ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (745) وتاريخ 1441/11/23ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (29105) وتاريخ 6/ 5 /1441ه، المشتمله علي برقيه وزاره الاقتصاد والتخطيط (الهييه العامه للاحصاء) رقم (1064/ 2293 /41) وتاريخ 5/ 5 /1441ه، في شان طب الهييه الموافقه علي اضافه صاحب السمو الملكي وزير الطاقه الي عضويه مجلس اداره الهييه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للاحصاء، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/ 1 /1437ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (911) وتاريخ 7/ 7 /1441ه، والمذكره رقم (701) وتاريخ 5/ 9 /1441ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (35-29 /41/د) وتاريخ 7/ 9 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7132) وتاريخ 16/ 10 /1441ه. يقرر الموافقه علي تعديل الماده (السابعه) من تنظيم الهييه العامه للاحصاء، لتصبح بالنص الاتي: " 1- يشكل المجلس علي النحو الاتي: ا- وزير الاقتصاد والتخطيط. رييسا ب- وزير ج- د- ه- وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. عضوا و- ز- وزير الصناعه والثروه ح - مدير مركز المعلومات ط- ي- اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهييه يعينان بقرار م ن مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس المجلس. عضوين 2- يختار رييس المجلس نايبا له من بين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره(1) من هذه الماده". رييس مجلس الوزراء