moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٣٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للدعايه والاعلان المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله حمد بن سعد البريك -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه لوحات ارشاديه لمشروع (...)، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٤٧,٠٠٠) ريال، و لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو بمبلغ قدره: (٤١٢٧٦)، ومده العقد (٣٠) يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مستخلص وسند استلام البضاعه)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤١,٢٧٦ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن لوحات ارشاديه لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٣/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي – المثبت صفته وهويته بملف القضيه- وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام،وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي؛ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها(...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله اضافيه نظرا لكون النظام لا يمكن التحقق من خلاله علي المرفقات فافهمته الدايره بتبادل الايميلات الخاصه بالطرفين عن طريق المحادثه الخاصه بالجلسه، لتزويده بالمرفقات وان هذه هي المهله الاخيره للجواب فاستعد لذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه تقديم بياناته في مذكره مجدوله ومرتبه تقدم من خلال النظام، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٦/٤/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، المثبت بياناتهم بملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصرها بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عدم تقديم جوابه عن الدعوي؟ فذكر بانه قد جري ارفاقها بجلسه هذا اليوم، ثم سالته الدايره عن سبب تاخره بذلك؟ فذكر بانه يرغب تقديم جوابه مشافهه، ثم قرر وكيل المدعي عليه بان المبلغ المستحق بذمه موكلته هو مبلغ قدره (١٨.٤٥٧.٦٥) ريال، وبطلب الجواب من المدعي وكاله عن جواب المدعي عليها طلب مهله لذلك، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بان لكل طرف عشره ايام لتقديم الجواب، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢١/٥/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله- المثبت هويتهما وصفتهما بملف القضيه-وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه في الجلسه الماضيه من ان المبلغ المستحق في ذمتهم هو مبلغ قدره (١٨.٤٥٧.٦٥) ريال غير صحيح؛ وهو اقل من مبلغ المطالبه ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: يوجد بوادر صلح واطلب مهله هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بانه يوجد بوادر للصلح، ولامهالهما رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٦/٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان المدعيه لا تستحق الا مبلغ قدره ١٨.٢٧٦ ريال وذلك بموجب المراجعه الحاصله من مدير المشاريع، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت انه قد جري مراسله المدعيه بذلك، وما يثبت خصم هذا المبلغ من مبلغ المستخلص المقدم من المدعيه، والصادر علي مطبوعات المدعي عليها؛ حيث انه بعد الاطلاع عليه تبين انه قد جري التعديل عليه بخط اليد بعد التاريخ الذي وقعت عليه المدعيه وبعد ما تم الختم عليه من قبل موكلته؟ وليس فيها ما يثبت صحه ذلك التعديل فطلب مهله لاثبات ذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه حيث ان المستخلص صادر علي مطبوعات موكلته ولكن لم يتم التوقيع من مدير المشاريع، وانما كان بتوقيع (...)؛ ثم سالته الدايره عن علاقه (...) بموكلته؟ فذكر بانه يعمل لدي موكلته ولكن التوقيع الحاصل في المستخلص لا يسلم به، لانه موقع من (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي ان المستخلص والذي يستند عليه في صحه دعواه قد كان محددا في اجمالي مبلغ قدره ٣٧.١٤٨.٤٠ ريال؟ فذكر بانه يطالب ايضا الي التامين (حجز ضمان حسن التنفيذ) والمقدر بنسبه ١٠% والمنصوص عليه في المستخلص الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمختوم بختمها والمشار اليه انفا، وبعد الاطلاع علي المستخلص والمده المحدده بها ذلك المستخلص والمتعلقه في انتهاء مده حجز الضمان، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤١,٢٧٦ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن لوحات ارشاديه لصالح المدعي عليها اضافه الي التامين المتمثل في حجز ضمان حسن التنفيذ، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث دفع بان المبلغ المستحق في ذمه موكله لصالح المدعيه هو مبلغ قدره ١٨.٢٧٦ ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال العقد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/١/١٤٣٧ه الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٥م والموقع والمختوم بختمهما، وسند استلام مواد صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٨/٤/٢٠١٧م وموقعه بالاستلام من المدعي عليها بتاريخ ٩/٤/٢٠١٧م وقد جاء في التوقيع ما نصه:" تم الاستلام للمراجعه بعد التركيب النهايي"، ومستخلص صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣/٥/٢٠١٧م وموقع من مدير المشروع – م/ (...)- ومختوم بختم المدعي عليها، وقد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه:"تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، وبما ان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث ثبت للدايره صحه مطالبه المدعيه بالمبلغ محل النزاع مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها والحكم بموجبها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، وتجيب الدايره عن دفع المدعي عليه وكاله:اما ما يتعلق بكون المستخلص الصادر علي مطبوعات موكلته انما هو موقع من موظف غير مختص بالتوقيع، فان الدايره تجيب:ان من المقرر فقها ان من وضع غلامه او عامله يبيع ويشتري للناس ثم اذا حصل تقصير ذكر بان ليس له علاقه فانه يعتبر قد غرر بالناس بالتعامل مع هذا الموظف فيكون ضامنا لكون الغار ضامن، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها، وتشير الدايره بان له الرجوع علي موظفه الذي تسبب بذلك اذ لو كان الامر ما ذكر فان اموال الناس سيتم هدرها بحجه عدم التعامل المباشر معهم، وبما ان العرف الجاري بين التجار عدم قبول مثل تلك التصرفات، و لان الاصل في العقود التجاريه انها مبنيه علي الايتمان والسرعه، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للدعايه والاعلان) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١.٢٧٦) واحد واربعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين