tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / investigation

تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال لعام 1420هـ

ncar · regulation · processed · 57 chunks

date_gregorian=1999-05-03 date_hijri=1420-01-17 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:15 entity=summary:تضمن القرار : تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات ، تشكيل لجنة في وزارة المالية من عدة جهات لوضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات . entity=document_number:15 entity=keyword:غسل entity=keyword:اموال entity=keyword:توصيات entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال entity=legal_basis:high_order:5 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=valid validity_confidence=1.0
ب
سم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17 /1 /1420ه
ان
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 1913/ ر) وتاريخ
24 /2 /1416ه ، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم 19 /102044
وتاريخ 29 /12 /1415 ه ومشفوعه محضر اللجنه المشكله بالامر السامي رقم (5/ب/11005)
وتاريخ 14 /6 /1411ه لدراسه التقرير المقدم الي سفاره المملكه في باريس من رييس
فريق العمل المكلف – من قبل قمه باريس المنعقده عام (1989م) لمجموعه الدول السبع –
بدراسه الاموال التي مصدرها ارتكاب بعض الاعمال الاجراميه، المتضمن التوصيات
الاربعين لمكافحه عمليات غسل الاموال.
بعد
الاطلاع علي محضر اللجنه المشكله بالامر السامي رقم (5/ب/11005) وتاريخ
14 /6 /1411ه.
وبعد
الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (247) وتاريخ 16 /11 /1418ه.
وبعد
الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (164) وتاريخ 15 /9 /1419ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (635) وتاريخ 13 /11 /1419ه
ورقم (720) وتاريخ 27 /12 /1419ه.

يقرر ما يلي:
1-

تطبيق التوصيات الاربعين لمكافحه غسل الاموال، بالصيغه المرفقه بهذا وفقا للانظمه
المعمول بها في المملكه.
2-

تشكيل لجنه في وزاره الماليه والاقتصاد الوطني من مؤسسه النقد العربي السعودي،
ووزاره الداخليه، ووزاره العدل، ووزاره التجاره، لوضع الخطوات اللازمه لتنفيذ
التوصيات المذكوره ومتابعه ذلك.
رييس
مجلس الوزراء

التوصيات الاربعون
لحمله الاجراءات الماليه

ضد عمليه غسيل الاموال
التوصيات
ا- الاطار العام
للتوصيات
ان كثيرا من الصعوبات التي تواجه
الان التعاون الدولي في قضايا غسل اموال المخدرات ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر
بالتطبيق الصارم لقوانين سريه البنوك مع حقيقه ان غسل الاموال لا تعد اليوم جريمه
في العديد من الدول مع القصور في التعاون الجماعي والمساعده القانونيه المشتركه.
وبعض هذه الصعوبات ستخف عندما تصبح
اتفاقيه فينا ساريه المفعول في كل الدول الموقعه اساسا لان ذلك سيفتح بشكل اوسع
امكانيه المساعده القانونيه المتبادله في قضايا غسل الاموال.
ووفقا لذلك اتفقت المجموعه بالاجماع
علي ان تكون:
التوصيه (1)
توصيتها الاولي ان علي كل دوله ان
تقوم من غير ابطاء باتخاذ الخطوات لتنفيذ اتفاقيه فينا بشكل كامل وان تشرع في
التصديق عليها.
التوصيه (2)
بخصوص سريه البنوك اتفق جماعيا علي
ان قوانين سريه المؤسسه الماليه يجب ان تفهم بانها لا تمنع تطبيق توصيات هذه المجموعه.
التوصيه (3)
اخيرا فان برنامج غسل الاموال الفعال
ينبغي ان يشمل تعاونا جماعيا متزايدا ومساعده قانونيه متبادله في تحقيقات ومحاكمات
غسل الاموال ان امكن ذلك.
ومع ذلك فانه ينبغي الا يكون هذا
اخر المطاف في جهودنا لمكافحه هذه الظاهره، حيث تدعو الحاجه الي تدابير اضافيه
لسببين علي الاقل: - 

-
الحاجه الي خطوات سريعه وشديده
بما
ان الغرض من اتفاقيه فينا هو مكافحه المتاجره في المخدرات بشكل عام ويدخل في ذلك
بالطبع مكافحه غسل اموال المخدرات فان بعض الدول قد تواجه مصاعب في تصديق علي
الاتفاقيه وتنفيذها لاسباب لا صله لها بموضوع غسل الاموال ويبقي ضروريا مهما كانت
الصعوبات الفنيه والقانونيه – التصديق علي الاتفاقيه وتنفيذها كامله من غير ابطاء
ولا بد من التقدم سريعا في موضوع غسل الاموال وعلي ذلك احتوت التوصيات فريق العمل
علي خطوات مهمه تتضمنها هذه الاتفاقيه علاوه علي ذلك وحتي بالنسبه للموضوعات التي
تضمنتها اتفاقيه فينا وجدت المجموعه ان البعد النامي والادراك المتزايد لمشكله غسل
الاموال سيبرر تدعيم نصوصها المنطبقه علي مواضيع غسل الاموال .
الحاجه
الي تدابير عمليه
 اي
تعارض بين التدابير الوطنيه الخاصه بمكافحه غسل الاموال يمكن ان يستغله المهربون
الذين سينقلون قنوات غسلهم الي الدول والانظمه الماليه التي لا

توجد فيها لوايح تحكم هذا الموضوع او
توجد فيها لكنها ضعيفه مما يجعل اكتشاف الاصل الاجرامي للمال امرا اكثر صعوبه وحتي
نتجنب ذلك فان هذه التدابير (خاصه المتعلقه بالمؤسسات الماليه) يجب ان تفهم بطريقه
تعزز وتحسن بيان مبادي لجنه بازل وان يوفق بين معظم جوانبها العمليه التي لم ينص
عليها في البيان.
وعلي هذه الاسس نوصي بخطوات عمليه نعتقد
انها يمكن ان تشكل معيارا ادني لمكافحه غسل الاموال في البلدان المشاركه في فريق
العمل هذا وكذلك البلدان الاخري وبعض هذه التوصيات تعكس وجهه نظر غالبيه الوفود
اكثر مما هي راي جماعي وعلي ذلك فهي ليست محصوره في اضعف الحلول الموجوده في
البلدان المشاركه وفي الحالات التي يكون للاقليه وجهه نظر مخالفه بشكل كبير تذكر
وجهه نظر هذه ايضا او وان كان هذا المعيار الادني الذي نوصي به يمكن اعتباره طموحا
ولكن ذلك لا يمنع كل دوله من ان تتبني 

اجراءات اكثر صرامه ضد
غسل الاموال ايضا وبما ان اساليب غسل الاموال تتطور فان تدابير مكافحتها يجب ان
تتطور كذلك او لعل توصياتنا تحتاج الي عمليه اعاده تقويم دوريه.
هذه
الخطوات العمليه ضد غسل الاموال تركز علي:
تحسين
الانظمه القانونيه الوطنيه (ب)
وتعزيز
دور النظام المالي (ج)
وتقويه
التعاون الدولي (د)

ب – تحسين الانظمه القانونيه الوطنيه
لمكافحه غسل الاموال
1 - تعريف جريمه غسل الاموال:
التوصيه (4)
علي كل دوله اتخاذ الاجراءات اللازمه بما
في ذلك الاجراءات التشريعيه التي تجرم عمليه غسيل الاموال كما هي موضحه في اتفاقيه
فينا، كما يجب علي كل دوله الاخذ بعين الاعتبار تكييف جريمه غسل الاموال علي انها
جريمه من الجرايم الخطره، ويمكن لكل دوله تكييف اي من الجرايم الخطره كجرايم غسل
اموال.
التوصيه (5)
اتفقت
المجموعه ان جريمه غسل الاموال حسب المنصوص عليه في اتفاقيه فينا تنطبق علي الاقل
علي العلم بنشاط غسل الاموال بما في مفهوم ان العلم يمكن استنتاجه من ظروف الواقع
المجرده ويري البعض المندوبين ان جريمه غسل الاموال يجب ان تتجاوز اتفاقيه فينا في
هذه النقطه بان تجرم النشاط الذي يكون فيه غاسل الاموال علي علم بالمنشا الجنايي
للاموال المغسوله او كما ذكر سابقا هنالك عدد قليل من الاقطار التي تفرض عقوبات
جناييه علي نشاط غسل الاموال بنتيجه الاهمال.
التوصيه (6)
ايضا اوصت المجموعه بان تكون الشركات
نفسها وليس فقط موظفيها عرضه للمسيوليه الجناييه متي كان ذلك ممكنا.
2- الاجراءات المؤقته
والمصادره
 تنص اتفاقيه فينا علي اجراءات مؤقته ومصادره
في قضايا المتاجره في المخدرات وغسل اموالها وهذه الاجراءات شرط ضروري لمكافحه
فعاله ضد غسل اموال المخدرات لا سيما لانها تسهل تنفيذ الاحكام وتساعد في تقليل
التوجه لغسل الاموال.
التوصيه (7)
وفقا
لذلك تتبني الدول اجراءات مماثله لتلك الموضحه في اتفاقيات فينا – متي ما لزم ذلك –
بما في ذلك الاجراءات التشريعيه وذلك لتمكين السلطات المختصه لديها من مصادره
الممتلكات المغسوله او عايداتها او الوسايل التي استخدمت او يراد استخدامها في
ارتكاب اي جريمه من جرايم غسل الاموال او الممتلكات ذات القيمه المماثله.
وهذه الاجراءات يجب ان
تشمل علي السلطه التي تكفل ما يلي:
1-

التعرف علي الممتلكات موضوع المصادره ومتابعتها وتقويمها.
2-

تنفيذ الاجراءات المؤقته مثل التجميد والضبط لمنع اي تصرف او نقل او تخل عن تلك
الممتلكات.
3-

اتخاذ اي اجراءات مناسبه خاصه بالتحري.
بالاضافه الي المصادره والعقوبات
الجناييه ايضا يجب علي الدول النظر في عقوبات ماليه ومدنيه و/ او دعاوي قضاييه
تشمل دعاوي مدنيه لابطال العقود التي يكون اطرافها علي علم او قد يكونوا علي علم
بانه وكنتيجه لتلك العقود ستتضرر الدوله من ناحيه مقدرتها علي استعاده المطالب
الماليه مثلا من خلال المصادره او جمع الغرامات والجزاءات.

ج – تعزيز دور النظام
المالي
فيما يتعلق بموضوع غسل الاموال وضعت
المجموعه في ذهنها ضروره تقييم اثر توصياتها بشان المؤسسات الماليه والمحافظه علي
الاداء الفعال للاجهزه الماليه الوطنيه والعالميه.
1-
مجال التوصيات التاليه:
يعد ادخال النقد في النظام المالي ذا
اهميه بالغه في عمليه غسل اموال المخدرات وقد يحدث هذا من خلال النظام المالي (وغيره
من المؤسسات الماليه) وايضا من خلال مهن اخري تتعامل في النقد والتي تكون غير
خاضعه للرقابه او فعليا غير خاضعه للرقابه في كثير من الدول.
التوصيه (8)
التوصيات من( 10 )الي (29 )يجب ان تطبق ليس
علي البنوك فحسب بل ايضا علي المؤسسات غير الماليه حتي وان لم تكن خاضعه لرقابه مستمره.
التوصيه (9)
علي
السلطه الوطنيه المختصه ان تاخذ بعين الاعتبار تطبيق من 10- 21 و23 علي مزاوله
الانشطه الماليه والتجاريه التي تتم من قبل الجهات غير الماليه في حاله السماح
لها، كما في القايمه المرفقه كحد ادني.
2-
هويه العميل ولوايح حفظ السجلات
التوصيه (10)
وعليه
فان المؤسسات الماليه يجب الا تحتفظ حسابات بدون اسماء او اسماء واضح انها وهميه
ويجب ان يطلب منها (بالقانون او بالنظام او بالاتفاق بين السلطات المشرفه
وللمؤسسات الماليه او باتفاقات التنظيم الذاتي بين المؤسسات) ان تتعرف علي هويه
العملاء وتسجيلها، وبالتحديد عن فتح الحسابات او الدخول في المعاملات بصفه وكيل او
استيجار صناديق الامانات وكذلك تنفيذ معاملات ماليه بمبالغ كبيره.
التوصيه (11)
اذا
علي المؤسسات الماليه ان تتخذ التدابير اللازمه للحصول علي المعلومات عن الهويه
الحقيقه للاشخاص الذين تفتح الحسابات باسمهم او تدار العمليه التجاريه لصالحهم اذا
كانت هنالك اي شكوك في ان هؤلاء العملاء او الزباين لا يعملون اصاله عن انفسهم
خاصه في حاله الشركات ذات المقر الدايم (كالمؤسسات والشركات والمؤسسات الخيريه
وصناديق الايتمان .... الخ التي لا تمارس اي من اعمال تجاريه او صناعيه او اي شكل
للنشاط التجاري في البلاد التي توجد فيها مكتبها المسجل)
التوصيه (12)
يجب
علي المؤسسات الماليه ان تحتفظ بكل السجلات الضروريه للعمليات المحليه والدوليه
لمده خمسه اعوام علي الاقل وذلك حتي تتمكن من افاده السلطه المختصه بالمعلومات
التي تطلب منها علي وجه السرعه . وهذه السجلات يجب ان تكون مكتمله وكافيه (تشمل
مبالغ وانواع العمله المستخدمه اذا وجدت) لتوفير الدليل علي اقامه الدعوي الجناييه
اذا لزم الامر ويجب علي المؤسسات الماليه ان تحتفظ بسجلات هويه العميل (مثلا صوره
لبطاقه الهويه مثل جواز السفر او بطاقه شخصيه او رخصه قياده او ماشابه ذلك) وملفات
حسابه ومكاتبات اعماله وذلك لمده 5 سنوات علي الاقل بعد قفل الحساب.
وهذه المستندات يجب ان تكون متاحه
للسلطات المحليه المختصه في اطار اقامه الدعاوي والتحقيقات الجناييه.
3-
زياده جهود المؤسسات الماليه 

التوصيه (13)
 علي الدول بذل العنايه الخاصه واتخاذ
الاجراءات المناسبه لمكافحه عمليات غسل الاموال التي تتم عن طريق الوسايل
التكنولوجيه الحديثه.

التوصيه
 (14)
ولذلك
يجب علي المؤسسات الماليه ان تولي عنايه خاصه لكل العمليات المركبه وغير العاديه
والكبيره وكل الانماط غير المعتاده للعمليات التجاريه التي لا يكون لها غرض
اقتصادي واضح او قانوني بين ويجب التحري بقدر الامكان عن خلفيه مثل تلك العمليه
والغرض منها ويكتب ذلك ويكون متاحا لمساعده المشرفين والمدققين ووكالات تنفيذ
القانون. عندما تشك المؤسسات الماليه في ان اموالا ما مصدرها نشاط اجرامي تجد ان
قوانين سريه البنوك او غيرها من قوانين الخصوصيه المطبقه حاليا في معظم البلدان
تحظر عليها ابلاغ ذلك السلطات المختصه وهكذا وحتي تتفادي اي تورط في عمليات غسل
الاموال لا يجدون خيارا غير رفض المساعده وقفل الحسابات وفقا لبيان مبادي بازل
والنتيجه ان هذه الاموال يمكن ان تمر من خلال قنوات اخري مما يعوق جهود السلطات
المختصه في معركتها ضد غسل الاموال.
التوصيه (15)
ولتفادي
ذلك لابد من وضع المبادي التاليه :
اذا
شكت المؤسسات في ان اموالا ما مصدرها نشاط اجرامي فانه يجب السماح لها او يطلب
منها ابلاغ شكوكها فورا الي الجهات المختصه.
التوصيه (16)
وفقا
لذلك يجب ان توجد نصوص قانونيه لحمايه المؤسسات الماليه. وموظفيها من المسؤليه
الجناييه او المدنيه المترتبه علي انتهاك اي تقييد يتعلق بافشاء المعلومات يرفضه
عقد او اي نص تشريعي او تنظيمي او اداري اذا تم الابلاغ بحسن نيه حتي وان لم
يكونوا يعلمون بالتحديد ماهو النشاط الاجرامي وبغض النظر عن كون النشاط غير
المشروع قد حدث فعلا ام لا.

التوصيه
 (17)
ولذلك يجب علي الؤسسات الماليه ومديريها
وموظفيها عدم تحذير العملاء – او عدم السماح لها – بتحذير العملاء عندما تكون
المعلومات الخاصه بهم مرسله الي السلطات المختصه.

التوصيه (18)
علي المؤسسات الماليه التي تبلغ شكوكها
الالتزام بتعليمات الجهات المختصه.
التوصيه (19)
ولذلك علي المؤسسات الماليه ان تضع برامج
مكافحه غسل الاموال، هذه البرامج تشمل علي الاقل مايلي:
ا-

تطوير السياسات الداخليه والاجراءات والضوابط بما في تلك تعيين مسيولين نظاميين
علي مستوي الاداره وتدابير مناسبه للتقييم لضمان مستويات جيده عند اختيار
الموظفين.
ب-

برنامج مستمر لتدريب الموظفين.
ج-

نظام تدقيق لمراجعه الجهاز المصرفي.
اجراءات
لمقابله مشكله الدول التي ليس لديها تدابير لمكافحه غسل الاموال او لديها ولكن غير
كافيه:
ان تشديد مكافحه غسل الاموال في بعض الدول
سيؤدي الي انتقال قنوات غسل الاموال الي دول لا توجد تدابير كافيه خاصه بغسل
الاموال.
وفي غالب الاحيان تتضمن عمليه غسل
الاموال المراحل التاليه:
-
 تصدير عايدات المخدرات من البلاد الخاضعه
للرقابه الي البلاد غير خاضعه للرقابه.

-
 ويتم غسل هذه العايدات من خلال الانظمه الماليه الرسميه او غير رسميه.
-

والمرحله التاليه هي اعاده هذه الاموال المغسوله الي الاقطار الخاضعه للرقابه
بوجود فرص وضعها في مكان امن ولاسيما عن طريق التحويل البرقي.
وفي الوقت الذي نري فيه مبادي السياده تجعل من
الصعب ازاحه قنوات غسل الاموال وعمليات الغسل الاخري التي تلوذ الي الاماكن
الخاضعه للرقابه فيجب علي المؤسسات الماليه تطبيق المبادي التاليه في البلاد
الخاضعه للرقابه.

التوصيه (20)
وعلي المؤسسات الماليه التاكد من ان
المبادي المذكوره اعلاه يجب تطبيقها من قبل الاشخاص بما في ذلك الفروع والشركات
الفرعيه التي تملك اغلبيه اسهمها الواقعه في الخارج ولاسيما في الاقطار التي لا
تطبق هذه التوصيات او تطبقها بصوره غير كافيه علي ان يكون ذلك التطبيق بالقدر الذي
تسمح به القوانين والانظمه المحليه هذا التنفيذ فيجب اخبار السلطات المختصه في
بلاد المؤسسه الام من قبل المؤسسات الماليه بانها لا تستطيع تطبيق هذه التوصيات.

وفي اطار العلاقه بين الاقطار الخاضعه
للرقابه والاقطار التي لا تخضع للرقابه من الاهميه بمكان دراسه نظام لمراقبه
تحركات الاموال النقديه في الحدود 

5- وسايل اخري لتفادي
غسل الاموال :

لقد تبين ان مرحله تحركات اموال
المخدرات بين الاقطار مهمه جدا لكشف غسل الاموال وهناك عدد قليل من المندوبين
يؤيدون بشده الاقتراح الذي يقضي بايجاد نظام لرفع تقارير عن جميع التحويلات
الدوليه للعمله او الاموال النقديه مساويه لمستندات لحاملها الي وكاله محليه مركزيه
بقاعده بيانات بالكومبيوتر متاحه لسلطات القضاء المحلي او تنفيذ القانون وذلك
للاستعمال في قضايا غسل اموال المخدرات ولكن غالبيه لا تشارك في هذا الراي.

التوصيه(21)
وعلي المؤسسات الماليه ان تولي عنايه خاصه
في علاقاتها العمليه وصفقاتها مع اشخاص او شركات ومؤسسات ماليه تنتمي الي اقطار لا
تطبق هذه التوصيات او تطبقها بطريقه غير كافيه. وكلما اتضح ان هذه المعاملات تخلو
من غرض اقتصادي واضح او غرض مشروع منظور فيجب دراسه خلفياتها واهدافها بقدر
الامكان واثبات النتايج خطيا وجعلها في متناول اليد لمساعده المراقبيين ومراجعي
الحسابات وسلطات تنفيذ القانون.

التوصيه (22)
علي
الدول تطبيق اجراءات ملموسه علي المنافذ للرقابه علي انتقال النقد والادوات
الماليه القابله للدفع لحامله وتوفير 
المعلومات الكامله مع عدم التاثير علي حريه
انتقال رؤوس الاموال.

التوصيه (23)
واتفقت المجموعه ان علي الاقطار ان تدرس
جدوي وفايده النظام الذي تقوم فيه البنوك والمؤسسات الماليه الاخري والهييات
الوسطي برفع تقارير عن جميع معاملات العمله المحليه والدوليه التي تزبد علي مبلغ
محدد الي هييه مركزيه محليه لديها قاعده بيانات كومبيوتر متاحه للسلطات المحليه
للاستعمال في قضايا غسل الاموال علي ان يخضع ذلك لضمانات دقيقه تضمن الاستعمال
الصحيح للمعلومات.

التوصيه (24)
وبالاضافه
الي ذلك ونظرا للاهميه البالغه للاموال النقديه في الاتجار بالمخدرات وغسل اموال
المخدرات ورغم عدم الارتباط الشديد بين الاموال النقديه في اقتصاد بلاد ما ودور
الاقتصاد في غسل الاموال دوليا فعلي الاقطار ان تشجع عموما تطوير تقنيات حديثه

امنه لاداره الاموال بما
في ذلك الاستعمال المتزايد للشبكات وبطاقات الدفع وايداع شيكات الرواتب وتسجيل قيد
دفاتر الاسهم كوسيله للتشجيع لتبديل تحويل الاموال النقديه.

6- التنفيذ ودور السلطات
المنظمه والسلطات الاداريه الاخري:
يجب تامين التنفيذ
الفعال للتوصيات المذكوره اعلاه:
ولكن السلطات التي تراقب البنوك
والمؤسسات الماليه ليس لديها في الوقت الحاضر في كثير من الاقطار الصلاحيه
للاشتراك في مكافحه النشاطات الاجراميه لان رسالتها رساله تحفظيه بصوره اوليه
وكذلك نظرا للاسرار المهنيه واللوايح الاخري.
التوصيه (25)
علي الدول اتخاذ
الاجراءات الوقايه اللازمه لمنع استغلال الشركات الصوريه في عمليات غسل الاموال. 
التوصيه (26)
وبناء علي ذلك فعلي كل السلطات المختصه
في كل قطر عضو مهمتها مراقبه البنوك او المؤسسات الماليه او الهييات الوسيطه او
السلطات المختصه الاخري ان تضمن بان المؤسسات المراقبه ليس لديها برامج مناسبه ضد
غسل الاموال. ويجب ان تتعاون هذه السلطات وتقدم الخبره من تلقاء نفسها او بناء علي
طلب من السلطات القضاييه المحليه الاخري او سلطات تنفيذ القانون في تحقيقات غسل
الاموال والمحاكمات التي تجري بشانها .
التوصيه (27)
والتنفيذ الفعال للتوصيات المذكوره اعلاه
في المهن الاخري التي تتعامل بالاموال النقديه يعوقه في الكثير من الاقطار ان هذه
المهن لا تخضع للرقابه تماما. ولذلك يجب تعيين سلطات مختصه للتاكيد من التنفيذ
الفعال لجميع هذه التوصيات عن طريق الاشراف الاداري والرقابه في المهن الاخري التي
تتعامل بالاموال النقديه حسب تفسير ذلك في كل قطر. 

التوصيه
 (28)
وان وضع برامج لمكافحه غسل الاموال في
المؤسسات الماليه والمهن الاخري التي تتعامل بالاموال النقديه يتطلب دعم هذه
السلطات المختصه ولاسيما جعل هذه المؤسسات والمهن علي علم بالحقايق التي تؤدي عاده
الي الاشتباه وعليه يجب ان تضع السلطات ارشادات تساعد المؤسسات الماليه في اكتشاف
السلوك الذي يثير الاشتاه في عملايهم ومن المعلوم ان هذه الارشادات تتطور بمرور
الوقت ولا يمكن ان تكون شامله كما انها ايضا تعتبر بمثابه وسيله تعليميه لافراد
المؤسسات الماليه.
التوصيه (29)
وبالاضافه الي ذلك علي السلطات المختصه
التي تراقب او تشرف علي المؤسسات الماليه ان تنفذ الاجراءات القانونيه والرقابه ضد
المجرمين او اعوايهم من ان يتمكنوا من السيطره او المشاركه بنصيب كبير في المؤسسات
الماليه.
وتعترف المجموعه بالخطر
الذي يمكن 

في ان يتمكن المجرمين في امتلاك
شركات صناعيه او تجاريه خارج المؤسسات الماليه واستغلالها في غسل الاموال.
د- تقويه التعاون
الدولي:
اتضح من دراسه الحالات الواقعيه في غسل
الاموال ان غاسلي الاموال يقومون بنشاطهم علي مستوي دولي وبذلك يتمكنون من استغلال
الاختلافات بيم الاختصاصات الوطنيه ووجود الحدود الدوليه ولذلك من الضروري زياده
التعاون الدولي بين هييات تنفيذ القانون والمؤسسات الماليه ومراقبي المؤسسات
الماليه والمشرفين لتسهيل التحقيقات ومحاكمه غاسلي الاموال.
1- التعاون الاداري:
(ا) تبادل المعلومات
العامه 
الخطوه الاولي
تمكن في تطوير المعرفه بتدفق اموال المخدرات علي النطاق الدولي ولاسيما الاموال
النقديه ومعرفه الطرق التي تتم بها عمليه غسل الاموال حتي يتم تركيز الجهود
الدوليه والوطنيه لمكافحه هذه الظاهره . 

التوصيه (30)

وعليه يجب علي الادارات
المحليه ان تتقدم علي الاقل باجمالي التدفق الدولي للاموال النقديه باي عمله كانت
حتي يمكن اجراء تقديرات تدفق النقد واعاده تدفقه من مصادر مختلفه في الخارج حينما
يرتبط ذلك بمعلومات البنك المركزي. ويجب ان تتاح هذه المعلومات لصندوق النقد
الدولي وصندوق التسويات الدولي لتسهيل الدراسات الدوليه.
التوصيه (31)
يجب
اسناد المسيوليه للسلطات الدوليه المختصه مثلا الانتربول ومجلس التعاون الجمركي
لجميع المعلومات وتوزيعها للسلطات المختصه حول اخر التطورات في غسل الاموال. ويمكن
للبنوك المركزيه ومراقبي البنوك القيام بنفس الاجراء في شبكاتهم الخاصه. ويمكن
للسلطات الوطنيه في مختلف الميادين ان توزع هذه المعلومات – باستشاره الجمعيات
التجاريه – الي المؤسسات الماليه في الاقطار.
ب-
تبادل المعلومات المتعلقه بالعمليات المشتبه فيها:
من المعروف الان عدم كفايه الترتيبات
الحاضره للتعاون الاداري الدولي والتبادل الدولي للمعلومات المتعلقه بالمعاملات
التي جري التعرف عليها وفي نفس الوقت يجب ان يكون تبادل المعلومات المذكور مطابق
للقيود الوطنيه والدوليه حول حق صيانه الخصوصيات وحمايه البيانات وبالاضافه الي
ذلك هنالك العديد من الاقطار يري ان يتم تبادل المعلومات المتعلقه بقضايا غسل
الاموال في اطار التعاون القانوني المتبادل.
التوصيه (32)
لقد
تم الاتفاق ان يقوم كل قطر ببذل مجهوداته في تطوير تبادل المعلومات الدوليه
(المقدمه طواعيه او عند الطلب) المتعلقه بالمعاملات المشتبه فيها او بالاشخاص او
الشركات

المتورطه في تلك
المعاملات او المعاملات بين السلطات المختصه ويجب وضع الضوابط الدقيقه للتاكد من
ان تبادل المعلومات مطابق للنصوص الوطنيه والدوليه الخاصه بحق صيانه الخصوصه
وحمايه المعلومات.
2- التعاون بين السلطات
القانونيه :
(ا)

الاساس والوسايل للتعاون في المصادره والمساعده المتبادله وتسليم المجرمين. ان
الشرط الضروري لتطوير المساعده القانونيه المتبادله حول قضايا غسل الاموال هو
اعتراف الاقطار بجريمه غسل الاموال في الاقطار الاخري كاساس مقبول للمساعده
القانونيه المتبادله واتفقت المجموعه ان علي الاقطار ان تراعي تمديد نطاق جريمه
غسل الاموال الي اي جريمه اخري فيها ارتباط بالمخدرات او الي جميع الجرايم الخطيره
وتترك التعريف بجريمه غسل الاموال الواسعه مفتوحه بين مختلف الخيارات وكذلك تم
الموافقه علي مايلي: 

- علي الاقطار ان تتخذ تعريفا يغطي جرايم غسل الاموال مطابقا لتعريف اتفاقيه فينا.

التوصيه (33)
علي الاقطار ان تضمن
علي اساس ثنايي او مقاييس العلم المختلفه في التعاريف الوطنيه اي المقاييس
المختلفه الخاصه بان عنصر القصد في المخالفه لا يؤثر علي قدره او رغبه الاقطار في
ان تقدم لبعضها البعض المساعده القانونيه المتبادله.
التوصيه (34)
وبالاضافه الي ذلك
فان التعاون الدولي يجب ان يكون مدعوما بشبكه من الاتفاقيات الثناييه والمتعدده
وبترتيبات مبنيه علي المفاهيم القانونيه المشتركه عموما بغرض توفير اجراءات عمليه
تؤثر علي اوسع نطاق في المساعده المتبادله.

التوصيه (35)
علي الدول ان تسعي الي
تطبيق الاتفاقيات العالميه لغسل الاموال مثل اتفاقيه المجلس الاوروبي لعام (1990م) حول الغسل والتحري والحجز ومصادره الاموال العايده من الجريمه.
ب- التركيز علي تبادل
المساعده في قضايا غسيل الاموال:

التوصيه (36)
يجب تشجيع التعاون في التحقيقات بين الدول
والسلطات المختصه في تلك الدول وبالذات ما يتعلق باجراءات التسليم المراقب.

التوصيه (37)
- تبادل المساعده في
المسايل الجناييه – يجب توفير الاجراءات لتبادل المساعده في الامور الجناييه بشان
استعمال الاجراءات القهريه بما في ذلك ابراز السجلات من قبل المؤسسات الماليه
والاشخاص الاخرين وتفتيش الاشخاص والمنازل والحجز واخذ الاثبات لاستعماله في
تحقيقات غسل الاموال والتقديم الي المحاكمه وفي القضايا ذات العلاقه في الاختصاص
الاجنبي.

التوصيه (38)
- الحجز والمصادره – يجب
ان تكون هناك سلطه لاتخاذ الاجراءات العاجله في الرد علي الطلبات التي ترد من
الاقطار الاجنبيه لتحديد وتجميد وحجز ومصادره العايدات او الاملاك الاخري ذات
القيمه المطابقه لتلك الارادات والتي يكون اساسها غسل الاموال او الجرايم التي
تتعلق بغسل الاموال.

التوصيه (39)
التنسيق
في رفع القضايا للمحاكمه ولتفادي الوقوع في المنازعات بشان الاختصاص يجب ان يؤخذ في
الاعتبار لصالح العداله ايجاد وتطبيق اليه لتحديد افضل الاماكن لمحاكمه المتهمين
في القضايا التي تخضع للمحاكمه في اكثر من قطر واحد. كما يجب ان تتخذ الترتيبات
بالمثل للتنسيق في عمليات الحجز ومصادره العايدات التي قد تشمل المشاركه في الاصول
المصادره.
التوصيه (40)
-
تسليم المجرمين – يجب ان تتوافر لدي الاقطار – اذا امكن – اجراءات لتسليم الاشخاص
المتهمين بجريمه غسل الاموال او الجرايم المتعلقه بها . وبالنسبه للنظام القضايي
الوطني يجب علي كل قطر ان يعترف بغسل الاموال بوصفه جريمه يسلم مرتكبها عند الطلب
التسليم ويجوز للاقطار وفقا لاطار قوانينهم ان يقوموا بتبسيط مساله تسليم المجرمين
بان يسمحوا يارسال طلبات التسليم راسا بين وزاراتهم المختصه لتسليم الاشخاص بموجب
امر القاء القبض او الاحكام وتسليم مواطنيهم و / او ادخال تسليم مبسط للاشخاص
الذين يتنازلون عن الاجراءات الرسميه الخاصه بتسليم المجرمين.
الجدول التابع للتوصيه رقم (9) والخاص
بالاعمال الماليه والتجاريه التي تزاول من قبل الجهات غير الماليه.
1-
قبول الودايع او الامانات من العملاء.
2-
الجهات التي تقرض او تمنح الدين مثل الاقراض المقسط او البيع بالتقسيط والتمويل
التجاري ... الخ.
3- مؤسسات التاجير الماليه.
4-
مؤسسات نقل الاموال. 
5-
المؤسسات المصدره لادوات الدفع مثل بطاقات الايتمان والدفع والشيكات السياحيه او
الشيكات البنكيه ... الخ. 
6-
المؤسسات التي تقدم الضمانات او التعهدات الماليه.

7- الوسطاء او السماسره
الذين يتعاملون باموال العملاء في الاسواق الماليه لشراء وبيع العملات، الاسهم،
السندات، الادوات الماليه الاخري ... الخ.
8- المؤسسات التي تسهم
في عمليات طرح سندات او اسهم في الاسواق الماليه.
9- الافراد او المؤسسات
التي تدبر المحافظ الاستثماريه للعملاء.
10- المؤسسات التي تحافظ
او تؤتمن للحفاظ علي الاموال السايله او القابله للتحويل للنقد العايده للعملاء. 
11- شركات التامين.

12- الصيارفه.