moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439558607 لعام 1443 ه المدعي: شركه ركن الطريق للمقاولات المدعي عليه: شركه امواج المسبح التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توريد وتركيب معدات وتجهيزات نافوره راقصه، لمده (3) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/07/22 ه الموافق 2022/02/23 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (575,000) خمس ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (287,500) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (287,500) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/24 ه الموافق 2022/06/23 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- ان المدعي عليها لم تنفذ اي من العمل المطلوب منها طوال فتره التعاقد.. 2- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم تنفيذ العقد)، خلال الفتره من تاريخ 1443/07/21 ه الموافق 2022/02/22 م حتي 1443/11/29 ه الموافق 2022/06/28 م، وطريقه حساب التعويض (المبالغ المدفوعه للمدعي عليها والشرط الجزايي 2.5 بالمايه عن كل اسبوع تاخير) وقدره (0) ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزامها). 3- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها وعدم اعادتها للمبالغ المسلمه لها رغم انذارها مما ادي الي (دفع موكلي لمبلغ قدره 46000 لقاء اتعاب المحامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (46,00) سته واربعون الفا ريال سعودي، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها ب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (337,500) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (46,000) سته واربعون الفا ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1443/12/26 ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 1444/01/10 ه الحمدلله وحده وبعد، فاعمالا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عبر برنامج الاتصال المريي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسه التحضيريه لنظر هذه القضيه بحضور: اسامه احمد بن عطيه الرايقي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) محامي متدرب بصفته وكيله المدعيه بالوكاله رقم 435965489 وحضور: مشاري محمد صالح الظاهري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها عبر نظام (ابشر) بموعد ورابط الجلسه وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم 165879831؛ وبناء عليه وعلي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي الطلب المقدم منها في ملف القضيه هذا اليوم، واوضح ان الاخطار بلغ للمدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني المسجل في العقد، واكد انه سبق اللجوء للمصالحه واستعد بتزويد الدايره بالتقرير الصادر في ذلك. وعليه وبعد ان اطلعت الدايره علي ملف القضيه افهمت وكيل المدعيه بتقديم تقرير المصالحه وما لديه من مزيد بينه علي حواله الدفعه الاولي من قيمه العقد وذلك في طلب علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/01/26 ه الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عبر برنامج الاتصال المريي (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسه لمواصله نظر هذه الدعوي بحضور المشار اليهم اعلاه، اسامه احمد بن عطيه الرايقي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) محامي متدرب بصفته وكيله المدعيه بالوكاله رقم 435965489 وحضور: مشاري محمد صالح الظاهري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعيه. وحضور: عبدالعزيز بن محمد بن ذيب الودعاني (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعي عليها، وبسؤاله عن سبب عدم حضوره الجلسه الماضيه وعن جوابه علي الدعوي؟ اجاب قايلا: سبب ذلك كوني خارج المملكه الفتره الماضيه، وجوابي علي الدعوي ان العقد صحيح واستلام الشركه للدفعه الاولي صحيح، وعدم تنفيذ العمل كان لاسباب مشتركه بيننا وبين المدعيه، ولاسباب خارجه عن ارادتنا حيث ان المواد تجلب من الصين ومعلوم ما يتطلبه ذلك من مده وما قد يعرض له من ظروف لا يد لنا فيها، كما ان ثمه تاخير ناتج عن تاخر المدعيه في احضار موافقه البلديه علي المخططات، علما بانه وبعد ان وصلت المواد منذ شهر تقريبا تواصلنا معهم لاجل التركيب فلم يقبلوا بذلك. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لذلك. وعليه افهمته الدايره بتقديم رده عبر النظام خلال اسبوع، وافهمت مدير المدعي عليها بالرد علي لذلك خلال اسبوع بعده. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/03/14 ه الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه القضيه بحضور وكيل المدعيه اعلاه، ثم اطلعت الدايره علي ملف القضيه وما قد مبعد الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ اكتفي بما سبق. وبناء عليه تم رفع الجلسه للتامل، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/04/27 ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم اعلاه ونظرا لاعاده تشكيل الدايره وللاطلاع علي ما قدمه الطرفان قررت رفع الجلسه وبالله التوفيق، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/06/11 ه الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه القضيه بحضور المشار اليها اعلاه: اسامه الرايقي وسعيد ال فطيح المثبته بياناتهما وصفاتهما سابقا، ثم احال وكيل المدعيه علي المذكره المقدمه منه امس واوضح انها رد علي المذكره الاخيره للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديها حيالها استمهل لذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديم ما لديه بخصوص ذلك خلال خمسه ايام. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/07/03 ه الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه الدعوي بحضور المشار اليهما اعلاه: اسامه الرايقي وسعيد ال فطيح المثبته بياناتهما سابقا، ثم احال وكيل المدعي عليها علي المذكره المقدمه منه بعد الجلسه الماضيه واوضح ان ثمه ترجمه تعذر عليه تقديمها عبر النظام وارسلها علي بريد الدايره. وعليه افهمته الدايره بتقديمها عبر النظام خلال ثلاثه ايام عمل فاستعد بذلك وتم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/08/07 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، ولتغير التشكيل فالدايره تقرر تاجيل الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/11/04 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه،ولحاجه القضيه لراي الخبره فالدايره تقرر ندب خبير ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/12/01 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير لا زال في مرحله اعداد التقرير وبسؤال الاطراف عن تواصل الخبير افادوا بالايجاب ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/01/01 ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عبدالله الحميداني بالوكاله رقم (445199814) كما حضرت وكيله المدعي عليه هند شريم بالوكاله رقم (442080301) وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير لا زال في مرحله الاعداد وبسؤال الاطراف عن تواصل الخبير معهم افادوا بتواصله فافهمت الدايره اطراف الخصومه بالمتابعه مع الخبير حتي اصدار التقرير ففهموا ذلك واستعدوا عليه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/01/15 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان التقرير يظهر بانه تحت مراجعه الخبير وبسؤال الاطراف عن تواصل الخبير معهم افادوا بتواصله فافهمتهم الدايره بالمتابعه معه حتي اصدار التقرير النهايي ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/01/29 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير يظهر بانه تحت مراجعه الخبير وبسؤال الاطراف عنه افادوا بان الخبير قد اصدر تقريره النهايي فافهمته الدايره بالتواصل مع الخبير بشان حاله التقرير في النظام والمتابعه معه ليصل لاعتماد الدايره او افاده الدايره بشانه عبر النظام خلال ثلاثه ايام ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/02/14 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (445199814)،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (442103699)، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي للدايره وبسؤال المدعي عليه وكاله عن التقرير اجاب قايلا: لدينا ملاحظات تم تقديمها للخبير وللدايره ونطلب تغيير الخبير هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن التقرير اجاب قايلا: نقنع بما فيه هكذا اجاب عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/02/26 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(445199814)،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (442103699)، وتشير الدايره الي الطلب المقدم اخيرا من المدعي وكاله وبسؤاله عنه اجاب قايلا: المدعي عليه اندمجت مع شركه اخري وبالتالي نطلب الحكم ان يكون في مواجهه الشركه الاخري اضافه الي ان وكاله وكيل المدعي عليه لا تخوله حق الحضور عن المدعي عليها اذ هي صادره من المدير السابق هكذا اجاب عليه ثم طلب الحاضر عن المدعي عليها المداخله فاذنت له الدايره فقرر قايلا: نطلب تطبيق المقتضي النظامي في شان اندماج موكلتي مع شركه اخري وعلي المدعيه رفع دعواها بمواجهه الشركه الاخري وسارجع لموكلتي بشان الاندماج ونؤكد علي مذكرتنا المقدمه هكذا قرر بناء عليه فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه للنظر فيما قدم، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/03/12 ه الحمدلله وحده وبعد، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (445199814)،كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (442080301)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع النزاع وثبوتها طوال السير في الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من ثبوته حتي الفصل في الدعوي، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه بان: الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث ان المدعي وكاله قد قرر ان الحق محل الدعوي الذي تطالب به موكلته قد انتقل لطرف غير المدعي عليها وطلب علي اثر ذلك توجيه الدعوي علي الطرف الذي ذكره وبما ان لازم ما قرره المدعي وكاله هو انتفاء صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وثبوتها لغيرها ما تكون به صفه المدعي عليها قد انتفت بما قرره المدعي وكاله وانتفي معها احد العناصر الموضوعيه التي قبلت الدعوي علي اساسها وحيث انتفت فينتفي معها قبول هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك،وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439558607 لعام 1443 ه المدعي: شركه ركن الطريق للمقاولات المدعي عليه: شركه امواج المسبح التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توريد وتركيب معدات وتجهيزات نافوره راقصه، لمده (3) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/07/22 ه الموافق 2022/02/23 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (575,000) خمس ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (287,500) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (287,500) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها ب:1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات.2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (337,500) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات.3التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (46,000) سته واربعون الفا ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: 1.الدعوي اقيمت بتاريخ26.12.1443ه علي شركه امواج المسبح التجاريه بصفتها المتعاقد مع موكلتي وقد استمر الحال علي ذلك حتي تاريخ 02.09.1444ه حيث صدر قرار اندماج شركه امواج المسبح مع شركه اكواريوس وبذلك تكون الدعوي اقيمت صحيحه علي ذي صفه2. ان اندماج الشركه المدعي عليها مع شركه اخري لا ينفي الصفه عنها لا سيما وان الشركه المدعي عليها لا زالت قايمه باعتبارها فرعا للشركه الدامجه وباعتبارها المتعاقد معه، ولما كان اقامه الدعوي علي فرع الشركه المتعاقد معه جايز ابتداء وهو ما استقر عليه قضاء المحاكم التجاريه وتواترت عليه احكامها ولا يوجد ما يمنع منه نظاما، ومن ذلك الحكم الصادر بتاريخ 30.08.1442ه في القضيه رقم (٧٢٥٥) الذي نص علي انه (حكمت الدايره: بالزام فرع شركه الب لا الشرق الاوسط للبلاستيك السعوديه للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه افاق النماء....) وغيرها من الاحكام المنشوره فمن باب اولي الا تنتفي الصفه عنها بعد اندماجها؛ كما ان المقرر نظاما في حال انتفاء الصفه عن المدعي عليها اعمال الماده (76) والتي استندت عليها الدايره في اسبابها حيث نصت في الفقره الثانيه (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه) وهي اكد في هذه الحاله لا سيما مع مرور امد طويل علي المنازعه القضاييه وتعيين خبير هندسي فيها3.ولو سلمنا جدلا صحه ما راته المحكمه من انعدام صفه المدعي عليها بعد اندماجها، ولما كان من المسلم به ان الدعوي اقيمت علي ذي صفه وهي ذات المدعي عليها قبل اندماجها، فانه والحال ما ذكر نكون امام انقطاع لسير الخصومه منظم بموجب الماده (88) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه (ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله. وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسه عشر يوما من انتهاء الوكاله الاولي اما اذا تهيات الدعوي للحكم، فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها). وحيث ان الدعوي مضي عليها وقت طويل، ولو اخذت المحاكم باندماج الشركه لاصبح ذلك مجال للتهرب من الاحكام القضاييه، وهذا مخالف لحسن سير العداله. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، كما تضيف الدايره بان الشركه في حال اندماجها ينتهي وضعها النظامي، ويمكن مطالبه من اندمجت معه لانتقال الحقوق اليها. ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 25 / 3 /1445ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.