tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430368218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:10963a9f-c449-4804-bcd1-5bd65ceb6760 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470314922 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (42803908) وتاريخ 1442/07/5ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(بعقد اتفاق مشاركه بين كل من ... طرف اول مدعي عليه و... طرف ثاني مدعي، علي ان يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول مبلغ بصفته مالك لشركه استثماريه تعمل في الاعمال العقاريه والتجاريه ويقوم الطرف الاول بالاتجار بالمبلغ في كافه المجالات العقاريه، علي ان يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الارباح حسب النسب المذكوره بالعقد، ونظرا لعدم التزام الطرف الاول ببنود العقد وسداد النسب المستحقه تم رفع القضيه حفاظا علي راس المال بالمحكمه التجاريه بالرياض)، والقضيه انتهت بحكم نصه (لذلك حكمت الدايره بالزام ... سجل مدني (...) بان يدفع (...) سجل مدني (...)مبلغا قدره: 375000 ريال ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1442/08/1ه؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (37500) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي.. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 27/ 4/ 1444ه وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعه عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وفي سبيل اعمال الدايره للماده 90 من نظام المحاكم التجاريه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلو هذه الدعوي مما يثبت اخطار المدعي عليه او لجوء الطرفين الي المصالحه قبل قيد الدعوي، فعقب المدعي اصاله بانه تم عقد جلسه مصالحه مع المدعي عليه في منصه تراضي وصدر بموجبها المحضر رقم (4402053839)، وبسؤاله عن دعواه؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد بصحيفه الدعوي، وكرر ما ورد بمضمونها، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها تتمثل في الحكم السابق، وعقد المحاماه، فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من عقد المحاماه فطلب مهله لتقديمه. وبجلسه 4/5/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ ذكر انه يطلب مزيد امهال حيث انه في سفر، وتم افهامه بتقديم ما طلب منه خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك. وبجلسه هذا اليوم 12/5/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بالتبليغ رقم (188751534)، وتشير الدايره الي ان المدعي ارفق نسخه العقد المبرم بينه وبين المحامي في القضيه السابقه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان المنازعه بين الطرفين متعلقه بالمطالبه باتعاب المحاماه والترافع عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (42803908)، فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه. ومن جهه الموضوع وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والترافع بمبلغ قدره (37500) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال عن القضيه المنظوره لدي الدايره سلفا نظرا لكون المدعي عليه ماطل في سداد المدعي، والجاه للقضاء، وبما ان المدعي عليه تبلغ عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه، وعدم تقديمه جوابا ملاقيا عن الدعوي، وبما انه من المتقرر قضاء تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها، وعلي عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمحامي؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعي لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تقدرها الدايره بما يعادل (5%) تقريبا من المبلغ المحكوم به في القضيه رقم (42803908)، نظير ما تحمله من اتعاب وجهد حال اقامه تلك الدعوي؛ وبذلك تقضي الدايره. ويعد حكمها نهايي وواجب النفاذ وفقا للفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه).
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (18.750) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.