moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٥/٠٤/١٤٤٢ه وفيها قرر وكيل المدعيه بان موكلته وردت مواد غذاييه بمبلغ اجمالي قدره ١٩١٦٧٤.١٢ريال وتبقي ١٠٩٩٩٩ريال لم يسددها المدعي عليه، فقرر وكيل المدعي عليه بان التوريد صحيح بالمبلغ الاجمالي والمتبقي للمدعيه -بعد خصم المسدد والمرتجع- مبلغ قدره ٢٩٨٥٠ريال، فعقب وكيل المدعيه بانه بعد الرجوع لموكلتي تبين ان المتبقي قدره ٣٦٤٨٩ريال واما المرتجعات ومبلغها ٦٦٣٩ريال فلم تستلمها موكلتي وترفض استلامها لانها مواد غذاييه، وقرر وكيل المدعي عليه بان ذلك صحيح ولم تستلم المدعيه المرتجعات، وبسؤاله عن سبب الارجاع ذكر بانه عايد الي انها منتهيه الصلاحيه او تالفه وان عقد بيع علي التصريف، وقرر وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح، وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفي الدعوي وقرر وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد اتفاق علي المرتجعات مكتوب وانما خلال التعامل السابق وحصر وكيل المدعيه طلبه بالمبلغ المتبقي قدره (٣٦٤٨٩) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) وتاسيسا علي ما تقدم ولما كان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن تعاملاتهم التجاريه وبما ان المحاكم لها الاختصاص الولايي فيما ينشا من نزاع بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه بناء علي الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان مبلغ المطالبه لا يتجاوز المليون ريال فان الدايره مختصه بنظر الدعوي نوعيا بناء علي الفقره (ا) من الفقره الاولي من الفقره الحاديه عشر من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه تطلب باقي ثمن منتجات غذاييه تم توريدها للمدعي عليه ومبلغها الاجمالي ١٩١٦٧٤.١٢ريال وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل والمبلغ الاجمالي للتوريد ودفع بوجود سدادت ومرتجعات، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر ٦٥)، واذ اقرت المدعيه بوجود سداد وحصرت دعواه بالمبلغ المتبقي وقدره سته وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا، وانكرت الاتفاق علي مرتجعات واستلامها، وقرر المدعي عليه صحه ما قررته المدعيه اخيرا وذكر ان الاتفاق علي المرتجعات شفوي ومن خلال التعاملات السابقه ولم يقدم ما يثبت ذلك مع انكار المدعيه، عليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بسداده، وفيما يخص الاتعاب فحيث لم تقدم المدعيه ما يثبتها فان الدايره تنتهي الي رفضها. (منطوق الحكم) بالزام (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٤٨٩) سته وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا