tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Car 2026 280151

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

date_hijri=1446-05-99 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالارياض
CSR-2026-267847: قرار رقم
CDR-2025-267847: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
| Public |
8 1 صفه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-267847: قرار رقم
CDR-2025-267847 : الصادر في الدعوي رقم
الماده (1/30) من الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه، بالاضافه الي ان رفض المدعي عليها لطلب الاسترداد،
بظاهر النصوص النظاميه ولا يعمل بخلافها الا بدليل، واختتمت اللايحه بطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبالطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) تبين انها تënضم
ما ملحضه انه فيما يتعلق بدفع المدعيه "ان رفض الهييه لاسترداد الرسوم الجمركيه يناقض موافقتها علي اعاده
التصدير الذي يتم وفق اجراءات متسلسله... الخ، تفيد المدعي عليها ان الماده (15) من اللايحه التNFيذيه لنظام
الجمارك الموحد والمادتين (30 و31) من الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه حدث بوضوح ازاميه تثبيت وربط
رقم بيان الاستيراد بين اعاده التصديير. وبعد التحقق من البيانات المذكوره تبين للمدعي عليها ان المدعيه لم تقم
بتبيت الصفين في بيان الاستيراد رقم (……) وعلي بيانات اعاده التصديير ارقام (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……
(……), مما يؤكد مخالفه المدعيه لاجراءات التصديير مما يتقرم معه عدم احيقيتها باسترداد الرسوم للصفين
(1) و (2) في بيان الاستيراد المشار اليه انفا. وتري المعي عليها ان قيامها بالموافقه علي بيان اعاده التصديير يعد
اداء لوجباتها، وان عدم تثبيت رقم بيان الاستيراد يعد اخلال من قبل المصدعيه، وان الاصل المقرر بموجب النظام هو
استحصل الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوله، ولا يتم الاعفاء الا استثناءه والاستثناء لا يمكن التوسع فيه،
واختتمت المذكره بطلب الحكم برفض الدعوي.
وبالطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المعديه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان المدعي عليها اقرت
ان المخالفه تënصر في عدم تثبيت رقم البيان الجمركي و هذا الخطا لا يستWOب فرض رسوم جمركيه علي الارساليه
المعاد تديرها، وان المسككالنظامي في فرض الغرامات محمد في الماده (141) من نظام الجمارات الموجود والتي
حددت المخالفات وحدد الباب السابع من اللايحه التنفيذيه قواعد فرض الغرامات، وتري المدعيه ان المخالفه الاجراييه
تعد يسيره لا ترتقي ان تستحق الغرامه تعادل مثل الرسوم الجمركيه كون المدعيه لم تقدم بيانات خاطيه استنادا علي
الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك المودح والتي حددت ان تكون الغرامه لا تقل عن (500) ريال سعودي
ولا تزيد عن (1,000) ريال سعودي، و اختتمت المذكره بذات الطلبات الوارده في لايحه الدعوي.
وفي يوم الارباع الموافق 15/04/2026م، عقدت اللجنه للستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضرت (....) هويه وطبيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
1447/01/20
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) \( \frac{1}{2} \) (11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20) \( \frac{1}{2} \) (21) \( \frac{1}{2} \) (22) \( \frac{1}{2} \) (23) \( \frac{1}{2} \) (24) \( \frac{1}{2} \) (25) \( \frac{1}{2} \) (26) \( \frac{1}{2} \) (27) \( \frac{1}{2} \) (28) \( \frac{1}{2} \) (29) \( \frac{1}{2} \) (30) \( \frac{1}{2} \) (31) \( \frac{1}{2} \) (32) \( \frac{1}{2} \) (33) \( \frac{1}{2} \) (34) \( \frac{1}{2} \) (35) \( \frac{1}{2} \) (36) \( \frac{1}{2} \) (37) \( \frac{1}{2} \) (38) \( \frac{1}{2} \) (39) \( \frac{1}{2} \) (40) \( \frac{1}{2} \) (41) \( \frac{1}{2} \) (42) \( \frac{1}{2} \) (43) \( \frac{1}{2} \) (44) \( \frac{1}{2} \) (45) \( \frac{1}{2} \) (46) \( \frac{1}{2} \) (47) \( \frac{1}{2} \) (48) \( \frac{1}{2} \) (49) \( \frac{1}{2} \) (50) \( \frac{1}{2} \) (51) \( \frac{1}{2} \) (52) \( \frac{1}{2} \) (53) \( \frac{1}{2} \) (54) \( \frac{1}{2} \) (55) \( \frac{1}{2} \) (56) \( \frac{1}{2} \) (57) \( \frac{1}{2} \) (58) \( \frac{1}{2} \) (59) \( \frac{1}{2} \) (60) \( \frac{1}{2} \) (61) \( \frac{1}{2} \) (62) \( \frac{1}{2} \) (63) \( \frac{1}{2} \) (64) \( \frac{1}{2} \) (65) \( \frac{1}{2} \) (66) \( \frac{1}{2} \) (67) \( \frac{1}{2} \) (68) \( \frac{1}{2} \) (69) \( \frac{1}{2} \) (70) \( \frac{1}{2} \) (71) \( \frac{1}{2} \) (72) \( \frac{1}{2} \) (73) \( \frac{1}{2} \) (74) \( \frac{1}{2} \) (75) \( \frac{1}{2} \) (76) \( \frac{1}{2} \) (77) \( \frac{1}{2} \) (78) \( \frac{1}{2} \) (79) \( \frac{1}{2} \) (80) \( \frac{1}{2} \) (81) \( \frac{1}{2} \) (82) \( \frac{1}{2} \) (83) \( \frac{1}{2} \) (84) \( \frac{1}{2} \) (85) \( \frac{1}{2} \) (86) \( \frac{1}{2} \) (87) \( \frac{1}{2} \) (88) \( \frac{1}{2} \) (89) \( \frac{1}{2} \) (90) \( \frac{1}{2} \) (91) \( \frac{1}{2} \) (92) \( \frac{1}{2} \) (93) \( \frac{1}{2} \) (94) \( \frac{1}{2} \) (95) \( \frac{1}{2} \) (96) \( \frac{1}{2} \) (97) \( \frac{1}{2} \) (98) \( \frac{1}{2} \) (99) \( \frac{1}{2} \) (100)

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-267847: قارار رقم
CDR-2025-267847 : الصادر في الدعوي رقم
هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون
القانونيه برقم (……) وتاريخ: 1447/04/24 ه، وسبؤال وكيله المدعيه عن الدعوي، اجابت بانها تتمسك بالثحه
الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجماركه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب
بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء
مرحله الفحص والاعتراض. وسبؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وببناء عليه قررت اللجنه
قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.
الاسياب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/103) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الحادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (1445/04/08) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وبعد اطلاع اللغه علي موضع deوي، حيث تبت لها ان هذا الزناع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات deوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول deوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه بان المدعيه تقدمت بهذه deوي، للاعتراض علي القرار الصادر عن هييه الزكاه
المشموله في بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 11/09 (1444/11/09) جزييا بمبلغ قدره (187,022.91) ريال.
واستنادا الي الفقره (2/م) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه الجمركيه التي تحت علي انه:
"تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي:
ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برض طلبات الاسترداد...، واستنادا الي الماده (9) من نظام
الجمارك الموحد التي تحت علي انه: "تخضع البضايع التي تدخل الي الدوله للضرايب "الرسوم" الجمركيه بموجب
التعرفه الجمركيه الموحده وللرسوم المقرره الا ما استثني بموجب احكام هذاالنظام "القانون" او بموجب الاتفاقيه
الاقتصاديه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او اي اتفاقيه دوليه اخري في اطار المجلس...، ووفقا
للماده (11) من نظام الجمارك الموحد التي تحت علي انه: "تفرض الضارب "الرسوم" الجمركيه، وتعدل وتلقي بالاده
القانونيه المعمول بها في كل دوله من الدول الاعضاء مع الاخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
Public | 8 من
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-267847: قرار رقم:
CDR-2025-267847: الصادر في الدعوي رقم
الشان واحكام الاتفاقيات الدوليه النافضه". ووفقا للفقره (2) من الماده (30) من الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه التي نصت علي انه: - علي مالك البضاعه عند انتهاه وضع الادخال المؤقت الالتزام بما يلي: في حال الرغبه في تصدير البضاعه، علي مالك البضاعه او من يمثله انشاء بيان لاعاده تصدير البضاعه، يثضمن جميع العناصر المميزه للبضاعه. ب. يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد بيان اعاده التصدير وفقا للاحكام الموضحه في نظام الجمارك ولايحته التنفيذيه....", وكما نعتت الماده (31) من ذات الضوابط علي: "1- يجوز اعاده تصدير البضاعه وفقا لما يلي: ا. علي مالك البضاعه او من يفوضه تسجيل معلومات البضايع المراد اعاده تصديرها عبر المنصه الالكترونيه مع ارغاق بيان الاستيراد الذي تم ادخال البضاعه بموجه. ب. ان تحتوي البضاعه علي ارقام وعلامات ودلالل تميزها، ويمكن مطابقتها عند اعاده تصديرها. ج. تثبيت وربط بيان الاستيراد بيان اعاده تهدد التصير....".
وبناء علي ما تقدم، وبعد الالطاع علي المستندات والدفوع المقدمه، وحيث تبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه حول رفض المدعي المعيها (الهييه) لطلب استرداد الرسوم الجمركيه للبيان الجمركي رقم (……) وتاريخ 1444/11/09 (١٤٤٤) ه جزييا بسبب عدم تثبيت بيان الاستيراد علي عدد 4 اعاده التصير، وبناء عليه قامت المدعي عليها برفض الاسترداد جزييا ونري صحه ما توجهت اليه المدعي عليها، فبعد الالطلاع علي بيانات اعاده التصير ارقام (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……
المذكره الجوابيه، يënح عدم تثبيت بيان الاستيراد، وحيث تحت الفقره الثانيه من الماده (30) من الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه: 2. " علي مالك البضاعه عند انتهاه وضع الادخال المؤقت الالتزام بما يلي: في حال الرغبه في تصدير البضاعه، علي مالك البضاعه او من يمثله انشاء بيان اعاده تصدير البضاعه، يënحمن جميع العناصر المميزه للبضاعه. ب. يën تم تثبيت وربط بيان الاستيراد بيان اعاده التصدير وفقا للاحكام الموصحه في نظام الجمارك والاتخيه للبضاعه. ب. يën تم تثبيت وربط بيان الاستيراد بيان اعاده التصدير وفقا للاحكام موصحه في نظام الجمارك والاتخيه للبضاعه. ب. يën تم تثبيت وربط بيان الاستيراد بي话ان اعاده التصدير وفقا للاحكام موصحه في نظام الجمارك والاتخيه للبضاعه. ب. يën تم ت ثبيت وربط بيان الاستيراد بي话ان اعاده التصدير وفقا للاحكام موصحه في نظام الجمارك والاتخيه للبضاعه. ب. يën تم ت ثبيت وربط بيان الاستيراد بي话ان اعاده التصدير وفقا للاحوامل موصحه في نظام الجمارك والاتخيه للبضاعه. ب. يën تم ت ثبيت وربط بيان الاستيرাদ بي话ان اعاده التصدير وفقا للاحوامل موصحه في نظام الجمارك والاتخيه للبضاعه. ب. ي万円 تم ت ثبيت وربط بيان الاستيراد بي话ان اعاده التصدير وفقا للاحوامل موصحه في نظام الجمارك والاتخيه للبضاعه. ب. ي现金流ات المستجده من المرجكيه في صفه عوامها في ما نصه: "وحيث ان اجرار المطلقه لا يتم الا وفقا لمطابقه بيان الاستيراد وهو ما تم من قبل المنفذ الذي قام اجدار بيان اعاده الصادر", فان اجرار المطره من قبل المطبيه ان اجدار هوها ما تم من قبل المنفذ الذي قام اجدار بيان اعاده الصادر، فان اجرار المطره ان اجدار بيان المطبيه هو قبل اجدار المستجره حيث ان الواجب اليه من قبل المطبيه هو قبول اجدار التصير والذي يختلف عن اجدار اسرود الرسوم الجراريه حيث ان الواجب لاستحقاق اسرود الرسوم الجراريه هو الالتزام بالشروط الواجبه والمنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده (30) المشار اليها اعلكه والتي اوجبت ان يتم ربط بيان الاستيراد بيان الاجدار التصير للموافه علي استرداد الرسوم الجراريه الناتجه عن اجدار اجدار التصير نعمره ما رفعي المسته.
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت اللجنه بالاجماع ما يلي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
| Public |
8 4 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-267847: قارار رقم:
CDR-2025-267847 : الصادر في الدعوي رقم
القرار
في شان طلب استرداد جزء من الرسوم الجمركيه المشموله في البيان الجمركي رقم (١٤٤٤٤/11/09) و تاريخ
بمبلغ قدره (187,22.91) مايه وسبعهثمانون الفا واثنان وعشرون ريالا وواحد وتسعون halle.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين وفق النظام، wed حدث اللجنه ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللجنه
تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه، ولاطراف
الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يحيي نهاي وواجب
النفاذ بعد انتها ه ه مده، في حال عدم تقدمي الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
(الكتور / ....)
عضو
(الكتور / ....)
رييس اللجنه
(الكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
Public
الصفحه 5 من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-280151: قرار رقم
CDR-2026-280151: الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المستانفه
المستانف ضدها
من / مصنع (....) ، سجل تجاري رقم (....)
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموظوف (2026/07/22) م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-949-1446) ه، بظهر كل من:
رييسا
(.....) / الاستاذ
عضو
(.....) / الاستاذ
عضو
(.....) / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267847) (الادمنه من اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / ....) ، هييه وطنيه رقم ( ....) ، ترخيص محاماه رقم ( ....) ، بصفته وكيلا عن
المدير الثاني للشركه - حسب الظاهر في عقد التاسيس - بموجب الوكاله رقم ( ....) (الصادره في تاريخ 07-15
.م2025
الوقايع
تتلخص وقايع هذه деوي بالنظر في اعتراض المستانفه علي القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك
الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1444/11/09 ه…… (187,022.91) مايه وسبعه وشمانون الفا واثان
وعشرون ريالا واحدي وتسعون hله، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالرياض اصدرت قرارها
- محل الاستثناف- الفاضي بما ياتي:
"رد دعوي المعديه / شركه (....) ، سجل تجاري رقم: (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
والمبارك، في شان طلب استرداد جزء من الرسوم الجمركيه المشموله في البيان الجمركي رقم (....) وتاريخ
"و巴طاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان المدعي
عليها اقرت بان المخلفه تënصر في عدم تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه الارساليه، وعلي فرض
صحه المخالفه، فقد حدد نظام الجمارك الموجود واللايحه التنفيذيه المسلك النظامي الي يتعين علي الهييه اتباعه فيما
يخص المخالفات، وذلك وفق نص الماده (141) من نظام الجمارك الموجود المتعلقه بفرض الفراعات علي المخالفات،
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8 6 \( \frac{1}{2} \) صفحه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-280151: قرار رقم
CDR-2026-280151: الصادر في الدعوي رقم:
حيث كان يتعين عليها فرض غرامه تناسب المخالفه وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام واللاليه، واختتمت
بطلب قبول الاستثناف شكلا ونظره مرافعه ونقض القرار محل الاستثناف، والحكم مجدا الغاء قرار المدعي عليها
القاضي برفض استرداد جزء من الرسوم الجمركيه.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه
التاكيد علي ان كافه الدفوع المثاره من قبل المستانفه لا تقوم علي سند صحيح، كما ان النظام قد حدد شروط
واجراءات اعاده التصير بشكل صريح والتي ازم فيها مالك البضاعه او من يمثله بتثبيت وربط بيان الاستيراد بيان
اعاده التصير وفقا للماده (15) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، واختتمت بطلب الحكم برفض
الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف
ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستثناف، واختتم التعقيب بطلب قبول الاستثناف شكلا ونظره
مرافعه ونقض القرار محل الاستثناف، والحكم مجددا بالغاء قرار المدعي عليها القاضي برفض ارتداد جزء من الرسوم
الجمركيه.
وفي يوم الاربعاء الموافق 22/07/22 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في الاستثناف المقدم من صنع (....)، سجل تجاري
رقم (....) علي القرار رقم (CSR-2026-267847) بتاريخ 14/15 (2026/04/15) والادار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قترت اللجنه قبل باب
المرافعه.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/13) وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الجداره بالامر (254/3) ب تاريخ 2023/11/03 (15711) واتريخ 1445/4/08 (1445/4/08) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/05/04 م, وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 20/06/2020, فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ضفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود.
وحيث انه بالطاع اللجنه علي ملف الدعوي ومرقاته، تبين بان المستانفه قد استوردت ارساليتها بموجب بيان الاستيراد رقم (.....) و تاريخ 09/11/09 (1444-11/09) و تاريخ 08/04/09 (.....) اصناف، وقامت ابعاده (.....) ورقيم (.....) و تاريخ 08/04/09 (1444-11/09) و تاريخ 08/04/09 (.....) و تاريخ 08/04/09 (1444-11/09) و تاريخ 08/04/09 (.....) و تاريخ 08
طلاب
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
| | Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-280151: قرار رقم
CDR-2026-280151: الصادر في الدعوي رقم
استرداد للرسوم الجريه لجميع الاصناف، الا ان الهييه رفضت الاسترداد للصنف الاول والثاني بمسمي (غيرها - اسلاك للتوبينات) في بيان الاستيراد برسوم جمركيه اجماليه للصنفين مبلغا قدره (187,022.91) مايه وسبعه وثمانون الفا واثنان وعشرون ريالا واحدي وتسعون هلله: لعدم تثبيت بيان الاستيراد علي بيانات اعاده التصوير الاربعه - المشار اليها انفا، عليه وحيث انه باطلاع اللجنه علي ما ارفقته الهييه من صور مستخرجه من النظام الخاص بها، تبين قيام المستانفه بتثبيت جميع الاصناف ما عدا الصنفين المذكوره، اضافه الي اطلاع اللجنه علي ما قدمته المستانفه من بيانات اعاده التصوير الاربعه في مرحله الفصل ولم يذكر فيها الصنفين المراد استرداد رسومها، مما لا يمكن معه مقارنه ومطابقه الصنفين المذكوره ببيان الاستيراد دمرها في بيانات اعاده التصوير، بالتالي لا يمكن معه الجزم بتحقق واقعه اعاده التصوير لعدم ثبوتها من خلال المستندات; الامر الذي تنتتهي معه اللجنه الاستينافيه الي تقرير رفض الاستينافيه الي توزيع رفض الاستينافيه من ببيانات الاداره الدي التخالي في جميع ما قضي به.
وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
CSR-) اولا: قيول الاستينافيه شكلا المقدم من/ مصنع (....) سجل تجاري رقم (....) علي القرار رقم (....) وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
ثانيا:})(الموضوع وفرضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) و تاريخ (14455/04/08) وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
(الدكتور / ....)
عضو
(الاستاذ / ....)
رييس اللجنه
(الاستاذ / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8 من
8001220000: الرقم المجاني