moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439327388 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره 30.496 ريال ثمن مبيع مستلزمات طباعه للمدعي عليها ولم تسدد الثمن، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ 03 /11 / 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه دفع مبلغ 6,546 ريال قيمه توريد احبار ومكاين طباعه للمدعي عليها ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي مطابقه الرصيد المقدمه مع لايحه الدعوي المختومه بختم المدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 6,546 ريال قيمه توريد احبار ومكاين طباعه للمدعي عليها، وحيث تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر هذه الدعوي رغم تبلغها بموعدها عبر التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته و قدم نسخه من خطاب المصادقه الصادر عن موكلته بتاريخ 22/1/1440ه المذيل بختم المؤسسه المملوكه للمدعي عليها وتوقيع (...) بتاريخ 23/1/1440ه المتضمن مصادقه المدعي عليها علي صحه مبلغ المطالبه، وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، وعدم تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6,546 سته الاف وخمسمايه وسته واربعون ريالا، وبالله التوفيق.