tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 223 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
القرار رقم (VD-223-2020) |
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (V-4961-2019) |
مدينه الدمام

## المفاتيح :

ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخر في تقديم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي
الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه - غرامه التاخر في
السداد.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في
التسجيل، وغرامه التاخر في السداد، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار - اجابت الهييه
بان المدعي لم يقم بتقديم اقراره الا بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م - دلت النصوص النظاميه
علي ان عدم التزام المكلف بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في
المده المحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت
المحدد، ونصت علي ان عدم سداد المكلف ضريبه القيمه المضافه المستحقه
في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه
في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعي قام بتقديم الاقرار الضريبي
وسداده بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، واخر موعد لتقديمه كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠م : اي
بعد موعده المحدد نظاما. مؤدي ذلك رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

## المستند:

* المادتان (٣/٤٢)، و (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
* المادتان (٥٩)، و (١/٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاربعاء (١٤٤١/١١/١٧ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۷/۰۸م) اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-4961-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مالك مؤسسه
الدمام الخير للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه
علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٣,٦٨٣,٨٤) ريالا
لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها انه يعترض علي الغرامات المقرره عن التاخر
في تقديم الاقرار، والتاخر في السداد، ويطلب الغاءها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه،
وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (١) من الماده (٦٢) من
اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه
او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير
من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه». كما نصت الفقره (۳) من الماده (٤٢) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار
الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥٪) من
قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». ۳- وحيث ان الموعد المحدد للمدعي
لتقديم اقراره وفقا للفتره الضريبيه الخاصه به، كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، والمدعي
لم يقم بتقديم اقراره الا بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، مما يتضح معه صحه قرار الهييه بفرض
غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد. بناء علي ما سبق، فان الهييه
تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد، وحيث حضر ممثل المدعي عليها (...) ، ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه
الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وبمواجهه الحاضر بذلك
طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد اطلاع الدايره علي اقوال الطرفين وما قدم من
مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد؛ وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به؛ وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٥م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع : نصت الفقره (٣) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». كما نصت الفقره (١) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم باجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبيه، ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا». كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، وحيث ثبت للدايره ان المدعي قام بتقديم الاقرار الضريبي وسداده بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، واخر موعد لتقديمه كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، مما يعني انه قدم الاقرار بعد موعده المحدد نظاما، وفقا لنص الفقره (١) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وتبعا لذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد، استنادا الي نص الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي تاييد المدعي عليها في اجرايها..

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* رد الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه الدمام
الخير للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، فيما
يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد
لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ (١٣,٦٨٣,٨٤) ريالا.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر القرار
نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/٠٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٦م) موعدا لتسليم
نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.