tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430927516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-05-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:0e8365c2-096e-4b67-ba1d-c21545eff84a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧١٩٧٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها مولدين ديزل صامت للكهرباء بسعه ٥٠ و٦٠ كيلو وثلاثه ابراج اناره بموجب طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها وهي كما ياتي:١- طلب الشراء رقم (SDS٠٢٨-PO-٠١٣ REV-٠) وتاريخ ١٦-٠٢-٢٠٢٢م ٢- طلب الشراء رقم ((PO KSD٠٢٣/٢٠٢٢-٠٠٣ REV-٠ وتاريخ ٢٢-٠٣-٢٠٢٢م، وذكر بان المدعي عليها قد تسلمت محل التعاقد بتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠٢٢ م بموجب مذكرتي تسليم، وانتهي عقد التاجير بتاريخ ٣١-٠٧-٢٠٢٢ م، وبلغ اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها مبلغا وقدره (٣٤,٧٣٧) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- سداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٣٤,٧٣٧) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا سعودي.٢- دفع اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (٣٤٠٠) ثلاثه الاف واربعمايه ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته والي الطلبات والمستندات المرفقه بها، وبسؤاله عما يرغب في اضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد اجار معدات، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٧٣٧) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا اضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- - طلب الشراء رقم (SDS٠٢٨-PO-٠١٣ REV-٠) وتاريخ ١٦-٠٢-٢٠٢٢م ٢- طلب الشراء رقم ((PO KSD٠٢٣/٢٠٢٢-٠٠٣ REV-٠ وتاريخ ٢٢-٠٣-٢٠٢٢م. ٣- اشعاري تسليم معدات صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، وتاريخ ٢٤/٠٣/ ٢٠٢٢م ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٤- اشعاري استلام معدات صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠٢٢م وتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠٢٢م.٦- عرض سعر صادر علي مطبوعات المدعيه. ٧- مجموعه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٨- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٤٠٠) ثلاثه الاف واربعمايه ريال؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي قبول، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٧٣٧) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٤٠٠) ثلاثه الاف واربعمايه ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.