moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣١٤٧٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حافلات لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره: ثمانون الفا ريال (٨٠,٠٠٠) علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها ثلاث مايه وسته واربعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال (٣٤٦,٥٢١.٠٠)، لم يسدد منها شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاث مايه وسته واربعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال (٣٤٦,٥٢٣) اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: اربعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال (٣٤,٦٥٢)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٤٦,٥٢٣) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م الي١٤٤٤/١١/١٦ه الموافق ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م ، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره اربعه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال (٣٤,٦٥٢)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب الامهال لانه تولي القضيه مؤخرا فافهمته الدايره بعدم قبول عذره هذا ثم اضاف وكيل المدعيه بانه سبق ان عقدت جلسه صلح في منصه تراضي وقد حضرها شخص تابع للمدعي عليها يدعي (...) وهي علي اطلاع تام علي القضيه فاجاب وكيل المدعي عليه ان هذا الشخص انتهت علاقته مع مكتب المحاماه ثم استعد بتقديم جوابه عبر النظام وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره رده خلال ثلاثه ايام، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليها بعد الجلسه الاولي بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وبان موكلته تسكن ب(...) فافهمته الدايره بان الواجب بان يدفع بذلك قبل انعقاد الجلسه الاولي كما ان وكيل المدعيه اشار الي ان العقد بين الطرفين نص بالبند التاسع علي تحديد محاكم مدينه بريده واختصاصها باي نزاع ينشا بين الطرفين ثم احال وكيل المدعي عليها علي ما جاء في مذكرته واكتفي بما جاء في المذكره ، وبالاطلاع علي ما جاء في المذكره تبين ان وكيل المدعي عليها ينفي تقديم الخدمات من قبل المدعي ويطلب ما يثبت ذلك فسالته الدايره عما جاء في مذكرته هل ينفي التعامل ابتداء فاجاب بان موكلته تقر بما جاء في المصادقه بالمبلغ وهو (١٦٧.٩٠٣.٣٦) مايه وسبعه وستين الف وتسعمايه وثلاث ريال وسته وثلاثين هلله فقط وتنفي ما زاد عن ذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب الزياده بمبلغ المطالبه اجاب بان العقد تمدد وموكلتي لم تستلم السيارات ٠٥ / ٠٦ / ٢٠٢٣م والمبلغ الزايد مقابل المده الزايده عن العقد فسالته الدايره بان العقد تضمن في حال تجديد العقد ان يكون باتفاق موقعا من الاطراف قبل انتهاء العقد بشهر فاجاب بطلب المهله للرجوع لموكله في ذلك فاجابته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ان بند تجديد العقد يكون باتفاق موقع من الطرفين قبل شهر من انتهايه ما كان الا اجراء شكلي قد تغاضي الطرفين عن تطبيقه، واستمرا في تنفيذ العقد والدلاله علي ذلك انه بعد انتهاء المده الاولي للعقد المؤرخه في ٩/١١/٢٠٢٢م، لم تسلم المدعي عليها الحافلات لموكلته، ورغبت في استمرار الانتفاع بها بحيازتها برضا تام من جانبها، اضافه الي ان المدعي عليها سددت (٣) فواتير من الاجره المستحقه في ذمتها، والتي يشملها الفتره الثانيه لتجديد العقد -بنفس القيمه الايجاريه المتفق عليها اضافه الي ان المدعي عليها قامت بشراء طفايات حريق للحافلات -المستاجره- بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م؛ اي خلال الفتره الثانيه لتجديد العقد اضافه الي ان العمل جاري بين الطرفين -اسوه بعاده التجار- علي ارسال موكلتي لافاده بحساب المؤسسه ورصيدها علي فترات خلال مده الايجار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه لكونه لم يطلع علي المذكره المقدمه فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ثلاثه ايام كما طلبت الديره من وكيل المدعي تقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه ثم رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره خلاصتها انه يدفع بعدم صحه مصادقه الرصيد بملبغ (٣٤٦.٥٢١)، وانها صادره من مؤسسه المدعي وغير مختومه وغير موقعه من قبل موكلته، وذكر ان البند الثالث من الاتفاقيه المؤرخه بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٢م نص علي انه يجوز للطرفين بالاتفاق تجديد هذا العقد بعد انتهايه ويكون التجديد بموجب اتفاق خطي مكتوب وموقع من قبل الطرفين قبل شهر من نهايه العقد والا يعتبر العقد منتهي بنهايه المده، ودفع بان ما ذكره المدعي بمذكرته بان موكلته قامت بشراء طفايات بتاريخ: ١٧/١١/٢٠٢٢ انه غير صحيح، وافاد بان الفواتير المرفقه من قبل المدعي كانت تخص الفتره الايجاريه الاولي، وافاد بتضارب المستندات المقدمه من قبل المدعي ولا يوجد ما يثبت المطالبه بالمبلغ اعلاه، سوي المبلغ الموضح خلال الفتره الايجاريه الموضحه بالعقد وهي مبلغ قدره:(١٦٧.٩٠٣،٣٦) مرصوده ومصادق عليها وكانت بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره خلاصتها ان فاتوره شراء (الطفايات) فهي محرره بعد تمديد العقد ومرسله من جوال مدير مؤسسه المدعي عليها لخصمها من حسابات المؤسسه، واما بخصوص ان المدعي عليها حصرت اجمالي المستحق عن الفتره الاولي بمبلغ المصادقه فقط (١٦٧.٩٠٣،٣٦) وتنكر ما زاد عن ذلك، في حين انها سددت بعد تاريخ الفتره الاولي للعقد فواتير تخطت المبلغ المصادق عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من وكيل المدعي سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه فاجاب بانه يكتفي بجوابه السابق، فافهمته الدايره بان المدعي قدم مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها تستشهد بانتهاء فتره العقد وهي بذاتها دفعت ما يفوق مبلغ التعاقد وتستدل به علي مضي العقد خلال المده التي تطالب بها، فطلب مهله لتقديم جوابه عن ذلك ثم اجاب بان المبالغ المسدده تخص فتره التعاقد ولم تسدد موكلته شي خارج فتره التعاقد، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان المبالغ المستلمه والمبالغ المتبقيه وتفصيل المبالغ الداخله في العقد المستلمه والمبالغ الداخله في العقد المتبقيه، وكذلك المبالغ التي خارج العقد وبيان وقت استحقاقها والمده التي تقابلها، فطلب مهله لذلك، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ما لديهما قبل موعد الجلسه القادمه عبر الطلبات، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي وكاله هل استلمت موكلته السيارات فاجاب بان موكلته استلمت السيارات بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٥م، فسالته الدايره عن طريقه استلامها فاجاب بان موظف المدعي عليها هو من قام بتسليمها السيارات، ثم افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها علي نفي دعواه فقرر رجوعه لموكله، وبعد ان رجع لموكله اجاب بان موكله يرفض اخذ يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي تاجير المدعيه مؤسسه (...) للنقل المدرسي للمدعي عليها مؤسسه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: ثلاث مايه وسته واربعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال (٣٤٦,٥٢٣)، وذلك مقابل تاجير حافلات لمده (٦) سته ، اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: اربعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال (٣٤,٦٥٢)، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٧/٠٥/٢٠٢٢م والمتضمن تاجير المدعيه للمدعي عليها حافلات من تاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٢م لمده (٦) سته اشهر ميلاديه، ومطابقه الرصيد المؤرخ في ٠٥/١٠/٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (١٦٧,٩٠٣.٣٦) ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بما جاء في المصادقه بالمبلغ وهو مايه وسبعه وستين الف وتسعمايه وثلاث ريال وسته وثلاثين هلله (١٦٧.٩٠٣.٣٦) وانها مسدده كامله وينفي ما زاد عن ذلك، مما يتبين معه ان وكيل المدعيه يطالب بمبلغ اعلي من المبلغ المقر به والمتعاقد عليه ولم يقدم بينه اضافيه لثبوت الحق الزايد عن العقد الذي يدعيه، وبما ان المدعي عليها استندت في دفعها للدعوي علي ما نص عليه العقد من اشتراط الكتابه بينهما لتمديد التعاقد و يقابل هذا ادعاء المدعيه بشيء زايد عن العقد ، ما يجعل دعوي المدعيه هنا بلا بينه تعضدها وتقع بمواجهه نص مكتوب يخالفها ،ومن ثم فقد جري افهامه بان له يمين مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر بانه يرفض طلب اليمين، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم للدايره البينه الموصله لثبوت الحق المدعي به، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم :« البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، ولان الاصل براءه الذمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه / مؤسسه (...) للنقل المدرسي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.