moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٢٢٥١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ: ٠٤/٠٨/٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (...) بقطعه الارض رقم (...) مخطط (...) حي (...) صك رقم (...) ومساحتها (٣٥٠) متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه (...))، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (...)، وبقيمه ماليه قدرها (٧٦٧,٨٢١.٧٢) سبعمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله، وان تكون مده الاتفاقيه هي (١٨) شهرا بحيث تبدا من تاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٣م، ولم تلتزم المدعي عليها باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معها، ولم تقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخرت كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه (٦٠.٧٩%) فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفها عن العمل، وان موكله مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليها من اعمال بالفيلا، وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/(...) للاستشارات الهندسيه قد عاين العقار (٢٠٤٨) المملوك لموكله واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين موكله والمدعي عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر موكله من الابقاء علي العقار بصورته هذه لمده النزاع حتي الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبه الفصل في اي نزاع قد ينشا بين الطرفين مما يستوجب عاجل التدخل لاثبات حاله العقار او تقرير صحه تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصه وان العقد اشترط اعترافا قضاييا لهذا التقرير للعمل به وفقا للماده (١٩/٧) من العقد (يجوز التقدم باي طلب الي اي محكمه مختصه للحصول علي اعتراف قضايي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسيه او اي امر بانفاذه، حسب مقتضي الحال)، وطالب بالامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه، وان موكله علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك، واثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: اتفاقيه بناء مسكن علي مطبوعات المدعي عليها المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢١م، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه، واثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه والسادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها: ١-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه: يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير ، وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع –وهي الشركه (...)- لاجل ذلك فان المحكمه تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض، ولا ينال من ذلك من ان طلب المعاينه واثبات الحاله لخشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش لدي المحكمه المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذا الطلب، والله الموفق.