tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 847/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-04-28 document_type=ruling entity=document_number:88bfcb06-eb50-4a57-bb2b-a8425ac04dbb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 847/3/ق لعام 1437ه
المقامه من المدعين/ (...) (...) و (...)
والمتدخلون: (...) (...) و (...) (...) و (...) (...) 
ضد المدعي عليهما/ (...) هويه (...) 
و (...) هويه (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاثنين 24/2/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: 
القاضي/ د. احمد بن خالد العبدالقادر ريیسا
القاضي/ عبدالعزيز بن محمد العتيق عضوا
القاضي/ مالك بن فهد الملحم عضوا
وبحضور/ جواد بن محمد الضامن؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها اخيرا بتاريخ 28/4/1438ه 
(واقعات الدايره)
تتحصل الواقعات حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله ووكاله/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها اداره شركه (...)؛ تضمنت مطالبته والمدعين محاكمه من قصر واضر بالشركه، مستندا في ذلك علي الحكم الصادر من هذه الدايره في اجراء المحاسبه، وذلك بموجب التقرير المحاسبي الصادر من المحاسب/ شركه (...) المكلفه من لدن هذه الدايره باجراء المحاسبه، وبالاطلاع عليه يتبين ان مصاريف الاداره بالشركه عند استلامها عام 2003م كانت ما يقارب (3.000.000) ريال وبدات بالتصاعد حتي اصبحت في عام 2011م ما يقارب (27.000.000) ريال، ورغم ذلك فالدخل لم يتزايد، وتبين ان صافي الارباح لم يتجاوز خلال تلك الفتره (1.400.000) ريال بمعدل (140.000) ريال سنويا كارباح، اي باقل من 1٪ نسبه تقريبيه علي الرغم من ان مخصص الزكاه تجاوز (6.000.000) ريال، بما يعني ان الشركه جنت ارباحا تفوق (230.000.000) ريال، وطلب المدعي اصاله ووكاله الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (85.000.000) ريال ارباحهم عن تلك الفتره، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 2/3/1437ه بحضور المدعي اصاله ووكاله انف الذكر، ومثول المدعي عليه/ (...) وبوكالته عن المدعي عليه الثاني (...)، وبسؤال المدعي اصاله ووكاله عن الدعوي احال علي اللايحه، واستمهل المدعي عليه اصاله ووكاله للرد، وفي جلسه 16/3/1437ه ابرز المدعي عليه مذكره جوابيه من ورقه واحده، تخللها طلبه البينه من المدعين علي مطالبتهم، واستمهل المدعي للرد، وفي جلسه 30/3/1437ه قدم المدعي مذكره من ورقه واحده، تضمنت ارفاقه لتقرير المحاسب/ (...) يستند فيه علي المطالبه في هذه الدعوي، وكذلك علي التقرير المقدم من مكتب/ (...)، واستمهل المدعي عليه للرد، وفي جلسه 15/4/1437ه ابرز المدعي عليه مذكره دفع فيها بعدم معرفه خصومه في هذه القضيه، فافهمته الدايره بمراجعتها للاطلاع علي ملف القضيه وتقديم الجواب الموضوعي، وامهل لذلك، وفي جلسه 22/4/1437ه انكر المدعي عليه دعوي المدعين وابان عن عدم صحتها، وادعاؤهم بان الزكاه في الارباح باطل، لان الزكاه في المال، وادعاؤهم مؤسس علي باطل، وتمسك بطلبه رد الدعوي، واستمهل المدعي للاجابه، وفي جلسه 29/4/1437ه ابرز المدعي مذكره من ورقتين تمسك فيها بالتقارير المحاسبيه في الوقوف علي اوضاع الشركه والاستدلال بها علي سوء تصرفات الاداره، واشارتها الي عدم توزيع الارباح علي الشركاء، وكذلك عدم بيان الحسابات البنكيه في دفاتر الشركه، واظهرت التقارير صرف حوافز ومكافات علي الرغم من عدم تحقيق ارباح في النشاط، وانما كان غالبها عايد الي بيع اصول في الشركه، علي الرغم من انخفاض التكاليف في الديزل واثره علي نشاط الشركه، الا ان الامور بقيت علي ما هي عليه، وتمسك بطلبه من الدايره اشعار الخبير بتقديم تقريره في القضيه بما يثبت المخالفات والتجاوزات الماليه في اداره الشركه، ورات الدايره ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه، وفي جلسه 6/5/1437ه حضر الخبير/ (...) من طرف مكتب الخبير المكلف/ شركه (...)، وابرز مذكره من ورقتين: تضمنت انه بفحص المستندات المقدمه من مصفي الشركه/ (...) يتبين وجود اختلاف بين القوايم وموازين المراجعه في بعض الحسابات، وكذلك وجود قيود محاسبيه بالايرادات والمصروفات دون وجود مستندات مؤيده لها، ووجود قيود محاسبيه مدرجه بملفات مستلمه من المدعي عليه وغير مسجله بكشف الحساب الخاص بالايرادات، وكذلك اختلاف في بعض المبالغ المدرجه في كشف الحساب المطبوع من البرنامج المحاسبي للشركه من حساب المصروفات المؤيده لها، وكذلك شطب وكشط لارقام سندات صرف وقيود محاسبيه وتعديلها بخط اليد، وعدم وجود سندات صرف وقيود محاسبيه لبعض المبالغ المدرجه بكشف الحساب، وكذلك عدم اكتمال طباعه ميزان المراجعه لعام ۲۰۰۷م، وافاد الخبير بانه لا يزال طور انجاز العمل المكلف به من مقام الدايره وفق القرار رقم (448/ تج2/ 3 لعام 1435ه) وحاجته الي مهله ثلاثه اشهر لانجاز تقريره بالكامل، وافهمت الدايره المدعي عليه بان التقارير الصادره من الخبير انما تمت بناء علي قرار الدايره الانف، وبالتالي فلها وجاهه الرد دون الاكتفاء بدفوعه المكرره من عدم اعتماد التقرير، وطلب الطرفان نسخه من مذكره الخبير ليتسني لهما الرد، وفي جلسه 19/6/1437ه ابرز الخبير مذكره يبين فيه مسار ما انتهت اليه اعمال الخبره، وانه قطع نسبه (40%) من انجازه للمهام المنوطه به، مفيدا الدايره بانه لم يزود بكشوف الحسابات والسجلات المحاسبيه عن عام 2003م، وسالت الدايره المدعي عليه الاول/ (...) حيال تزويد الخبير بنسخه من هذه الكشوفات، فافاد بان كافه الاوراق لدي المصفي/ (...)، والدايره اثناء الجلسه افهمت ممثل المصفي والذي كان حاضرا لقضيه اخري بالمسارعه في تزويد الخبير بما هو مطلوب منه، فاستعد بذلك، والتمس الخبير مهله لاستكمال المهام المطلوبه منه، وامهل لذلك، وفي جلسه 18/7/1437ه ابرز الخبير خطابه باستكمال نسبه (65%) من المهام، وافهمته الدايره بانجازها بموجب المهام المكلف بها في الحكم رقم (448/ تج2/ 3 لعام 1435ه)، فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/9/1437ه ابرز الخبير تقريره المبديي، والذي خلص فيه الي ان ايرادات الشركه عن الفتره من 1/1/2003م حتي 31/12/2013م بلغت (592.052.717) ريال من خلال القوايم الماليه المدققه، وبلغت المصروفات خلال الفتره (590.493.934) ريال شامله للزكاه من خلال القوايم الماليه المدققه، ومن خلال مطابقه الايرادات والمصروفات مع بعض موازين المراجعه الماليه والحسابات الاخري يتبين وجود فروق جوهريه عند مراجعتها من مكاتب مراقبي الحسابات مع القوايم الماليه المدققه، ووجود فروقات ظاهره بين موازين المراجعه المقدمه من المدعي عليه والمستخرجه من البرنامج المحاسبي للشركه مع القوايم الماليه، ومن خلال فحص مستندات المدعي عليهما خلص الخبير الي ان قيمه الايرادات عن الفتره مبلغ (582.924.777) ريال منها مبلغ (232.257.966) ريال ايرادات مؤيده بمستندات في حين بلغ الايرادات غير المؤيده بمستندات مبلغ (349.666.811) ريال، في حين بلغت مصروفات الشركه وفق مستندات المدعي عليهما مبلغ (667.338.697) ریال، منها مبالغ مؤيده بمستندات بقيمه (571.523.238) ريال في حين غير المؤيد مبلغ (95.815.459) ريال، وتم استبعاد اي مصروف غير مؤيد بمستند، وحيال الافصاح عن ارباح الشركه خلال الفتره من عام 1424ه حتي 1434ه يتبين عدم صرف ارباح للشركاء، مع وجود صافي ارباح عن الفتره تقدر ب (1.558.783) ريال، وصافي خساير من واقع مستندات تقدر ب (338.265.272) ريال، وازاء اصول الشركه وعقاراتها ونقودها لدي البنوك والديون الاجله كشف عن تراخي المدعي عليه تقديم سجلات بالاصول وتواريخ شراءها والاهلاكات عن كل عام وما جري استبعاده، مع وجود التزامات ماليه مستحقه علي الشركه بمبلغ يربو علي (80.000.000) ريال، ولم يتم تزويد الخبير بالمشاريع التي قامت بها الشركه خلال فتره المحاسبه، واما عن المتسبب في اهدار هذه الاموال فمع وجود نتايج متضاربه بين القوايم الماليه وموازين المراجعه المقدمه من مكاتب مراقبي الحسابات والمقدمه كذلك من المدعي عليهما والمطبوعه علي البرنامج المحاسبي للشركه، يتبين وجود قصور في انظمه الرقابه الداخليه للشركه ويتحمل المتسبب في ذلك الاشخاص المفوضين باداره الشركه، وهم المحددين في البند الثامن من قرار الشركاء رقم (۲)، والخاص بتعديل عقد التاسيس ضمن الماده (۸) المتعلقه باداره الشركه، زود الاطراف بنسخه وامهلا للرد، وفي جلسه 13/10/1437ه ابرز المدعي اصاله ووكاله مذكره من ورقه واحده ملتمسا فيها من الدايره مطالبه الخبير بالافصاح عن المشاريع التي قامت بها الشركه خلال فتره الفحص، والحسابات التي لم يتتبع ارصدتها، كما انه توجد حسابات للشركه لدي بنوك اخري غير مقيده بدفاتر الشركه الرسميه، وبالتالي لم تظهر في القوايم الماليه، وتمسك في مطالبته بمساءله الاداره عن هذه التجاوزات، في حين افاد المدعي عليه عن عدم موافقته علي تقرير الخبير واكتفايه بذلك، وعلي ضوء ما تقدم امهل الخبير لتقديم تقريره النهايي في القضيه، وفي جلسه 27/10/1437ه ابرز الخبير تقريره النهايي في القضيه، والذي تضمن ذات النتيجه التي اوردها في تقريره المبديي، ومضيفه فيه بانه تم ارفاق اسماء المشاريع التي حصلت عليها الشركه من واقع المستندات المقدمه من المدعي عليه والتي تم فحصها في المرفق (13) من التقرير الا انه لم يتم التمكن من مطابقه المبالغ الوارده بتلك المستندات مع قيمه العقود لتراخي المدعي عليه في تقديمها، واما عن الحسابات البنكيه فقد تم الافصاح عن الحسابات المقدمه من المدعي عليه وفق الكشوفات الحسابيه، ونطاق التكليف في بيان الاصول والحسابات وليس تتبع الحسابات، وعلي ضوء ما تقدم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12/11/1437ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من المدعي اصاله ووكاله حصر الطلبات، فحصرها في الارباح، وسالته الدايره علي من يوجه الدعوي، فافاد بان يوجهها للمديرين المدعي عليهما / (...) و (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ووكاله احال علي اجوبته المقدمه منه في الدعوي واكتفي بها، وابرز المدعي عليه عقد تاسيس الشركه وكافه ملاحق التعديل، واكتفي كل طرف بما قدم، وعلي ضويه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه 25/12/1437ه اصدرت الدايره حكمها الماثل في القضيه، والقاضي بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليهما : (...) بان يدفعا للمدعين: (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) ابناء (...) مبلغا قدره (85.000.000) ريال لكل مدع حسب نصيبه في الشركه وفق قرار التعديل رقم (2) بتاريخ 10/2/1433ه . ثانيا/ الزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعين اتعاب الخبره وقدرها (440.000) ريال، وتم نقض الحكم من الدايره التجاره الثانيه بمحكمه الاستيناف رفق حكمها في القضيه رقم (437/ ق لعام 1438ه)، واعيدت القضيه الي هذه الدايره بالتاريخ المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي ضوء الملحوظات بجلسه 9/5/1438ه بحضور المدعي اصاله ووكاله/ (...)، ومثول وكيل المدعي عليهما/ (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما ابراز الجواب الموضوعي علي تقرير المحاسب المكلف من هذه الدايره، فاثار دفع موكليه بعدم صفتهما باعتبار الشركه تخضع للتصفيه، ومن ثم فان كافه المسؤوليه تتوجه ناحيه المصفي، بالاضافه الي ان اعمال التصفيه لم تنته بعد وهو مؤثر علي دعوي المحاسبه، وبعرض ذلك علي مسامع المدعي اصاله ووكاله الحاضر افاد بان المحاسبه عن فتره ما قبل تولي المصفي مهامه، وبالتالي فهذا الدفع من المدعي عليهما غير مقبول، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه كررت الطلب من وكيل المدعي عليهما تقديم الجواب الموضوعي علي تقرير الخبير، وفي جلسه 23/5/1438ه ابرز وكيل المدعي عليهما مذكره من ورقتين، حاصلها ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالارباح وثم غیر دعواه الي المحاسبه، وهذا يعد خروجا عن مسار القضيه، وتصرفات الخبير في اجراء المحاسبه قد تداخلت مع فتره التصفيه، وكرر دفعه بان المحاسب المكلف قد جري تعيينه بين المدعين والمصفي، وبالتالي فالمدعي عليهما ليسا بطرف في النزاع، والتقرير المحاسبي غير موجه اليهما، ودفع بسابقه الفصل في هذه المنازعه باعتبارها منظوره في قضايا سابقه جري ردها من القضاء، وطلب رد الدعوي، والتمس المدعي اصاله ووكاله مهله للرد، وفي جلسه 30/5/1438ه ابرز الاخير مذكره من ورقتين: تضمنت ان اعمال التدقيق والمحاسبه من الخبير قد كشفت عن استمرار المدعي عليهما في اداره الشركه، واستعانه المصفي بهما، والتقرير المحاسبي تعلق بفتره عمل المدعي عليهما في اداره الشركه، وتعيين المصفي لا يلغي مسؤولياتهم، واما الدفع بعدم جواز النظر لسابقه الفصل، فهذا الدفع مردود بان الدايره نظرت القضيه استنادا علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالرياض رقم (367/ تج/ 2 لعام 1434ه)، والذي ينص علي المحاسبه، وتمسك المدعي اصاله ووكاله بطلباته في القضيه، وسالت الدايره وكيل المصفي/ (...) عن تزويد الخبير المكلف من الدايره بكافه الاوراق محل المحاسبه، فافاد بانه قد جري تسليمه كافه الاوراق للخبير عن الفتره محل المحاسبه، واستمهل لتقديم محضر يثبت ذلك، وفي جلسه 7/6/1438ه ورد للدايره من المصفي محاضر استلام السندات من المحاسب المكلف من هذه الدايره جري ضمها ملف القضيه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما ابراز جوابه، فقدم مذكره من ورقتين، تخللها الجواب مكررا بما ادلي به سلفا حول تغير مسار الطلبات وانحسار صفه موكليه عن اعمال المحاسبه، ودخول المحاسبه في فتره التصفيه، وباطلاع المدعي اصاله ووكاله اكتفي بما قدم، واكتفي الطرفان، وجري حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 13/7/1438ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه استدعت الخبير المكلف لتولي مهام المحاسبه، وافهم منها باتمام مهام التكليف، والتي من ضمنها بيان الارباح المستحقه للمدعين حسب البند الثاني من الحكم رقم (448/ تج2/ 3 لعام 1435ه)، فاستعد بذلك، وجري افهام وكيل المصفي بتزويد الخبير بالقوايم الماليه للشركه عن العام 2013م، وفي جلسه 5/8/1438ه تشير الدايره الي انها قامت بمخاطبه رييس اللجنه التجاريه بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه وفق خطابها المؤرخ في 28/7/1438ه بناء علي طلب الخبير المحاسبي رقم (د/ 175/ 6025) وتاريخ 16/7/1438ه، والمتضمن تقدير الارباح عن نشاط الشركه خلال الفتره من عام 1424 وحتي 1434ه، وبسؤال الخبير عن الافاده حول الخطاب المشار اليه، افاد بعدم وصول الرد، وطلب امهاله لمراجعه الغرفه التجاريه، وفي جلسه 19/8/1438ه لم يرد للدايره ايه افاده من الجهه المذكوره، وارجات النظر، وفي جلسه 16/10/1438ه ابرز الخبير تقريره لتقدير الارباح، اودع ملف القضيه، وامهل الاطراف للرد، وفي جلسه 23/10/1438ه ابدي المدعي اصاله ووكاله رفضه لتقرير الخبير ومصادمته للواقع، وتحفظ علي التقرير، في حين ابدي وكيل المدعي عليهما مذكره من خمس ورقات، كرر فيها الجواب بعدم صلاحيه مواجهه موكليه بتقرير الخبير لانتفاء صفتهما في القضيه، فاجراءات الخبره تمت في غير مواجهه موكليه، وذلك من جهه قرار التكليف والتقرير المبديي والنهايي، بالاضافه الي معارضه المدعي عليها لنتايج التقرير المبني علي غموضه وغياب المعايير التي اقام عليها الخبير تقديره للارباح، وعدم صحه اللجوء الي ارباح تقديريه للمدعين، ولا صحه لافتراض الخبير التماثل بين نشاط الشركه لمثيلاتها، وبالتالي اهداره للقوايم الماليه المدققه والمتوافقه مع المعايير المحاسبيه، والارباح الافتراضيه من الخبير لا تدل علي استحقاق الصرف من جهه ان الارباح لم تكن موزعه، بل تم توجيهها لتنميه الشركه وتوسعتها، فليس كل ربح قابل للتوزيع، وتمسك بطلبه رد الدعوي، وامهل الخبير لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 15/11/1438ه ابرز الخبير خطابه الموجه الي المدعي عليهما بطلبه تزويده بمراجعه حسابات الشركه عن السنوات من 2003م حتي 2005م من مكتب (...) و (...)، ومن عام 2006م حتی 2013م من مكتب (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما ابرز مذكره من ورقه واحده ؛ تضمنت مخاطبه المكتبين غير انه لم ترد افادتهما، وفي جلسه 12/1/1439ه ورد للدايره طلب التدخل من/ (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) ابناء (...) و (...) بنت (...) بالانضمام الي هذه المطالبه في مواجهه المدعي عليهما مثيل المدعين، وابرز وكيل المدعي عليهما مذكره من ورقتين ؛ حاصلها انه بعد ورود افاده المكاتب المحاسبيه المعده للقوايم الماليه عن الفتره من 2003 وحتي 2013م يؤكد عدم وجود ما يقدح في الميزانيات، مما يجعل لها حجه واعتبار حسب نظام الشركات، وكرر الجواب حول عدم صحه تقدير الخبير للارباح، وتمسك بطلبه رد الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب امين الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه رقم (1238/77/3404000) وتاريخ 2/8/1438ه باعتذار لجنه المقاولات ولجنه النقل والخدمات اللوجستيه واللجنه العقاريه عن تقديم الراي ؛ لعدم وجود المعلومات والبيانات الكافيه، وامهلت الدايره الخبير لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 26/1/1439ه تشير الدايره الي انه وردها طلب التدخل من/ (...) و (...) ابناء (...) للمطالبه عن حقوقهم في مواجهه المدعي عليهما، وابرز الخبير تقريره النهايي في القضيه، والذي انتهي فيه الي اجراء خيارين؛ الاول قبول الارباح المبقاه المدرجه في القوايم الماليه المدققه عن الفتره محل التكليف بمبلغ (720.165) ريال، وتكون الارباح لكل شريك من واقع هذه القيمه، والثاني قبول الدايره بالارباح التقديريه المعده من خلال الاستعانه بنسبه ربحيه لشركات مثيله بناء علي الاسس المدرجه في الخطاب رقم (...) وتاريخ 16/10/1438ه الي هذه الدايره بتقدير قيمته (154.865.642.44) ريال، وتكون حصه الربح لكل شريك علي ضوء هذا التقدير، وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم 24/2/1439ه تشير الدايره الي انه بعد قفل باب المرافعه وردها تعقيب وكيل المدعي عليهما؛ والمتضمن ثبوت صحه ميزانيه الشركه، وبالتالي تنتفي معه ايه افتراضات، وان القوايم الماليه المدققه مطابقه لموازين الشركه عدا عام 2008م، وان الخبير لم يبين الاسس التي بني عليها تقديره الارباح، فلا يصح القياس في الارباح بعد تقرير الخبير بسلامه الميزانيات، وتشبث بمطالبه المدعي عليهما رفض الدعوي لعدم ثبوت وجود اي ارباح قابله للتوزيع خلال فتره الدعوي، فالشركه بجميع اصولها وحساباتها البنكيه وارباحها قد سلمت للمصفي، والمصفي قام بتسليمها للمدعين، والدايره بعد حجزها القضيه للدراسه، اصدرت حكمها الماثل في القضيه. 
(الاسباب)
تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وحيث تكمن مطالبه المدعين حال كونهم شركاء في شركه (...) للمقاولات، توصيه بسيطه في المطالبه بمبلغ (85.000.000) ريال وفق ما ضبط في جلسه 12/11/1437ه، والتي تمثل ارباحهم في الشركه خلال فتره المحاسبه التي امضتها هذه الدايره بحسبان حكمها رقم (448/ تج2/ 3/ لعام 1435ه) والذي حاز الحجيه بمضي مدد الطعن، واذ اطلعت الدايره علي عقد تاسيس الشركه المؤرخ في 27/8/1414ه وملاحق التعديل عليه لاسيما القرار رقم (1) المؤرخ في 12/1/1424ه والمتضمن تحول كيان الشركه الي توصيه بسيطه حيال وفاه الشريك / (...)، وبقاء المدعي عليهما في هذه المنازعه شريكين متضامنين، مما يتاتي معه اسناد اداره الشركه اليهما بموجب الفقره (خامسا) من القرار الانف، وهو ما يستقيم مع صحيح النظام بموجب الماده (25) من نظام الشركات، والثابت للدايره ان المدعي عليهما في حقبه طلب المحاسبه قد توليا زمام الاداره في الشركه، واسندت اليهما مهام تصريف الامور فيها، ومن ثم يتسني للدايره خوض الدعوي في مواجهتهما باعتبارهما المسؤولين امامها عن تسيير دفه الشركه في تلك الفتره ومن ثم فلا وجه لما اثاره المدعي عليهما من انحسار صفتهما في هذه الخصومه باعتبار الشركه تخضع للتصفيه، ذلك ان الدايره اطنبت البيان عن مهام التكليف ومدته الزمنيه في حكمها رقم (448/تج2/3 لعام 1435ه)، وهي الفتره التي تسبق تصفيه الشركه، واضحي معه نعي المدعي عليهما بعدم الصفه لا يقوم علي سوقه ولا ينهض علي اساس، اذ تتصل المحاسبه في هذه القضيه والمساءله علي ضويها في حدود الفتره التي توليا فيها مهام الاداره وتسلماها، ومن المقرر خضوعهم للمساءله عن الفتره التي قاما فيها علي امور الشركه والتزاماتها، والوقوف بجلاء علي مكامن فترتهما التي سادت الشركه من ارباح او خساره، الامر الذي ترد معه الدايره هذا الدفع، وتضمه مع الموضوع بحسبان ما نصت عليه الماده (۷۷) من نظام المرافعات الشرعيه، يؤيد ذلك ان هذه الدايره قد خاضت نظر موضوع هذه القضيه استنادا علي حكم محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض رقم (367/ تج/2 لعام 1434ه) والتي اسست وجاهه اقامه دعوي المحاسبه في مواجهه المديرين المدعي عليهما، ولا ينال من خضوع الشركه للتصفيه انحسار اقامه هذه المطالبه، الامر الذي يتاتي معه الخوض في الموضوع، ولين ادرك الدعوي جمله من المتدخلين الذين ابرزوا مطالبتهم في التدخل الاختصامي بمواجهه المدعي عليهما، مثيل المدعين الاصليين في اثاره هذه الخصومه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (۸۱) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تري وجاهه ادخالهم في الدعوي، والخوض في طلباتهم باعتبارها تاتي منسجمه مع طلبات المدعين في هذا الصدد، ولا تجدد غضاضه في نظر الموضوع للكافه بمواجهه المدعي عليهما، وبما ان الدايره قد ندبت جهه خبره لاجراء المحاسبه في اعمال الشركه، وللوقوف علي سلامه تصرفات الاداره وفق المهام المكلف بها في حكمها السالف، والثابت من التقرير حسبما تضمنت نتايجه تراخي المدعي عليهما ابتداء في تزويد الخبير بما تطلبه منهما، ومن ثم تحصله علي كافه الاوراق من مصفي الشركه بعد حيازته لمستندات الشركه بحسبان محاضر استلام الخبير للمستندات من المصفي والمرصوده بجلسه 7/6/1438ه، الامر الذي يتسني معه الخلوص الي نتيجه من مهام الخبره بما يحقق الغايه التي ترتجيها الدايره في الوصول الي نتايج واقعيه تحسم النزاع، والثابت مما انتهي اليه الخبير وجود ارباح مبقاه في خزينه الشركه عن الفتره محل المحاسبه في 31/12/2013م بحدود مبلغ (720.165) ريال، ومن المقرر فقها وقضاء ان مدير الشركه له حكم الامين في التصرفات والالتزامات الملقاه علي عاتقه بحسبان الماده (۳۲) من نظام الشركات حيال انطباق هذه الحاله علي شركه (...) وفق الماده (38/3) من نفس النظام، ومن ثم المساءله عن اهماله وتقصيره في الاداره، والبين من تقرير الخبير تراخي المدعي عليهما في توزيع هذه الارباح، والاستيثار بها دون طايل، وتجاوزهما للمهام المسنده اليهما من الشركاء ابان ادارتهما للشركه بهذا الشان، والدايره حيال ذلك تقضي بالزام المدعي عليهما بتوزيع الارباح حسب نصيب كل منهما في الشركه، بحيث يكون للمدعين التفصيل التالي: لكل زوجه مبلغ (15.003.20) ريال، وهما (...) مبلغ (15.003.20) ريال، و (...) مبلغ (15.003.20 ريال)، واما بقيه المدعين الذكور حسب نصيبهم من الشركه، لكل واحد منهم مبلغ (18.004.12) ريال، وبقيه المدعيات الاناث لكل واحده منهن مبلغ (9.002.06) ريال، ويضحي مجموع المبالغ الملزم سدادها من المدعي عليهما للمدعين: مبلغا قدره (228.057.12) ريال، وبحسبان ذلك فان الدايره تمضي ما قضت به، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليهما من تصفيه الشركه واستلام المصفي لكافه الملفات، اذ يرد ذلك ما اطنبت الدايره بيانه من تحصل الخبير علي المستندات كامله من المصفي عدا عن عام ۲۰۰۸م، ومن ثم غدا هذا الدفع غير سديد، ولا وجه له، لاسيما ما افصح عنه التقرير حول تضارب البيانات المقدمه منهما مع موازين المراجعه الماليه وفق المدون في البرنامج المحاسبي للشركه، مما يجعل هذا الدفع من المدعي عليهما لا يقوم علي اساس من الصحه حيال ثبوت ارتكابهما لمخالفات ماليه واداريه تمثلت في الاستيثار بهذا الربح المرصود، والمتبين من خلال الاوراق، يؤيد ذلك ان الدايره هي من فصلت في موضوع التصفيه رفق حكمها (259/تج2/ 3 لعام 1434ه)، والثابت لديها تسلم المدعي عليه / (...) مهام الاداره ابان تولي المصفي اعمال التصفيه، بل وتراخيه في التعاون مع المصفي بحسبان خطاب الدايره الي جهات التنفيذ بتمكين المصفي من تولي اعمال التصفيه رقم (51718) وتاريخ 23/8/1436ه، والزام المدعي عليهما بتسليم الاوراق والمستندات للمصفي، كما وان الثابت استعانه المصفي بالمدعي عليهما في اداره اعمال الشركه في فتره التصفيه، ولين كان الجلي من التقرير وتفحص المستندات المبثوثه فيه والمتحصله من الخبير ارتكاب المدعي عليهما لمخالفات ماليه ادت الي تدهور هذا الخلل، والمتعين معالجته بحق الشركاء، الامر الذي يؤيد النتيجه التي انتهت اليها الدايره،اعمالا لمبدا المجابهه بالدليل، اذ يستلزم لاستقامه الوقوف علي الاعمال المحاسبيه واستكمال مهام الخبير تقديم المستندات المؤيده، واذ تراخي المدعي عليهما من ابداء جواب شاف يفندا فيه تقرير الخبير، بل والثابت من التعقيب الوارد للدايره من وكيل المدعي عليهما المؤرخ في جلسه 24/2/1439ه ثبوت صحه ميزانيه الشركه وانطباقها مع موازين المراجعه، الامر الذي تستلهم منه الدايره قبول من المدعي عليهما بهذه النتيجه التي خلص اليها الخبير، وحيث ان المستندات الصادره من التجار في مسار تجارتهم تعتبر حجه عليهم، ومقيدون بما ينطوي عليها من التزامات بحسبان الماده (7) من نظام الاسماء التجاريه، ولما افصحت عنه المادتين (6 و9) من نظام الدفاتر التجاريه، والدايره تنوه بما قضت في حكمها من تضييق نطاق النظر في حدود سلامه الميزانيات من عدمه حيال الفتره التي اصدرت فيها حكمها محل التكليف في رحي تلكم الطلبات، واذ لم يبرز الطرفان ما يناوي سلامه ما خلص اليه الخبير في تقريره، لاسيما وان تقريره الختامي قد ضمنه الجواب التفصيلي علي تلك الملاحظات، وفندها بما يفضي الي قبوله، والاعتداد به من لدن الدايره، والدايره وهي في مقام الفصل لها ان تتفحص التقرير، وتبدي فيه رايها بعد دراسته وما اكتنف المنازعه من الاوراق والترافع، وتمحيصها للدفوع المبداه من الاطراف في ذات موضوع النزاع، ومن ثم يتعين علي الدايره وهي المقوم الاول والاخير لنتيجه التقرير بان تعمد الي تقويم ما جاء فيه وتصحيح ما يلزم بحسب ما تستظهره الاوراق ذات الصدد في النزاع، ولها السلطه الكامله في ابداء الراي الحاسم حيال ذلك بحسبان ما تضمنته الفقره (1/138) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الدايره تري وجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، وان الميزانيات صدرت وفقا للمعايير والسياسات المحاسبيه، وهي من المسايل الفنيه التي افصح الخبير عن سلامتها، فالدايره تمضي صحه النتيجه التي افصح عنها تقرير الخبير حسبما اوضحت عنه البيان وقضت به، ذلك ان الدايره كلفت الخبير المنتدب منها في هذه القضيه ببيان الارباح المستحقه من واقع التقرير المقدم منه وبما يتواءم مع المعطيات التي ضمنها في تقريره، والذي اسبغت عليه الدايره القبول وارتقت به الي مصاف الاعتداد، وبما ابرز الخبير تقريره بتقدير الارباح المبقاه عن الفتره محل التكليف، وذلك لمراعاته ما اثاره المدعون من مخالفات صادره عن المدعي عليهما في اصدار الميزانيات محل الدعوي، والتي افصح الخبير بعدم مناويه هذه المخالفات للمعايير المحاسبيه، بيد انه يتعين مراعاه وجود الارباح وفق هذه المعطيات، وهو ما تجلي من تقرير الخبير عن الارباح، وبما ان الثابت مضي نتيجه التقرير السالف، فان ذلك من شانه استتباع تقريرها لنتيجه الارباح والاعداد بها والحكم بالزام المدعي عليهما صرفها للمدعين حسب التفصيل الانف، انسجاما مع احكام الماده (9) من نظام الشركات، ولما كانت الدايره قد ندبته جهه خبره لاجراء المحاسبه، ومن المقرر ان الخاسر هو من يتحمل اتعاب الخبره، واذ يخضع هذا الامر لتقدير الدايره بموجب الماده (1/132) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الدايره قد استجابت لبعض طلبات المدعين، وهم من تكبدوا اتعاب الخبره بحسبان ما تضمنه منطوق الحكم رقم (448/تج2/ 3 لعام 1435ه)، ومن المتعين تقرير المناسبه بين المبلغ المحكوم به وما اثاره المدعون في مطالبتهم، والدايره تاخذ ذلك بعين الاعتبار، وتمضي معه الي تحميل المدعي عليهما اتعاب الخبره، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، مما تنطلق معه الدايره الي اعمال قاعده الموايمه عند تقدير الاتعاب بين ما استحقه المدعون وجری رده من طلبات، وتقضي معه بتحميل المدعي عليهما جزء من اتعاب الخبره علي الصفه الوارده، امضاء لمفهوم التناسب بين التكاليف والمستحق من المطالبه، والدايره به تقضي، 
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعين متضامنين ؛ مبلغ قدره (228.057.12) ريال لكل مدع حسب التفصيل الوارد في ثنايا الاسباب . ثانيا/ الزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعين/ (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) ابناء (...) اتعاب الخبره وقدرها (120.000) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
جواد بن محمد الضامن 
القاضي
مالك بن فهد الملحم 
القاضي
عبدالعزيز محمد العتيق 
رييس الدايره
د. احمد بن خالد العبدالقادر

الحكم في القضيه رقم 291 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د. محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
وبحضور عبداللطيف بن عبدﷲ بوعبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/09 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكليه مبلغا قدره (85.000.000) خمسه وثمانون مليون ريال ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت الدايره حكمها القاضي بما يلي :- اولا: الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره (228.057.12) مايتان وثمانيه وعشرون الف وسبعه وخمسون ريال واثني عشر هلله لصالح المدعين، ثانيا: الزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعين (...) و (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) اتعاب الخبره وقدرها (120.000) مايه وعشرون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب الوارده بالحكم ، فتقدم وكيلا الطرفين باعتراضهما ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها واصدرت حكمها بتاريخ 7/8/1439ه المتضمن تاييد الحكم المشار اليه اعلاه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 24/2/1439ه ، ومن ثم تقدم وكيل المدعين بالتماسه المتضمن طلبه اعاده النظر في الحكم محل الالتماس تاسيسا علي حصول موكله علي اوراق مؤثره في الدعوي .
(الاسباب)
 ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لا تنطبق بحقه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث سبق للملتمس اثاره مخصص الزكاه امام الدايره مصدره الحكم كما اشار لها تقرير الخبير المحاسبي، مما يجعله حريا بعدم القبول.
 (لذلك) 
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعين في هذه القضيه . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبداللطيف بن عبدﷲ بوعبيد 
عضو 
 احمد بن عبدﷲ الجعفري 
عضو 
 رياض بن صالح الفواز
 رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي