tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447134309 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-25 date_hijri=1441-04-11 document_type=ruling entity=document_number:a71ec831-ac80-4d3a-a0ab-12f14a99b673 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٧٥١ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٠٤٨١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٩ه والمنظوره لدي الدايره الثامنه عشر بشان المطالبه بالاجره المتبقيه من قيمه ايجار رافعات، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اجره الفتره من ١١-٠٤-١٤٤١ ه الي ١٢-٠٧-١٤٤٢ ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه للمماطله من جانب المدعي عليها في اداء الحق مما ادي الي اللجوء للتقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٧,٠٥٥) سبعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمات قانونيه علي مطبوعات المحامي (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠١ه مبرم بين المحامي والمدعيه ممهور بختميهما وتوقيعهما، ٢- الصك رقم (٤٣٧٢٧٣٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه الصادر من الدايره التجاريه الثامن عشر بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والقاضي منطوقها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٩٧٠,٥٥٣) تسع ميه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: ان المدعي عليها لم تنكر المطالبه ولعدم ورود خطاب المطالبه لها، ونظرا لكون الحكم الصادر في حق المدعي عليها تم دون حضور بسبب عدم ورود التبليغ، وكذلك نظرا لكون الحكم صدر في الجلسات الاولي ودون تقديم اي اعتراض، ولتواصل المدعي عليها مع المدعيه للحل الودي، ولكون ما قدمته المدعيه من مستندات في هذه الدعوي لا تثبت تكبد موكلتها مبلغا وقدره (٩٧,٠٥٥) سبعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريال، كما انها لا تتناسب مع مصروفات واتعاب الدعوي، والفاتوره الصادره لم تقدم مقابلها ما يثبت ايداع المبلغ المشار اليه، ونظرا لكون الاصل في تحديد اتعاب المحاماه هي سلطه تقديريه للقاضي ناظر الدعوي، وطالبت برد دعوي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٢ وملخصها: حضرا طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه قدم جوابه، عليه فقد قررت الدايره ندب خبير في هذه القضيه للوقوف علي القضيه السابقه والنظر في تقدير اتعاب المحاماه ولحين وروده رفعت الجلسه. وقد جرت مكاتبه قسم الخبراء بالقرار رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه للوقوف علي القضيه السابقه المقدمه من المدعي ضد المدعي عليه والنظر في تقدير اتعاب المحاماه. وقدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: ان المدعيه تحملت مصروفات التقاضي والمطالب بها في الدعوي، وعلي ذلك ترفق المدعيه ما يثبت ذلك وتطلب الحكم لها بما تكبدته، وقدم سندا لمذكرته: فاتوره ضريبيه بالرقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٤م علي مطبوعات مكتب (...)متضمنه اسم المدعيه ومستحق مبلغ عن الترافع في قضيتين المدعي عليها وشركه (...)(١١١,٦١٣.٢٥) مايه واحدي عشر الف وست مايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله. وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه تضمنت ارفاق البينه علي تكبد المدعيه مصاريف المحاماه، وقدم سندا لمذكرته: ايصال حواله علي مطبوعات مصرف (...)بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، فاتوره اتعاب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١١ه وملخصها: حضرا طرفا الدعوي وكاله، وحيث ان الدايره هي الخبير الاول وبعد اطلاعها علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٧,٠٥٥) سبعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في: ان المدعي عليها لم تنكر المطالبه ولعدم ورود خطاب المطالبه لها، ونظرا لكون الحكم الصادر في حق المدعي عليها تم دون حضور بسبب عدم ورود التبليغ، وكذلك نظرا لكون الحكم صدر في الجلسات الاولي ودون تقديم اي اعتراض، وطالبت برد دعوي المدعيه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٧,٠٥٥) سبعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)،ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهايها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)لتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريال (٩٧,٠٥٥) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.