moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥١٠٧٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٧\٠٧\٢٠١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بسحب المياه وبيع المياه المحلاه للمدعيه، والسداد يكون بنهايه كل شهر، واشترطت المدعي عليها في العقد دفع مبلغ تامين قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لحفظ حقها في حال عدم السداد، طوال فتره التعامل بين الطرفين علي ان يصفي بانتهاء التعاقد. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ التامين قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- دفع اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه توريد مياه بتاريخ ٠٧\٠٧\٢٠١١م علي مطبوعات مؤسسه (...) والمبرم بينها وبين المدعيه وممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم منسوب لمؤسسه (...). ٢- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (١١٧٣٩) وتاريخ ٠٧\٠٧\٢٠١١م علي مطبوعات مؤسسه (...) ولصالحها وصادر من مؤسسه المدعيه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا\ ان سند القبض والاتفاقيه المقدمه من المدعيه محرره مع مؤسسه (...) وليس مع المدعي عليها، بينما موكلته هي شركه (...) والتي تم تاسيسها في ٠٣\٠٨\١٤٣٥ه والتي اصبحت خلف للمؤسسه المذكوره ولهذا فلا تسمع الدعوي ضدها لمرور اكثر من خمس سنوات علي انتقال الاسم التجاري والسجل التجاري للمدعي عليها استنادا للماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه. ثانيا\ العلاقه الوارده في الدعوي ترجع لعام ١٤٣٢ه اي منذ (١٣) ثلاثه عشر عاما وهي فتره طويله جدا ومن الطبيعي ان يكون هذا التعامل قد انتهي وتم تصفيته بين الاطراف بدليل سكوت المدعيه عن المطالبه طيله تلك السنوات مع عدم وجود مانع شرعي يمنعها منه، وليس من الطبيعي ان تحتفظ شركه او مؤسسه بسجلاتها وتعاملاتها طيله تلك المده. وطالب في جوابه ب: عدم سماع الدعوي. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٠\٠٢\١٤٤٥ه وفيها: اولا\ ان تحول المؤسسه الي شركه بذات رقم السجل التجاري لا يسقط حق المدعيه باقامه الدعوي، وان ما دفع به وكيل المدعي عليها وفقا للماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه يوضح تماما مسؤوليه المدعي عليها وانها كسلف تبقي مسؤوله بالتضامن مع الخلف في تنفيذ الالتزامات، كما انه لم يتم اخطار موكلته بتغيير المؤسسه الي شركه حتي الان. ثانيا\ لم تتم اي تصفيه لمبلغ التامين مع موكلته حتي الان وهو عهده بيد المدعي عليها. ثالثا\ غير صحيح سكوت المدعيه عن المطالبه طيله السنوات السابقه، حيث ان مبلغ التامين هو عهده لا علاقه له بالاعمال المنفذه بالعقد بين المدعيه والمدعي عليها حتي يشمله العذر المانع من قبول المطالبه وعدم سماع الدعوي. رابعا\ نصت اتفاقيه التوريد في البند الثالث علي اقرار من المدعي عليها باستلام مبلغ تامين قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال علي ان يصفي عند انتهاء الاتفاقيه وقدمت موكلته ما يثبت استلام المدعي عليها ذات السجل التجاري (...) لمبلغ التامين بسند القبض رقم (١١٧٣٩) وتاريخ ٠٧\٠٧\٢٠١١م ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت الوفاء بارجاع العهده لموكلته. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢١\٠٢\١٤٤٥ه وفيها: اولا\ ذكرت المدعيه ان تحول المؤسسه الي شركه بذات رقم السجل التجاري لا يسقط حقها باقامه الدعوي وفقا للماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه، والرد علي ذلك هو تاكيد لما سبق الدفع به في المذكره السابقه مع التوضيح ان المدعي وكاله اسبغ علي المدعي عليها صفه السلف وهو وصف غير صحيح فالمدعي عليها خلف وليست سلف، كما ان النظام لم يستلزم اخطار المتعاملين السابقين بواسطه المؤسسه او الشركه صاحبه المحل التجاري ولا حاجه للاخطار اذ ان التجار لا يهملون حقوقهم، لذلك نص النظام علي مده الخمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري حرصا علي استقرار المعاملات والمراكز القانونيه وتقديرا لكثره المعاملات بين التجار. ثانيا\ ذكرت المدعيه انه لم تتم التصفيه لمبلغ التامين مع المدعي عليها حتي الان وهو عهده بيدها، والمدعي عليها لا تعلم اي تفاصيل عن هذا التعامل ولهذا نطالب المدعيه ان تقدم لنا تفاصيل وبيان التعامل الحاصل معها. ثالثا\ ذكرت المدعيه ان مبلغ التامين عهده لا علاقه له بالاعمال المنفذه بالعقد، وهو امر غير مفهوم فمبلغ التامين خاص بالتعامل والتوريدات الخاصه بالعقد وليس عهده في ذمه احد، خاصه وان البند رقم (٣) من الاتفاقيه تحدث عن تصفيه المبلغ بنهايه التعاقد وهو لا يعلم متي تم تصفيه العقد او تم الانتهاء منه، وقد تكون هذه التصفيه حدثت بسحب كميات مياه بما يساوي قيمه المبلغ موضوع المطالبه، وطالب وكيل المدعيه بتقديم ما يفيد عدم سكوتها عن المطالبه في السنوات السابقه. رابعا\ ذكرت المدعيه ان الاتفاقيه تضمنت اقرارا من المدعي عليها باستلام مبلغ تامين قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وموكلته تؤكد انه لا علم لها بالعقد او سند القبض او اي تفاصيل اخري، وطالب بتقديم كامل ما لدي المدعيه من اوراق خاصه بالتوريدات التي حصلت عليها وقيمتها وطريقه سدادها لعلها تكون قامت بسحوبات بمبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٦\٠٣\١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ التامين قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- دفع اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان التعاقد لم يكن مع موكلته بل كان مع مؤسسه (...) وهي السلف للمدعي عليها ولذلك لا تسمع الدعوي ضدها. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ه ونصها: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه."، وبما انه قد مضي اكثر من (٥) خمس سنوات منذ انتقال الاسم التجاري والسجل التجاري للمدعي عليها واستنادا للماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بتاريخ ٠١\٠١\١٤٢٠ه التي نصت علي: " من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري."، وحيث ان التعامل كان في عام ٢٠١١م، ، وانتقال ملكيه المؤسسه الي الشركه مضي عليه اكثر من خمس سنوات، وهو ما يعني انقضاء المده المقرره نظاما لسماع الدعوي في مواجهه الخلف وهي الشركه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم سماع الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.