعالي ان الشهاده تكون بالعلم، فلا تصح بالظن وعليه فشهاده الشاهد الثاني غير مقبوله، واما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ القرض فان الدواير التجاريه في محاكم ديوان المظالم تختص بنظر الدعاوي التي تكون بين تاجرين وتتعلق باعمالهم التجاريه اصليه كانت او تبعيه طبقا لنظام المحكمه التجاريه وقرار مجلس الوزراء رقم (261) في 17/11/1423ه ، وحيث تخلف عن النزاع في هذه المطالبه هذا الوصف وانتفي ان يكون نزاعا تجاريا لكلا الطرفين حيث ان مطالبه المدعي لمبلغ (100.000) ميه الف ريال تتعلق بقرض والقرض كما نص عليه الفقهاء رحمهم الله ليس من عقود المعاوضه التي تدخله ضمن الاعمال التجاريه وانما هو من عقود التبرع المبنيه علي البر والمكارمه؛ الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن الاختصاص التجاري ويبقي الاختصاص في ذلك منعقدا للمحاكم صاحبه الولايه العامه، وقد اكدت السابقه القضاييه الصادره عن هييه التدقيق هذا الامر ضمن حكمها رقم (624/ت/7 لعام 1429ه)؛ مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذا الطلب. (لذلك وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي) اولا: رفض الدعوي (...)، سجل مدني رقم (...) المقامه ضد (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم: (...) فيما يتعلق بالمبلغ المقدر ب: (288.720) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، واتعاب المحاماه . ثانيا: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر دعوي (...)، سجل مدني رقم (...)، المقامه ضد: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) فيما يتعلق بمبلغ القرض وقدره: (100.000) ميه الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. خالد بن علي جلي القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي القاضي د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره القرار في القضيه رقم 4446/2/ س لعام 1438ه المقامه من/(...) ضد/(...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 22/7/1438ه في القضيه رقم 5875/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الخميس 22/1/ 1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده- بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 6/9/ 1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: اولا رفض الدعوي: (...) سجل مدني رقم (...) المقامه ضد: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) ، فيما يتعلق بالمبلغ المقدر ب (288.720) ميتان وثمانيه وثمانون الفا سبعمايه وعشرون ريالا، واتعاب المحاماه. ثانيا: عدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظره. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبولا شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذا قررت دايره الاستيناف) بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 5875/2/ق لعام 1436ه القاضي: اولا رفض دعوي: (...) سجل مدني رقم (...) المقامه ضد : (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، فيما يتعلق بالمبلغ المقدر ب(288.720) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، واتعاب المحاماه. ثانيا: عدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر دعوي: (...) سجل مدني رقم (...) المقامه ضد : (...)، (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...)، فيما يتعلق بمبلغ القرض وقدره: (100.000) مايه الف ريال . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره