moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10248 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بوكالتنا عن المدعيه بهذه الدعوي ضد المدعي عليه (...) حيث انه شريك في الشركه المدعيه بنسبه (16%) وقد سبق له العمل كمدير تنفيذي بكامل الصلاحيات منذ تاسيس الشركه وحتي عزله وقد سبب خساير كبيره للشركه نختصرها وفقا للنقاط التاليه: خلال فتره اداره المدعي عليه قام بتحويل مبالغ كبيره الي حسابه الشخصي دون وجود اي مستندات تثبت علاقه هذه الحوالات بنشاط الشركه او احقيته بها، بحيث وصل مجموع الحوالات مبلغ وقدره (19.046.212) ريال (تسعه عشر مليونا وسته واربعون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا) قام المدعي عليه ايضا بتحويل مبالغ كبيره الي اطراف خارجيه ليس لهم علاقه بنشاط الشركه ولا تربطهم اي علاقه سواء تجاريه او وظيفيه بالشركه، بحيث وصل مجموعها الي (12.058.233) ريال (اثنا عشر مليونا وثمانيه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا) بلغ اجمالي المبالغ المحوله باعتماده وموافقته مبلغ وقدره (31.104.445) ريال (واحد وثلاثون مليونا ومايه واربعه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريالا) ولكون المدعيه ترغب باستعاده هذه الاموال وتعويضهم عن الاضرار التي تسبب بها المدعي عليه من ادخال الشركه بدوامه عدم الاستقرار والخساير المتراكمه. لذا لم يتسن لموكلتنا الا التقدم بالدعوي. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه باعاده الاموال التي قام بتحويلها الي حسابه الشخصي دون حق والبالغه (10.046.212 ريال) تسعه عشر مليونا وسته واربعون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا. 2- الزام المدعي عليه باعاده الاموال التي قام بتحويلها الي حسابات اطراف خارجيه ليس لهم علاقه بنشاط الشركه والبالغه (12.058.233 ريال) اثنا عشر مليونا وثمانيه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا. 3- الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار والخساير التي لحقت بالشركه مبلغ وقدره (5.000.000 ريال) خمسه ملايين ريال. 4- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه والتي نترك تقديرها للدايره. 5- تحتفظ المدعيه بحقها في المطالبه عن اي اضرار او خساير لحقت او قد تلحق بها في هذا الخصوص). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 16/11/1438ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقررت الدايره تحديد جلسه قادمه وطلب وكيل المدعيه ابلاغه عن طريق المناوله. وفي جلسه 29/01/1439ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن دعواه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب الامهال للجواب في الجلسه القادمه. وفي جلسه 10/03/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد من ورقتين مع عدد من المرفقات جاء فيها ما نصه: (اصحاب الفضيله: لقد اعتمد وكيل المدعيه في اقامه دعواه علي تدليس الحقايق، وعضدها بكلام مرسل واتهام باطل يرده الواقع، ولذا فان الاجابه عن هذه الدعوي من جهه الاجمال هو انكار ما جاء فيها، اما من جهه التفصيل فالجواب عنها كالاتي: اولا: لابد من التنبيه الي ان الشركه تدار عن طريق مجلس مديرين، وان من يملك مباشره تنفيذ الاعمال منهم ثلاثه اعضاء رييس المجلس، واثنان من اعضايه بصفتهم مدراء تنفيذ. ثانيا: فيما يخص دعوي تحويل المدعي عليه مبالغ كبيره من حساب الشركه الي حسابه الشخصي دون وجود اي مستندات تثبت علاقه هذه الحوالات بنشاط الشركه او احقيته بها، فهذا اتهام باطل يرده الواقع، لان الثابت في الكشوف البنكيه هو قيام المدعي عليه بدعم الشركه من حسابه الخاص عند حاجتها، اضافه لما له علي الشركه من مستحقات ماليه بسبب توليه مهام ادارتها، ولذا نطلب من المدعيه اثبات تحويل هذا المبلغ بالكشوف البنكيه، وان امر التحويل لها صدر من المدعي عليه، مع ارفاق سجل القيد اليومي الصادر من المحاسب لهذا التحويل لاثبات عدم استحقاق المدعي عليه لها. ثالثا: واما ما يخص دعوي تحويل المدعي عليه مبالغ كبيره من حساب الشركه الي حساب اطراف خارجيه ليس لهم علاقه بنشاط الشركه ولا تربطهم اي علاقه سواء تجاريه او وظيفيه، فهذا كلام مرسل وغير صحيح، فالمدعي عليه لم يقم بتحويل اي مبلغ لاي شخص لا تربطه بالشركه علاقه تجاريه او وظيفيه، ولذا نطلب من المدعيه اثبات تحويل هذه المبالغ لهذه الاطراف الخارجيه بالكشوف البنكيه، مع ارفاق ما يثبت صدور امر التحويل من المدعي عليه، وارفاق سجل القيد اليومي الصادر من المحاسب لهذه الحوالات يثبت عدم وجود علاقه لهذه الاطراف بالشركه. رابعا: وما ذكره وكيل المدعيه من حصول خساير متراكمه للشركه اثناء اداره المدعي عليه لها وادخالها في دوامه عدم الاستقرار، فهذا تدليس لان الشركه بقيت زمن طويل تدار من اكثر من مدير، ولهذا نحتاج الي التنصيص علي الاعوام التي تراكمت فيها الخساير لتظهر علاقه المدعي عليه بهذه الخساير من عدمه. واخيرا وحيث ان دعوي المدعيه لا تقوم علي بينه فاني اتقدم الي فضيلتكم بهذه الطلبات العارضه: 1- اقامه محاسب قانوني لمعرفه المبالغ التي خرجت من الشركه لحساب المدير التنفيذي (...) او تحت امره، ولا علاقه لها بنشاط الشركه، وهي تتجاوز الخمسه عشر مليونا، وهذا الطلب استكمالا لاصل دعواها في معرفه المتعدي والمتسبب في تراكم الخساير. 2- تعويضي عن عزلي عن الاداره الذي وقع بغير مبرر مقبول، وايضا كان في وقت غير لايق) سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 01/05/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده مع مرفقاتها جاء فيها ما نصه: (بالاجابه علي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه السابقه والتي ننكر ما جاء فيها جمله وتفصيلا وهي ليست الا محاوله لتحوير الحقايق واقحام امور اخري خارج محل الدعوي لمجرد تشتيت نظر الدايره ونتشرف بان نعرض علي فضيلتكم ما يلي: 1- ان المدعي عليه هو المدير التنفيذي الوحيد القايم بتسيير امور الشركه بتفويض من مجلس المديرين، وجميع الحوالات البنكيه صادره بامره وتحت اشرافه وحده، سواء المبالغ المحوله الي حسابه الشخصي او المبالغ المحوله الي حساب اطراف اخرين ليس لهم علاقه بالشركه. 2- ان قيام المدعي عليه بتحويل مبالغ الي حسابه الشخصي تصل الي 19.046.212 ريال دون وجود اي مستندات احقيته بهذه الحوالات او علاقتها بنشاط الشركه، وقيامه ايضا بتحويل مبالغ الي حسابات اطراف اخرين تصل الي 12.058.233 ريال ليس لهم علاقه بنشاط الشركه، كل ذلك ثابت من كشوفات الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه، ومرفق نسخه عن كشوفات الحسابات البنكيه. 3- ان موكلتنا توافق علي طرح المدعي عليه تعيين خبير محاسبي لعمل تقرير شامل عن المبالغ المحوله من حساب الشركه المدعيه الي حساب المدعي عليه او حسابات اطراف اخرين ليس لهم علاقه بنشاط الشركه ونطلب من فضيلتكم مراسله خمس مكاتب محاسبه قانونيه معتمده للحصول علي عروضهم بهذا الشان. لكل ذلك نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- تعيين خبير محاسي لفحص دفاتر الشركه وتقديم تقرير مفصل عن الحوالات البنكيه ومستحقات كل طرف. 2- الزام المدعي عليه بالطلبات الوارده في لايحه الادعاء) سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 13/06/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما امهل من اجله قدم مذكره من صفحتين وعددا من المرفقات والتي جاء فيها ما نصه: "اولا: نفيد فضيلتكم بتمسكنا بالدفوع الشكليه التي سبق لنا تقديمها في لايحتنا السابقه كما نتقدم بدفوع شكليه جديده تضاف لما سبق تقديمه وهي كالتالي: 1- عدم تحقق الصفه في المدعيه حيث ان ما تقدمت به من دعوي الضرر هي دعوي ضرر عامه تتعلق بجميع الشركاء، وهذا النوع من الاضرار تتولي الجمعيه العامه رفع الدعوي بشانه كما هو منصوص عليه في نظام الشركات، ومتقرر ايضا في المبادي القضاييه. 2- ان دعوي المدعيه اما ان تتعلق بتجاوزات عن طريق حوالات تمت في الحسابات البنكيه للشركه وقد نص النظام في الماده السادسه والستون بعد المايه علي وجوب تعيين مراجع للحسابات وتحميله المسؤوليه في حال تركه الابلاغ عما يقع فيها من تجاوزات والمدعيه تدعي وجود تجاوزات وتدعي عدم علمها بهذه التجاوزات حتي تاريخ العزل فالدعوي بهذا تكون علي مراجع الحسابات. او ان دعوي المدعيه تتعلق بوجود نقص في دفاتر وسجلات الشركه الخاصه بهذه الحوالات، وهذا النوع من المخالفات نص النظام علي دخوله تحت مسؤوليه مجلس المديرين فالدعوي تكون بهذا علي المجلس. والمهم انها وفي كلا الحالين لا وجه لاقامه الدعوي علي المدعي عليه.3- لو امتنعت المدعيه من تسليم المدعي عليه رواتبه المستحقه بسبب توليه مهام الاداره لكان هذا النزاع من اختصاص لجنه الفصل في المنازعات العماليه، مما يدل علي ان تولي مهام الاداره امر زايد عن كونه شريك فهو عمل يستحق عليه اجره ودعوي المدعيه متعلقه بالمدعي عليه بصفته مديرا تنفيذيا لا بصفته شريكا في الشركه فيكون الاختصاص الولايي لهذه المنازعه هي لجنه الفصل في المنازعات العماليه. ثانيا: حيث طلبت الدايره الموقره الرد المفصل علي الناحيه الموضوعيه للدعوي. فنفيد فضيلتكم: 1- ان المدعيه ذكرت في دعواها ان المدعي عليه هو الوحيد القايم باعمال الاداره وانه تسبب في ادخال الشركه بدوامه عدم الاستقرار والخساير المتراكمه، وبالنظر الي الاوراق الرسميه للشركه نجد ان راس المال هو 500 الف ريال. فمن اين جاءت هذه المبالغ التي تدعيها والتي تفوق 33 مليون ريال؟ 2- ان المدعي عليه يشكك في صحه المستندات المرفقه بالدعوي. كما ينكر ما جاء في اصل دعوي المدعيه من عدم وجود علاقه بين الحوالات البنكيه ونشاط الشركه في الحوالات الحقيقيه للمدعي عليه. كما ينكر ايضا عدم وجود مستندات تثبت هذه العلاقه، وقد سبق لنا في المذكره الجوابيه الاولي مطالبه المدعيه باثبات دعواها عن طريق تقديم صور لقيود الصرف اليوميه الخاصه بهذه الحوالات لاثبات دعواها في صدورها من المدعي عليه وعدم وجود علاقه لها بنشاط الشركه، فالمدعي عليه بنكر اي حواله ليس لها قيد صرف مثبت في سجلات الشركه، علما بانه توجد لدي المدعي عليه بينه تثبت قيامه بتحرير قيود الصرف لجميع الحوالات البنكيه التي صدرت منه اثناء ادارته للشركه وقد نص فيها علي علاقه هذه الحوالات بنشاط الشركه، والمدعي عليه يطلب من فضيلتكم الاذن بسماع هذه البينه.3- لو كانت دعوي الجهل متعلقه بنقل ملكيه عقار او ثمن منقول بيع بدون علمها لامكن قبولها. لكن دعوي المدعيه متعلقه بحوالات تمت من خلال الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه ومن المعلوم ان الميزانيات لا يمكن اعدادها دون وجود قيد صرف يذكر فيه العلاقه بين جميع العمليات البنكيه ونشاط الشركه، فدعوي عدم العلم او عدم العلاقه غير مقبوله اصلا لمخالفتها العقل واساسيات مهنه المحاسبه. فمراجعه العمليات البنكيه ومطابقتها مع سجلات الشركه شرط في اعداد الميزانيه ولذا نطلب من الدايره الموقره مخاطبه هييه المحاسبين للافاده عن ذلك. ثالثا: الرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه في جلسه الثلاثاء الموافق 10/07/1439ه 1- ما ادعته المدعيه في مذكرتها الجوابيه من ان اداره الشركه كانت تتم من خلال المدعي عليه دون ما سواه دعوي باطله، لانها تخالف ما جاء صراحه في سجلات الشركه التجاريه وعقد تاسيسها (مرفق 1)، ولهذا فالمدعي عليه ينكر ما تدعيه المدعيه جمله وتفصيلا، ويتمسك بالثابت في السجلات التجاريه للشركه وعقد تاسيسها. 2- استدلال المدعيه بها هو ثابت في قرار الشركاء من تعيين المدعي عليه مديرا علي فرع الشركه في مدينه (...)، فهو استدلال في غير محله من جهتين: (ا) ان المساله متعلقه بالحسابات البنكيه فهل كان لفرع (...) حساب بنكي مختلف عن حسابات المركز الرييسي للشركه بحيث لا يستطيع مجلس المديرين الاطلاع عليه، وهل قام مجلس المدرين باعتماد الميزانيات السنويه للشركه دون النظر الي حساب الفرع وما تم فيه من عمليات بنكيه. (ب) ان قرار الشركاء بتعيين المدعي عليه مديرا علي فرع الشركه في مدينه (...) كان بتاريخ 28/12/2011م بينما تاريخ المستندات التي تم الاعتماد عليها في الدعوي سابقه لهذا التاريخ؟ 3- ادخال المدعيه مصنع شركه (...) وشركه (...) في دعواها هو ادخال في غير محله وتمسك بما ليس بمتمسك لان هذه الجهات لها ادارتها الخاصه وكيانها المستقل، كما ان لها حساباتها البنكيه الخاصه بها، والمدعيه كما ذكرته في مذكرتها الجوابيه لا تملك حصص تمنحها حق التمثيل في اي دعوي قضاييه. 4- ما تدعيه المدعيه من ان تفسير المدعي عليه للفقره الرابعه من الماده الخامسه والستون بعد المايه ليس في محله ولا ينطبق علي هذه الدعوي كونها مطالبه ماليه وليست مطالبه اثبات مسيوليه اداريه. كما ان احتساب مده الخمس سنوات تبدا من تاريخ علم الشركاء بذلك وقد اكتشف الشركاء اخلالات المدعي عليه بتاريخ محضر قرار الشركاء بعزله من الاداره. وهذه الدعوي باطله وفهم غير صحيح من جهتين: (ا) ما صرحت به في مذكرتها بان ما وقع من المدعي عليه هو اخلالات، فدعواها مدنيه ناتجه من خلل وقع من المدعي عليه اثناء قيامه بمهام اداره الشركه. فما هو وجه اخراجه من الماده النظاميه المشار اليها اعلاه. (ب) ان مجلس المديرين علي علم تام بجميع حوالات المدعي عليه وعلاقتها بنشاط الشركه ودعوي جهلهم بها دعوي باطله لانها دعوي تناقض اصل عمل مجلس المديرين، خاصه ان مبالغ الحوالات المدعاه كبيره وقد تكررت كثيرا وفق ما تدعيه في مستنداتها المرفقه ولسنوات ايضا. فما الفايده في نظر المدعيه من وجود مجلس المديرين اذا لم يكن من مهامه الاطلاع علي النواحي الماليه للشركه كما هو في النظام، فالمدعي عليه يتمسك بمسيوليه المجلس في علمه بجميع الحوالات الصادره من المدعي عليه وفق ما هو منصوص عليه في النظام. 5- ما جاء في المذكره الجوابيه للمدعيه من ان المدعي عليه زعم ان اقامه الشركه للدعوي ضده مخالف لنظام الشركات ليس في محله ايضا كونه هو المدير التنفيذي المتصرف وجميع الحوالات الماليه صادره لمصلحته وتحت ادارته. وهذا الاعتراض منها في غير محله من جهتين: (ا) انها اعتمدت في هذا الاعتراض علي كون المدعي عليه هو المدير التنفيذي المتصرف، وهذه دعوي غير صحيحه لانها تعطيل لمهام المدير التنفيذي الاخر وايضا تعطيل لعمل اعضاء مجلس المديرين وهي بهذا تجعل المدير التنفيذي الاخر ومجلس المديرين كيان صوري بلا حقيقه وهذا باطل. ولهذا فحقيقه هذا الاعتراض هو محاوله تبريه المدير التنفيذي الاخر ومجلس المديرين من تبعات ما تدعيه من تجاوزات مما يستلزم وقوعهم في خطا يوجب عليهم التضامن في المسيوليه كما هو في نص النظام. لان المدير التنفيذي الاخر ومجلس المديرين ملزم بالقيام بجميع مهامه والتي منها متابعه الحوالات التي تتم علي الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه. فالمدير التنفيذي الاخر ورييس المجلس يملكون نفس الصلاحيات الممنوحه للمدعي عليه، ولهذا فاجازه مجلس المديرين للميزانيات مع وجود هذه الحوالات التي تدعيها ما هو الا تقصير وخطا ظاهر في مراجعتهم للحوالات المنفذه علي الحسابات البنكيه الخاصه بهذه المبالغ الكبيره. (ب) ان المدعيه صرحت في دعواها بان سبب المطالبه بالمبالغ هو عدم وجود مستندات تثبت العلاقه بين تحويل هذه المبالغ ونشاط الشركه، وعدم وجود هذه المستندات خطا اداري يدخل في نص الماده النظاميه، لان عدم الوجود لا يعني عدم العلاقه. واخيرا: ولما سبق نتقدم الي فضيلتكم بطلب ادخال المدير التنفيذي الاخر (...) وفق الماده التاسعه والسبعون من نظام المرافعات، لاجتماعه مع المدعي عليه في الاداره التنفيذيه بكامل الصلاحيات منذ تاسيس الشركه، وقد شارك في اعداد القوايم الماليه لجميع السنوات السابقه، وهذه المشاركه تستلزم الاطلاع والموافقه علي العلاقه بين التحويلات ونشاط الشركه مع عدم وجود مستندات هذه الحوالات، فصح كونه مدعي عليه ابتداء، وهذا الامر ايضا متوافق مع ما نصت عليه الفقره (2) من الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات علي التضامن في المسؤوليه بين المدراء. وهذا الطلب متعلق بفهم المدعيه للماده النظاميه في كونها محصوره في المدير التنفيذي المتصرف دون بقيه اعضاء المجلس. لما سبق نطلب عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعي والمدعي عليه وجهه النظر. ورد الدعوي لعدم قيامها علي سند شرعي او نظامي. ورد الطلب العارض المقدم من المدعيه سابقا في اقامه محاسب قانوني. وادخال المدير التنفيذي الاخر (...) في الدعوي" ضمت لملف القضيه وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. وفي جلسه 27/06/1439ه اطلعت الدايره اطراف الدعوي علي العروض المقدمه من المكاتب المحاسبيه وطلبوا اجلا لذلك هذا وقد طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم ما يفيد تاريخ عزل المدعي عليه من الاداره فاستعدا بذلك هذا وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده كطلب عارض وطلب من الدايره البت فيه. وفي جلسه 03/07/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد وقد قدم وكيل المدعيه صوره من قرار عزل المدعي عليه وطلب وكيله اجلا للرد. وفي جلسه 10/07/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي استمهل للرد، وتم افهامه بالرد علي موضوع الدعوي بشكل واف ومفصل فاستعد بذلك. وفي جلسه 29/08/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع صفحات ومرفق واحد وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. وفي جلسه 07/09/1439ه طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم ما يتعلق بدعوي الاختلاس المنظوره امام المحكمه الجزاييه فاستعدا بهذا. وفي جلسه 19/09/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين وعددا من المرفقات وقرر اطراف الدعوي اختيار عرض مكتب (...) وقدم شيكين مصدقين بكامل اتعاب الخبير بمبلغ وقدره 147.000 ريال مسحوب علي مصرف (...) بالشيك رقم 00301945 بمبلغ 73.500 ريال والشيك رقم 00301944 بمبلغ 73.500 ريال وافهمت الدايره الاطراف بان الخاسر في الدعوي يتحمل اتعاب الخبير كامله. وفي جلسه 25/11/1439ه رات الدايره تاجيل الجلسه لعدم ورود التقرير الابتدايي. ثم توالت الجلسات والتي لم يرد فيها تقرير الخبير. وفي جلسه 04/08/1440ه افهمت الدايره الطرفين بصدور التقرير الابتدايي وطلبا مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه 22/10/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ذكر بانها الرد علي ما ورد في تقرير الخبير وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع صفحات ذكر انها الرد علي التقرير النهايي وطلب الحاضرون مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه 06/11/1440ه وذكر المدعي وكاله بانه يحصر المطالبه فيما تضمنه البند الاول في المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه علاوه علي قايمه حصر الطلبات وذكر وكيل المدعي عليه امهاله لاحضار مزيد بينه متعلقه بالمطالبه في الدعوي. وفي جلسه 04/01/1441ه ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر المطالبه بمبلغ (29/11.605.170) ريال وفقا لما انتهي اليه الخبير وذكر انه يحتفظ بحق موكلته في الطلبات الوارده في المذكره المؤرخه في (22/10/1440ه) فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وعددا من المرفقات جاء فيها :" اولا: فيما يتعلق بالرصيد في 01/01/2014م والخاص بميزانيه عام 2013م. حيث كان حساب الشريك المدعي عليه في الميزانيه الاصليه داين بمبلغ 248477 ريال، فقامت المدعيه بتعديل ميزانيتها لعام 2015م ليصبح رصيد حساب المدعي عليه في 01/01/2014م مدين بمبلغ 10760662 ريال دون وجود اي مستندات عند المدعيه تثبت هذا الرصيد المزعوم، كما اشار المحاسب القانوني في تقريره الي انه لم يتمكن من التحقق من صحه هذا الرصيد في الاصل، كما انه لم يتحقق من صحه التعديلات التي اجرتها المدعيه علي هذه الرصيد. وقد اشار ايضا في تقريره الي ان المدعي عليه يعترض علي هذا الرصيد، ويذكر ان القيود التي بني عليها غير صحيحه، ومع كون الاصل ان البينه علي المدعيه في اثبات صحه هذا الرصيد. الا ان المدعي عليه يفيد فضيلتكم بانه يملك كشوف ومستندات تدل علي بطلان هذا الرصيد من اصله، ومستعد لتقديمها اذا راي فضيلتكم الحاجه اليها، وننبه ايضا الي ان ما اشار اليه المحاسب القانوني في تقريره من ان الشركه منذ تاريخ تاسيسها عام 2007م الي تاريخ 24/10/2013م كانت في يد المدعي عليه (...) و(...) مشاركه بينهما كمديرين تنفيذيين لهما كافه الصلاحيات، وانه بتاريخ 24/10/2013م صدر قرار من الشركاء بتعيين المدعي عليه رييسا تنفيذيا للشركه. وقد قام المحاسب القانوني بارفاق صوره لهذا القرار. وهذا الامر غير صحيح، بل الصحيح ان الاداره ظلت مشتركه بينهما حتي تاريخ 02/01/2015م، والمستند المرفق عباره عن محضر اجتماع وليس قرار وتاريخه غير صحيح ويدل علي عدم صحه تاريخه عده امور من ابرزها: 1- ان محضر الاجتماع لو كان في ذلك التاريخ لكان يخالف عقد التاسيس للشركه فلا يمكن تصحيحه او الاعتماد عليه بحال من الاحوال. 2- ان بعض الشركاء الموجوده اسماؤهم في هذا المحضر لم يكونوا شركاء في وقت التاريخ المزعوم للمحضر. 3- ان المدير التنفيذي الاخر (...) قام باعمال تخص الاداره بعد هذا التاريخ مما يدل علي عدم صحه تاريخه او عدم سريانه ويمكننا تزويد الدايره الموقره ببعض هذه الاعمال متي ما طلبت ذلك، ونطلب من فضيلتكم ايضا الزام المدعيه باحضار اصل هذا المحضر للتاكد من صحه تاريخه. ثانيا: فيما يتعلق بالفتره من 01/01/2014م الي 31/12/2016م فمع ان المحاسب القانوني قد اثبت في تقريره من خلال سجلات الشركه وحساباتها البنكيه قيام المدعي عليه بايداع مبلغ 7144890 ريال في حسابات الشركه كتمويل لها. كما اثبت المحاسب القانوني استحقاق المدعي عليه لمبلغ 4808243 ريال كحصه من التوزيعات التي صدر فيها قرار مجلس المديرين بتاريخ 15/04/2019م. الا ان هذا التقرير قد اشتمل علي الفاظ عامه وطريقه حساب موهمه ننبه اليها بالاتي: 1- جاء في نهايه الملخص الخاص بالنتايج النهاييه لاعمال الفحص والتدقيق وتحليل الرصيد المستحق الاشاره الي وجود مبالغ مختلف عليها بين الطرفين بطلب المحاسب من الدايره النظر فيها مما قد يفهم منه انحصار الخلاف بين اطراف الدعوي فيما ذكر في الفقره (د) من النتايج، وان ما سواها من مبالغ ثابته ومتفق عليها، وهذا الفهم غير صحيح وغير مقبول لوجود مجموعه من المبالغ تم الاعتراض عليها في التقرير المبديي، وقد قام المحاسب القانوي بتضمينها في تقريره اعتمادا علي قول المدعيه فقط دون ابراز اي مستند صحيح يمكن الاعتماد عليه فيها ومن ذلك قيام المحاسب القانوني باحتساب مبالغ العمليات التي تمت بعد تاريخ 01/03/2016م والبالغه 2689857 ريال. فهذا التاريخ هو التاريخ الذي تم فيه عزل المدعي عليه بموجب القرار الصادر من المدعيه والمصدق من وزاره التجاره. وما ذكرته المدعيه في جوابها علي اعتراضنا من ان قرار العزل يعتبر نافذا من بعد اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لذلك وفقا لما ورد في محضر قرار الشركاء. وان الانتهاء من الاجراءات تم في 31/05/2016م فهو كلام مرسل وغير صحيح، فهل اطلع المحاسب القانوني علي الاجراءات التي تمت بين المدعيه والمدعي عليه في هذه الفتره كمحاضر الاستلام والتسليم مثلا لمعرفه صحه هذا الجواب، وهل قام المحاسب القانوني بالاطلاع علي اوامر الصرف الصادره من المدعي عليه لهذه المبالغ ووجدها بتوقيعه، بل قرار العزل اصلا هل قام المدعي عليه بالتوقيع عليه حتي يكون مسيولا عن هذه الفتره. فكيف يتجاهل المحاسب القانون كل هذه الامور ويثبت مسيوليه المدعي عليه عن هذه المبالغ مع ان المحاسب لم يقم بتسليم المدعي عليه صوره من هذا القرار او مستند تسليم الرواتب المزعومه لهذه الفتره لكي ياخذ جواب المدعي عليه فيها. بل ان المحاسب القانوني بنفسه اشار الي ان المدعيه تدعي ان سبب عزل المدعي عليه هو تجاوزاته لحدود سلطته لمصالحه الشخصيه، فكيف يقبل عقلا ان تعطي المدعيه للمدعي عليه فرصه لزياده هذه التجاوزات دون وجود مراقبه منها له او تقليص منها لصلاحيته؟ 2- اشار المحاسب القانوني في الملخص الخاص بالنتايج النهاييه لاعمال الفحص والتدقيق وتحليل الرصيد المستحق الي ان مجموع المبالغ التي تدعي الشركه قيام المدعي عليه بتحويلها لنفسه دون وجه حق او تحويلها الي اطراف خارجيه ليس لهم علاقه بالشركه هو مبلغ 12859955 ريال. وهذه الطريقه في الحساب غير صحيحه وغير مقبوله، لانه من المعلوم ان الماخذ الشرعي للمبالغ التي تم تحويلها لاطراف خارجيه يختلف عن الماخذ الشرعي للمبالغ التي تم تحويلها لحسابه الشخصي فمبني الشركه علي الوكاله والامانه فلا يقبل قول المدعيه بدون دليل، فكيف وهي بنفسها قد اثبتت هذه العلاقه من خلال دعواها التي اقامتها سابقا في المحكمه الجزاييه برقم 384295391 وتاريخ 28/12/1438ه، وهنا ننبه اصحاب الفضيله الي ان المدعي عليه ايضا يملك شهود ومستندات تدل علي صحه العلاقه بين هؤلاء الاشخاص واعمال الشركه وهو مستعد لتقديمها الي فضيلتكم متي طلبتم منه ذلك. 3- ويتفرع من النقطه السابقه ما يتعلق بجداول الحوالات، حيث قام المحاسب القانوني في تقريره بوضع جدول خاص بالمبالغ المحوله لحساب المدعي عليه الشخصي وجدول خاص بالمبالغ المحوله لاطراف خارجيه، ثم قام باحتساب المبالغ المحوله لشركه (...) والبالغه 1600000 ريال ضمن الجدول الخاص بالمبالغ المحوله لحساب المدعي عليه الشخصي مع كونها كيان مستقل. وهذا الامر غير مقبول بل مخالف لما اثبته النظام من كون الشركات المحدوده تتمتع بالذمه الماليه المستقله. وقد سبق الاعتراض علي هذا الامر في التقرير المبديي للمحاسب لكنه لم يصحح هذا الخطا في تقريره النهايي. ولذا ننبه فضيلتكم انه بخصم هذه المبالغ من الجدول المرفق بالتقرير في القسم السابع ص 3 ستصبح المبالغ الداخله في حساب المدعي عليه الشخصي في 2893667 ريال.4- ما ذكره المحاسب القانوني في تقريره عن وجود مبلغ 4699940 ريال قيمه بيع حصص خاصه بالمدعي عليه وان المدعيه تعترض علي عمليه البيع، فمع ان المدعيه بنفسها اصدرت كشف حساب بتاريخ 30/04/2016م وقد ارفق المحاسب صوره لهذا الكشف في التقرير ص 227 يثبت انها علي علم بدخولهم كشركاء. والمدعي عليه ايضا يملك شهود ومستندات علي علم ورضا جميع الشركاء بدخولهم وبطلب سماعها. واخيرا - فننبه الي ان المحاسب القانوني قد اغفل في تقريره بيان ما يتعلق بمستحقات المدعي عليه من رواتب وبدلات خلال مده ادارته للشركه، كما اغفل بيان ما استلمه المدعي عليه منها وما لم يستلمه. مع ان هذا الامر ضروري للنظر في استحقاق المدعيه للمبالغ التي دخلت في حساب المدعي عليه. علما بان مجموع رواتب المدعي عليه وبدلاته المستحقه هي 4491666 ريال. لذا فنفيد فضيلتكم بان المبالغ التي دخلت في حساب المدعي عليه دخلت كجزء من رواتبه ويدلانه وقد تمت بعلم ورضا المدعيه. علما بان بعض هذه الحوالات ايضا تتعلق بمصاريف اداريه قد تحملها المدعي عليه سابقا عن الشركه في بدايه تاسيسها سيتم اثارتا عند الحاجه الي ذلك، ولذا ففي حال انكار المدعيه استحقاق المدعي عليه هذه الحوالات كجزء من رواتبه وبدلاته فانا نتقدم الي فضيلتكم بطلب اجراء المقاصه الفعاليه في هذه المبالغ مع مستحقات المدعي عليه المشار اليها اعلاه. وبعرضها علي المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 18/02/1441ه اكد وكيل المدعي عليه بسماع شهاده الشهود والذين يشهدون بعلاقه المحول لهم من حساب شركه (...) انهم علي تعامل تجاري يعود لصالح الشركه المدعيه فيما اكد وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 22/03/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الدايره تواصلت مع الخبير وناقشته في بعض الامور وانه استمهل للافاده وتزويد الدايره وعليه رات الدايره تاجيل الدعوي. وفي جلسه 27/04/1441ه طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد. وفي جلسه 05/06/1441ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 01/07/1441ه ونظرا لاعاده تشكيل الدايره قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 10/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: 1/ علي الاطراف تقديم مذكره ختاميه ان رغبوا خلال خمسه ايام قبل قفل باب المرافعه. 2/ علي الطرفين تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 13/11/1441ه اجاب وكيل المدعيه: نؤكد اعتراض الشركه المدعيه علي التقرير النهايي، واعتراضها علي خطاب الخبير التوضيحي رقم 190/ 3/ ع/ 1 وتاريخ 22/03/1441ه، ونحيل في الاجابه التفصيليه علي ما ورد في مذكراتنا وردودنا الجوابيه السابقه، وتطلب المدعيه من الدايره استكمال اعمال الخبره في الدعوي قبل قفل باب المرافعه او تعيين خبير جديد لاستكمال هذه الاعمال، وذلك للاسباب التاليه: 1- ان التقرير النهايي والخطاب التوضيحي للخبير، جاء ناقصا، اذ غطي فقط جزء من المهمه المكلف بها، ولاعوام محدده وهي 2014م/ 2015م/ 2016م، ولم يقم الخبير باجراء المحاسبه الكامله بين الطرفين. وهذا بحد ذاته نقص وعيب في التقرير ينبغي استكماله حتي تكون الدعوي جاهزه للحكم. وتفصيل اعتراضنا جاء في المذكره المؤرخه في 5 جمادي الثانيه 1441ه. 2- لقد احتسب الخبير بعض الايداعات التي قام بها اشخاص ثالثين في حساب الشركه بناء لعلاقتهم بالمدعي عليه وتعاملهم معه، ومنها مبلغ قيمته (2,800,000) ريال، سجلت وكانها ايداعات قام بها المدعي عليه في عام 2015م وعدلت لاحقا في ميزانيه 31/12/2017م وقام الخبير بحسم قيمتها من مجموع ما هو متوجب علي المدعي عليه تجاه الشركه، ولكن الخبير اغفل في تقريره وجود دعاوي قضاييه قايمه في وجه الشركه من هؤلاء الاطراف الثالثين للمطالبه بالمبالغ المحوله والتي دخلت علي حساب الشركه والتي اعتبرها الخبير ان المدعي عليه اعادها للشركه! فهل يعقل حرمان الشركه من مبلغ ضخم يبلغ (2,800,000) ريال نتيجه سوء تحليل الخبير. وقد سبق تفصيل اعتراضنا في المذكره المقدمه بتاريخ 5 جمادي الثانيه 1441ه. 3- ان الخبير لم يقم بدراسه كل ما يعود الي ما قبل العام 2014م بالرغم من تقديم الشركه لكافه الحوالات البنكيه ومستنداتها المصرفيه التي تثبت قيام المدعي عليه بالتصرف بتلك الاموال وسحبها، وهذه المستندات بحد ذاتها وسيله شرعيه واثباتات معتمده من مؤسسه النقد السعودي والبنوك والمصارف، ولكن الخبير لم يعتد بها، ويدلي علي انه لم يطلع علي قيود يوميه او محاسبيه نظاميه عن تلك الفتره، متناسيا ان اداره الشركه كانت في تلك الفتره بيد المدعي عليه ومسؤوليه الاخير ان يبرر الحوالات الماليه التي سحبها من حساب الشركه الي حسابه الخاص وليس العكس. بالفعل، لم يوجه الخبير للمدعي عليه طلب كشوفات حساباته الشخصيه لفتره المحاسبه قبل عام 2014م لمطابقه الحوالات التي سحبها المدعي عليه من حساب الشركه الي حسابه الشخصي ومعرفه مصيرها ومالها، ولم يتوسع الخبير بالبحث والتحقق والتدقيق بهذه المساله، ولم يتخذ اي اجراء، ولكن قرر تركها لعدم وجود قيود يوميه ومحاسبيه، متجاهلا ان هذه المستندات بالاساس هي بحوزه المدعي عليه وهي من مسؤوليته الاداريه. 4- لقد جاء التقرير متناقضا في مساله ما قبل عام 2014م، حيث احتسب للمدعي عليه مبالغ تسويات بين الشركاء لما قبل 2014م بقيمه تفوق الاربعه ملايين وثمانمايه الف ريال، وفي نفس الوقت لم يناقش الخبير في تقريره بما هو متوجب علي المدعي عليه عما قبل العام 2014م بقيمه تفوق العشره ملايين ريال بحجه عدم وجود قيود يوميه في الشركه لتلك الفتره. فكيف ياخذ الخبير بالتسويات التي هي لمصلحه المدعي عليه لما قبل العام 2014 ويرفض في الوقت نفسه اجراء دراسه لسحوبات المدعي عليه في تلك الفتره؟ وكيف يعتد ببعض صور ومستندات مصرفيه التي قدمها المدعي عليه للفتره المدروسه ولا يعتد بالمستندات المصرفيه التي قدمتها الشركه لفتره ما قبل 2014م. وقد سبق تفصيل اعتراضنا في المذكره المقدمه بتاريخ 5 جمادي الثانيه 1441ه. وفي 11/01/1442ه افهمت الدايره المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي علي ان يكون ردها خلال خمسه ايام. وفي 15/01/1442ه اجاب وكيل المدعيه: نود التاكيد لفضيلتكم بان الدعوي لم تستكمل فيها اعمال الخبره بالرغم من ان موكلتنا المدعيه تقدمت للدايره والخبير باثباتات حوالات بنكيه من حسابات الشركه بملايين الريالات الي حسابات المدعي عليه الخاصه وحسابات اشخاص اخرين ليس لهم علاقه بنشاط الشركه، وهذه الحوالات لا تحتاج لقيود يوميه ومحاسبيه لاثبات ان اموال الشركه قد دخلت في ذمه المدعي عليه او انه قد فرط فيها، بل يجب علي المدعي عليه ان يفصح عن السبب المشروع لهذه الحوالات فان كانت حوالات مشروعه والا يقتضي الحكم عليه باعاده المبالغ. واليمين ليس لها وجه الا اذا لم يوجد دليل علي الاختلاس من حوالات او اقرارات او نحوه. واحتياطا، ان كانت الدايره ما زالت تري انه ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه فتعرض موكلتنا علي الدايره صيغه اليمين ان تكون كالتالي: (اقسم بﷲ العظيم انني لم اختلس من اموال الشركه المدعيه ايه مبالغ او منقولات ولم اصرف اموال الشركه المدعيه في غير مصالحها ولم افرط فيها ولم ادلس واتلاعب بالقيود الماليه والمحاسبيه ودفاترها النظاميه ولم اخف واتلف ايه مستندات تابعه لها وﷲ علي ما اقول شهيد). وتحتفظ موكلتنا المدعيه بحقها لاحقا في الاعتراض علي اليمين والاثبات بالمستندات والبينات علي الحوالات وطلب استكمال اعمال الخبره المحاسبيه في الدعوي ومطالبه المدعي عليه باعاده مبالغ الحوالات الثابته بسبب غير مشروع. وفي جلسه 05/02/1442ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 28/02/1442ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم ارفاق تقرير الكترونيا كما طلب وكيل المدعي عليه تقديم مذكره ختاميه. وفي 01/03/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (1- الدفوع الشكليه وهي عدم جواز سماع هذه الدعوي لمخالفتها للفقره (4) والفقره (2) من الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات، خاصه وان تقرير الخبير اثبت ان المبالغ التي اودعها المدعي عليه في حساب الشركه اضعاف المبالغ التي دخلت في حسابه من الشركه، وبهذا يكون الخلاف متعلق بالمبالغ المحوله لاطراف خارجيه وهي مسيوليه اداريه بحته. 2- الدفوع الموضوعيه والاصل فيها ان المدعي عليه ينكر من بدايه هذه الدعوي انه من قام بتحويل هذه المبالغ ان كانت تمت حقيقه، كما ينكر انه اجري اي تحويل لحسابه الشخصي او لطرف خارجي دون وجود مسوغ شرعي ونظامي تقتضيه مسيوليته كمدير تنفيذي في الدفوع المتعلقه بالعيوب الوارده علي تقرير الخبير وهي علي قسمين: (1) عيوب شرعيه حيث قام الخبير بتضمين المدعي عليه المبالغ المحوله للاطراف الخارجيه لانه لم يطلع علي مستنداتها التي تثبت العلاقه، وهذا التضمين لعدم الاطلاع مع كونه قصور في فحص سجلات الشركه، فهو مخالف لما هو مقرر في الشريعه بان عدم العلم ليس علما بالعدم وان القول بوجود العلاقه هو قول المدعي عليه لانه وكيل. (2) عيوب مهنيه: حيث احتسب الخبير حوالات بمبالغ 2.689.830 ريال تم تحويلها من حساب الشركه بعد تاريخ 01/03/2016م وهو تاريخ عزل المدعي عليه، دون اخذ اقرار المدعي عليه بها، او وجود مستند بنكي يثبت مسيوليته عنها، وايضا قام بتحميل جميع العمليات البنكيه التي تمت علي حسابات الشركه من تاريخ 01/01/2014م حتي تاريخ 02/01/2015م علي المدعي عليه دون فحص لهذه العمليات مع ان المدعي عليه ينكر انفراده بالعمليات البنكيه وقد تم تزويد الخبير ببعض الحوالات التي قام بها المدير التنفيذي الاخر. كما انه اغفل احتساب الرواتب والبدلات التي هي حق للمدعي عليه ودخولها لحسابه امر واجب علي الشركه. واخيرا: نفيدكم بتمسكنا بجميع الطلبات التي تقدمنا بها في لوايحنا السابق كما نطلب من فضيلتكم الاذن بسماع شهاده الشهود علي وجود علاقه تمويليه بين الاطراف الخارجيه والشركه). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باعاده الاموال التي قام بتحويلها الي حسابه الشخصي دون حق والبالغه تسعه عشر مليونا وسته واربعون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا، والزامه باعاده الاموال التي قام بتحويلها الي حسابات اطراف خارجيه ليس لهم علاقه بنشاط الشركه والبالغه اثنا عشر مليونا وثمانيه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا، مع الزامه بالتعويض عن الاضرار والخساير التي لحقت بالشركه بمبلغ قدره خمسه ملايين ريال وتحميله اتعاب المحاماه مع احتفاظها بحقها في المطالبه عن اي اضرار او خساير لحقت او قد تلحق بها في هذا الخصوص، وحيث انكر المدعي عليه الدعوي جمله وتفصيلا ودفع بان الشركه تدار عن طريق مجلس مديرين، وبخصوص الحوالات فان الثابت من الكشوف البنكيه هو قيامه بدعم الشركه من حسابه الخاص اضافه لما له علي الشركه من مستحقات ماليه بسبب توليه مهام ادارتها وانه لم يقم بتحويل اي مبلغ لاي شخص لا تربطه بالشركه علاقه تجاريه او وظيفه ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه الحوالات والمبالغ المدعي بها وكشوف حسابات الشركه وحساب المدعي عليه الجاري وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء وحيث قام الخبير المندوب من قبل الدايره بالاطلاع علي عقد تاسيس الشركه ونظام اداراتها وتحقق من السلطات والصلاحيات الخاصه باداره الشركه، واطلع علي انظمه الشركه والاجراءات المتبعه لديها في عمليات الصرف، بالاضافه الي دراسه البيانات المقدمه من المدعيه بشان التحويلات التي تمت عن طريق المدعي عليه والتحقق من علاقتها بنشاط الشركه وعلي حسابات جاري الشركاء و مسحوبات واعمال التمويل التي تمت وعلاقتها بما ورد في ادعاءات المدعيه مع بيان ارصده حسابات جاري الشركاء وفقا لسجلات الشركه وقوايمها الماليه وانتهي الي انه :" وعلي ضوء اعمال الفحص والتدقيق فاننا نؤكد علي عدم تقديم الشركه سجلات محاسبيه ومستندات عن حسابات الشركه قبل 1/1/2014م ومن ثم فاننا لم نتمكن من التحقق من صحه ارصده 1/1/2014م او صحه التعديلات التي اجرتها الشركه علي هذه الارصده او اعتراض المدعي عليه بشان المديونيات المحمله علي حسابه قبل 1/1/2014م حيث ذكر انها غير صحيحه ، واما الفتره بعد 1/1/2014م فقد اوضحنا نتايج فحص حسابات الشركه وتلاحظ كما ذكرنا اجراء الشركه تعديلات وتسويات علي حساباتها وسجلاتها حتي بعد اصدار قوايمها الماليه واجراء توزيعات علي حسابات الشركاء وعليه فان رصيد حساب المدعي عليه بسجلات الشركه في 31/12/2016م والذي تطالب به الشركه والبالغ قدره (12,651,761,30) ريال والذي اصبح (11,605,170,29) ريال وفقا لاعمال الفحص التي قمنا بها يتضمن رصيد مدين وتعديلات علي رصيد 1/1/2014م لم نتحقق من صحته لعدم وجود سجلات بالشركه عن هذه الفتره وقدره (10,760,662,20) ريال ، اما باقي الرصيد فقد اوضحنا تفصيلا انه محصله عمليات الايداع والتحويلات والتسويات بين حسابات الشركاء وفقا للتفاصيل الوارده بالتقرير للفتره من 1/1/2014م وحتي 31/12/2016م اما المبالغ المختلف عليها بين الطرفين فيترك للدايره النظر فيها كونها تتعلق بامور تعاقديه او نظاميه لم يتم حسمها بين الطرفين " وحيث قامت الدايره بالاستفسار عن النتيجه النهاييه المذكوره بالتقرير ورصيد حساب المدعي عليه في 31/12/2016م ، واجاب بما نصه :" ان رصيد المدعي عليه/ (...) في سجلات شركه (...) في 31/12/2016م مبلغ (12,651,761,30) ريال وانه من خلال فحصنا حسابات وسجلات الشركه للسنوات 2014م ، 2015م ، 2016م تم اجراء بعض التعديلات علي حركه التعاملات خلال هذه السنوات ليصبح الرصيد بعد التعديل في 31/12/2016م مبلغ (11,605,170,29) ريال وان الرصيد المذكور البالغ (11,605,170,29) ريال يتضمن تعاملات وارصده تخص الفتره قبل 1/1/2014م بلغ رصيدها (10,760,662,20) ريال ولم نطلع علي سجلات الشركه المحاسبيه عن هذه الفتره ومن ثم فاننا لم نتمكن من التحقق من صحه هذا المبلغ ، واما باقي الرصيد البالغ (844,508) ريال فهو يمثل صافي حركه مسحوبات وايداعات وتسويات علي حساب المدعي عليه للسنوات 2014م - 2016م . اظهرت حسابات وسجلات شركه (...) للسنوات 2014م - 2016م تحويلات حملت علي حساب المدعي عليه بلغ مجموعها (12,797,642) ريال بعضها كانت لحسابات المدعي عليه الشخصي واخري لاطراف خارجيه لم يتبين لنا من سجلات الشركه وجود علاقه تربط هؤلاء الاشخاص باعمال الشركه وقابل ذلك ايداعات من المدعي عليه سجلت لحسابه بلغت (7,144,890) ريال ليكون هناك فرق بين تحويلات وايداعات المدعي عليه قدرها (5,652,752) ريال وحيث ان الشركه قامت بتسجيل مبلغ وقدره (4,808,243,85) ريال لحساب المدعي عليه وفق قرار مجلس المديرين ليكون الفرق بين المبالغ المثبته لحساب المدعي عليه والمسجله علي حسابه عن الفتره من 1/1/2014م وحتي 31/12/2016م مبلغ وقدره (844,508) ريال علي النحو التالي : 12,797,642تحويلات المدعي عليه لحسابه الشخصي او اخرين يخصم منها : (7,144,690) ايداعات المدعي عليه بحسابات الشركه (4,808,243,85) - تسويات سجلت لحساب المدعي عليه وفقا لاجتماع المديرين 844,508,15 فرق مدين علي حساب المدعي عليه عن الفتره من 2014م - 2016م بناء علي ما تم توضيحه اعلاه وما ورد بالتقرير وما تم مناقشته مع مقام الدايره فاننا نوجز الرصيد الخاص بحساب جاري المدعي في 31/12/2016م وفقا للتفاصيل التاليه :(248,477,11) رصيد 31/12/2013م وفقا للقوايم الماليه للشركه (داين للمدعي عليه) 11,009,139,31 تعديلات تخص الفتره قبل 1/1/2014م اجرتها الشركه لاحقا سجلت مديونيه علي المدعي عليه ولم تعرض علينا السجلات قبل 1/1/2014م (14,840,103,06 – 3,830,963,75) 10,760,662,20 رصيد 1/1/2014م المعدل من الشركه (مدين علي المدعي عليه) 844,508,15 يضاف : فرق التعاملات المدينه والداينه علي حساب المدعي عليه للسنوات 2014م - 2016م (مدين) بما في ذلك التسويات ونؤكد علي ان رصيد 31/12/2013م (1/1/2014م) الظاهر بالقوايم الماليه للشركه والبالغ (248,477,11) ريال داين للمدعي عليه والتعديلات التي اجريت عليه وقدرها (11,009,139,31) ريال (مدين) لم تعرض علينا سجلات الشركه او مستنداتها ولم نتحقق من صحته او صحه التعديلات التي اجرتها الشركه علي الرصيد وان ما تم الاطلاع عليه هو التعاملات للفتره من 1/1/2014م وحتي 31/12/2016م وتخص تحويلات وايداعات وتسويات تمت علي الحساب الجاري للشريك والتي كانت حصيلتها مديونيه علي حساب الشريك قدرها (844,508,15) ريال " ولما كان الاصل براءه الذمه والبينه علي المدعي اليمين علي من انكر وحيث لم ينته الخبير الي نتيجه حاسمه محاسبيا تثبت اختلاس المدعي عليه للمبالغ المدعي بها وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بانها لموكلته يمين المدعي عليه ورفضها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٤/٣/ ١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ١٠٢٤٨لعام ١٤٣٨ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)