tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430916054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-02-12 document_type=ruling entity=document_number:bae62a24-cdb7-4436-8709-e45c4a64efb5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٦٦٥٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا او نظاما رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر،وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بعام ٢٠١٩م علي تنفيذ اعمال صرف صحي في احد المشاريع التابع لسوق الياسمين مول وتم كتابه عقد بين الطرفين ولكن المدعي عليها لم تقم بتسليم المدعيه نسخه منه وكانوا يتعذرون بحجج واهيه، وتم بدء العمل حتي اصبح المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (٢٠٠،٧٢٠) مايتين الف وسبعمايه وعشرون ريال، فقامت المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال للمدعيه واصبح المتبقي (١٨٠،٧٢٠) مايه وثمانون الف وسبعمايه وعشرون ريال، ثم قاموا بارسال خطاب بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٣ه ان لموكلتي مبلغ وقدره (١٦٦،٧٢٠) مايه وسته وستون الف وسبعمايه وعشرون ريال، وعليه فنطلب الزامه بمبلغ وقدره (١٦٦،٧٢٠) مايه وسته وستون الف وسبعمايه وعشرون ريال، حسب خطاب اثبات الحق المرسل من المدعي عليها للمدعيه) وبسؤاله عن بينه موكلته اجاب انها تتمثل في خطاب اثبات الحق المرسل من المدعي عليها للمدعيه تضمن مبلغ المطالبه، وطلب السير في الدعوي والحكم حضوريا علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٦٦،٧٢٠) مايه وسته وستون الف وسبعمايه وعشرون ريال، يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته المتمثله في (خطاب اثبات الحق) المرسل من المدعي عليها للمدعيه المتضمن الاقرار بمبلغ المطالبه، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا؛ مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ (١٦٦،٧٢٠) مايه وسته وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا.
والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٦٦٥٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٦،٧٢٠) مايه وسته وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا؛ يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها الحضوري القاضي: بالزام المدعي عليها فرع شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ (١٦٦،٧٢٠) مايه وسته وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم ارفق بها لايحته المتضمنه ان خطاب اثبات الحق المقدم من وكيل المدعيه قد صدر بناء علي خطاب التعهد والاقرار الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه للمدعيه المتضمن اقرار مؤسسه المدعيه بعدم مطالبه المدعي عليها بالمبلغ المستحق لها الا بعد تصفيه واستلام المدعي عليها جميع مستحقاتها فيما يتعلق بالصرف الصحي لدي شركه (...)، ونص الاقرار علي انه لا يحق للمدعيه المطالبه قضاييا الا بعد استلام موكلته المدعي عليها جميع مستحقاتها من شركه المراكز العربيه، ولم تستلم موكلته المدعي عليها من شركه المراكز العربيه مستحقاتها حتي الان، وبذلك يكون الدين معلق علي شرط غير حال، ولا يحق للمدعيه مطالبه المدعي عليها قضاييا بالمبلغ المستحق لها الا بعد تحقق الشرط، كما ان الدايره القضاييه لم تتحقق من تحقق هذا الشرط، كما لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت ذلك، وانتهي الي ان موكلته لم يصلها تبليغ بالجلسه القضاييه. وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره عده جلسات فيه، وحضرت وكيله المستانفه، كما حضر وكيل المستانف ضدها، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف، وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضدهم الجواب علي صحيفه الاستيناف، كما امهلت الدايره المستانف لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه المستانف ضدهم، وفي جلسه لاحقه حضرت وكيله المستانفه (...)سجل مدني رقم: (...) وتاريخ ميلاد ١٢ / ٣ / ١٤١٩ ه بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المستانف ضدها، واطلعت الدايره علي جواب وكيل المستانف ضدها المرفق علي النظام، والمتضمن ان المدعي عليها قامت بمساومه المدعيه واجبارها علي كتابه الاقرار حتي تضمن المدعيه حقها، وان المدعي عليها قامت بالمماطله لاكثر من عام، وان المدعي عليها قامت بربط مستحقاتهم بسداد الحكير لمستحقاته وان هذا شيء لا يعنيه بل يعني المدعي عليها، علما ان المدعي عليها استلمت مستحقاتها منه وتم ارفاق شهاده الشهود علي ذلك، وباطلاع وكيله المستانفه قدمت مذكره جوابيه جاء فيها ان ما ذكرته وكيله المستانف ضدها من المساومه والاجبار فهو دفع غير صحيح وخال من البينه، واما المماطله فان الاقرار معلق علي شرط استلام المستحقات ولم ينص علي تاريخ محدد، وان الاقرار متعلق بالمستانف ضدها لانها استحقاقها لمستحقاتها متعلق باستلام موكلتها للمبالغ، كما اشارت الي ان الشهاده المقدمه من وكيله المستانف ضدها مخالفه لنظام الاثبات، وهي غير مكتمله، وباطلاع وكيل المستانف ضدها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قررت وكيله المستانفه اكتفاءها كذلك بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه تاجيل القضيه للنطق بالحكم، وفي جلسه الحكم المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر الاطراف، وقرروا كتفايهم بما قدم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وحيث ان هذه الدايره مكنت المستانف (المدعي عليه) من تقديم رده، وحيث تم الرد عليه من قبل المستانف ضدها (المدعيه)، بما تري معه دايره الاستيناف سلامه نتيجه الحكم الابتدايي، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٦ / ٤/ ١٤٤٤ه، عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠١٩٦٦٥٩)، القاضي: (بالزام المدعي عليها فرع شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها(...) هويه رقم (...) مبلغ (١٦٦،٧٢٠) مايه وسته وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريال) لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.