tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=document_number:3a94c458-c646-404a-a8a1-908265931e24 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٦٠٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : ان موكله تعاقد مع المؤسسه المدعي عليها علي ان تقوم باعمال الفحص و الصيانه الدوريه مره شهريا ولمده سنتين لمصعد واحد في عماره المدعي و بعد ما كثرت اعطال المصعد قام المدعي بالتواصل معهم للقيام بالصيانه، ولكن المدعي عليها لم تستجيب و انسحبت من السوق وقاموا باقفال مكتب المؤسسه واغلاق وسايل الاتصال مما اضر المستاجرين والمدعي وتسبب له الاحراج من قبل المستاجرين كون العماره اربعه ادوار مما يثقل عليهم الصعود و النزول ، وقد اضطر معه المدعي للتعاقد مع شركه مصاعد بقيمه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ، وطلب وكيل المدعي فتح جلسه والحكم بعدم الاختصاص ورفعها الي المحكمه العليا لتحديد الاختصاص، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، ففي الجلسه المقامه عن بعد بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٢ه حضر وكيل ورثه المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انه اطلعت علي صحيفه الدعوي وتبين ان الطلب الاساسي هو الحكم بعدم الاختصاص ورفعها للمحكمه العليا لتحديد المحكمه المختصه وعليه فان الدايره تري رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان طلب وكيل المدعي الاساسي هو الحكم بعدم اختصاص، وبما ان الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ما يلي ( لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه....) وبتامل الدايره لطلب المدعي فانه يتضح انه ليس فيه مصلحه في مواجهه خصمه، علاوه علي ما ذكر ان من شروط اقامه الدعوي وجود نزاع بين الطرفين، وطلب المدعي الاصلي ينافي ذلك فهو لا يخاصم المدعي عليه بناء علي ذلك وانما يطلب الحكم بعدم الاختصاص، مما تكون الدعوي في هذه الحاله غير مقبوله الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٨٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
محل الدعوي عقد لفحص وصيانه شهريه لمصعد في عماره المدعي... ثم لم تقم المدعي عليها بذلك مما اضر بالمستاجرين. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله لم يكن الطلب الاساسي الحكم بعدم الاختصاص بل كان الطلب الزام المدعي عليها بتكلفه العقد الجديد وتعويض المدعي.. وسبق للمدعي ان تقدم للمحكمه العامه وحكمت بصرف النظر لعدم الاختصاص وان القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه.. نود الغاء الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بالطلبات في صحيفه الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ويكفي ان المدعي طلب في دعواه الحكم بعدم الاختصاص ورفع القضيه الي المحكمه العليا، وهو بذلك يناقض دعواه. واذا له دعوي فانه يتقدم بها مجددا وعلي نحو صحيح وعلي الدايره انذاك بحث الاختصاص النوعي في ظل وضوء نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه مع الاخذ في الاعتبار تعديل مواد نظام المرافعات الشرعيه في شان ما اذا سبق ان حكمت محكمه بعدم الاختصاص النوعي .
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه في القضيه رقم ١٦٠٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الدعوي.