tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430012701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1444-01-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٩٠١٣٣٧٦لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان وكيل المدعي تقدم بدعوي مستعجله يطلب فيها منع المدعي عليه من التصرف في اداره الشركه واموالها، وقدم مبرراته وفق ما يظهر في لايحتها، فحددت الدايره بناء عليه جلسه لسماع طلباته بتاريخ ١٢/١/١٤٤٤ ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه طلب مهله لتحريرها فافهمته الدايره ان يكون ذلك خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، ثم قدم في الجلسه التاليه لايحه دعوي محرره، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه اقيمت دعوي مستعجله لدي هذه الدايره، وتم الحكم فيها برفض الدعوي، ورقمها (٤٣٩٥٥٩٥٧٨) وتاريخها ٢٦/ ١٢ / ١٤٤٣ حيث اقيمت علي غير ذي صفه، كما لا ينطبق علي هذه الدعوي صفه الاستعجال. فعقب وكيل المدعي ان الطلب كان مختلفا وليست دعوي مماثله. وبناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والحكم. ثم حضر طرفا النزاع في الجلسه المنعقده بتاريخ٤/٢/١٤٤٤ه، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر مضمون الدعوي وطلب منع المدعي عليه من التصرف وبسؤاله عن مبررات حاله الاستعجال ذكر بانه يطلب مهله لتقديمها. وبعرض هذا الطلب علي وكيل المدعي عليه طلب رفض الدعوي، وذلك لان المدعيان ليسا شركاء للمدعي عليه، ولم يثبت شراكتهم حتي هذه الجلسه، وقد سبق نظر هذه الدايره لطلب عاجل مقدم من المدعيان يتضمن الحجز التحفظي برقم (٤٣٩٥٥٩٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٣ه وبناء عليه،،
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب منع المدعي عليه من التصرف في اموال و اداره الشركه، وانه شريك صوري فيها، ثم قدم مبررات طلبه والتي لم تجد الدايره كفايتها، ذلك ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق وذلك اخذا بظاهر المستندات، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه، وحيث ان طلب منع المدعي عليه من التصرف في الشركه ينظر علي وجه السرعه اذا توفر ركن الجديه فيه المتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وكذلك ركن الاستعجال بدفع ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه، والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وبما انه لم يتحقق ركن الاستعجال في هذه الدعوي، ولم تر الدايره وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، وحيث ان الشراكه بين الطرفين لم تثبت بعد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل المقيد برقم ٤٤٩٠١٣٣٧٦ لعام ١٤٤٣ه لما هو موضح بالاسباب.