gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2025-264196 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-264196 المقامه من / النيابه العامه ضد / مؤسسه (.................) (سجل تجاري رقم ....................) لمالكها / (................) (هويه وطنيه رقم ....................) المدعيه المدعي عليها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/12/24م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الدكتور / (................) رييسا * الدكتور/ (................) عضوا * الدكتور / (................) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/05/05م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه جده رقم (...........) وتاريخ 1446/11/07ه، والمتضمنه ورود ارساليه الي جمرك ميناء جده الاسلامي عايده للمدعي عليه عباره عن (لمبات قزاز 24 شمعه بموجب بيان الاستيراد رقم ............) وتاريخ 1445/03/16ه، وبفحص عينه من الصنف وردت الافاده بالتقرير رقم (...........) وتاريخ 1445/03/27ه، والمتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث الوسم والارشادات - بطاقه كفاءه الطاقه - التدفق الضويي - الكفاءه حدود معامل كفاءه الطاقه)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجاوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...........) وتاريخ 1445/06/25ه، وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليه والحكم بعقوبه الحبس والغرامه الجمركيه والحكم بما يعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 1 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2025-264196 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 264196-2025-PC وفي يوم الاربعاء الموافق 2025/12/24م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / .................) هويه وطنيه رقم ...............) بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه بالرياض برقم (...........) وتاريخ 1443/8/25ه، وحضر/ .................)، هويه وطنيه رقم .................) بصفته وكيل بموجب الوكاله رقم (.............) وتاريخ: 1447/02/09ه، وترخيص محاماه رقم (............)، وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعوي النيابه العامه المقدمه في هذه الدعوي، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وبمواجهه المدعي عليه بذلك، اجاب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه ورود ارساليه الي جمرك ميناء جده الاسلامي عايده للمدعي عليه عباره عن لمبات قزاز 24 شمعه بموجب بيان الاستيراد رقم ..............) وتاريخ 1445/03/16ه، وبفحص عينه من الصنف وردت الافاده بالتقرير رقم ...............) وتاريخ 1445/03/27ه، والمتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث الوسم والارشادات - بطاقه كفاءه الطاقه - التدفق الضويي - الكفاءه - حدود معامل كفاءه الطاقه)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجاوب، بموجب محضر الضبط رقم (................) وتاريخ 1445/06/25ه. واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام القانون) والانظمه والقوانين الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 2 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2025-264196 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 264196-2025-PC الاخري"، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (56) من نظام الجمارك الموحد علي انه : "تخضع البضايع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاينه، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمه التي تكفل عدم التصرف بها غلا بعد ظهور نتيجه التحليل."، كما نصت الماده (143) من ذات النظام الفقره (17) علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: -17- التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره (ب) من النظام "القانون" دون موافقه جهه الاختصاص."، كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : -1- الفاعلون الاصليون. -2 الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...". وكما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه : " اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه" الرسوم الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين."، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي : مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها." وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي وتقارير المختبر بعدم مطابقه صنف لمبات قزاز 24 شمعه للموصفات من حيث التدفق الضويي - الكفاءه - حدود معامل كفاءه الطاقه)، وهي من جنس الملاحظات الفنيه التي تؤثر علي جوده وسلامه المنتج وصحه وسلامه المستهلك. وعليه فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه المدعي عليه مالك المؤسسه بجريمه التهريب الجمركي، والزامه بغرامه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات، ومصادره المضبوطات محل التهريب، ورد ما عدا ذلك من طلبات. وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث ان سجل المدعي عليه يخلو من السوابق الجناييه، ولكون محل الاتهام لا يرقي الي الحكم بالسجن، ولان الغرامه الماليه ابلغ اثراء الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 3 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2025-264196 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-264196 القرار اولا: ادانه المدعي عليه / .................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (..............) مالك مؤسسه ..................، سجل تجاري ................... بالتهريب الجمركي ................... ثانيا: الزام المدعي عليه / .................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (..................) مالك مؤسسه ................)، سجل تجاري ..............) بغرامه قدرها (6,044.08) سته الاف واربعه واربعون ريالا وثمان هللات تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا: الزام المدعي عليه / .................. - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.................) مالك مؤسسه سجل تجاري .............. بدفع مبلغ قدره (60,440.88) ستون الفا واربعه مايه واربعون ريالا وثمان ،)...............( وثمانون هلله قيمه البضاعه كبدل مصادره للمضبوطات محل الدعوي. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الدكتور / .................) عضو الدكتور / .................) رييس اللجنه الدكتور / (................) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الصفحه 4 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274850 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274850-2026-PC المقامه من مؤسسه ................... سجل تجاري رقم (.....................) لمالكها / ................... هويه وطنيه رقم (.................... ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/07م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / .................... رييسا الاستاذ / .................... عضوا الدكتور / .................... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ................... هويه وطنيه رقم (................. بصفتها وكيله عن مالك المؤسسه المستانفه بموجب الوكاله رقم ................... الصادره بتاريخ 2026/01/25م، وبموجب رخصه المحاماه رقم (................ علي القرار الابتدايي رقم (264196-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه وردت ارساليه الي جمرك ميناء جده الاسلامي عايده للمدعي عليه عباره عن المبات قزاز 24 شمعه بموجب بيان الاستيراد رقم (.............) وتاريخ 1445/03/16ه، وبفحص عينه من الصنف وردت الافاده بالتقرير رقم (............) وتاريخ 1445/03/27ه، والمتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث الوسم والارشادات - بطاقه كفاءه الطاقه - التدفق الضويي - الكفاءه - حدود معامل كفاءه الطاقه)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجاوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (........) وتاريخ 1445/06/25ه. وعليه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-274850 الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-274850 اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: ادانه المدعي عليه ................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم ....................) مالك مؤسسه .................... سجل تجاري ..............) بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي عليه / .................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم مالك مؤسس...)، سجل تجاري ....................) بغرامه قدرها (6,044.08) سته الاف ..............( واربعه واربعون ريالا وثمان هللات تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا: الزام المدعي عليه .................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم .................) مالك مؤسسه ..................). سجل تجاري ...... بدفع مبلغ قدره (60,440.88) ستون الفا واربعه مايه واربعون ريالا وثمان وثمانون هلله قيمه البضاعه كبدل مصادره للمضبوطات محل الدعوي. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات.". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، لذا تقدمت وكيلتها بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بانتفاء اركان جريمه التهريب الجمركي، وذلك لعدم ثبوت التصرف المادي والمتمثل في طرح السلع في السوق او نقل حيازتها للغير، كما ان الثابت ان التاجر لا يزال محتفظا بالارساليه في مستودعاته، مما ينفي معه تحقق الركن المادي للجريمه، كما ان الركن المعنوي (القصد الجنايي) غير متوفر في الواقعه، ذلك ان الثابت ان المستورد لم يقم بالتحايل او اخفاء معلومات، وهو ما يؤكد حسن نيه المستورد، وتشير وكيله المستانفه بان المخالفه المتعلقه بالبضاعه شكليه لا ترقي الي التهريب الجمركي وفق ما استقر عليه عمل اللجان الجمركيه، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب وكيله المستانفه بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض القرار الابتدايي كطلب اصيل، وكطلب احتياطي اعاده فحص العينه والسماح باعاده تصدير البضاعه محل الدعوي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-274850 الصادر في الدعوي رقم : 274850-2026-PC وفي يوم الخميس الموافق 2026/05/07م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ................) لمالكها ................). علي القرار رقم (CSR-2025-264196) وتاريخ 2025/12/24م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/01/14م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/02/11م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تدفع به وكيله المستانفه من النعي علي القرار بادانه موكلتها الاسباب حاصلها وصف القرار محل الاستيناف بالمعيب لعدم اثبات توفر الركن المادي لجريمه التهريب الجمركي وكذلك الركن المعنوي بوجود نيه اتيان ارتكاب الفعل الجرمي المشكل للجريمه، مما يترتب عليه عدم وجود القصد الجنايي لاراده ارتكاب التهريب الجمركي، وان اللجنه المصدره للقرار لم تحط بوقايع الدعوي، اذ لو قامت بذلك لما الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-274850 الصادر في الدعوي رقم : 274850-2026-PC اصبح قرارها تبعا لذلك معيبا بفساد الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك لان الاصل المتقرر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهت اليها في قرارها ما دام ان استخلاصها جاء سايعا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق، اذ المتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محصت وقايع الدعوي والمت بها واستندت للوصول الي ما استنتجته من ادله وقراين معتبره معول عليها فيما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال والماديات المشكله للعنصر المادي لجريمه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم الامتثال للالتزامات والواجبات المقرره بموجب النظام الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المناطق الجمركيه لادخال البضايع او اخراجها من البلاد، والذي يدل عليه عدم اعاده المستورد للارساليه بعد اشعار الجمرك له باعادتها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، كما ان ما تذكره بخصوص عدم توافر القصد الجنايي في حق المدعي عليه فمردود، ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها ما دام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه، وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وبالتالي تكون مقاله القصور في التسبيب والاستدلال ما هي في واقعها الا منازعه ومجادله في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقراين التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلحظ عليها تناقضها مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم، والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، كما لا ينال كذلك من النتيجه التي انتهي اليها القرار ما دفعت به وكيله المستانفه من الزعم بان المخالفه محل الدعوي تعد مخالفه بسيطه اذ ان مثل ذلك الدفع لا يعارض الاصل الثابت من تحقق المخالفه وصحه عزو التهريب الجمركي في حق المستورد، بالنظر الي ان ذلك لا ينفي واقعه عدم امتثال المستورد للواجب العام الذي يفرضه النظام الجمركي عليه بعدم ادخال الارساليه الا بعد اجتيازها للفسح، وهو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه بقيامه بالتصرف بها قبل الاذن بفسحها بعد ان ثبت وجود الملاحظات الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-274850 الصادر في الدعوي رقم : 274850-2026-PC التي جاء عليها تقرير المختبر علي نحو ما اورده القرار الابتدايي محل الاستيناف، ولما كانت دفوع وكيله المستانفه لا تنهض المعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين معه علي اللجنه الجمركيه الاستينافيه رفض استينافها. عليه، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من/ مؤسسه (................)، سجل تجاري رقم (................)، لمالكها/ (................)، هويه وطنيه رقم (................)، علي القرار الابتدايي رقم (264196-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الاستاذ/ (................) عضو الدكتور/ (................) رييس اللجنه الاستاذ/ (................) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 9 من 9