moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه؛ وبناء علي القضيه رقم 1532 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانون ريالا، قيمه توريد مواد بناء للمدعي عليها. وفي جلسه 1442/2/26ه، المنعقده لسماع دعوي المدعيه، تبين عدم حضور ممثل المدعيه، وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعيه؛ لعدم وجود جوال مسجل علي سجلها التجاري المقدم في الدعوي، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان الماده السادسه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، نصت علي وجوب تضمين صحيفه الدعوي رقم جوال موثق ومسجل في ابشر لاطراف الدعوي؛ لتتمكن الدايره من ابلاغ الطرفين بمواعيد الجلسات، وبما انه تعذر علي الدايره تبليغ المدعيه؛ لعدم وجود جوال مسجل وموثق علي السجل التجاري التابع للمدعيه المرصوده في صحيفه الدعوي، وبما ان الدايره قد تعذر عليها الاستمرار في نظر القضيه، ولثبوت تفريط المدعيه في متابعه دعواها، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (1532) لعام (1441) ه.