moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks
الحكم في القضيه رقم 12440 لعام 1438ه المقامه من المدعيتين/ (...)، سجل مدني رقم (...) و/ (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه، وبعد: في يوم الخميس 21/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي: القاضي/ بدر بن عبد العزيز التويجري رييسا القاضي/ زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا القاضي/ هشام بن عبد الله المطرودي عضوا وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه والمقيده بتاريخ 14/11/1438ه، والمحاله للدايره بتاريخ 18/11/1438ه. (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيتين/ (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) بتاريخ 16/7/1438ه وكذلك الوكاله الصادره من القنصليه العامه للمملكه العربيه السعوديه في (...) بتاريخ 23/رجب 1438ه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلتيه شريكتان في الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس وتمتلك كل واحده منهما عدد 97 حصه وقد قامتا بتسديد كامل قيمه حصصهما حسب ما هو مذكور وموضح في عقد التاسيس المنوه عنه وحيث ان الشركه من الشركات العايليه ذات المسيوليه المحدوده تاسست في العام 1417ه براس مال وقدره (5,000,000) ريال فقد قامت جمعيه الشركاء وحرصا منها علي حفظ كيان العايله بتعيين اول مديرين للشركه وهما الشريك/ (...) والشريك/ (...) ابناء المرحوم (...) لمده سنتين قابله للتجديد وفقا لما نص عليه عقد التاسيس في الماده الحاديه عشر، وقد ارتكبت اداره الشركه جمله من المخالفات النظاميه والاداريه تضررت منها المدعيتين تمثلت في الاتي: 1- لم تقم اداره الشركه بدعوه موكلتي لحضور اي اجتماع لجمعيه الشركاء منذ تاسيسها قبل عشرين عاما كما لم تطلب اداره الشركه منهما ابداء رايهما في اي مساله تخص الشركه او ادارتها او قراراتها وفق ما هو منصوص عليه في عقد التاسيس. 2- لم تطلع اداره الشركه المدعيتين او تمكنهما الا علي اربعه ميزانيات فقط من الميزانيات والحسابات الماليه للشركه وذلك للاعوام (2008-2009-2011-2012) وتعمدت اخفاء اي معلومات تخص الشركه للشريكتين في الشركه وهذه مخالفه لنص الماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات، كما ظل المديرين المعينين بموجب عقد التاسيس علي راس اداره الشركه لمده عشرين عاما دون التجديد لهما من قبل جمعيه الشركاء رغم نص البند الحادي عشر من عقد التاسيس، وقد حصلت المدعيتان فقط علي مبلغ (300,000) الف ريال قبل ست سنوات من جمله ارباحها من اعمال الشركه، كما توفت منذ ثمانيه سنوات والده الشركاء (...) التي تمتلك عدد (127) حصه في الشركه ولا نعلم عن تقسيم حصص المرحومه علي الشركاء ولم تستلم ايضا المرحومه اي مبالغ من اداره الشركه في حياتها منذ تاسيس الشركه الي ان توفيت ولم تفصح اداره الشركه عن اي شيء فيما يخص نصيب الشريكه من الارباح واعطاء نصيب المدعيتين (...) و(...) من ارباح والدتهم، كما انه لم يتم اشراك المدعيتين في اختيار مراقب حسابات ولم يمكنهما مديري الشركه او دعوتهما لجمعيه الشركاء لاختيار مراقب حسابات رغم نص البند الثاني عشر من عقد التاسيس وذلك منذ تاسيسها، كما لم يتم اطلاع المدعيتين علي حسابات الشركه، كما ان مديري الشركه ياخذون قروض من البنوك حسب الكشوف التي تم تقديمهما للمدعيتين للاعوام المذكوره ودون علمهما بضرورتها وجدواها وعدم اشراكهما في جمعيه الشركاء في اصدار اي قرار لمصلحه الشركه، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها اداره الشركه بتقديم كامل كشوفات الحسابات الماليه والمحاسبيه للشركه منذ تاسيسها وحتي اخر ميزانيه صادره، وتمكين المدعيتين من الاطلاع علي حسابات الشركه ومراجعه كل ما يتعلق بها وبادارتها وحساباتها وعزل مديري الشركه، وكذلك حصر كامل ارباح المدعيتين عن حصصهما في الشركه منذ تاسيسها وتسليمها لهم، وحصر ارباح الشريكه المرحومه باذن الله (...) منذ تاسيس الشركه حيث نصت الماده التاسعه من عقد التاسيس الفقره (1) الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين مع توزيع حصص المرحومه باذن الله وارباحها من الشركه علي المدعيتين وفق عقد التاسيس وتعديل الحصص، وتعيين خبير مالي مستقل لمراجعه حسابات الشركه منذ تاسيسها وتقديم تقرير بذلك للمحكمه، وكذلك حارس قضايي للشركه لمنع المديرين من اي تصرفات تزيد الضرر بمصلحه المدعيتين وتعويض المدعيتين عما قام به مديري الشركه من تصرفات اضرت بمصلحتهم ومصلحه الشركه، وارفق بها ما راه سندا لها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحددت لها جلسه 1/12/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيتين ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل رقم (...) وكاله رقم (...) بتاريخ 29/11/1438ه وبعد تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، وفي جلسه 13/1/1439ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي وفي يوم 15/1/1439ه حضر وكيل المدعيتين وقدم خطاب اعتذار بين فيه سبب عدم حضوره، فقبلت الدايره اعتذاره وحددت له جلسه 14/1/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيتين ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها اولا من حيث الناحيه الشكليه/ فان المدعي عليها تطلب عدم سماع الدعوي شكلا، عملا بنص الماده رقم (165/4)، والتي تنص علي انه: (فيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوي المسيوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار ...). ثانيا/ الناحيه الموضوعيه فقد ذكر وكيل المدعيتين في لايحه دعواه ان الشركه المدعي عليها لم تقم بدعوه المدعيتين لحضور اجتماع الشركاء منذ تاسيسها قبل عشرين عام، وهذا غير صحيح اذ ان للشركه المدعي عليها جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء وفقا لنص الماده (167/1) من نظام الشركات، وتصدر قرارات الشركاء في الجمعيه العامه للشركه المدعي عليها وفقا لما نصت عليه الماده (168/1) من نظام الشركات، حيث تنص تلك الماده علي انه: (تصدر قرارات الشركاء في الجمعيه العامه، ومع ذلك يجوز في الشركه التي لا يزيد عدد الشركاء فيها عن عشرين ان يبدي الشركاء اراءهم متفرقين في هذه الحاله يرسل مدير الشركه الي كل شريك خطابا مسجلا بالقرارات المقترحه ليصوت الشريك كتابه)، وحيث ان الشركه المدعي عليها شركه عايليه تتكون من ابناء (...) رحمه الله، وعدد الشركاء في الشركه (6) شركاء، لذا فان قرارات الجمعيه العامه للشركاء تصدر وفقا لنص الماده (168/1)، حيث يبدي كل شريك رايه ويبلغه لمديري الشركه، واما ما ذكره وكيل المدعيتين من عدم دعوه المدعيتين لابداء رايهما في اي مساله تخص الشركه او في ادارتها او قراراتها فغير صحيح ايضا، حيث سبق لمحامي المدعيتين السيد/ (...) ان وجه خطابا بتاريخ 28/2/1428ه، الموافق 18/04/2004م، يفيد عدم موافقه موكلتيه علي الخطاب المرسل لهما بشان اخذ راي الشريكتين في مسايل متعلقه بالشركه، بالتالي المدعيتان هما من يتسبب في اعاقه عمل الشركه، ومما يؤكد ذلك ايضا ويدعمه امتناع الشريكتين حاليا عن تسليم صور هوياتهم الحديثه للشركه لكي تسلمها للبنوك، مما ادي حاليا لايقاف الحسابات البنكيه للشركه بسببهما، كما طلب ايضا وكيلهم المحامي الاطلاع علي الميزانيات والمركز المالي، وتمت الموافقه له من قبل الشركه وتم تحديد موعد من قبله ولكنه لم يحضر، اما ما ذكره وكيل المدعيتين بان المدعي عليها لم تطلع موكلتيه الا علي اربع ميزانيات فقط من الميزانيات والحسابات الماليه للشركه وذلك للاعوام (2008 / 2012م)، فهذا غير صحيح فان المدعي عليها تقوم بتزويد الشركاء بنسخه من القوايم الماليه للشركه ونسخه من تقرير مراقب الحسابات، وقد سبق للشركه المدعي عليها ان زودت المدعيتين بنسخ من القوايم الماليه وتقرير مراجع الحسابات عن السنوات الماليه (1997م 1998م، 1999م، 2000م، 2001م، 2002م، 2003م)، وذلك بموجب الاقرار الموقع من المدعيتين بتاريخ 09/4/1425، وهذه السنوات تعادل السنوات من (1418ه، وحتي 1424ه)، حيث ان القوايم الماليه للشركه يتم اعدادها وفقا للعام الميلادي، كما قامت الشركه المدعي عليها بتسليم المدعيتين للقوايم الماليه وتقرير مراقب الحسابات عن الاعوام (2008، 2010،2009، 2011، 2012م)، حيث اقر وكيل المدعيتين في لايحه دعواه ان موكلته تسلمت القوايم الماليه وتقرير مراقب الحسابات عن الاعوام (2008 الي 2012م)، واما ما ذكره وكيل المدعيتين بان المديرين المعينين بموجب عقد التاسيس علي راس اداره الشركه لمده عشرين عام دون التجديد لهما من قبل جمعيه الشركاء فهذا غير صحيح، واما مذكره وكيل المدعيتين من ان موكلتيه لم تحصلا علي الارباح منذ ست سنوات، وقد طالبتا بارباحهما ولكن الشركه لم تستجب فغير صحيح حيث ان المدعيتين قاما بالسحب من حسابهما في الشركه بصوره منتظمه، واما بخصوص طلب الحكم بعزل المدير فان طريقه عزل المدير تم النص عليها في الفقره رقم (2) من الماده الرابعه عشر من عقد تاسيس الشركه، واما بخصوص عزل المدير قضاييا فان المدعيتين لم يقدما لمقام الدايره مبررات لعزل المدير، فمدير الشركه يباشر عمله في ضوء عقد التاسيس وفي ضوء نظام الشركات وطبقا للوايح والتعليمات واما بخصوص طلب وكيل المدعيتين بتعيين حارس قضايي للشركه لمنع المديرين من اي تصرفات تزيد الضرر، فقد اوجب نظام المرافعات الشرعيه فرض الحراسه في الماده (211) منه حال وجود خطر عاجل يهدد بقاء المال في يد الشخص الحايز، وحيث ان الدعوي المقامه علي شركه دعوي كيديه ولا تستند لمسوغ شرعي او نظامي، فيكون طلب الحراسه في غير محله، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعيتين طلب مهله للرد، وفي جلسه 19/2/1439ه حضر وكيل المدعيتين ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعيتين مذكره جاء فيها: اولا: بخصوص الدفع من الناحيه الشكليه بعدم سماع الدعوي شكلا لمرور اكثر من خمسه سنوات علي الفعل الضار واستند علي الماده (165/4) ومن خلال هذا الدفع يتضح ان وكيل المدعي عليها لم يفهم موضوع الدعوي حيث ان هذا الدفع لا علاقه له بموضوع الدعوي وتوضح للوكيل ان مطالبه المدعيتين من ارباح وغيرها من المطالبات المذكوره في لايحه الدعوي ليست قبل خمس سنوات فقط بل حتي تاريخ هذه المذكره وبالتالي فان التقادم الذي اثاره الوكيل لا علاقه له بهذه الدعوي كما ان المدعي عليها لم تقم بدعوه المدعيتين لحضور اجتماع الشركاء منذ تاسيسها، واجاب وكيل المدعي عليها بالانكار دون ان يقدم اي مستند يؤكد صحه ادعاينا، وما ذكره من نص الماده (168/1) لا علاقه له بالاثبات، وعليه نطلب من وكيل المدعي عليها تقديم دليل قاطع علي دعوه المدعيتين لاجتماعات الشركه، كما اقر وكيل المدعي عليها بعدم موافقه الشريكين في مسايل متعلقه بالشركه بموجب خطاب بتاريخ 1428ه، موجه من المحامي/ (...) وهذا الاقرار يؤكد المخالفات التي تقوم بها الشركه لذا لم توافق موكلتيه علي ذلك، ولا يعتبر ذلك اعاقه للعمل حسب ما يدعي وكيل المدعي عليها، حيث انه من حق اي شريك الاعتراض علي اي مساله تخص الشركه، كما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت استلام المدعيتين للميزانيات ما بعد العام 2012م والميزانيات من العام 2004 حتي العام 2008م، كما يدعي وكيل المدعي عليها عدم اعتراض المدعيتين علي ميزانيات الاعوام 2008/2009/2011/2012م والصحيح ان المدعيتين اعترضتا علي جميع الميزانيات المقدمه بدليل رفع هذه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم ذكر وكيل المدعيتين بانه يحصر دعوي موكلتيه بطلب المحاسبه من تاريخ 1417ه وحتي نهايه السنه الماليه لعام 1438ه، وفي جلسه 25/3/1439ه حضر وكيل المدعيتين ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان المدعي عليها قامت بتزويد المدعيتين بالقوايم الماليه للشركه من تاريخ انشايها وحتي العام 2012م، وقدمنا ما يدعم صحه ذلك من استلامهم لتلك القوايم وعدم ابداء المدعيتين اعتراضهن عليها، بالاضافه الي اقرار وكيلهم في لايحه دعواه بالاستلام واما بخصوص القوايم الماليه والميزانيات عن الاعوام (2013، 2014، 2015، 2016م)، فقد قامت المدعي عليها باصدار القوايم الماليه عن هذه السنوات وجميعها مصادق عليها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين وتم ارفاق المصادقات في المذكره السابقه، الا ان المدعيتين هما من رفضا استلام تلك القوايم الماليه كما ان طلب المدعيتين باجراء المحاسبه ليس له محل، وذلك لان المدعي عليها لم ترتكب خطا ما في اجراء الحسابات، والحسابات التي قدمتها المدعي عليها حسابات صادره من مكاتب محاسبيه معتمده، كما ان وكيل المدعيتين لم يحدد للدايره الخلل الموجود في القوايم الماليه تحديدا لاجراء المحاسبه بشانه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي واتعاب المحاماه وفي جلسه 7/5/1439ه حضرت وكيله المدعيتين/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكله بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 17/2/1439ه وفيها قدمت وكيله المدعيتين مذكره جاء فيها بان المدعيتين لم تنكرا استلامهن للقوايم الماليه المذكوره، ولكن كان استلامهن للميزانيات عن السنوات الماضيه في وقت متاخر جدا حيث ان اقرار موكلتاي الذي قدمته المدعي عليها كان بتاريخ 27/5/2004م، مما يؤكد علي ان المدعي عليها حرمت المدعيتين من حقهن في الاطلاع علي الميزانيات وحصولهن علي الارباح فلا يعقل ان يستلم الشريك القوايم الماليه عن سنه (1997م) بتاريخ 2004م، كما ان الموضوع الرييسي للدعوي هو المطالبه بارباحهن في الشركه من التاسيس وحتي تاريخه، حيث لم تستلم المدعيتين اي ارباح، وهذا لم ترد عليه المدعي عليها، ولم تقدم ما يثبت استلامهن للارباح وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 5/6/1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ثم حصر وكيل المدعيتين دعوي موكلتيه بطلب تسليمهن الارباح الغير مستلمه من عام 1417ه وحتي نهايه السنه الماليه لعام 1439ه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حصر الارباح الغير مسلمه او التي قامتا باستلامها المدعيتين وتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 11/7/1439ه حضر وكيل المدعيتين ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها اما بخصوص الارباح المسلمه وغير المسلمه للمدعيتين، وحيث ذكر وكيل المدعيتين عدم استلامهم اي ارباح منذ تاسيس الشركه سوي مبلغ (300,000) ريال، ثم في مذكرتهم بتاريخ 7/5/1439 في نهايتها طالبت وكيلتهم بتسليم الارباح منذ تاسيس الشركه حتي تاريخه، وبالتالي تراجعوا عن اقرارهم السابق وهذا يثبت زيف دعواهم، كما نرفق ما يثبت استلام كل واحد منهم لارباح السنوات السابقه وكشف مفصل لحساب كلا المدعيتين، وبطلب الجواب من وكيل المدعيتين طلب مهله للرد، وفي جلسه 2/8/1439ه حضر وكيل المدعيتين ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعيتين مذكره جاء فيها بان المدعيتين لم تستلما من الارباح منذ تاسيس الشركه سوي مبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وقد اصطنعت المدعي عليها كشف حساب مدعيه استلام موكلتينا لارباحهم ونجيب علي ذلك باننا نطعن في صحه هذا الكشف لعده اسباب منها ان هذا الكشف لا يعتبر مستند رسمي فهو عباره عن ورقه عاديه يمكن لاي شخص طباعتها، وليس فيه توقيع موكلتينا، ولم يوضح في هذا الكشف المصطنع ان هذه المبالغ عباره عن ارباح في الشركه كما ان المدعي عليها قدمت شيكات مدعيه انها ارباح في الشركه، وهذه المبالغ عباره عن جزء من نصيبهم من الايجار وليس لها علاقه بالارباح ومن ثم تم بيعها، اضافه الي وجود مستودعات مؤجره وما يؤكد صحه ذلك ان قيمه الايداع المرفقه من المدعي عليها بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال موضح فيها ان الغرض من الايداع من حساب الورثه، وليس ارباح في الشركه بالاضافه الي ان اصل الشيكات لم يكتب فيها انها مقابل ارباح، انما كتبتها المدعي عليها في صوره الشيك في ورقه خارجيه وهذا دليل علي كذب المدعي عليها، بالاضافه الي ان المدعي عليها ادعت ان موكلتينا استلمت جميع ارباحهم ولم تقدم سوي ارباحهم عن الاعوام (2009-2010-2011م) وبافتراض ان هذه الشيكات ارباح عن الاعوام اعلاه فاين الارباح عن متبقي الاعوام التي لم تذكر، وختم مذكرته بطلب تعيين محاسب قانوني للشركه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسه 20/10/1439ه حضر وكيل المدعيتين ووكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيتين عن قيمه الارباح الغير مستلمه وهل تم الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه المدعي عليها فذكر بانه بخصوص القوايم الماليه فان المدعي عليها لم تمتنع من تسليمها الا انها قامت بتسليمها متاخرا وبدفعه واحده واما ما يتعلق بالارباح الغير مستلمه فذكر بانه لا يعلم قيمه تلك الارباح كما ان المدعي عليها لم تقم بدعوه المدعيتين للاجتماع والنظر في حال الشركه، ويعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيتين ووكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيتين عن حصر دعواه فذكر بانه يطلب تسليم موكلتيه الارباح الغير مستلمه من عام 1417ه وحتي نهايه السنه الماليه لعام 1439ه ثم سالت الدايره وكيل المدعيتين عن قيمه الارباح الغير مستلمه وهل تم الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه المدعي عليها فذكر بانه بخصوص القوايم الماليه فان المدعي عليها لم تمتنع من تسليمها الا انها قامت بتسليمها متاخرا وبدفعه واحده واما ما يتعلق بالارباح الغير مستلمه فذكر بانه لا يعلم قيمه تلك الارباح وانه يطلب تعيين محاسب لاثبات مبالغ الارباح المستحقه لموكلتيه، كما اكد علي ان المدعي عليها لم تقم بدعوه المدعيتين للاجتماع والنظر في حال الشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحتين زود وكيل المدعيتين بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيتين قد حصر دعوي موكلتيه في جلسه 21/10/1439ه بطلب تسليم المدعي عليها الارباح الغير مستلمه من عام 1417ه وحتي نهايه السنه الماليه لعام 1439ه وتعيين محاسب قانوني لمراجعه الحسابات بين الطرفين، وحيث ان الدعوي بهذا الشكل لا تعد في حقيقتها نزاعا في امر معلوم وحيث انه من شروط الدعاوي التي ينظرها القضاء ان تكون في نزاع معين وعلي امر محدد، ومن ثم فان طلب وكيل المدعيتين تعيين محاسب قانوني لبحث ما يستحقانه في ذمه المدعي عليها يرد علي الدعوي المحرره ثم هو انابه للقضاء في البحث عما تستحقه المدعيتين وذلك امر يخالف ما يتمتع به القضاء من حياد، الذي من مقتضاه عدم جواز تولي البحث عن دليل للمدعي والتفتيش له عنه او تحديد مستحقاته دون ان يسبقها دعوي بتلك المستحقات واذا كانت الدعوي بهذه الصفه فانها تكون غير مقبوله علي وكيل المدعيتين تحديد ماله تجاه المدعي عليها ومتي ما حصل عليه فانه يتقدم بالدعوي محددا طلبه الحكم بمبلغ محدد وهو ما استقر عليه القضاء التجاري (بموجب حكم محكمه الاستيناف رقم 71/2 لعام 1435ه) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعيتين / (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو هشام بن عبد الله المطرودي عضو زكريا بن ابراهيم العجلان رييس الدايره بدر بن عبد العزيز التويجري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 342 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيتين -بعد حصرها وفق محضر جلسه 5/6/1439ه المشار له في وقايع الحكم محل الاعتراض – بالزام المدعي عليها بدفع ارباحهما للاعوام من 1417ه حتي عام 1439ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض القاضي ب(عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيتين/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...). سجل تجاري رقم (...). وبتسليم وكيل المدعيتين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد عده جلسات حضرها اطراف الدعوي وفيها تم ندب/ مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، خبير محاسبي للنظر في طلب المدعيتين، وتشير الدايره بدفع اطراف الدعوي اتعاب الخبير مناصفه كل طرف دفع مبلغ قدره خمسه وخمسون الف ريال، وبتاريخ 14/3/1441ه رفع الخبير تقريره بعد تزويد الطرفين نسخه منه وانتهي فيه الي: (مقدمه: اشاره الي القضيه رقم 342 وتاريخ 1440ه المرفوعه من المدعيه (...) واخرون) ضد المدعي عليها شركه (...) بشان تقديم خدمات لاجراءات متفق عليها حول المراجعه والتحقق من صحه الارباح المستحقه للشركاء في الشركه فقد تم الاجتماع باطراف القضيه في مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وهم: 1-وكيل المدعيه (...). 2-وكيل المدعي عليها (...). وتم طلب جميع المستندات المتعلقه بموضوع القضيه . المستندات التي تم الحصول عليها: سلم وكيل شركه (...) المستندات التاليه: صوره من السجل التجاري وصوره من عقد التاسيس والتعديلات عليه وصور بعض الوكالات وصوره من لايحه الدعوي وصور بطاقات الهويه للشركاء وصور القوايم الماليه المعتمده من العام المالي المنتهي في 31/12/2008م الي العام المالي المنتهي في 31/12/2017م والمسوده الغير معتمده للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م وصور دعوات لاجتماع الجمعيه العموميه وصوره من محضر اجتماع الشركاء بتاريخ 15/4/2018م ومحضر اجتماع الشركاء بتاريخ 30/5/2018م وصوره غير موقعه من كشف حساب لكل من (...) و(...) وصور من عينات من قيود اليوميه وصور من استلام المدعيتين لقوايم ماليه وتقرير مراجع الحسابات عليها وصور بعض الاحكام القضاييه وصوره من حكم المحكمه برفض طلب اجراء التصفيه، كما تم استلام اصول الميزانيات المذكوره اعلاه ما عدا اصل الميزانيتين 2015 و2016م من قبل مدير الشركه/ (...) وصور ثلاث اقرارات مديونيه علي المرحوم (...) (سيتم ذكرها في النتايج التي تم التوصل اليها) اضافه الي كشوف حسابات الشركاء وموازين المراجعه وحسابات الارباح والخساير للسنوات الماليه المنتهيه في 31/12/ 2008 الي 31/12/2018م واصل الميزانيه 2017 وقوايم ماليه داخليه غير معتمده للسنوات الماليه المنتهيه في 31/12/2014م الي 31/12/2016م من قبل مدير الشركه / (...). وسلم وكيل المدعيه المستندات التاليه: خطاب موجه الي مكتب (...) بالمبالغ المستلمه من قبل المدعيتين عند تاسيس الشركه وخطاب موجه لمكتب (...) بشان الميزانيات للاعوام المنتهيه في 31/12/2016م والسنه المنتهيه في 31/12/2017م وخطاب (...) رقم (...) وتاريخ 6/5/1439ه بشان طلب ما يثبت تسلم المدعيتين صور من الميزانيات للاعوام المنتهيه في 31/12/1997ه وحتي السنه المنتهيه في 31/12/2006م، كما تم استلام خطاب صادر من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون رقم (...) في 10/9/2019م.نطاق الاجراءات المتفق عليها: 1-فحص القوايم الماليه المعتمده للشركه للفتره من 1997 الي 2018م . 2-فحص دفاتر السجلات المحاسبيه للاعوام من 1997 الي 2018م. 3-مراجعه قايمه التغيرات في حقوق الشركاء والارباح لكل سنه علي حده وتوزيعات الارباح والارباح المبقاه في نهايه كل عام. 4-مراجعه الشيكات الصادره عند توزيع الارباح ومطابقتها مع كشوف البنك وسندات الصرف كل سنه علي حده. 5-تحديد المسحوبات الشخصيه لكل شريك عينيه او نقديه من خلال حسابات الشركاء. 6-مراجعه المصادقات السنويه للشركاء علي ارصدتهم الجاريه ومحاضر اجتماع الجمعيه العموميه للشركاء سنويا. 7-دراسه اي مستندات تقدم من اطراف القضيه تتعلق بارباح الشركه. 8-تحديد نصيب كل شريك علي حده من 1997 الي 2018م. النتايج التي تم التوصل اليها: .. ه-تبين وجود تزوير واضح بالارصده الافتتاحيه في 1/1/2014م حيث يوجد اختلافات جوهريه بين الارصده الختاميه للسنه المنتهيه في 31/12/2013م وبين الارصده الافتتاحيه في 1/1/2014م وبالتالي لا يمكن الاعتماد علي الارصده الختاميه للقوايم الماليه المعتمده للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2014م. و-لا يمكن الاعتماد علي القوايم الماليه لبقيه الاعوام بسبب ما تم ذكره في الفقره (ه) اعلاه ومن ضمنها القوايم الماليه المعتمده للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015م. ز-استلمنا صور القوايم الماليه المعتمده للسنوات المنتهيه في 31/12/2016م و31/12/2017م من وكيل المدعي عليها شركه (...) وتبين ان هذه القوايم الماليه مزوره، حيث تم التواصل مع المحاسب القانوني (...) واكد عدم صدور تقرير من قبله عن القوايم الماليه المنتهيه في 31/12/2016م، ولم نستطع الحصول علي خطاب منه بهذا الشان، وعليه نطلب شهاده منه بذلك امام المحكمه. اما فيما يخص القوايم الماليه للسنه المنتهيه في 31/12/2017م فقد تم التواصل مع المحاسب القانوني (...) واكد ايضا بانه تبين انها تمت علي مطبوعات مزوره تحمل اسمه ومختومه بختم مزور وقام بمخاطبه (...) بهذا الشان، وقد حصلنا علي خطابه الموجه لوكيل المدعي يؤكد فيه ذلك كما تم الحصول علي اصل القوايم الماليه المزوره للسنه المنتهيه في 31/12/2017م من قبل مدير الشركه/ (...). ح-لم تصدر قوايم ماليه معتمده عن السنه المنتهيه في 31/12/ 2018م حتي تاريخ اعداد هذا التقرير، كما انه لا يمكن اصدارها للاسباب الموضحه في الفقرات (ه،و،ز،ح) سالفه الذكر. ط-وللاسباب الموضحه في الفقرات (ه،و،ز،ح) لم يتم البحث في صافي الارباح او الخساير وتوزيعات الارباح والمسحوبات العينيه والاخري للسنوات من الفتره المنتهيه في 31/12/2014م الي 31/12/2018م. ي-تم استلام قوايم ماليه داخليه غير معتمده من قبل مدير الشركه/ (...). تخص السنوات المنتهيه في 31/12/2014م الي السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2016م، وكانت الارصده الختاميه تختلف جوهرا عن القوايم الماليه المعتمده في 31/12/2014م المزوره ارصدتها الافتتاحيه، والقوايم الماليه المعتمده للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015م، والقوايم الماليه المزوره للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2016م. 2-كانت ارصده الشركاء حسب كشوفات الشركاء في تاريخ 31/12/2013م علي النحو الاتي: -الشريك (...) مدينه* بمبلغ (372,036.14) ريال. -الشريك (...) مدينه* بمبلغ (304,165.67) ريال... 3-تم فحص دفاتر السجلات المحاسبيه للاعوام من 2008 الي 2018م وتبين الاتي:...ب-ان القوايم الماليه التي تم التزوير بها للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2014م وللفتره من السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2016 الي 31/12/2017م المزوره غير مطابقه لدفاتر الحسابات عن هذه السنوات، ويوجد اختلافات جوهريه بينها .ج-ان القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015م غير مطابقه لدفاتر الحسابات عن هذه السنه مع وجود اختلافات جوهريه بينها. د-نظرا لاستحاله صدور قوايم ماليه معتمده عن السنه المنتهيه في 31/12/2018م بسبب ما ذكر في الفقرات (ه،و،ز،ح) من النتيجه رقم (1) والفقرات (ب،ج،د) من النتيجه رقم (3) فلا يوجد امكانيه لفحص دفاتر الحسابات لهذه السنه ..). وبعرضه علي اطراف الدعوي اجاب وكيل المدعيتين ب: اولا: نحصر دعوانا في المطالبه بارباح موكلتينا لدي المدعي عليها منذ عام 1417ه وحتي تاريخ البت في القضيه بحكم قطعي. ثانيا: التمسك بما ورد في تقرير المحاسب القانوني. باطلاع فضيلتكم علي ما ورد في تقرير المحاسب القانوني الذي تم ندبه في القضيه محل النظر يتبين لفضيلتكم ما يلي: قيام المدعي عليها ممثله في الشركاء (...) و(...) بالتزوير في الارصده الافتتاحيه في 1/1/2014م مما يؤدي الي عدم الاعتماد علي القوايم الماليه للسنوات التاليه لعام 2013م .-قيام المدعي عليها ممثله في الشركاء (...) و(...) بالتزوير في القوايم الماليه لعام 2016م حيث انه بتواصل الخبير مع مكتب المحاسب القانوني (...) اكد الاخير علي عدم صدور تلك القوايم الماليه من قبله. -قيام المدعي عليها ممثله في الشركاء (...) و(...) بالتزوير بالقوايم الماليه لعام 2017م حيث انه بتواصل الخبير مع مكتب المحاسب القانوني (...) اكد الاخير علي عدم صدور تلك القوايم من قبله وقام بمخاطبه (...) بما يتضمن ذلك. الاختلاف الجوهري بين الارصده الافتتاحيه والختاميه للقوايم الماليه للمدعي عليها. عدم مطابقه القوايم الماليه لدفاتر الحسابات عن الاعوام من 2014م حتي 2017م. عدم وجود قوايم ماليه للسنوات من 2018م وحتي تاريخ اعداد تقرير المحاسب القانوني. طعن الخبير في القرارات المديونيه الصادره عن مورث موكلتنا للشركاء (...) و(...) حيث ان الاقرارات تتضمن مبالغ طايله تفيد بانها رواتب لهم عن عملهم بالمؤسسه وبمقارنه المبلغ مع راتب المثل لمؤسسه بحجم مؤسسه (...) انذاك تبين انها مبالغ فيها ولا تتناسب مع وضع المؤسسه في حينها اضافه الي ان توزيعها وفق القوايم الماليه للشركه جاء مخالفا للنظام كما ان تلك الاقرارات جاءت علي اوراق عاديه ولم تكن علي مطبوعات المؤسسه كما انها لم تتضمن شهود علي ذلك. تاكيد المحاسب القانوني علي قيام الشركاء (المدعي عليهم) بالتلاعب في الرصيد الافتتاحي لميزانيه الشركه فور وفاه مورثهم (...) وذلك بسحب مبالغ طايله من حسابات الشركه .جاء في ختام تقرير الخبير ما يؤكد عدم نزاهه المدعي عليها ممثله في الشركاء (...) و(...) وتاكيد الخبير علي قيام الشركاء (...) و(...) بتصرفات غير قانونيه تضر بمصلحه الشركاء كما ابدي الخبير رايه في ضروره تحميل الشركاء (...) و(...) كامل المسؤوليه لقاء التصرفات الغير قانونيه التي اضرت بالشركه واضرت بموكلتينا وهضم حقوقهم دون وجه حق. ثالثا: عدم تسليم موكلتينا نصيبهم الشرعي من حسابات وارباح الشركه العايد لهم عن والدتهم. لكل ما سبق تبين لفضيلتكم صحه دعوانا ومدي التصرفات الغير قانونيه التي قام بها الشركاء (...) و(...) والتي تسببت بالحاق الضرر بموكلتينا وادت الي هضم حقوقهما الشرعيه والنظاميه وحيث تضمنت الماده (165/2) من نظام الشركات مسؤوليه محدوده في الشركه ذات مسؤوليه محدوده تجاه الشركاء الاخرين او تجاه الغير عن اي اضرار بسبب تصرفاتهم الغير قانونيه. وعليه نطلب التتبع والحجز التحفظي علي كافه الممتلكات الشخصيه من عقارات ووسايل نقل وارصده بنكيه للشركاء (...) و(...). طلبات اصليه: الزام الشركاء (...) و(...) بتسليم موكلتينا مبلغ وقدره (60,000,000) ريال ستون مليون ريال مقابل نسبتهم من ارباح الشركه منذ عام 1417ه وحتي تاريخ اقامه الدعوي الزام الشركاء (...) و(...) بتسليم موكلتينا نصيبهم في المبلغ المشار اليه في الفقره (7) اعلاه الذي قام المدعي عليه بسحبه من حسابات الشركه فور وفاه مورثهم الزام المدعي عليهم بتسليم موكلتينا نصيبهم في ارباح الشركه ونسب حصصهم العايده اليهم عن وفاه والدتهم). كما اجاب وكيل المدعي عليها ب: تعترض موكلتي علي التقرير وترفضه لان مكتب المحاسبه معد التقرير قد خرج عن اطار مهمته المحاسبيه وتكلم عن امور ليس له بها علاقه، فهو لديه نطاق عمل محدد من قبل الدايره يقوم به وخرج عنه ولم يقم به، فليس من المفترض عليه توجيه تهمه التزوير والتاكيد عليها وليس له علاقه بتاكيد او نفي ذلك لانه ليس جهه امنيه او النيابه ومارس مهام ليست من مهامه والقوايم الماليه صادره من جهات محاسبيه معتمده، وليس له املاء العقوبات والاجراءات القضاييه الواجب علي الدايره اتخاذها ضد موكلتي والمطالبه بتطبيقها ضد موكلتي والمدراء، حيث ان المحاسب المكلف نصب نفسه قاضيا وقام بالتدخل في امور قضاييه واجراييه، وهذه الامور امور قضاييه بحته، ايضا افتقاد التقرير الواضح لمبدا الحياديه في كتابه التقرير، لان الهدف من التقرير هو تقديم راي وليس ابداء اي تاكيد او توجيه تهم، ومن المخالفات اصدار تقرير نهايي مباشره للدايره دون نسخ للاطراف ودون عمل تقرير مبديي وتزويد طرفي النزاع بنسخه من التقرير المبديي حتي يمكن مناقشته وابداء الراي عليه، ولم يتطرق في تقريره بوجود التقادم وسقوط القضيه بالتقادم حسب النظام، ولم يتطرق بانه لم يتلق اي مستندات من المدعيتين بل كل دعواهم كلام مرسل، ولم يثبت انه قام بفحص دفاتر السجلات المحاسبيه في تقريره، فقد اغفل نقاطا مهمه لم يتعرض لها ومنها المبالغ التي دفعها المدير العام من حسابه الشخصي لحساب الشركه، مما يجعل نتيجه التقرير محل اعتراض من قبلنا لعدم صحتها لخروجه عن نطاق التكليف. لذا وبناء علي ما سبق يظهر لفضيلتكم حجم المخالفات الوارده بالتقرير المحاسبي محل الاعتراض من قبلنا وعلي النحو التفصيلي سالف الذكر من قصور ومخالفه للمعايير المحاسبيه والقيام بدور الخبير القضايي في امور تخرج عن نطاق تكليفه واختصاصه والتدخل في امور يخضع الفصل فيها للدايره ناظره الدعوي وجهات اخري. الطلبات: لذا فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1) رفض التقرير المحاسبي، والزام الخبير الحالي باعاده ما استلمه من مبالغ ومستندات. 2) رد دعوي المدعيتين لسقوطها بالتقادم وفق نظام الشركات، وتاييد حكم المحكمه الابتداييه). وبعرض اجابه وكيل المدعي عليها علي الخبير اجاب الخبير عنها بتاريخ 4/3/1442ه ب: (اولا: مقدمه: اشاره الي القضيه رقم 342 وتاريخ 1440ه المرفوعه من المدعيه (...) واخرون) ضد المدعي عليها شركه (...) بشان تقديم خدمات لاجراءات متفق عليها بخصوص التحقق من صحه الارباح المستحقه للشركاء في الشركه. فقد تم تقديم تقرير نهايي بتاريخ 14 / 3 / 1441ه متضمن نطاق الاجراءات المتفق عليها بشكل واضح في فقره مستقله في الصفحه الثانيه من التقرير. وبعد تقديم التقرير الي الدايره الموقره، تسلمنا مذكره رد من وكيل المدعي عليها بها الكثير من المغالطات احيانا عن عمد واحيانا اخري عن جهل بالمعايير التي تحكم عملنا بمهنه المحاسبه والمراجعه وما يتعلق بها من خدمات وارتباطات وخاصه معيار رقم 4400 الخاص بالارتباط لتنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقه بامور ماليه، وكذا قواعد سلوك واداب المهنه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ونظام الشركات بالمملكه كما سيلي توضيحه في البند ثانيا الخاص بالرد علي مذكره وكيل المدعي عليها كما يلي: ثانيا :الرد علي ما ورد بمذكره المدعي عليها كما يلي: 2/1- البند اولا: مخالفه التقرير بسبب عدم التزام المحاسب القانوني بالمتطلبات المهنيه: وان دور المحاسب القانوني المراجعه والفحص وفق ما كلف به من قبل الدايره وليس دوره التاكيد وتوجيه التهم مثل تهمه التزوير. الرد علي ما ورد في البند اولا: ان احد الاجراءات المتفق عليها (نطاق العمل) المكلفين بها من قبل الدايره هو فحص القوايم الماليه المعتمده للشركه للفتره من 1997م الي 2018م (1416الي1440ه) بغرض التحقق من صحه الارباح المستحقه للشركاء بالشركه لنفس الفتره. ونطاق العمل هذا يفرض علينا مهنيا ما يلي: الالتزام بمعيار رقم (4400) الخاص بالارتباطات لتنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقه بامور ماليه. الذي ينص علي ما يلي: الفقره رقم (7) تنص علي ضروره ان يلتزم الخبير بقواعد سلوك واداب المهنه المعتمده بالمملكه، وتتمثل المبادي الاخلاقيه التي تحكم المسؤوليات المهنيه للمراجع في الالتزام بالمعايير الفنيه (الخاصه بالمراجعه والمحاسبه). - الفقره رقم (15) تنص علي انه يجب علي المراجع عند تنفيذ اجراءات متفق عليها عند الحاجه الحصول علي مصادقات (عاده تكون من طرف ثالث). - الفقره رقم (17) تنص علي انه يجب علي المراجع عند اعداد تقرير باجراءات متفق عليها ان يشمل التقرير علي وصف للحقايق التي اكتشفها المراجع، بما في ذلك تفاصيل كافيه عن الاخطاء والاستثناءات المكتشفه. 2) الالتزام بقواعد سلوك واداب المهنه المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. 3) الالتزام بالانظمه ومنها نظام الشركات .. واذا تبين لنا اثناء اداء مهمتنا وجود مخالفات تتعلق بالبنود اعلاه فيجب علينا التبليغ بها للجهات التي قامت بتعييننا لاداء المهمه سواء اشخاص او جهات تنظيميه كما سيلي توضيحه. وبخصوص القضيه رقم 342 لعام 1440ه التي نحن بصددها واثناء اداء نطاق عملنا الذي يتضمن فحص القوايم الماليه لغرض التحقق من صحه الارباح المستحقه للشركاء بالشركه فقد تحققنا مما يلي: عدم صحه القوايم الماليه للاعوام (2014م – 2015م) والقوايم الماليه للاعوام (2016- 2017م) يؤثر جوهريا علي نصيب كل شريك من الارباح. (عدم صحه الارقام الافتتاحيه للاعوام 2014م، 2015م، وعدم صحه الارقام الموجوده في كل ارقام القوايم الماليه للاعوام (2016م، 2017م)، حيث استلمنا شهاده من (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بموجب خطاب رسمي موجه الي الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم وارد المحكمه 411009433 بتاريخ 15/3/1441ه يفيد بانه لم يعتمد القوايم الماليه للسنه المنتهيه في 31/12/2016م وذكر نصا: (بان التقرير المذكور مزور علي مكتبنا)، وكذا خطاب رسمي اخر من شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون برقم (...) في 11/1/1441ه موجه الي وكيل المدعيتين بانه لم يعتمد القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2017م، (تم ارفاقه مع التقرير صفحه رقم 509) وكان نص خطابه: (بعد الاطلاع علي هذه القوايم تبين انها تمت علي مطبوعات مزوره ومختومه بختم مزور) وحقيقه عدم الصحه المكتشفه في القوايم تمت علي ارقام سيتم استخدامها في تحديد استحقاق المدعيتين من الارباح. 2/2- البند ثانيا: لم يلتزم المحاسب القانوني بما تم تكليفه من قبل الدايره وبنطاق عمله: الرد علي ما ورد في البند ثانيا: قمنا بتنفيذ ما يلي: فحص القوايم الماليه من عام 1997م الي عام 2013م والوصول الي استحقاق الشركاء من صافي الارباح وتوزيعات الارباح ورصيد جاري الشركاء حتي 31/12/2013م (وموجود ذلك بالتقرير الابتدايي المقدم للدايره). -فحص القوايم الماليه للاعوام 2014م، 2015م واكتشفنا عدم صحتها. -فحص القوايم الماليه للاعوام 2016م، 2017م واكتشفنا عدم صحتها (مزوره حسب الافادات المقدمه). -بخصوص فحص القوايم الماليه للعام 2018م (لم يتم تزويدنا بالقوايم الماليه المعتمده). -تقديم تقرير كامل للدايره مفصحين فيه عن كل الحقايق المكتشفه. وكما ورد بقواعد سلوك واداب المهنه (قاعده رقم 202) والتي تنص علي ان العضو الممارس (لمهنه المحاسبه والمراجعه) الحصول علي القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون اساسا معقولا للنتايج او التوصيات التي يتوصل اليها (قبل اقرار قواعد سلوك واداب المهنه الدولي). 2/3- البند ثالثا: لم يصدر تقرير مبديي بل اصدر تقرير نهايي مباشر ولم يسلمه لنا: الرد علي ما ورد في البند ثالثا: قمنا باصدار تقرير نهايي وسلمناه مباشره للدايره، لاننا تحققنا من وجود ارقام غير صحيحه بالقوايم للاعوام من 2014 حتي 2017م، لذا وجدنا ان نرفع التقرير (كتقرير نهايي) للسلطه القضاييه التي قامت بتعييننا، وللسلطه القضاييه حريه توزيع التقرير علي اطراف التقاضي، خاصه في ظل ظروف غير عاديه. 2/4- البند رابعا: توجيه المحاسب القانوني تهم التزوير للمدعي عليه دون وجه حق، وان التهم بتزوير بعض الميزانيات غير صحيح وغير مقبول. الرد علي ما ورد في البند رابعا: -الخطاب اعلاه الصادر من مكتب (...) محاسبون مراجعون قانونيون. يفيد بان القوايم الماليه للعام المالي 2016م غير صحيحه (مزوره حسب افادته) وان مكتبه لم يتعامل مع شركه (...) – المنسوب له اصدار هذه القوايم الماليه للعام المالي 2016م باي شكل من الاشكال. - مرفق مع التقرير خطاب من شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون. يفيد بان القوايم الماليه للعام المالي 2017م غير صحيحه (مزوره حسب افادته) - استلمنا من شركه (...) قوايم ماليه للاعوام 2014 و2015 و2016م وعليها عباره: (تم اعدادها داخليا ولم يتم تدقيقها من قبل مكتب محاسبه) موقعه من رييس الحسابات ومن مدير الشركه ومختومه بالختم الرسمي تختلف جوهريا عن القوايم الماليه التي تحققنا من عدم صحتها. ووجود قايمتين داخليه وخارجيه يخالف الانظمه المعمول بها بالمملكه العربيه السعوديه. 2/5- البند خامسا: مخالفه التقرير معايير المحاسبه والمراجعه المعتمده بالمملكه والاتصال بالمحاسب القانوني السابق. الرد علي ما ورد في البند خامسا: -من ضمن الاجراءات المعيار 4400 المطبقه بالارتباطات لتنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقه بامور ماليه: الملاحظه والتقصي والحصول علي مصادقات، فاثناء اجراءات فحص القوايم الماليه للعام المالي 2014م، كان يجب مراجعه القيد الافتتاحي في 01/01/2014م واكتشفنا اختلاف جوهري عن الارصده الختاميه للسنه المنتهيه في 31/12/2013م، وكذا عند القيام باجراءات فحص القوايم الماليه للعام المالي 2016م، 2017م للتاكد من صحتها، تم التحقق من قبل كلا المحاسبين القانونيين (الذي من المفترض انهما اعتمدا القوايم الماليه)، فكان ردهما انهما لم يتعاملا مع شركه (...) وان تقارير القوايم الماليه للاعوام 2016م، 2017م المنسوبه اليهما غير صحيحه – نذكر هنا ان التحري من مكاتب المحاسبه يندرج تحت (الحصول علي مصادقات) في اجراءات معيار4400 (بالارتباطات لتنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقه بامور ماليه). 2/6- البند سابعا: قيام مكتب المحاسبه باخفاء المبالغ التي دفعها المدير العام بمبلغ 5 مليون ريال من حسابه الخاص، مما اثر علي النتيجه النهاييه للتقرير. الرد علي ما ورد في البند سابعا :توقفنا في جداول احتساب نصيب وحقوق الشركاء من الارباح عند عام 2013م، ولا توجد نتيجه نهاييه حتي الان لبيان استحقاق ارباح الشركاء بسبب التحقق من وجود قوايم ماليه غير صحيحه. والتقرير المقدم الي الدايره يحتاج الي استكمال بعد حصولنا علي قوايم ماليه لشركه (...) صحيحه للاعوام 2014م – 2015م – 2016م – 2017م ( وكذا للعام المالي 2018م)، عند ذلك سناخذ في الاعتبار المبالغ التي دفعها المدير العام بعد التحقق من صحتها. 2/7- البند ثامنا: قيام مكتب المحاسبه باخفاء الحقايق. الرد علي ما ورد في البند ثامنا: نحن مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون نتمتع بالاستقلاليه التامه عن اطراف القضيه وليس لدينا اي مصلحه في اخفاء اي حقايق، وقمنا بعرض المستندات التي تم استلامها من طرفي التقاضي وعرض كل الحقايق في تقرير تم تقديمه للدايره. وفيما يتعلق بسحوبات جميع الشركاء فرصيد الشركاء في 31/12/2013م تم حسابه بعد اخذ السحوبات بعين الاعتبار من واقع القوايم الماليه المعتمده في 31/12/2013 م، حيث ان جميع ارصده الشركاء بالسالب ما عدا الشريكه (...). 2/8- البند تاسعا: قيام مكتب المحاسبه بالتشكيك في وصيه المرحوم والدهم. الرد علي ما ورد في البند تاسعا: لا يوجد وصيه لوالدهم (يرحمه ﷲ)، والموجود هو اقرارات دين لابنايه (...) و(...) و(...)، فشركه (...) عند تاسيسها لا علاقه لها بالدين (علي افتراض صحته) حيث ان الدين كان علي المرحوم وليس علي الشركه وكان المفترض ان يتم تحصيله من التركه لا من الشركه، ونكتفي بما تم ايراده في التقرير المبديي ولن يتم الاشاره اليه في التقرير النهايي، حيث سيتم التركيز علي استحقاق المدعيتين من ارباح الشركه. 2/9- البند الحادي عشر: قيام مكتب المحاسبه بالحصول علي مستندات وميزانيات ورفض اعادتها. الرد علي ما ورد في البند الحادي عشر بخصوص اصول القوايم الماليه المستلمه من عام 1997م حتي عام 2017م، سيتم اعاده جميع المستندات المستلمه بعد الانتهاء من حساب استحقاق المدعيتين من الارباح. وما يهمنا في رد وكيل المدعي عليه انه يدعي صحه القوايم الماليه الواقعه في نطاق عملنا، وعليه نطالب وكيل المدعي عليه بموافاتنا بالاتي: 1-شهادات من مكتب (...) وشركه (...) تثبت صحه القوايم الماليه لعامي 2106 و2017م. 2-شهاده الكترونيه من (...) تثبت ايداع القايمتين المذكورتين في موقع قوايم ...). كما تشير الدايره الي ورود خطاب من شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون سجل تجاري رقم (...) الموجه للدايره برقم (...) وتاريخ 22/2/1441ه متضمن نصه: (اشاره الي القضيه المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه محكمه الاستيناف بالرياض والمقيده برقم 342 وتاريخ 5/2/1440ه المقامه من/ (...) و(...) ضد شركه (...) نفيد فضيلتكم بان وكيل المدعيتين الاستاذ (...) سبق وان حضر الي مقر مكتبنا ومعه صوره من القوايم الماليه للسنه الماليه 2017م لشركه (...) والتي تم تقديمها امام المحكمه التجاريه بالرياض –الدايره الاستينافيه الثانيه- في القضيه الابتداييه المقيده برقم (12440) وتاريخ 14/11/1438ه حسب افادته وطلبه خطاب رسمي بصحه اصدار تقرير حول هذه القوايم من مكتبنا. وبعد الاطلاع علي هذه القوايم الماليه تبين انها تمت علي مطبوعات مزوره تحمل اسمنا ومختومه بختم مزور يحمل اسمنا وتم مخاطبه (...) ل(...) بهذا الامر بموجب خطابنا رقم (...) وتاريخ 19/12/1440ه،..وحيث ان نسبه التقرير المذكور لنا بهذا الوضع تزوير علينا وجنايه بحقنا وحق المحكمه والحق العام، ..). كما تشير الدايره الي ورود خطاب من مكتب (...) محاسبون مراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) موجه لهذه الدايره بتاريخ 2/2/1441ه متضمن ما نصه: (نشير الي القضيه المنظوره لديكم بالدايره التجاريه الثانيه والمقيده برقم 342 وتاريخ 5/2/1440ه المقامه من/ (...) و(...) ضد شركه (...) ونفيد فضيلتكم بان وكيل المدعيتين تقدم الي مكتبنا بخطاب مرفق يفيد بان وكيل الشركه المدعي عليها قد قدم اثناء مجريات الترافع تقرير الشركه حول قوايمها الماليه للسنه الماليه 2016 منسوب الي مكتبنا (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...)، .. وقد استفسر منا وكيل المدعيتين طالبا الكشف عن صحه التقرير، الا انه وبعد الاطلاع علي صوره التقرير المذكور تفاجانا بان التقرير المذكور مزور علي مكتبنا ولم يصدر منا ولم يسبق منا اي عمل محاسبي يخص الشركه باي شكل كان. وحيث ان نسبه التقرير المذكور لنا بهذا الوضع تزوير علينا وجنايه بحقنا وحق المحكمه والحق العام، ..). كما تشير الدايره الي ورود خطاب من الخبير مؤرخ في 25 / 3 / 1442ه متضمن تاكيد وتوضيح لما ورد في تقريره النهايي المؤرخ في 14 / 3 / 1441ه لم يخرج عما انتهي اليه من نتايج وانه قام بتزويد اطراف الدعوي بنسخه منها. ثم في جلسه 27/5/1442ه حضر اطراف الدعوي وفيها قررا استلامهم نسخه رد الخبير المؤرخ في 4 / 3 / 1442ه علي مذكره المدعي عليها المشار اليها اعلاه كما قررا اكتفاءهما بما سبق وبناء عليه رفعت القضيه للدارسه. وفي جلسه اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها محل نظر. وذلك لكون المدعيتين تصران في دعواهما علي قيام الشركه باخفاء معلومات وعدم تسليمهما ارباحهما، والطعن في المستندات المقدمه من المدعي عليها ما يمنعهما من الوصول الي حقهما في استلام الارباح وبما ان المدعي عليها دفعت بان المدعيتين قامتا بالسحب من حسابهما بصوره منتظمه وانه تم تسليمهما القوايم الماليه عن الفتره محل المطالبه، وبما ان المدعيتين اكدتا علي الدعوي بعد حصرها كما في محضر الجلسه 5 / 6 / 1439ه والمشار له في وقايع الحكم محل الاعتراض بطلب تسليمهما الارباح الغير مستلمه من عام 1417ه وحتي نهايه السنه الماليه لعام 1439ه؛ وطالما ان المدعيتين تدعيان وجود ارباح خلال هذه الفتره لم يتم تسليمها ويطعنا في المستندات المقدمه من المدعي عليها، وطريق التحقق من صحه هذه الدعوي من عدمها عن طريق ندب خبير لفحص المستندات وفق المعايير المتبعه محاسبيا في مثل هذه الدعوي والتي يفترض انها محدده ومبينه في اوراق الشركه؛ ما تكون معه الدعوي مقبوله، وبما ان الحكم محل الاعتراض انتهي الي عدم قبول الدعوي ما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم، وبما انه في سبيل الدخول في طلب المدعيتين تم ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون وقانونيون خبيرا محاسبيا في هذه القضيه وتم دفع اتعابه مناصفه بين الطرفين، وانتهي الخبير الي عدم صحه بعض البيانات والقوايم الماليه المقدمه من المدعي عليها ووجود اختلافات جوهريه بين الارصده الختاميه وعدم وجود قوايم ماليه معتمده عن بعض السنوات الامر الذي لا يمكن من خلاله الوصول الي نتيجه حقيقيه في صافي الارباح او الخساير وتوزيعات الارباح والمسحوبات العينيه وغيرها بما في ذلك ارصده الشركاء حسب كشوفات الشركاء المتعلق بالمدعيه: (...) مدينه بمبلغ (304,165,67) ريال والمدعيه: (...) مدينه بمبلغ (372,036,14) ريال، ما يكون معه عدم ظهور ارباح مستحقه للمدعيتين عن الفتره محل الدعوي وفق الاسباب الذي بينها الخبير بالتفصيل في تقريره المشار له اعلاه وعليه لا يوجد ما يمكن التعويل عليه في اثبات ارباح للمدعيتين وفق المعطيات في الفتره الحاليه لالزام المدعي عليها بدفعه لهما؛ ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي المحصوره بطلب المدعيتين الزام المدعي عليها بتسليمهما الارباح عن الفتره من 1417ه حتي عام 1439ه ويبقي للمدعيتين الحق متي ظهرت بينات جديده يتبين من خلالها مقدار الارباح الثابته والمستحقه لهما خلال الفتره محل الدعوي اقامه دعوي مستقله بشانها. كما ان باقي الطلبات المقدمه من الطرفين فبناء علي الماده السادسه والثمانون بعد المايه 186 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: (لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها). وبناء علي الماده 82 من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (1- ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط ..3- لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها ..). كما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه بعد المايتين (209) ما نصه: (اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به الي الدواير الابتداييه وفقا لاجراءات رفع الدعوي). فان الدايره تنتهي الي عدم قبول اي طلب مقدم من الطرفين سوي الطلب المقدم من المستانفتين المدعيتين المنحصر في الزام المدعي عليها بتسليمهما ارباحهما عن الفتره محل الدعوي والذي سبق للمدعيتين حصرها به امام الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض، وتؤكد الدايره عدم دخولها في نظر اي طلب او دعوي سوي دعوي المدعيتين المنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع ارباحهما. وللطرفين او غيرهما تقديم اي مطالبه لدي الجهه المختصه وفي مواجهه صاحب الصفه متي رغبوا في ذلك، اما بخصوص اتعاب الخبير فبما ان المدعي عليها هي من تسبب في الجاء المدعيتين في اقامه هذه الدعوي بسبب ما تبين للخبير من نقص وعدم صحه بعض ما قدمته المدعي عليها من مستندات للخبير ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحه المستندات التي سلمتها للخبير ما تنتهي معه الدايره الي تحمل المدعي عليها اتعاب الخبير التي دفعتها المدعيتان وقدرها خمسه وخمسون الف ريال والزام المدعي عليها بدفعه الي المدعيتين. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21 / 10 /1439ه الصادر في القضيه رقم 12440 لعام 1438ه. ثانيا : الزام المدعي عليها/ شركه (...). سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيتين/ (...) سجل مدني رقم (...) و: (...) سجل مدني رقم (...). مبلغا قدره خمسه وخمسون الف ريال (55,000) ريال الذي يمثل اتعاب الخبير. ثالثا: رفض طلب المدعيتان/ (...) سجل مدني رقم (...) و: (...) سجل مدني رقم (...) بتسليم المدعي عليها/ شركه (...). سجل تجاري رقم (...) ارباحهن عن الفتره من عام 1417ه حتي عام 1439ه. رابعا: عدم قبول باقي الطلبات المقدمه من الطرفين لما هو مبين باسباب هذا الحكم. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري