tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1440-08-03 document_type=ruling entity=document_number:dd834ca9-bdca-4868-a712-15c5596476c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1092 لعام 1441ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (...)
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي تتمثل بصحيفه دعوي اودعتها لدي هذه المحكمه المدعيه، ذكرت فيها شراكتها مع المدعي عليها بمبلغ وقدره: (136.875) ريالا، وحيث ان المدعي عليها لم تقوم باعمال الشراكه، ثم ختم صحيفته الزام المدعي عليها بارجاع راس المال وقدره: (136.875) ريالا، فقيدت اوراق الدعوي بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحيث عقدت لها جلسه يوم الاحد 18/4/1441ه حضرت فيها المدعيه المشار اليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن اصول مستنداتها ابرزتها، وبسؤالها عن وجه الارتباط بين مؤسسه (…) والمدعي عليها فذكرت انها مملوكه للمدعي عليها، ثم سالتها الدايره هل لديها مزيد بينه؟ فاجابت بالنفي فافهمت بان لها يمين المدعي عليها النافيه فطلبتها، وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه. وبجلسه يوم الاحد 3/5/1441ه حضرت فيها المدعيه المشار اليها بعاليه، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (…) -(...) الجنسيه- وتحمل هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) بتاريخ 3/8/1440ه الصادره من كتابه العدل بالدمام، المخول لها فيها حق المدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، وابرزت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده، مفادها: (ان موكلتها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل شخص (…) الجنسيه، حيث طلب من المدعي عليها الدخول معها في عمل تجاري متعلق بالتداول، ثم طلب منها استخدام مؤسستها في عمليات التداول فوافقت علي ذلك، الا انه قد استغل حسابها وصار يودع ويسحب منه، ويتداول مع عده اشخاص بمن فيهم المدعي …ا.ه. زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها تمسكت بما ذكرته سابقا، وبعرض كشوف الحسابات عليها استمهلت للرد. وبجلسه يوم الخميس 7/5/1441ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيله المدعي عليها علي حساب بنك (…) فاجابت بصحه عايديته لموكلتها، واضافت بان مبلغ المطالبه دخل في حسابات موكلتها، وتم سحبه من قبل الشخص (…)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بارجاع راس المال وقدره: (136.875) ريالا كما هو مبين في وقايع الدعوي ، وحيث ان وكيله المدعي عليها قد اقرت بالتعامل المبرم بين الطرفين، واستلام موكلتها لمبلغ المطالبه، واما ما دفعت به المدعي عليها من وجود احتيال ونصب صادر من احد العاملين في مؤسسه المدعي عليها فان وجود مثل هذا الامر لا له علاقه بالشركاء الذين دفعوا اموالهم للمدعي عليها من اجل المساهمه فيها، وحيث ان الامر كما ذكر، وبناء علي الاقرار الصادر من وكيله المدعي عليها، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه حسبما نص عليه في الوكاله من منحه حق الاقرار، فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، فلهذه الاسباب حكمت الدايره: الزام المدعي عليها/ (…) صاحبه مؤسسه (…) للاتصالات، بان تدفع للمدعيه/ (…)، مبلغا وقدره: (136.875) ريالا، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: الزام المدعي عليها/ (…) صاحبه مؤسسه (…) للاتصالات، بان تدفع للمدعيه/ (…)، مبلغا وقدره: (136.875) ريالا، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 856 لعام 1441ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام حصرتها في طلب الزام المدعي عليها بارجاع راس المال وقدره (136.875) ريال يمثل ما دفعته المدعيه للمدعي عليها كشراكه في استثمار اموال، كون المدعي عليها لم تقم باعمال الشراكه كما هو مبين في وقايع الدعوي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المدعي به، فتقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن طلب نقض الحكم والقضاء بصرف النظر عن الدعوي، تاسيسا علي ما حاصله ان ادعاء اعمال الشراكه بين المدعيه والمدعي عليها كلام مرسل لم يدعم ما يثبت صحته من عقود مستدلا بعدم معرفه المدعيه والمدعي عليها ببعضهم وعدم حدوث اي اتصالات او مقابلات شخصيه وان تواصل المدعيه المباشر كان مع جهات استثماريه خارجيه مع تمكن احد المحتالين من الوصول الي حسابات المدعي عليها واستخدامها في الايداع والتحويل، وان الدايره اعتبرت ما ورد في جواب وكيل المدعي عليها اقرار بالحق والصحيح انها كانت تحاول توضيح وقايع ما حدث، واحيلت القضيه لهذه الدايره فنظرت الاستيناف تدقيقا استنادا للفقره (3) من الماده الثانيه من لايحه اجراءات الاستيناف.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وانها استندت في حكمها علي اقرار وكيل المدعي عليها في مجلس الحكم بان مبلغ المطالبه دخل حسابات موكلته، واضافه الي ذلك فان وكيل المدعي عليها اقر في مذكرته الجوابيه بان موكلته اتفقت مع شخص (...) علي استخدام حسابات موكلته في عمليات التداول نظير مبالغ شهريه يدفعها لها، وانها خولته بالسحب والايداع من حسابات مؤسسه موكلته، وهذه الاقرارات -الصادره من الوكيل المخول بالاقرار- تعد مستندا كافيا للحكم علي المدعي عليها، اذ ان هذا الشخص المخول من قبلها بمثابه الممثل لمؤسسه المدعي عليها في التعاقد مع الاطراف في عقود المضاربه لاستثمار اموالهم، ولما يظهر من فساد هذه المضاربه لعدم بيان نسبه الربح فيها من جهه او لتفريط المضارب واحتياله الثابت باقرار وكيل المدعي عليها، فان استرداد راس المال يضحي امرا مشروعا يجاب له المدعي، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف من عدم وجود عقود مكتوبه وعدم حدوث تواصل بين المدعيه والمدعي عليها اذ ليس ذلك شرطا لصحه التعاقد، كما ان دعوي تمكن احد المحتالين من الوصول لحسابات موكلته كلام مرسل يتنافي مع اقرار الوكيل المشار له انفا؛ لذلك كله فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وما اضيف له من اسباب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 7/5/1441ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .