tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430525663 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470338007 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه اشغال الخليج للتجاره المحدوده 
المدعي عليه:
مؤسسه جسر النقل للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله عبدالله بن خالد الشايقي-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار لمعدات ثقيله خاصه بالكسارات من سيور ورولات وليات هيدروليك، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٧/١٢/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٠,٨٨٠.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وثمانون ريال؛ الا ان المدعي عليها لم تسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الشيكات)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠,٨٨٠.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 2/6/1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي، وبالاطلاع علي خانه التبليغات اتضح عدم تبليغ اطراف الدعوي بموعد هذه الجلسه، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده التبليغ، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (عبدالله بن خالد بن عبدالله الشايقي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (434330469) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال الي بينته المرفقه في ملف القضيه والمتمثله في الشيكات الصادره من مدير المدعي عليها وقد خلت من الرصيد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠,٨٨٠.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن قطع غيار لمعدات ثقيله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال مجموعه من الشيكات الصادره من مدير المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه جسر النقل للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه اشغال الخليج للتجاره المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.880) عشره الاف وثمانمايه وثمانون ريالا لما هو موضح بالاسباب. وهذا الحكم يعد قطعيا ولايحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.