gstc_gov_sa · decision · processed · 52 chunks
(القرار رقم ١٢٤٦ الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستينافين رقم (١٠٦٢-١٠٧٧/زض) لعام ١٤٣٠ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٣/٢ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن شركه (ا)(المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (١٠) لعام ١٤٣٠ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ١٩٩٦م حتي ٢٠٠٥م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١/٣/٩ه المخصصه لمناقشه استيناف المصلحه كل من: ..... كما مثل المكلف ..... وفي الجلسه الثانيه المخصصه لمناقشه استيناف المكلف بتاريخ ١٤٣٤/٥/١ه مثل المصلحه .. ومثل المكلف ..... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه بنسخه من قرارها رقم (١٠) لعام ١٤٣٠ه بموجب الخطاب رقم (٣/٤٤) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٧ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ٢٧٠) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٩ه, كما اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٠) لعام ١٤٣٠ه بموجب الخطاب رقم (٣/٤٤) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٧ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٧ه كما قدم المكلف ما يفيد سداد مبلغ (٢,٧٥٥,٤٧٦) ريالا بموجب امر التحصيل المؤرخ في ٢٠٠٩/١٠/٦م لقاء الفروقات المستحقه علي البنود التي لم يتم الاعتراض عليها، وقدم لاحقا ضمانا بنكيا صادرا من بنك (غ) برقم وتاريخ ١٤٣١/٣/٣٠ه بالمبلغ المتبقي ومقداره ( ٢٥,٦۱۷,۷۰۰) ريال، وعلق المكلف علي ما ذكره ممثلو المصلحه حيال مطالبتهم برفض الاستيناف من الناحيه الشكليه كونه مقدم بعد انتهاء المهله النظاميه من حيث المده وتاريخ تقديم الضمان قايلا بان المادتين (۱۰) و (١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري رقم (۳۹۳) وتاريخ ١٣٧٠/٨/٦ه اكدت علي ان المهله النظاميه للاستيناف هي نفس المهله النظاميه للاعتراض وهي (٦٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي للتبليغ بقرار اللجنه الابتداييه وان الشركه بلغت بالقرار الابتدايي بواسطه محاسبها القانوني بتاريخ ١٤٣٠/٩/٤ه بالاضافه الي ان القرار الابتدايي اكد علي حق الشركه في الاستيناف خلال مده (٦٠) يوما من تاريخ استلام القرار، ويري المكلف ان تقديم الضمان البنكي قبل جلسه الاستماع والمناقشه يحفظ حق الخزانه العامه لاي حقوق ماليه علي الشركه وهو الهدف الاساس لتقديم الضمان البنكي وبما يري معه المكلف ان ۹/۱ الاستيناف مقدم خلال المهله النظاميه ومستوف شروط السداد او تقديم الضمان البنكي وبالتالي يطالب بقبول استينافه من الناحيه الشكليه. وبمراجعه اللجنه للبيانات المقدمه اتضح لها ان ربط المصلحه رقم (١٢/٥٣٨٥) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٤٠ه المنفذ بناء علي قرار اللجنه الابتداييه رقم (١٠) لعام ١٤٣٠ه اظهر استحقاق مبلغ (۲۸,۳۷۲,۱۷۷) ريالا, كما اتضح ان المكلف سدد جزء من المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي ومقداره (٢,٧٥٥,٤٧٦) ريالا نقدا وتم توريده بالمصلحه بموجب امر التحصيل المؤرخ في ١٤٣٠/١٠/١٨ه وقدم المكلف لاحقا ضمانا بنكيا صادرا من بنك (غ) برقم ...............) وتاريخ ١٤٣١/٣/٣٠ه بالمبلغ المتبقي ومقداره ( ٢٥,٦١٧,٧٠٠) ريالا، كما اتضح للجنه ان القرار الابتدايي المذكور اعلاه نص علي انه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استينافه خلال مده ستين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يرفق المكلف باستينافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب القرار او ضمان مصرفي بها وحيث ان القرار الابتدايي صدر بموجب خطاب اللجنه الابتداييه برقم (٣/٤٤) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٧ه وبما ان المكلف قدم استينافه وقيد لديها برقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٧ ه اي خلال مده الستين يوم المحدده في القرار الابتدايي وبما ان المكلف سدد جزء من المبلغ المستحق عليه وقدم ضمانا بنكيا بالمبلغ المتبقي من المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي قبل الجلسه المحدده بتاريخ ١٤٣٢/٥/١ه لمناقشه استينافه، لذا تري اللجنه ان الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل المصلحه) ومن شركه (ا) ( المكلف ) مقبولان من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيان الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول : فرق الايرادات لعام ٢٠٠١م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد المكلف في عدم احقيه المصلحه في اضافه المبلغ الذي سمته (فرق ايرادات مشروع (ب)) الي نتيجه الحسابات وفقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار واكد ممثلوها علي وجهه نظرها التي سبق بيانها للجنه الابتداييه التي تنص علي انه اتضح من خطاب المحاسب القانوني للشركه رقم ( ٢٠٠٥/١٥٠م) في ١٤٢٦/٥/٤ه ان الاعمال التي لم يصدر بها فواتير لعام ٢٠٠١م عن (ب) مقدارها ( ١٤٦,۷۰۰,۰۰۰) ريال وان الشركه صرحت بايرادات مقدارها (۸۹,۰۴۷,۷۰۳) ريالات بفرق مقداره (٥٧,٦٥٢,٢٩٧) ريالا وطبقا لمبدا مقابله الايرادات بالتكاليف كان ينبغي علي الشركه التصريح بمبلغ ( ١٤٦,٧٠٠,٠٠٠) ريال وبناء عليه قامت المصلحه باضافه الفرق لنتيجه حسابات المكلف لعام ٢٠٠١م، وذكرت المصلحه ان حيثيات القرار الابتدايي تضمنت النص علي انه تم فحص المستندات المقدمه من المكلف الا ان اللجنه الابتداييه في حيثياتها لم توضح ما المستندات التي قدمها المكلف وما المستندات التي اطلعت عليها كما ان اللجنه لم تبين طبيعه المبلغين اللذين توصلت لهما، كما ان خطاب المحاسب القانوني للشركه رقم ( ٢٠٠٥/١٥٠م) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٤ه اوضح بان الاعمال التي لم يصدر بها فواتير عن عقد مشروع (ب) لعام ٢٠٠١م مقدارها ( ١٤٦,۷۰۰,۰۰۰) ريال, وحيث ان الشركه صرحت عن مبلغ (٨٦,٠٤۷,۷۰۳) ريالات فان الفرق و مقداره (٥٧,٦٥٢,٢٦٧) ريالا كان من الواجب التصريح عنه ولذلك تتمسك المصلحه بصحه ربطها. وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه قدم مذكره مؤرخه في ١٤٣١/٤/٢٩ه تضمنت الافاده بان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه في قرارها رقم (١٠) لعام ١٤٣٠ه ايدت الشركه بعد فحصها للمستندات المقدمه وثبوت صحه وجهه نظر الشركه في انه ليس هناك علاقه بين مبلغ البالغ ( ۱٤۱,۷۰۰,۰۰۰) ريال وما صرحت به الشركه وقدره (٨٩,٠٤۷,۷۰۳) ريالات، وان افتراض المصلحه بان المبلغ الذي اشارت اليه والبالغ ( ١٤٦,۷۰۰,۰۰۰) ريال يمثل الاعمال التي لم يصدر بها فواتير عن عقد مشروع (ب) لعام ٢٠٠١م هو افتراض من جانب المصلحه دون الرجوع الي بيان متابعه العقود لمعرفه العقد الذي تعود اليه تلك الايرادات او مصدر قيد الايرادات، ويري المكلف ان هذا المبلغ وصحته (١٤٦,٧٤٥,٧٨٦) ريالا لا يعود لمشروع (ب)كما ۹/۲ اشارت اليه المصلحه بل يعود لمشروع (ج)وهو يمثل ذمم مدينه مطلوبه من اداره (ج) في المنطقه الشرقيه ولم تتمكن الشركه من تحصيله وهو جزء من التسويه النهاييه التي عرضتها اداره ( ج ) وقبلته الشركه بينما المبلغ الثاني البالغ (٨٩,٠٤٧,٧٠٣) ريالات يمثل ايرادات مشروع (ب) في مدينه جده لعام ٢٠٠١م وللتاكد من ذلك يمكن الرجوع الي الايضاح رقم (۳) في القوايم الماليه التي يوضح الاتي: * عقود نفذها المركز الرييسي متعدده ( ٥٤,٢٦٥,٢٥٢) ريالا. * عقد (ج) (١٤٦,٧٤٥,٧٨٦) ريالا. * عقد ................. ( ١,١٦٦,٤٢٤) ريالا. * عقد (٤,٨٣٢,٤٧٩) ريالا. ينزل المستخدم في الاحتياطي (١٥,٢٣٦,٣١٨) ريالا. الرصيد - كما في الايضاح رقم (۳) (١٩١,٧٧٣,٦٢٦) ريالا. كما ان الايضاح رقم (۳) حول القوايم الماليه لعام ٢٠٠١م يعني بتفاصيل الذمم المدينه ولا يعني بالايرادات، ويري المكلف انه ليس بالضروره ان تكون الذمم المدينه التي لا تزال قايمه تساوي الايرادات المحققه كما افترضته المصلحه، وذكر ان نتيجه الفحص الميداني لحسابات الشركه لعامي ٢٠٠٠م و ٢٠٠١م تؤكد صحه ايرادات عقد مشروع (ب) البالغ (٨٩,٠٤٧,٧٠٣)ريالا، وبناء عليه يطالب المكلف برفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد الشركه بعدم احقيه المصلحه في اضافه مبلغ ( ٥٧,٦٥٢,٢٦٧) ريالا الذي سمي بفرق ايرادات مشروع (ب) الي نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠١م. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه تاييدها في اضافه فرق الايرادات البالغ (٥٧,٦٥٢,٢٦٧) ريالا الي نتيجه حسابات المكلف لعام ٢٠٠١م باعتبارها ايرادات مستحقه للشركه من مشروع (ب) لم يتم التصريح عنها ضمن ايرادات عام ٢٠٠١م ، في حين يتمسك المكلف بما قضي به القرار الابتدايي بعدم اضافه هذا الفرق الي نتيجه حساباته لعام ٢٠٠١م بحجه ان المبلغ الذي اخذته المصلحه للمقارنه ومقداره ( ١٤٦,٧٤٥,٧٨٦) ريالا يخص عقد مشروع (ج) بالدمام وليس عقد مشروع (ب) وبما يري معه المكلف عدم صحه الاجراء الذي اتخذته المصلحه لاضافه هذا الفرق. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه وبيان متابعه العقود للفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٠١/١٢/٣١م وعلي محضر اعمال الفحص الميداني الموقع من قبل ممثلي المصلحه وممثلي الشركه اثناء الفحص, وكذلك اطلاع اللجنه علي خطاب المحاسب القانوني رقم ( ٢٠٠٥/١٥٠) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٤ه الذي استشهدت به المصلحه, وعلي محضر التسويه الموقع بين الشركه ووزاره الماليه بخصوص تسويه كافه مطالبات الشركه المقدمه منه ل لقاء الخدمات التي قدمتها الشركه لصالح مشروع (ج) بالدمام، اتضح للجنه ان المبلغ (١٤٦,٧٤٥,٧٨٦) ريالا الذي قارنت المصلحه به الايرادات التي صرح بها المكلف من مشروع (ب) في العام المالي المنتهي في ٢٠٠١/١٢/٣١م ليس لها صله بهذا المشروع, حيث اتضح للجنه من المستندات التي تم الاطلاع عليها انها تتعلق بمشروع (ج) بالدمام حيث جاء ذلك في الايضاح رقم (۳) المتمم للقوايم الماليه وفي بيان متابعه العقود وفي افاده المكلف عند اعتراضه واستينافه علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠١م كما ان المصلحه لم تقدم مستندا يفيد بان المبلغ ومقداره (١٤٦,٧٤٥,٧٨٦) ريالا الذي استخدم للمقارنه بايرادات مشروع (ب) المصرح عنها في عام ٢٠٠١م والذي نتج عنه الفرق المضاف لنتيجه حسابات عام ٢٠٠١م يتعلق بمشروع (ب)، كما ان بيان متابعه العقود المقدم والمرفق بالاقرار الزكوي الضريبي للعام المالي المنتهي في ٢٠٠١/١٢/٣١م ۹/۳ يفيد بان قيمه عقد مشروع (ب) (١,٢١١,٧٥٦,٦٠٠) ريالا وان قيمه الاعمال المنفذه والمصرح عنها في السنوات السابقه لعام ٢٠٠١م تبلغ (۱,۱۴۰,۹۸۷,۰۲۹) ريالا وان الايرادات المصرح عنها في عام ٢٠٠١م تبلغ (٨٩,٠٤٧,٧٠٢) ريالا. وبناء عليه وحيث ان المصلحه لم تقدم ما يفيد ان مبلغ (١٤٦,٧٤٥,٧٨٦) ريالا يتعلق بمشروع (ب)، وبما ان المكلف من واقع بيان متابعه العقود للعام المالي المنتهي في ٢٠٠١/١٢/٣١م قد صرح عن كامل قيمه عقد (ب)، فان اللجنه تري رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم اضافه فرق الايرادات البالغ (٥٧,٦٥٢,٢٦٧) ريالا الي نتيجه حسابات المكلف لعام ٢٠٠١م. البند الثاني: فتح الربط للسنوات من ١٩٩٦م حتي ١٩٩٩م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱۳) بتاييد المصلحه في اعاده فتح الربوط النهاييه للسنوات محل الخلاف وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اعاده فتح الربوط يتم عاده بالرجوع الي الشروط التي وردت في القرار الوزاري رقم (٢٥oo) والشركه تري عدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربوط بحجه ان ما قامت به المصلحه لا يتوافق مع ما ورد في بندي (اولا) رقم (۳) و (ثالثا) من القرار حيث افاد مندوب المصلحه واللجنه الابتداييه تباعا ان "هناك تطبيقا خاطيا" استوجب اعاده فتح الملف والصحيح هو عدم وجود مثل هذا السبب في القرار وان احد الاسباب التي يجب ان يعتد بها وهو "وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربوط النهاييه" وهذا يخالف ما افاد به مندوب المصلحه واللجنه الابتداييه حيث لم يتبين وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربوط النهاييه بل قام مندوب المصلحه باعاده فتح الربوط لادراج بند جديد او عنصر موضوعي جديد ضمن الوعاء الزكوي للاعوام ١٩٩٦م ولغايه ١٩٩٩م بناء علي الفحص الميداني الذي تم في اوايل عام ١٤٢٥ه اي بعد (٩) سنين من عام ١٩٩٦م، بالاضافه الي ذلك فان البند "ثالثا" اعلاه لا يجيز اعاده فتح الربوط النهاييه التي تناولتها المصلحه بالتحليل والاستفسار والمناقشه قبل اجراء الربط النهايي، وقد حصلت الشركه علي الربوط النهاييه لهذه الاعوام بعدما استنفذت المصلحه جميع الاجراءات المطلوبه منها وتم الاعتراض عليها وصدرت قرارات اللجان وسددت ما توجب عليها في حينه، كما ان الشركه لم تخف اي معلومات وكانت الارصده الداينه للشركه الزميله تعرض في القوايم الماليه كما ان المعاملات الماليه مع اطراف ذات علاقه كانت تعرض في القوايم الماليه، وعليه تتمسك الشركه بحقها بعدم اعاده فتح الربوط النهاييه للاعوام ١٩٩٦م ولغايه ١٩٩٩م وجميع الاثار الضريبيه الزكويه التي ترتبت عن اعاده فتح تلك الربوط ولذلك يطالب بالغايها. بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣١/٣/٢٨ه تضمنت الافاده بان المصلحه قامت بفتح الربوط الزكويه للاعوام الماليه من ١٩٩٦م وحتي ١٩٩٩م استنادا للفقره (اولا / ٢) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ۱۰/۱۹/١٤١٧ه والذي نص فيه يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقيد بمده محدده) وذكر منها (ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي)، وحيث تبين للمصلحه ان القروض او التسهيلات قصيره الاجل ليست قصيره الاجل كما جاء في القوايم الماليه، وانما هي طويله الاجل وحيث انه عند الربط الاصلي علي الاعوام الماليه المذكوره اعلاه لم يتم مناقشه الشركه في هذه البنود وتم اعتماد ما ورد في القوايم الماليه وحيث تبين للمصلحه انها ليست قصيره الاجل وانما هي طويله الاجل وكان عنديذ يجب فتح الربط استنادا للقرار الوزاري المشار اليه اعلاه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اعطاء المصلحه الحق في اعاده فتح ربوط السنوات من ١٩٩٦م حتي ١٩٩٩م وذلك استنادا للبند (اولا) فقره (۳) والبند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ه لعدم وجود اخطاء ماديه او حسابيه ٩/٤ في الربوط النهاييه للسنوات المذكوره بل ان ما قامت به المصلحه من تعديلات هي بنود وعناصر جديده كما ان المصلحه قبل اجراء ربوط السنوات المذكوره تناولت اقرارات المكلف وقوايمه الماليه بالدراسه والتحليل والاستفسار والمناقشه و حصلت الشركه علي الربوط بعد ان استنفدت المصلحه كافه الاجراءات المطلوبه لاجراء الربوط النهاييه بما في ذلك الاعتراضات والاستينافات المقدمه من الشركه بخصوص هذه الربوط والتي صدر بها قرارات من اللجان الابتداييه والاستينافيه وسددت الشركه ما عليها من مستحقات بموجبها في حينه ولم تخف الشركه عن المصلحه اي معلومات وكانت الارصده الداينه والمعاملات مع اطراف ذوي علاقه تعرض في القوايم الماليه بشكل واضح وبما يري معه المكلف عدم احقيه المصلحه في اعاده فتح ربوط السنوات من ١٩٩٦م حتي ١٩٩٩م، في حين تتمسك المصلحه باحقيتها في اعاده فتح ربوط السنوات من ١٩٩٦م حتي ١٩٩٩م استنادا للفقره (اولا / ٢) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه الذي اعطي المصلحه الحق في اعاده فتح الربوط دون التقيد بمده محدده في حالات من ضمنها ظهور بيانات ومعلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي، وتري المصلحه انه اتضح لها لاحقا ان التسهيلات او القروض والسلف من الشريك الاجنبي ومن العملاء ليست قصيره الاجل كما جاء في القوايم الماليه، وانما هي قروض وسلف طويله الاجل و المصلحه عند اجراء الربوط الزكويه للسنوات اعلاه اعتمدت ما جاء في الاقرارات المقدمه من المكلف ولم تناقشه في هذه البنود. وبعد الدراسه تري اللجنه ان القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه قد نظم اجراءات وشروط ومتطلبات فتح الربوط الزكويه والضريبيه النهاييه, ولذا فان المستند النظامي المعول عليه في احقيه المصلحه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه هو مدي تحقق الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكور, وقد تبين ان المصلحه في وجهه نظرها الموضحه في القرار الابتدايي قد استندت في فتحها للربوط الزكويه للسنوات محل الاستيناف الي نص الفقره (اولا / ٢) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٠/١٩/ ١٤١٧ه الذي اعطي المصلحه الحق في اعاده فتح الربط دون التقيد بمده محدده في حالات من ضمنها ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي. وحيث ان سلامه استناد المصلحه الي الفقره (اولا (٢) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ه يعتمد علي ما اذا كانت المصلحه قد ظهر لها بيانات او معلومات لم تكن معلومه لديها بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي، وحيث ان الموضوع الذي بناء عليه اعيد فتح الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٦م حتي ١٩٩٩م يتعلق بالقروض التسهيلات الايتمانيه والسلف من ذوي علاقه وعملاء). فان اللجنه وبعد رجوعها الي الاقرارات الزكويه والقوايم الماليه للمكلف وكذلك الربوط الزكويه (الاولي) التي اجرتها المصلحه للسنوات الماليه من ١٩٩٦م حتي ١٩٩٩م تبين لها ان المكلف قد افصح في قوايمه الماليه وفي الايضاحات المتممه لها للسنوات المذكوره عن بند التسهيلات الايتمانيه وعن بند السلف من ذوي علاقه ومن عملاء حيث ظهرت ارصده هذه البنود في قايمه المركز المالي ضمن المطلوبات المتداوله وتفاصيلها في الايضاحات رقم (1) ورقم (٧) ورقم (۸) ورقم (٩) المتممه للقوايم الماليه، كما تبين ان المصلحه قبل اجراء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام المذكوره تناولت اقرارات المكلف وقوايمه الماليه بالمناقشه والاستفسار ومن ثم قامت باجراء الربوط الزكويه الضريبيه علي النحو الاتي: ربط عام ١٩٩٦م صدر بموجب الخطاب رقم (٣/١٦٠) وتاريخ ١٤٢٢/١/٨ه، وربط عامي ۱۹۹۷م و ١٩٩٨م صدر بموجب الخطاب رقم (٨/٦٤٠) وتاريخ ١٤٢٢/٢/٦ه ورقم (٨/٨٥٩) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٨ه، وربط عام ١٩٩٩م صدر برقم (٨/٥٦٤٦) وتاريخ ١٤٢٢/١٠/٢٩ه ، كما تبين ان ربوط المصلحه للسنوات من ١٩٩٦م حتي ١٩٩٩م لم تتضمن اضافه التسهيلات الايتمانيه والسلف من ذوي علاقه ومن عملاء الي الوعاء الزكوي للمكلف مما يعني قناعه المصلحه بما قدمه المكلف من بيانات وايضاحات في ذلك الوقت، وبالتالي تري اللجنه ان احتجاج المصلحه بالفقره (اولا /٢) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ه التي قضت باحقيه المصلحه اعاده فتح الربط النهايي دون التقيد بمده محدده في حال ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي لا ينطبق علي هذه الحاله لان المكلف لم يخف عن المصلحه اي معلومات، بل انه افصح في قوايمه الماليه وفي الايضاحات المتممه لها للسنوات من ١٩٩٦م حتي ١٩٩٩م عن ٩/٥ التسهيلات الايتمانيه وعن السلف من ذوي علاقه ومن عملاء وظهرت ارصده هذه البنود في قايمه المركز المالي ضمن المطلوبات المتداوله وفي الايضاحات ارقام (٦) و (٧) و (۸) و(۹) ، وبما تري معه اللجنه عدم سلامه استناد المصلحه للفقره (اولا /٢) من القرار الوزاري رقم ( ٢٥٥٥) وتاريخ ١٠/١٩/ ١٤١٧ه. وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اعاده فتح ربوط السنوات من ١٩٩٦م حتي ١٩٩٩م وبالتالي عدم اضافه التسهيلات الايتمانيه والسلف من ذوي علاقه ومن عملاء الي الوعاء الزكوي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. والرابع: التسهيلات الايتمانيه لعامي ۲۰۰۰م و ٢٠٠١م والسلفه من الشريك الاجنبي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٢م. قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/١٢) بتاييد المصلحه في اخضاع التسهيلات الايتمانيه، وسلف من الشركاء والعملاء للزكاه والذي ادي الي فتح الربوط النهاييه لسنوات سابقه وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت باضافه مبالغ سلف من شريك لثلاثه اعوام دون التاكد من الجهات الفعليه التي تعود لها تلك السلف وذكر انه تم الافصاح عن السلف في القوايم الماليه وان هذه السلف تعود لشركه زميله تابعه للشريك الاجنبي وان الشريك الاجنبي هو شركه (د) وانها لا تعود للشريك السعودي اطلاقا وهو ما احدث الالتباس لدي المصلحه بين الشريك والشركه الزميله لان كليهما يحمل الاسم. وذكر ان المصلحه قامت باحتساب حصه الشريك السعودي منه بنسبه ٦٠% وهي نسبه تملك الشريك السعودي في الشركه واخضعتها للزكاه الشرعيه دون الاهتمام بمبدا تمام الملك، وذكر ان حاجه الشركه للتمويل يعود لتنفيذ عقودها مع جهات حكوميه، وفيما يتعلق بالقروض طويله الاجل فان المكلف يطلب من اللجنه الرجوع الي خطاب الاعتراض رقم (٢٠٠٧/١٢٦) حول هذا الامر وذكر انه زود اللجنه الابتداييه بالمعاملات الماليه لجميع انواع القروض مع خطابه رقم (۲۰۰۹/۱۳۸) بتاريخ ١٤٣٠/٨/١٢ه. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده بان ما ذكره المكلف من ان السلف المقدمه من شركه اجنبيه تخص الشريك الاجنبي فقط في شركه (ا) ولا تخص الشريك السعودي وبما يري معه عدم خضوعها للزكاه الشرعيه فتري المصلحه ان هذا المطلب غير صحيح و يفتقد مفهوم من مفاهيم المحاسبه الماليه وهو مفهوم الوحده المحاسبيه والذي نص علي تعتبر المنشاه وحده اقتصاديه قايمه بذاتها منفصله عن اصحابها ممن يزودونها بالاصول التي تملكها ويترتب علي ذلك ان السجلات المحاسبيه للمنشاه وقوايمها الماليه انما هي سجلات تلك الوحده وقوايمها وليست سجلات المالك او الشركاء او المساهمين او غيرهم من الاطراف والمجموعات التي يعنيها امر المنشاه ويترتب علي ذلك ايضا ان اصول المنشاه انما هي اصول تلك الوحده المحاسبيه وليست اصول المالك او الشركاء او المساهمين كما ان خصوم المنشاه تمثل حقوقا او التزامات علي اصول الوحده المحاسبيه وليست التزامات علي اصول المالك او الشركاء او المساهمين مما يعني استقلاليه الشركه ماليا وقانونيا عن الشركاء وحيث ان السلف تم قيدها وترحيلها في حسابات الشركه فانها تخص الشركه وليس شريكا بذاته، كما ان ما يدعيه المكلف من ان الاموال المستخدمه هي اموال اجنبيه من شركات اجنبيه لا تخضع للزكاه الشرعيه فتري المصلحه ان هذا غير صحيح حيث ان المبدا هو ان ما حال عليه الحول من اموال مستخدمه في عمليات الشركه سواء مولت من شركات سعوديه او اجنبيه تخضع للزكاه الشرعيه ومما يؤكد ذلك ان اغلب الشركات تقترض من بنوك اجنبيه وعندما يحول عليه الحول يخضع للزكاه الشرعيه. كما تؤكد المصلحه بان القروض التي اضيفت للوعاء الزكوي تخضع للزكاه الشرعيه لحولان الحول عليها سواء كانت تلك القروض لتمويل اصول ثابته او متداوله وسواء كانت من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض من الشركاء او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه وبالجمله اي اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري، ذلك ان ٩/٦ مضمون الفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢٣٨٤/٢) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه ورقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه ورقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه تقضي باضافه القروض التي تحصل عليها الشركه سواء كانت نقودا او عرضا من عروض التجاره كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله بما تحويه من نقديه وعروض تجاره وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه هذا البند وفقا لما تضمنه ربط المصلحه ومنه القرار الاستينافي رقم (٢٩٣) لعام ١٤٢١ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١/٧٤٤٥) وتاريخ ١٤٢١/٦/١٨ه والقرار الاستينافي رقم ( ٧٢٠) لعام ١٤٢٨ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (۸۱۱/۱) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٢ه وبما يتضح معه شرعيه ونظاميه اضافه البند محل الاستيناف ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه الشرعيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه التسهيلات الايتمانيه لعامي ٢٠٠٠م و ٢٠٠١م ومقدارها علي التوالي مبلغ (١٥٢,٩٤٦,١١١) ريالا ومبلغ ( ١١٥,٤٤٦,٨١١) ريالا الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠م و ٢٠٠١م، وعدم اضافه السلف من الشريك الاجنبي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٢م ومقدارها علي التوالي مبلغ ( ٣٤٣,٧٦٢,٥٠٠) ريال ومبلغ (٣١٥,١٥٣,٧٥٠) ريالا ومبلغ ( ٨٤,٠٧٨,٧٥٠) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام المذكوره بحجه ان التسهيلات الايتمانيه قصيره الاجل وناتجه عن معاملات تجاريه ولم تستخدم لتمويل الموجودات الثابته او اي تكاليف راسماليه، وان السلف من الشريك تعود لشركه زميله تابعه للشريك الاجنبي ولا تعود للشريك السعودي، مطالبا بتطبيق القرارات الوزاريه ومنها القرار رقم (١١٠٣/٣) لعام ١٤٠٧ه وقرار الهييه القضاييه رقم (١٥٥) لعام ١٣٩٤ه والفتاوي الشرعيه الصادره بهذا الشان المشار اليها في خطاب الاستيناف، في حين تري المصلحه ان المنشاه وحده اقتصاديه قايمه ومستقله بذاتها ومنفصله عن الشركاء فيها ماليا وقانونيا وما يؤكد ذلك انه يتم قيد هذه السلف ويتم ترحيلها في حسابات الشركه وبالتالي فانها تخص الشركه وليس شريكا بذاته، وتري ان المبدا هو اخذ ما حال عليه الحول من اموال مستخدمه في عمليات الشركه سواء كانت تمويلا من شركاء اومن غيرهم سعوديين او اجانب، وبما تري معه المصلحه صحه اضافه هذه السلف للوعاء الزكوي، كما تري المصلحه صحه اضافه التسهيلات الايتمانيه (القروض) للوعاء الزكوي للمكلف لحولان الحول عليها سواء اكانت لتمويل اصول ثابته او متداوله وتري ان اي اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري تضاف للوعاء الزكوي وفقا للفتاوي الشرعيه الموضحه ارقامها عند عرض وجهه نظر المصلحه. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذا علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". ۹/۷ وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف للسنوات من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٢م، وعلي البيانات المقدمه التي توضح حركه تلك القروض التسهيلات الايتمانيه والسلف من الشريك الاجنبي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٢م تبين ان رصيد التسهيلات الايتمانيه في ١٩٩٩/١٢/٣١م يبلغ ( ١٥٢,٩٤٦,٨١١) ريالا وفي ٢٠٠٠/١٢/٣١م يبلغ (١٥٢,٩٤٦,٨١١) ريالا وفي ٢٠٠١/١٢/٣١م يبلغ (١١٥,٤٤٦,٨١١) ريالا وفي ٢٠٠٢/١٢/٣١م يبلغ (صفر)، كما ان رصيد السلف من شريك في ۱۹۹۹/۱۲/۳۱م تبلغ ( ۱۰۹,۸۷۵,۰۰۰) ريالا وفي ٢٠٠٠/١٢/٢١م تبلغ ( ٣٤٣,٧٦٢,٥٠٠) ريالا وفي ٢٠٠١/١٢/٣١م تبلغ ( ٣١٥,١٥٣,٧٥٠) ريالا وفي ٢٠٠٢/١٢/٣١م تبلغ (٨٤,٠٧٨,٧٥٠) ريالا، ونص الايضاح رقم (۷) المتمم للقوايم الماليه للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٠/١٢/٣١م المعنون بالتسهيلات الايتمانيه علي حصلت الشركه علي تسهيلات ايتمانيه قصيره الاجل من احد البنوك المحليه بلغت ( ۱۸۰) مليون ريال لم يستعمل منها مبلغ ( ٢٧ ) مليون ريال كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١م و ۱۹۹۹م, تحمل التسهيلات الايتمانيه نفقات ماليه علي اساس معدلات تعادل تلك المعمول بها في السوق, كما انها مضمونه من قبل طرف ذي علاقه, كما ان الايضاح رقم (۸) المتمم للقوايم الماليه لعام ٢٠٠١م و ٢٠٠٢م المعنون بالتسهيلات الايتمانيه نص علي ( حصلت الشركه علي تسهيلات ايتمانيه قصيره الاجل من احد البنوك المحليه بلغت (٥٠) مليون ريال والذي لم يستعمل كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١م، تحمل التسهيلات الايتمانيه نفقات ماليه علي اساس معدلات تعادل تلك المعمول بها في السوق, كما انها مضمونه من قبل طرف ذي علاقه، وقد تم تسديد الرصيد القايم كما في ٢٠٠١/١٢/٣١م خلال السنه، حتي ٢٠٠١م كانت نفقات التمويل علي هذه التسهيلات تسترد من العميل، كما هو مبين في ايضاح (۳), ونتيجه لاتفاقيه التسويه التي تم التوصل اليها مع العميل, فقد تحملت الشركه نفقات تمويل بلغت (٢,١) مليون ريال علي التسهيلات القايمه خلال ٢٠٠٢م), كما نص الايضاح رقم (١١) المتمم للقوايم الماليه لعامي ۱۹۹۹م و ٢٠٠٠م المعنون بسلف من شريك علي ( ان السلف المقدمه من الشريك الاجنبي كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١ م و ۱۹۹۹م تمثل مبالغ مقدمه الي الشركه من خلال شركه تابعه للشريك الاجنبي, , لا تحمل السلف نفقات تمويل ولا يوجد تاريخ محدد لسدادها), كما ان الايضاح (١٢) المتمم للقوايم الماليه لعامي ٢٠٠١م و ٢٠٠٢م نص علي (ان السلف المقدمه من شريك كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١م و ٢٠٠١م تمثل مبالغ مقدمه الي الشركه من خلال شركه زميله للشريك الاجنبي لتمويل عملياتها, لا تحمل السلف نفقات تمويل ولا يوجد تاريخ محدد لسدادها, قرر الشركاء تحمل خساير بلغت (۲۳۷) مليون ريالا كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١م وذلك بالتنازل عن سلف شريك بنفس المبلغ والتي سبق ان قدمت للشركه من طرف زميل للشريك الاجنبي)، وبرجوع اللجنه للبيانات المقدمه من المكلف بالخطاب رقم (٢٠٠۹/۱۳۸) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٢ه والخطاب رقم (٢٠١٠/٧) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٤ه التي توضح حركه التسهيلات الايتمانيه والسلف من شريك للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٠/١٢/٣١م تبين ان هذه البيانات تظهر رصيد بدايه العام والاضافات والتسديدات والرصيد التراكمي ورصيد نهايه العام ولكل شهر علي حده كما ان هذه البيانات تتضمن افاده المكلف بانه تم تسديد رصيد بدايه المده من شهر يناير حتي شهر مايو، اما رصيد اخر المده فقد تكون خلال العام وبالتالي لم يحل عليه الحول، ولم يتضح للجنه ان المكلف قدم مستندا من طرف ثالث يوضح حركه هذه الارصده كما انه لم يقدم نسخه من العقود والاتفاقيات الخاصه بالتسهيلات الايتمانيه والسلف ليتم التحقق من طبيعتها ومدتها واستخداماتها، ونظرا لان البيانات المقدمه من المكلف مع الخطاب رقم ٢٠٠٩/١٣٨ وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٢ه والخطاب رقم (٢٠١٠/٧) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٤ه المتعلقه بحركه القروض والسلف مقدمه من المكلف نفسه (اي من طرف ذي علاقه وصاحب مصلحه فان اللجنه تري عدم امكانيه الاعتداد بهذه البيانات لتحديد ومعرفه الارصده التي حال عليها الحول. كما ان تتبع حركه هذه القروض والسلف يخضع لاجراءات يصعب معها حصر وتحديد مقدار المحصل والمسدد (الزياده والنقص) لكل مبلغ في تاريخ محدد لاختلاط الاموال، وبالتالي يصعب تحديد حولان الحول علي كل مبلغ. وفي ضوء ذلك تري اللجنه ان الاجراء الذي اتبعته المصلحه في احتساب القروض والسلف يعد اجراء متوازنا ومعقولا وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل لغرض احتساب الرصيد الذي حال عليه الحول ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف لعام، لذا تري اللجنه الاخذ برصيد التسهيلات الايتمانيه (القروض) اول العام او اخر العام ايهما اقل لغرض احتساب الوعاء الزكوي لعامي ۹/۸ ٢٠٠٠م و ٢٠٠١م واخذ رصيد سلف من الشريك اول العام او اخر العام ايهما اقل لغرض احتساب الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٢م. **القرار:** لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثالثه رقم (١٠) لعام ١٤٣٠ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : ١- رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم اضافه فرق الايرادات البالغ (٥٧,٦٥٢,٢٦٧) ريالا الي نتيجه حسابات المكلف لعام ٢٠٠١م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ٢ تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فتح ربوط السنوات من ١٩٩٦م حتي ١٩٩٩م وبالتالي عدم اضافه التسهيلات الايتمانيه والسلف من ذوي علاقه ومن عملاء الي الوعاء الزكوي وفقا للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٣- الاخذ برصيد التسهيلات الايتمانيه (القروض) اول العام او اخر العام ايهما اقل لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٠م و ٢٠٠١م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ٤- الاخذ برصيد سلف من الشريك اول العام او اخر العام ايهما اقل لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٢م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ۹/۹