tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430193463 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1444-03-23 document_type=ruling entity=document_number:23b2eec7-62df-462d-b08d-9ebd9c8b0105 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470175670 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (383,430.39) ثلاث ميه وثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، تمثل قيام المدعي عليها بالاعلان عن منتجات سمعيه بواسطه النشر عن طريق شركه (...). وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه والمؤرخه بتاريخ 03/23/ 1444ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم التواصل مع المنصه وطلبوا منه تزويده ببيانات المدعي عليها الا ان المنصه لم تعقد اي جلسه من جلسات المصالحه مع المدعيه او المدعي عليها، ثم عقبت ممثله المدعي عليها بانه لم يتم التواصل من قبل المنصه لموكلتها ولم تعقد فيها اي جلسه من جلسات المصالحه، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم اللجوء للمصالحه والوساطه وعقد جلسات الصلح مع الطرف الاخر، مخالفه بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (59) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ تكون المدعيه قد تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الطرفين قد اقرا بعدم عقد جلسه المصالحه في هذه الدعوي، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470175670)، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق