tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430633649 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-11-25 document_type=ruling entity=document_number:14864 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439341238 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) لانظمه مكافحه الحريق المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) لانظمه الحمايه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ 1435/05/15 ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها انظمه حريق بثمن اجمالي قدره (3،350،872) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع، سدد منه مبلغا قدره (2،542،735) مليونان وخمس ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريالا، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (808،136) ثمان ميه وثمانيه الاف وميه وسته وثلاثون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/15 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعرض ذلك علي صاحب الشركه المدعي عليها؛ طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام، وعليه تم رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 25 / 11 / 1443ه اقر فيها بصحه العقد وانكر صحه مبلغ المطالبه لتوقف المدعيه عن اكمال تنفيذ الاعمال المتفق عليها، ولان المدعيه لم تقدم ما يفيد تسليمها لكامل الاعمال ولم تقدم ما يثبت تنفيذها الاعمال المتفق عليها بالعقد، وذكر بان طلب المدعيه يتناقض مع اخر فاتوره والصادره برقم (14864) وتاريخ 12 / 4 / 2018م وذلك ان صافي القيمه النهاييه هو مبلغ قدره (210،770،08) مايتان وعشره الاف وسبعمايه وسبعون ريالا وثمانيه هللات، ومطالبه المدعيه بمبلغ قدره (808،136) ثمانمايه وثمانيه الاف ومايه وسته وثلاثون ريالا وهذا يعد تناقض واضح، كما ذكر بان شروط السداد الوارده بالعقد بالصفحه رقم (3) ان (55% فواتير تقدم السير في العمل مع فواتير (...)) اي ان السداد (Back to Back) وبناء عليه فان المدعيه في حال التزامها بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها فلا تستحق اي مبالغ الا بعد استلام المدعي عليها المبالغ من الجهه مالكه المشروع (...)، كما ذكر بان شروط السداد بالعقد تضمن استبقاء (5%) من جميع الفواتير تقدم سير العمل ويتم الاعفاء عنها مع التسليم المبديي الي (...). ولم يتم تسليم المشروع بشكل مبديي لهييه (...)، وطلب الزام المدعيه بتقديم اذونات تسليم الاعمال وتقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال والتوريد. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره قيدت بتاريخ 18 / 12 / 1443ه ونصها: "اولا: قدمت المدعيه الفواتير محل المطالبه ممهوره بتوقيع الاستلام من المدعي عليها برقم 12413، 13276، 14864 تفيد استحقاق المدعيه لما تضمنته من مبالغ، ووجود الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها يفيد تسلم الاعمال المحدده لهذه الفواتير، ولو سلمنا جدلا بعدم تسلم الاعمال فلن تسدد المدعي عليها بعض الفواتير، مما يثبت معه تسلم كامل الاعمال المطالب باجورها في الفواتير المرفقه. ثانيا: تتمسك المدعيه بصحه مبلغ المطالبه حيث ان المدعي عليها قدمت خطابا مؤرخا ب 14/01/2019 تقر فيه علي مطابقه الرصيد محل المطالبه بمبلغ (808.136.48) ثمانمايه وثمانيه الف ومايه وسته وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله علي مطبوعات شركتها وموقعا من المدير المالي (...)، ولم تسدد المدعي عليها حتي الان اي مبلغ يخص هذه المطالبه، علما ان الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه تنص علي (يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، وهذا الخطاب حجه علي المدعي عليها باستحقاق المبلغ المطالب به وهو (808.136.42)ريال. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها في المذكره الجوابيه بوجود التناقض في الفواتير حيث ان الفاتوره الاخيره مبلغ مطالبتها (210.770.08) ريال وان مبلغ مطالبه الدعوي اكثر من ذلك، فهذا الدفع مردود عليه بطبيعه الحال، حيث ان هذه الفاتوره من ضمن الفواتير المطالب بها محل الدعوي ليكون مجموع ما ثبت في ذمه المدعي عليها ولم تسدده (808.136.48) ريال. رابعا: تمتلك المدعيه خطابا من شركه (...) من المهندسه (...) وقد افادت بعد مراجعه الموقع بان شركه (...) (المدعيه) قد قامت بتوريد كامل المواد + ان شركه (...) قامت بتركيب 120حبه من الكميات التي تم توريدها صاحب الفضيله... ولما كانت المدعيه قد نفذت جميع الاعمال المطلوبه منها محل التعاقد وحيث انه ورد من المدعي عليها خطابا يفيد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الدعوي وحيث يعتبر ذلك مطابقه للرصيد، ولكل ما ذكرت اطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع: الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره 808،136،42 ريال مقابل توريد وتركيب انظمه الحريق. الزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته المدعيه من اتعاب المحاماه 80.800 ريال. "ا.ه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 18\01\1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) المدونه بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعي عليها؛ طلب مهله لتقديم الجواب، فافهمت الدايره اطراف الدعوي باستمرار تبادل المذكرات علي ان تكون المده للرد هي (10) ايام، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/01 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (447260348) وتاريخ 1444/01/25 ه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه واضاف بان المخالصه غير مرفقه في صحيفه الدعوي، وان الفاتوره رقم (14864) وتاريخ 12 / 4 / 2018م موضح فيها انها فاتوره نهاييه. وافاد بعدم صحه ما ادعته المدعيه من انها نفذت كامل الاعمال. وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحديد الاسانيد عند اقامه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره قيدت برقم (4410012954) وتاريخ 1444/02/02 ه ونصها:" اولا: المدعي عليها لم تجب جوابا ملاقيا علي المذكره المقدمه من المدعيه في مذكرتها المؤرخه 23/01/1444ه، حيث انها اغفلت ما ذكرته المدعيه من انهاء جميع الاعمال، كما اغفلت الجواب عن الفواتير الممهوره بتوقيع الاستلام من قبل المدعي عليها، بالرغم من انها دليل قاطع علي تنفيذ الاعمال المطلوبه من المدعيه في التعاقد محل الدعوي، ونتيجه اغفال المدعي عليها لما ذكرنا هو اعتبارها ناكله عن الجواب عن الفواتير محل المطالبه، ويؤكد لمقام الدايره صحه المطالبه بهذه الدعوي، كما يؤكد ذلك اقرار و مصادقه المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه 23/01/1444ه في الفقره الرابعه بما نصه (ولكن العبره بالاعمال المنفذه بموجب الفواتير المعتمده من الطرفان)، وحيث ان المدعيه قد قدمت للدايره الموقره فواتير ممهوره وموقعه من طرفي التعاقد محل الدعوي، ثم لم تجب المدعي عليها عنها مع تقريرها بالاستناد الي ان الفواتير حجه علي الطرفين، مما يتحقق معه لمقام الدايره ان المدعيه قد انجزت تلك الاعمال بموجب الفواتير، و استحقاقها للمبلغ المطالبه. ثانيا: دفعت المدعي عليها فيما يتعلق بمخالصه الرصيد بدفع شكلي مجانب للصواب، مع استصحاب ان المدعي عليها لم تنكر هذا الخطاب الصادر منها، ولم تطعن في صحته، وهو ما يؤكد صحه المطالبه، اعمالا بمنطوق الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي:(1-يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك.2-تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.). ولما كانت المدعي عليها لم تنكر ذلك الخطاب ولم تطعن في صحته ولم تقدم ما يثبت لمقام الدايره سدادها لما اقرت ثبوته في ذمتها، فان ذلك يعد تاكيدا للمطالبه محل الدعوي وفقا لمنطوق الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، اذ ان الخطاب المقدم من المدعي عليها صادر علي مطبوعات المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...) وممهور بتوقيع المدير المالي (...) مما يثبت معه صحه الخطاب وثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها. ثالثا: تناقضت المدعي عليها بجوابها علي الدعوي بالدفع تاره بان الدعوي قد اقيمت قبل اوانها وفقا لما قررته في الفقره اولا من مذكرتها حيث اشارت الي ان الاستحقاق لا يثبت الا بعد سداد مالك المشروع لقيمه الفاتوره المتضمنه للاعمال المنجزه (مع انكار المدعيه لهذا الشرط وعدم تضمنه للاتفاقيه المبرمه بين الطرفين)، الا انها دفعت بعد ذلك بعدم انجاز الاعمال محل الدعوي منكره استلامها لتلك الاعمال رغم ثبوت استلامها للفواتير المتضمنه انجازها، و رغم مخاطبتها للمدعيه واقرارها بثبوت المديونيه بما نصه (نفيدكم نحن شركه (...) لانظمه الحمايه بان المديونيه المستحقه علينا في سجلاتكم البالغه (808.136.48 ريال)، مما يتبين معه ان دفوع المدعي عليها لا تستقيم لا شرعا ولا نظاما، ويثبت معه لمقام الدايره صحه الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. رابعا: دفعت المدعي عليها بوجود التناقض في الفواتير فيما يخص الفاتوره رقم (14864) عند ورود لفظ (صافي القيمه النهاييه...)، ورغم جوابنا عنه في المذكره السابقه الا وانه حرصا علي ثمين وقت الدايره فاننا نجيب بان المقصود بهذا اللفظ صافي القيمه النهاييه الخاصه بهذه الفاتوره لوحدها منفرده عن باقي الفواتير المطالب بها، كما اؤكد انه لم يرد في هذه الفاتوره ذات الرقم (14864) اي لفظ يشير صراحه او اشاره الي اسقاط الحق في باقي الفواتير المطالب بها محل الدعوي مما يتاكد معه صحه المطالبه المذكوره محل الدعوي. صاحب الفضيله.. ولما كانت المدعيه قدمت ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه من فواتير ممهوره بتوقيع الاستلام من المدعي عليها، كما انها قدمت خطابا من المدعي عليها يفيد استحقاق وحلول مبلغ المطالبه للمدعيه، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه ان (الاقرار حجه علي المقر). ولكل ما ذكرت اطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع:1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره 808،136،42 ريال مقابل توريد وتركيب انظمه الحريق.2- الزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته المدعيه من اتعاب المحاماه 80.800 ريال."ا.ه وبعرضها علي وكيله المدعي عليها افادت انها لم تطلع عليها وطلبت مهله للاجابه عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/07 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (4410342340) وتاريخ 1444/04/05 ه، ونصها:" اولا: فيما يتعلق بمخالصه الرصيد المقدمه من المدعيه كمرفق مع مذكرتها الجوابيه بتاريخ 1/12/1443ه نفيد فضيلتكم بان المدعيه حصرت وحددت جميع الاسانيد في صحيفه دعواها ولم تتضمن مخالصه الرصيد المذكوره ولم ترفقها مع صحيفه الدعوي ولم ترفقها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه. وحيث ان ارفاق مستندات الدعوي وتحديد وحصر اسانيدها من المسايل الاوليه لقبول الدعوي مما يتعين معه عدم قبول الدعوي لخلو صحيفه الدعوي واسانيدها من مخالصه الرصيد سالفه الذكر. استنادا لنص الماده 245 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او اي بينات او دفوع لم يتم ابدايها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه). واستنادا لنص الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه: (ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بالاتي: بحصر الطلبات وتحديد جميع الاسانيد..).ثانيا: ردا علي انكار المدعيه تضمن العقد شرط Back to back (الاستحقاق لا يكون الا بعد قبول الجهه مالكه المشروع للاعمال وسداد الفاتوره لموكلتي) نؤكد لفضيلتكم علي تضمن العقد لهذا الشرط في الصفحه الثالثه منه (مرفق رقم 1) مما يعني انه في حال استحقاق المدعيه لاي مبالغ ماليه في ذمه موكلتي فتكون معلقه علي شرط وليست حاله الاداء كما نؤكد لفضيلتكم صحه الدفع بان الدعوي سابقه لاوانها علي فرض صحه الاستحقاق والفرض بخلاف الواقع، وذلك للاتي:1- المشروع مازال قايما ولم يتم قبول الاعمال حتي الان من الجهه مالكه المشروع. 2- لم يتم استلام المشروع بشكل مبديي ولم تستلم موكلتي مبالغ منها. واذ ان العقد بين الطرفين مسقط لكل ما اعتبره وكيل المدعيه في دفعه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) ولان الاصل في الشروط الصحه واللزوم ولما جاء عن عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق علي الشروط) مما يتعين معه عدم قبول مطالبه المدعيه. ثالثا: فيما يتعلق بالفواتير المقدمه من المدعيه كسند للدعوي نفيد فضيلتكم بان موكلتي وقعت باستلام الفواتير للمراجعه والفحص وليس للاعتماد والمصادقه بدليل كتابه عباره (Received) اي استلام فوق التوقيع مما يدحض ادعاء المدعيه بان الفواتير بينه علي انجاز الاعمال وادعايها بانها متعمده. رابعا: ذكرنا في المذكره المقدمه من موكلتي بتاريخ 24/11/1443ه في البند اولا بان المدعيه توقفت عن اكمال تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد ولم تنجز المهام كامله مما يدحض ما دفعت به المدعيه بعدم جواب موكلتي جوابا ملاقيا علي ادعايه بانهاء المدعيه كافه الاعمال. خامسا: لم تجب المدعيه جوابا ملاقيا علي ما دفعت به موكلتي من تضمن بينات واسانيد دعواها مستندا بعنوان (بيان استحقاق عام 2018) حيث تضمن علي فاتوره متعلقه بعقد مختلف عن العقد موضوع الدعوي مما يتعين معه عدم قبول دعوي المدعيه لعدم وجود رابط. سادسا: نلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم اذونات تسليم الاعمال وتقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال وتوريد ما تم الاتفاق عليه. الطلبات: وعلي ضوء ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم ما يلي:1- عدم قبول الدعوي لعدم تحديد الاسانيد وحصرها اذ لم تستند المدعيه في دعواها علي مطابقه (مخالصه الرصيد) كما لم ترفقها في صحيفه الدعوي.2- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها."ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما جاء في مخالصه المديونيه ونصه: "..تم تحويلها الي حساب شركه (...) وفقا للاقرار المرفق من قبلهم. بالتالي فانه لا يوجد اي مسؤوليه علي شركه (...) لانظمه الحمايه عن المبلغ اعلاه."ا.ه فقال اطلب من المدعي عليها الاجابه عنها. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها وسؤالها عن المقصود بهذه العباره فقالت شركه (...) هو المقاول الرييسي والمدعيه وافقت علي ان تحول المديونيه لشركه (...). ثم سالتها الدايره عن الاقرار المشار اليه في المخالصه. فقامت اثناء الجلسه بعرضه عن طريق برنامج (التيمز) فافهمتها الدايره بان ترفقها عن طريق تبادل المذكرات، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعيه قال اتمسك بالمخالصه، والحواله لابد ان تكون علي ملي وعدم السداد يرجع المطالبه علي المدعي عليها. ثم سالته الدايره هل سبق ان طالبت موكلتك شركه (...) بسداد المبلغ فقال الاصل ان المدعي عليها هي من تودع الحسابات في حسابات المدعيه. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/13 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) المشار الي معلوماته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (808،136،42) ثمانمايه وثمانيه الاف ومايه وسته وثلاثون ريالا واثنان واربعون هلله تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب انظمه حريق لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد ودفع بان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه لعدم تنفيذ المدعيه كامل الاعمال المتفق عليها، ولان مبلغ المطالبه مشروط سداده بتسلم موكلته مستحقاتها من مالكه المشروع (هييه (...)). وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بان موكلته نفذت كامل الاعمال المتفق عليها واستحقت مبلغ المطالبه بموجب خطاب مخالصه مديونيه وقدم بينته المتمثله في مخالصه مديونيه محرره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 14 / 1 / 2019م موجهه الي شركه (...) لانظمه الحريق المحدوده تتضمن ما نصه:"نفيدكم نحن شركه (...) لانظمه الحمايه بان المديونيه المستحقه علينا في سجلاتكم البالغه (808،136،48) ثمانمايه وثمانيه الاف ومايه وسته وثلاثون ريالا وثمانيه واربعون هلله فقط لا غير تم تحويلها الي حساب شركه (...) وفقا للاقرار المرفق من قبلهم.."ا.ه وممهور بتوقيع مدير الشركه المدعي عليها/(...)، وهذا اقرار من المدعي عليها بتعلق المبلغ في ذمتها واستقراره وحلوله، حيث ان الحواله لا تكون الا علي دين حال ومستقر في الذمه، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان استحقاق المدعيه معلق بتسليم المشروع وتسلم المستحقات من مالك المشروع، وان المشروع لا زال قايم، فان الدايره بعد الاطلاع علي البند المتعلق بشروط السداد ونصه:"55% حسب فواتير تقدم السير في العمل مع فواتير شركه (...) – (...)"ا.ه لم تجد فيه ما يدل علي ان السداد معلق علي تسليم المشروع تسليما نهاييا. واما الفاتوره التي تدعي وكيله المدعي عليها بانها تناقض دعوي المدعيه فانها مؤرخه في 12/ ابريل / 2018. واما المخالصه فهي لاحقه ومؤرخه في 14 / 1 / 2019م، وحيث ان اللاحق ينسخ السابق، وعليه فان الدايره لم تر ما يحول دون الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال المخالصه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) لانظمه الحمايه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لانظمه مكافحه الحريق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (808،136،42) ثمانمايه وثمانيه الاف ومايه وسته وثلاثون ريالا واثنان واربعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (80،800) ثمانون الف وثمانمايه ريال عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439341238 لعام1443ه
المدعي:
شركه (...) لانظمه مكافحه الحريق المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) لانظمه الحمايه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) لانظمه الحمايه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه البلاد لانظمه مكافحه الحريق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه وثمانيه الاف ومايه وسته وثلاثون ريالا واثنان واربعون هلله (808،136،42). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثمانون الفا وثمانمايه ريال (80،800) عن اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 22/7/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن من الناحيه الموضوعيه: اولا بطلان الحكم للخطا في الاستدلال، ومخالفه الثابت بالاوراق. لقد تحدر الحكم الطعين في دركات الخطا في الاستدلال، حين قرر باسبابه "بان وكيل المدعي عليها دفع بان استحقاق المدعيه معلق بتسليم المشروع وتسلم المستحقات من مالك المشروع.... لم تجد الدايره ما يدل علي ان السداد معلق علي تسليم المشروع تسليما نهاييا"، وهذا استدلال غير صحيح حيث لم تدفع موكلتي بان السداد معلق علي التسليم النهايي للمشروع وما تم الدفع به هو ان سداد (نسبه 55% تكون (back to back) (55% دفعه مقابل فواتير التقدم في العمل مشروطه باستلام مبلغ الفواتير من (شركه (...) لانظمه الحمايه- (...)) اي ان هذه النسبه ليست حاله الاداء للمستانف ضدها وتكون مستحقه اذا استلمت المستانفه مستحقاتها من الشركه مالكه المشروع (هييه (...)) وهو لم يتم حتي الان، وتم الدفع ايضا بان شروط السداد تضمنت " 5% دفعه محتجزه من جميع فواتير سير العمل يتم الافراج عنها عند التسليم المبديي ل(...)" والتسليم المبديي لم يتم حتي الان،لما كان ذلك يتبين لفضيلتكم ان الحكم المعترض عليه قد اخطا في الاستدلال الذي دلل وقضي بالبناء عليه، وحاد عن الواقع وجاده الصواب، فخالف الثابت بالاوراق، وخالف وجه الاستدلال الصحيح، وبعد الاستدلال بالتفاته عما بينا، وكان الاستدلال علي النحو الوارد بالحكم الطعين غير سايغ، فهو ما يعيب الحكم ويصمه بالخطا في الاستدلال، الذي يوجب الغايه. ومن المقرر في مبادي مجلس القضاء الاعلي انه " يتعين لسلامه الحكم صحه الاستدلال بما راه القاضي دليلا لحكمه". [القرار الرقيم 4/537 وتاريخه 21/06/1425ه].ثانيا: مخالفه الحكم للعقد موضوع الدعوي وعدم اعمال شروطه الملزمه للطرفين والقصور في التسبيب وبيان ذلك في الاتي: بالوهله اوفوا بالعقود) ولان الاصل في الشروط الصحه واللزوم لما جاء عن عمر رضي الله عنه (مقاطع الحقوق عند الشروط) وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم – محل الاعتراض- والحكم بعدم قبول الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف بشان 5% تقتطع من الفواتير محل الدعوي، فهذا الدفع وغيره من دفوع المدعي عليها مثل عدم التسليم المبديي، وعدم استلام المدعي عليها لمستحقاتها من مالكه المشروع، وان سداد الفواتير بين الطرفين يكون بنظام (Back to Back) ومعناه التكافؤ والتناسب بين سير العمل واستحقاق المدعيه لقيمه الفواتير التي انجزتها، وكل هذه الدفوع كان يمكن ان تكون مؤثره لصالح المدعي عليها قبل بذل المخالصه، واثبات استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، ولذلك فنكوص المدعي عليها وانعطافها بعد ثبوت الحق في ذمتها واحتجاجها بما يرتبه العقد محل الدعوي بين الطرفين غير مقبول لفوات محله، بعد بذل المصادقه المشار اليها، فضلا عن ان المدعي عليها في استينافها الماثل لم تقدم ما يثبت هذه الدفوع واثرها المباشر علي المصادقه محل الدعوي، من عدم اكتمال المشروع، او عدم استلام المبالغ من مالكه المشروع، كما ان مخالصه المديونيه محل الدعوي محرره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 14 / 1 / 2019م وموجهه الي المدعيه منذ 4 سنوات، ولم تثبت المدعي عليها تحفظها بشان هذه المصادقه في حينه حال استلام المدعيه لها، بكونها معلقه علي شروط، او احترازات، فالاصل سلامتها من الاعتراض عليها، ومن المقرر فقها ان: (السكوت في معرض الحاجه بيان) لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه لما تقدم، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 5/6/1444ه في القضيه رقم 439341238 القاضي اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) لانظمه الحمايه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) لانظمه مكافحه الحريق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه وثمانيه الاف ومايه وسته وثلاثون ريالا واثنان واربعون هلله (808،136،42). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثمانون الفا وثمانمايه ريال (80،800) عن اتعاب المحاماه، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.