tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430606558 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-11 date_hijri=1444-07-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:1068991f-1510-42b0-8ea9-1dff1d3f7f27 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470652920 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (... )
المدعي عليه:
(... )
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 16/ 7/ 1444ه حضرت فيها المدعيه وكاله(...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (....)، وتاريخها 12/ 8/ 1442ه، والصادره من الموثقين، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم (66733165)؛ لذا واستنادا علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، ارسلت عبر المحادثه الفوريه لبرنامج الاتصال المريي، ونصها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لحوم مبرده) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/ 12/ 1443ه الموافق 28/ 7/ 2022م بثمن اجمالي قدره (١٥,٦٠٣) خمسه عشر الفا وست ميه وثلاثه ريالات، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣/ 1/ 1444ه الموافق ١/ 8/ 2022م – تقريبا -، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي خطاب تعهد بالسداد موقع ومختم من المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٦٠٣) خمسه عشر الفا وست ميه وثلاثه ريال، هذه دعواي)، وبسؤالها عن بينه موكلها علي الدعوي، ذكرت انها تتمثل في خطاب التعهد والمذيل بتوقيع المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للحكم؛ قررت الدايره النطق بالحكم علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥,٦٠٣) خمسه عشر الفا وست ميه وثلاثه ريالات، يمثل قيمه توريد لحوم مبرده لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينه موكلها والمتمثله في خطاب تعهد محل (...) بسداد المدعي مبلغا قدره (١٥,٦٠٣) خمسه عشر الفا وست ميه وثلاثه ريالات ذيل بختم المدعي عليه، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/ 5/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، بل تخلفت مالكته عن الحضور رغم ثبوت التبلغ وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (15.603) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس".
نص الحكم:
حكمت الدايره نهاييا بالزام محل (... ) ذي السجل التجاري رقم (...) لصاحبته (.. )ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ان تدفع ل مؤسسه (...) التجاريه فرع مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (... ) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٦٠٣) خمسه عشر الفا وست ميه وثلاثه ريالات؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.