gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-670) القرار رقم | (Z-2020-13351) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - جاري الشريك - الدفعات المقدمه - الموردون - مشروعات تحت التنفيذ - وعباء زكي - محمد تمويل للاصول - حركه الدايييه والمدينه - تكلفه المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله من مراحل اتمام المنتج - اثبات انتهاه الخلاف الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦، وتمثل اعتراضه في اربعه بنود: جاري الشريك، الدفعات المقدمه، الموردون، والمشروعات تحت التنفيذ - اسست المدينه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الارعه - اجبت الهييه انها في بند: جاري الشريك، اتضح ان المبلغ المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك قامت الهييه اضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل وكذلك المبالغ المقيده في الحساب الجاري الي الوعاء الزكوي،})( منودون والدفعات المقدمه، طالبت الهييه المكلف بتقدم المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم تقديم المكلف لبعض المستندات،})( منودون المكلف المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم تقديم المكلف لبعض المستندات،})( منودون المکلف المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم تقديم المکلف لبعض المستندات،})( منودون المکلف المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم تقديمالمکلف لبعض المستندات،})( منودون المکلف المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم تقدير المکلف لبعض المستندات،})( منودون المکلف المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم تقدم المکلف لبعض المستندات،})( منودون المکلف المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم تقديم المکلف لبعض المستندات،})( منودون المکلف المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم قديم المکلف لبعض المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم قديم المکلف لبعض المستندات المؤيده لحركه هذه المبالغ، حيث ان ما تم البند لعدم تقديم المکلف المستندات المؤيده لحركه هذه المبالغ، حيث ان ما تم تقديمه عباره عن بيان تحليلي فقط، ان تكلفه المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله من مراحل اتمام المنتج (البضاعه) فهي مرحله من عروض التجاره تجب فيها الزكاه ولا تسم من الوعاء الزكوي - ثبت للدارثه انه اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصل الدايره، بشطر ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وان المديعه لم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه للتاكد من صحه اعتراضها في بعض البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: (١/٥) (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣) و تاريخ ١٤٣٠/١٢٢ - الماده (١٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العمل رقم (٣٩٩٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٥١٩ - الماده (٢/٤/١) والمواد (٢/١/٢) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠١ - تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٢١/١٦/٥٨٣) الصادر بتاريخ ١٤٢٣/٠١/٢٩ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٦/٢٠١٢، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... اقامه رقم: ...) بصفته مديرا للمدعيه / ... شركه صنع ... لصناعه الكسارات وملحقاتها المحدوده (سجل تجاري رقم: ...) بموجب عقد تاسيسها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٠١٢ م، الصادر عن الهييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينصر اعتراضها علي البنود التيبه: البند الاول: بند جاري الشريك، حيث تعترض علي اضافه رصيد جاري الشريك، حيث انه رصيد حساب الشريف السعودي التجاري مع العدعيه، وقد تم الافضاح عن ذلك بالقوايم الماليه، مما يثبت ان رصيد اول لم يصل عليه الدول حتي يتم اخضاعه للزكاه. البند الثاني: بند الدفعات المقدمه، حيث تعترض علي اضافه اصده الدفعات المقدمه من العملاء الي الوعاء الزكي. البند الثالث: بند الموردون، حيث تعترض علي اضافه اصده الموردون الي الوعاء الزكي. البند الرابع: بند المشروعات تحت التنفيذ، حيث تعترض علي عدم جسم بند مشروعات تحت التنفيذ، وتطالب بحسها من الوعاء الزكي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت: «فيما يتعلق ببند جاري الشريك، يعترض المكلف علي اضافه الهييه رصيد جاري الشريك، وافاد ان هذا الرصيد المشار قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ اليه والذي هو رصيد اول المده يمثل رصيد حساب الشريك السعودي التجاري مع الشركه، وقد تم الافضاح عن ذلك بالقوايم الماليه، مما يثبت ان رصيد اول المده لم يحل عليه الدول حتي يتم اخضاعه للزكاه، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته والاطلاع علي الايضاحات المرفقه بالقوايم الماليه اتج ان المبلغ المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك قامت الهييه اضافه رصيد اول او اخر المده ايفما اقل و كذلك المبالغ المقديه في الحساب الجاري الي الوعاء الزكوي، بناء علي ايضاحات القوايم الماليه (ايضاح رقم ٧) مكونات عناصر الوعاء بالاضافه الي انه صدر تمويل للاصول. وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ ه والتي تنص في البند (الخامس) علي: « ان ما تستفيده الشركه من النفود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نفودا او عروض تجاره، والفتوي الشرعيه رقم (١١٦٦) وتاريح ١٤٤٤ ه اجابه السؤال (الثاني) المضمن اضافه كافه الاموال المستفاده في اي صوره ومن اي مصدر الي الوعاء الزكوي حيث تعالج زكويا في جانب الاصول باعتبار ما ات انه斐 فاذا ات الي مصروفات او عروض قنيه (اصول ثابته) فلا زكاه فيها وخصصت من الوعاء واذا ات الي عروض تجاريه متداوله خضع لتزكاه، واستنادا الي الماده (٤) البند (اول) من لايحه جبايه الزكاه الزكوي وهي كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها فقره (٢) والتي نعت علي اضافه: «الссاب الجاري الذان للمالك او الشريك او العام او اخري ايها اقل وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول匹يه (وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم (۱۷۵) لعام ١٤٨١ ه، لما تتمسك الهييه بصحه اجراها، وفيما يتعلق ببندي الموردون والدفعات المقدمه، يعترض المكلف علي اضافه اردحه الدفعات المقدمه من العملاء وارصده الموردين الي الوعاء الزكوي، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته طالبت الهييه المكلف بتقدم المستندات المقيده لحركه هذين البندين ونسخه من حساب الاستاذ العام مستحره من نظام المحاسبي للشركه لحركه الادييه والمديونيه موضحا فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ورصيد نهايه المده حتي يمكن التوصل الي الرصيد الذي حال عليه ال حول، وبعد تقديم المكلف لبعض المستندات و تحليلات، نوضح الاتي: ا- قبول بند الموردين عام ١٤٠ م بعد الاطلاع علي الحركه لعدد حولان الحول، ورفض الاعتراض عن بند الدفعات المقدمه لعدم تطابق الارصده المقدمه بالاستخرجات مع اrdده القوايم الماليه. ب- تم قبول اعتراض المكلف لعام ١٥٠ م بخصوص هذين البندين لعدم حولان الحول طبقا لحركه الحسابين. ج- تم رفض اعتراض المكلف لعامي ١٧٠ م لعدم تقديم ايه مستندات او حركه البندين حتي يمكن الوصول الي ما حال عليه الحول. د- امام عام ١٨٠ م تم قبول الاعتراض في جزء من بند dالدفعات المقدمه بمبلغ (٧٩٦) ريال والتعديل بالمنبعي البالغ (١٣٣٨٩) ريال لحولان الحول عليه طبقا للمستخرج المقدم رفق الاعتراض. كذلك قبول الاعتراض في جزء من بند dالاثنين قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م بمبلغ (٢٥٥٧, ريال والتعديد بالمتقبي البالغ (١٣١,٨١٩) ريال لحولان الدول عليها طبقا للمستخرج المقدم رفق الاعتراض، وقد تم اجراء الهييه استنادا للفتوي الشعريه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ (٢٣٤٠٨) اجابه السؤال (الثالث) ونها: (اما الابدادات المقدمه التي يستلماها المكلف بالزكه مثل الدفعات المقدمه للمقالين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها ....) وكذلك الفتوي (٢٦٦٦) لعام ١٤٢٤ ه اجابه (٢٦٦٦) وهو ما اKDت عليه الماده (٤) البند (اول) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦ (اول) من لايحه جبابه الزكاه الصادره ومنها الفقره (٤) التي نست علي اضافه (ال ايرادات المقدمه التي حال عليها الحول) وكذلك التي نست علي اضافه (ال ايرادات المقدمه التي حال عليها الحول) (٢٠٨٦) وتتايدا للماده (الارابعه) البند (اول) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨٦) و تذكر (٢٠٨٦) التي نست علي اضافه (ال ايرادات المقدمه التي حال عليها الحول) والاتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون اوراق الدفع، حساب d-fgع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول. وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها قرار رقم (١٨٣٧) ورقم (١٩٣٤) لعام ١٤٣٩ ه، وبالحكم رقم (١٧) / ١١ لعام ١٤٣٨) الصادر من الذاره الاجاريه الاولي بالمحكمه الاجاريه بالرياض، المؤيد بمحكمه الاستثناف الاجاريه بالرياض بحكمها رقم (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٨) هذا، لما تمسك الهييه بحبه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق ببند المشروعات تنعت التفيف، يعترض المكلف علي رفض الهييه حسم بند مشروعات تحت التفيف ذلكه الاعوام، ويطالب بقبول حسموها، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته توضح الهييه انه تم رفض البند لعدم تقدم المكلف المستندات المؤبده لدفع هذه المبالغ حيث ان ما تم تقدميمه عباره عن بيان تحليلي فقط، وعليه تم رفض اعتراض المكلف حيث ان نشاط الشركه طبقا لسجل التجاري يتمل في المقاوات العامه والماني وشراء الاراضي لاقامه المباني عليه واستثمارها بالبيع والاجبار لصالح الشركه، وعليه فان تكلفه المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله من مراحل اتمام المنتج (البضاعه) فهي مرحله من عروض التجاره تجب فيها الزکاه ولا تسم من الوعاء الزكوي حيث انها ليست اعمال تحت التنفيذ تخص اصول الشركه المستخدمه في الانتاج طبقا للماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه البند (ثانيا) يحسم من الوعاء الزكوي الفقره (٢) والتي نعت علي: (انشاعات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاهها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغير البيع، وبالتالي لا تحسم من وعاء الزكاه، وقد تايد اجراء الهييه في حالات مماليه بعده قارات استنافيه منها القرار الاستثنافي (١٧٦) لعام ١٤٣٨ ه، لما تتمسك الهييه بحصه وسلامه اجراها ». قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 وبعرض مذكره المدعي عليهما علي المديعه; اجبت: فيما يخص جاري الشريك، فان الحساب الجاري للشركه يمثل المبالغ التي يقدمها الشريك تمويل لعروض التجاره وليس لتمويل اصول ممتلكات والات ومعدات، وفيما يتعلق بالمشروعات تحت التنفيذ، تم رفض اعتراض المديعه من قبل المدعي عليها وافادتها بان نشاط المديعه طبقا للسجل التجاري يتمثل في المقالات العامه والمباني وشراء الاراضي لرقامه المباني عليهها واستثمارها بالبيع والايجار لصالحها، بينما نشاط المديعه حسب السجل التجاري (…) والترخيص الصادر من الهييه العامه للاستثمار يتمثل في انتاج دقاق وطواحين وبريمه وجيربوكس وشبك وبكرات سيور وكساره كامله وهمزاز وسيور ناقله، ومن خلال ذلك يتضح انه ليس من نشاطها المقالات العامه والMBANي وشراء الاراضي لرقامه المباني عليهها واستثمارها بالبيع والايجار لصالح المديعه، وان تكلفه مشروعات تحت التفيف ل مشروعات راسماليه والتي تم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لفرض البيع. وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٦/٢٠ م، عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعيه، بموجب وكاله رقم ( ...) وضروها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعيه عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافط الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ ٤٠١٤١٠٥، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قرر الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) واتريخ بهدف استخدامها في النشاط وليس لفرض البيع. وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١٠٦/٢٠١٠، بعدت الدايره جلستها عن بعدت لنظر الدعوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بعقت ممنلا لمدعيه، بوجك والكاله رقم (....) وحضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بعقت ممنلا لمدجيه عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بوجب تفويض صادر عن وكيل مكافط الهييه العامه لزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ ٥٠٤١/٠٦١ ه، وبعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر من دفع ومسندات قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ ١٣٧١ ه، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، والالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥٨١) ب تاريخ ١١/١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٥، وحبث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه ينامéل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٦ م، حيث ينصر اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول: بند جاري الشريك، حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد جاري الشريك، بينما دفعت المدعي عليها بان المبلغ المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك تم اضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل وكذلك المبالغ المقيده في الحساب الجاري الي الوعاء الزكوي، والاستناد علي ما نت عليه تعميم الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (١٣٣٢/١٦/٥٨) (الصادر بتاريخ ١٣٣٢/١٠) (المالك) يؤخذ برصيد اول المده والمتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء/المالك) يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تسم منه المسحوبات خلال العام ان من يصول عليه الدول من السحاب الجاري هو رصيد اول المده مسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول كان الارباح المرجله ونحوها) وعلي ما نشت عليه الفقره رقم (٢) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٥٠٧/٠٦١ ه « يtكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف فالضع للزكاه ومنها: -٢ الحساب الجاري الذان المالك او الشريك او الشрок اول عام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدينه عليه ل م تقدم المستندات التبويه اللازمه، Amar الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدينه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الدفعات المقدمه، حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ارسده الدفعات المقدمه من العمله الي الوعاء الزكوي، وحيث قبلت المدعي عليها اعتراض المدينه، وبالاستند علي ما نتت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٦١ ه-لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اقتهوا عليه من اقرار او طرح ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». وعلي ما نتت عليه الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٩ ه-اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المTffق عليه». بناء علي ما تقدم، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره اتبات اتجاه الخلاف. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الموردون، حيث تعترض المعيي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ارسده الموردون الي الوعاء الزكوي، وحيث قبلت المدعي عليها اعتراض المدعيه، وبالاستند علي ما نتعت عليه الماده قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ (١/٢) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) وتاريخ تكوين ما اتفاق عليه من اقرار او طلب او غير ذلك في محضر العدي، وعلي المحكمه اصدار صك ذلك». وعلي ما نحت عليه الفقه (١) من العاده (٧٠) من اللغه التقنيه ل نظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العد رقم (٣٩٩٣٣) و تاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٩ العدوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل العدي من اختصاص الدارره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل العدي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، الامر الذي تقرار معه لدي الدايره ابيات انتهاه الخلاف. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند الصاريف المستحقه، حيث نشت الماده (١/٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠) وتاريخ من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠) وتاريخ تدوين ما اقتفوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». ونشت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدينه تنازلت عن اتراضها عن هذا البند، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره ا ثبات انتهاه الخلاف. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند المشروعات تحت التنفيذ، حيث تعترض المدييه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم قسم بند مشروعات تحت التنفيذ، وتطالب بحسمها من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان المدييه لم تقدم المستندات المقيده لاعتراضها، والاستثناء علي ما تحت عليه الماده (الرابعه) من لايحه جينه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١٠) وتاريخ ١٤٣٨٠٠. البند (ثانيا) الفقره (٢) يسم من الوعاء الزكوي: - انشاءات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاءها بهدف استخدمها في الشاط وليس لغير البيع». بناء علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم، و بناء علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم، بالاعمال الراسالميه تحت التنفيذ لمبني مصنع للشركه في المرحله الصناعيه الثالثه، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث قدمت المدعيه المستندات الثبوتيه والمؤيده لوجهه نظرها والمتعلقه بالاعمال الراسالميه تحت التنفيذ بعد « (م) مرفق والمتعلقه يكشف حساب الاعمال الراسالميه تحت التنفيذ والقيود اليوميه لها وفواتير مصاريف التاسيس للمصنع. كما ارفقت السجل التحاري رقم (...) الذي يؤكد ان نشاط الشركه عباره عن (انتاج دقاق وطواحين وبريمه وجيروكس وشبك وبكرات سير وكساره كامله وهزار وسير ناقله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وليس كما ذكرت المدعي عليها في المذكره الجوابيه المقدمه منها. وكما ارفق رخصه بناء المضاع الصادره من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه برقم (٤٧/٢١) و تاريخ (١٤٣/٢٣) ه والتي تفيد انه عباره عن (مصنوع لنتاج قطع غيار الكسارات وملحقاتها), مما يزيد وجهه نظر المدعيه في جها بحسم قيمه المشروعات تحت التنفيذ والتي اشاءها بهدف استخدامها في الشناط وليس لغير البيع: وحيث امن المدعيه قدمت المستندات الثبوتيه والمؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الداره الغاء اجراء المدعي عليها. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند جاري الشريك السعودي لعام ٢٠١٦ م. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الدفعات المقدمه لعام ٢٠١٦ م. ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف علي بند الموردين لعام ٢٠١٦ م، بموافقه المدعي عليها. رابعا: قبول اعتراض المدعيه علي بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٦ م. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.