moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٣٧٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه اجهزه حاسب الي وتم التحويل علي حساب الشركه المدعي عليها لشراء اجهزه حاسب الي ومستلزماته بثمن اجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال سدد كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (٢٥) خمسه وعشرون يوما، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه عدد (٣) حوالات بنكيه صادره من بنك (...) من مؤسسه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن ما يفيد ملكيه موكلته لمؤسسه (...) فطلب مهله لارفاق ما يثبت ذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ه وملخصها: حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيلها، وبسؤال المدعيه اصاله هل انت مستعده لاداء اليمين المتممه في اثبات دعواك؟ اجابت قايله: نعم انا مستعده لذلك، ثم ادت اليمين وفق الصيغه الاتيه: (والله العظيم انني سلمت للمدعي عليها مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال مقابل اجهزه الحاسب الالي ومستلزماته، وان المدعي عليها لم تسلم لي الاجهزه الوارده في الدعوي)، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم من وقايع سالفه البيان ولما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه علي الحوالات الصادره من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولما رات الدايره تحليف المدعيه للتاكيد علي صحه دعواها استنادا علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات ونصها: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين."، وحيث ادتها المدعيه علي النحو الوارد اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمبلغ المطالبه، واذ قد اتبع وكيل المدعيه المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها ، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بما يعادل ٥% من المبلغ المحكوم به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا وقدره ( ٣٢٥٠) ثلاثه الاف ومايتان وخمسون ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي .وبالله التوفيق.