tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 1085 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-04-03 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:acf97309-a909-4839-a837-5a82d3252ba4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1085 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا 
 القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا 
 القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها : قام المدعي عليه باخذ سند لامر علي موكلي حرر بتاريخ 3/ 4/ 1440ه بمبلغ وقدره اربعه ملايين وميتا الف ريال علي ان يكون ضمان راس مال الشراكه مع الارباح في العقد المؤرخ بتاريخ 3/ 4/ 1440ه المتعلق بتشغيله مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال من المدعي في مجال العمره. ولما كان هذا الضمان باطل لشقيه ولقيام المدعي عليه بتنفيذ السند بموجب الطلب رقم (...) وصدور امر الحبس علي موكلي , فاطلب من فضيلتكم ابطال السند، هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم. وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه 18/ 6/ 1441ه، وفيها حضر طرفا النزاع ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب علي نحو ما اورده في لايحه دعواه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد, وفي جلسه 2/ 7/ 1441ه, سالت الدايره مقدم الطلب العاجل رقم (96) لعام 1441ه عن طلبه فذكر بان المدعي اخذ من موكلي سند لامر ضمانا لراس المال والارباح في العلاقه التي بينهما في الدعوي المرفوعه لديكم وان المدعي قام بالتنفيذ علي موكلي لما احتواه السند لامر عند محكمه التنفيذ ذي الرقم (...) وحيث ان موكلي مشغل لاموال المدعي فلا يضمن راس المال الا في حال تفريطه او تقصيره وان هذا السند صدر بصوره غير شرعيه ويطلب ايقاف تنفيذه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب علي ما سمعه في هذه الجلسه فذكر بانه اجاب في مذكره ارفقها الكترونيا وافهمت الدايره المدعي الاطلاع علي رد المدعي عليه, وفي جلسه 9/ 7/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره الاطراف عن حقيقه العلاقه بين موكليهما فذكر المدعي والمدعي عليه بانه تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار امواله لدي المدعي الذي يعمل باجراء عقود خارجيه لجلب المعتمرين تحت مسؤوليته بواسطه شركه (...) التي يعمل فيها مديرا تنفيذيا وانه لا علاقه لهذه الشركه التي يديرها بالالتزامات مقابل المدعي عليه وبعد التعاقد قام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين ريال لاجل استثمارها لدي المدعي باعتبار انه رب المال. وان المدعي مشغل لهذه الاموال ولضمان حقوق المدعي عليه سلم المدعي للمدعي عليه سندا لامر ضمانا لراس المال والارباح المتوقعه البالغ مقدراها مليون وميتي الف ريال ليصبح مجموع السند لامر اربعه ملايين وميتي الف ريال. قدم المدعي عليه دعوي تنفيذ لدي محكمه التنفيذ ونفذ هذا السند علي موكلي سجن علي اثره. وهو يطلب في دعواه الاصليه عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر لكونه وقع باطلا عند تحريره. وبسؤال المدعي عليه وكاله ذكر بان ما ذكره المدعي من ان سبب تحرير السند لامر صحيح. فسالت الدايره المدعي عن سبب طلبه ابطال السند لامر فذكر بانه مخالف للاحكام الشرعيه التي تمنع ضمان راس المال للمضارب، وفي جلسه 27/ 12/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بانه بعد مراجعه موكله فانه يعدل عن اقراره السابق ويقر مجددا بان التعامل تم بين موكله وشركه (...) والذي يمثلها في التعاقد المدعي، وقد اجري المدعي التعاقد بصفته مديرا تنفيذيا للشركه، كما اضاف بان المبلغ سلم للشركه ودخل في حساباتها البنكيه، وان المدعي قد حرر السند لامر بصفته كفيل غارم للشركه, فعقب وكيل المدعي بان هذا رجوع عن الاقرار والرجوع عن الاقرار غير مقبول، وان التعامل كان بين المدعي والمدعي عليه، وان الشركه لا صفه لها في التعاقد سوي ان العقد ابرم علي اوراقها، واما بشان مبلغ التعاقد وقدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال، فقد اودعه المدعي عليه في حساب الشركه بموجب شيك محرر باسم الشركه وقد تسلمه موكله من الشركه، والتزمت به ذمه موكله وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي اولا: ثبوت بطلان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/ 4/ 1440ه والسند لامر الناشي عنه بقيمه (4.200.000) اربعه ملايين وميتا الف ريال المحرر من (...) بتاريخ 3/ 4/ 1440ه. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يسلم المدعي السند لامر المحرر من (...) بتاريخ 3/ 4/ 1440ه. ثالثا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه، مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال، وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، تقدم وكيل المدعي عليه ملتمسا اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره، فعقدت الدايره هذه الجلسه للنظر في طلب الالتماس المذكور، وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبتاريخ 1 / 3 / 1441ه الصادره من الموثق (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقد اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه والمقيد برقم (82413) وبتاريخ 14/ 6/ 1442ه، والمتضمن انه ابرم العقد محل الدعوي الصادر فيها الحكم الملتمس عليه مع شركه (...) وان المدعي وقع العقد علي اساس انه ممثلا الشركه المذكوره، وقد وقع من المدعي غش تمثل في ادعايه انه تعاقد مع موكله بصفته الشخصيه واغفل علاقه الشركه بالاتفاق محل العقد وقد طلب وكيل المدعي السير في نظر طلب الالتماس والفصل فيه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب) 
ولما كان المدعي عليه يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه, وحيث نصت الماده (السادسه والثمانون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93) في 15/ 8/ 1441ه علي انه" يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه" وحيث نصت الماده (مايتين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي انه" يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه :ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده مزوره.ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي."، وحيث انه بالاطلاع علي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه اتضح للدايره انه ليس فيه جديد مؤثر في الدعوي لم يبرز سابقا للدايره, كما ان ما ذكره من انه وقع من المدعي غش تمثل في ادعايه انه تعاقد معه بصفته الشخصيه واغفل علاقه الشركه بالاتفاق محل العقد فقد تم الجواب عن ذلك في اسباب الحكم الملتمس عليه, كما ان الاحوال المنصوص عليها بالماده ميتين من نظام المرافعات الشرعيه غير متوفره في الحقيقه فيه, مما يضحي معه طلب الملتمس واقعا في غير محله، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الالتماس، وبه تقضي علي النحو الوارد بمنطوق حكمها ادناه.
 (منطوق الحكم)
برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) المقيد برقم (82413) وبتاريخ 14/ 6/ 1442ه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق و الهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
البراء بن سليمان الربعي
عضو 
عيسي بن احمد المالكي
 رييس الدايره 
نمر بن تركي العتيبي