tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-02-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:54bac1b3-5452-4609-b269-cdf9ab2dde62 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1223 لعام 1441 ه
المقامه من/ فهد خالد عبدﷲ المهنا هويه وطنيه (...)
ضد/ مصنع باسم عبدالعزيز الزامل للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري (...)
 القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما حاصله: "تعاقد موكلي مع مصنع المدعي عليه بعقد تصنيع وتوريد وتركيب ابواب خارجيه لبيته في الرياض، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين موكلي؛ وذلك في الابواب الخارجيه، وكان العقد بقيمه اجماليه وقدرها (165,000) ميه وخمسه وستون الف ريال، سلم موكلي منها للمدعي عليه مبلغا قدره (8000,0) ثمانون الف ريال عند توقيع العقد، ولم يتم انجاز اي شيء من العمل المتفق عليه بخصوص الابواب الخارجيه، ولم ينفذ المدعي عليه ما تم الاتفاق عليه منذ اكثر من سنتين حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/ 08/ 2017م"، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المذكور، وفسخ العقد، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال؛ ذكر انها تمثل اتعاب المحاماه ا.ه، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم تمت احالتها الي هذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/2/1441 سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه عشر يوما الكترونيا، وافهمت وكيله المدعي بالرد خلال خمسه عشر يوما، هذا، وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ 28/2/1441، وبمطالعتها تبين انها تتضمن ما حاصله الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه، والاقرار بحصول العقد المستند اليه في هذه الدعوي، بالاضافه الي بيانه ان سبب التاخر عايد الي المدعي؛ اذ قد جري من المدعي عليها انشاء اربع عينات ليتخير المدعي منها فلم يفعل، وقد نص البند الرابع من العقد في الفقره الخامسه منه علي ان "مده التنفيذ تسعون يوما من تاريخ اعتماد المخططات"، وهذا الامر اضر بالمدعي عليها نتيجه انشايها اربعه عينات بلا فايده، وانتهي الي طلب رفض الدعوي ا.ه، هذا، وقد قدمت وكيله المدعي مذكره اودعتها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ 16/3/1441، وبمطالعتها تبين انها تتضمن ما حاصله ان اعتماد التصميم المراد للمدعي قد حصل، والدليل علي ذلك ان مالك المدعي عليه قد سعر قيمه التكلفه، ولا يكون ذلك الا بعد الاطلاع علي المخططات والتصاميم النهاييه، وان المدعي قد خاطب مالك المدعي عليه لانفاذ ما تعاقدا عليه فتعذر بان نوع الزجاج المتفق عليه لا يمكن تامينه، واثر ذلك افهمه المدعي ان عليه العمل بما جري اعتماده والتعاقد وفقه، فتاخر قرابه العام، ثم صدر منه خطاب في تاريخ 14/5/2018م يتعهد فيه بانهاء الاعمال المتعاقد عليها قبل نهايه شهر رمضان، وارفقت صوره من الخطاب المذكور ا.ه، هذا، وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ 12/4/1441، وبمطالعتها تبين انها تتضمن ما حاصله ان هذا العقد غير قابل للفسخ باراده احد الطرفين؛ اذ هو من العقود اللازمه، ولم يخرج باقي مذكرته عما ورد في المذكره السابقه له ا.ه، وفي جلسه 7/7/1441 نظرت الدايره الدعوي وفق تشكيل جديد، وفيها حضر الطرفان، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه عن الدعوي فيما يتعلق بصحه العقد والمبلغ المسلم له والاعمال المنفذه وقيمتها فاجاب بقوله العقد صحيح، وكان التعاقد بتاريخ 24/07/2017م، واستلمت مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال، علي ان تكون مده تنفيذ العقد تسعين يوما بعد اعتماد المخططات، وتم القيام باعمال الحديد المتعلقه بالعقد، والتي تمثل 50% من العقد، ولم يتبقي الا الاعمال المتعلقه بالاخشاب والزجاج؛ وذلك لان المدعي لم يعتمد عينه الزجاج، وانا مستعد بتنفيذ العقد متي اعتمد المدعي العينات المطلوبه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله، هذا، وقد قدمت وكيله المدعي مذكره اودعتها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ 13/7/1441، وبمطالعتها تبين انها تتضمن ما حاصله: ان موجب طلب الفسخ هو عدم الالتزام بالعقد، ولم يخرج باقي مذكرتها عما ورد في المذكره السابقه لها ا.ه، هذا، وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ 27/7/1441، وبمطالعتها تبين انها تتضمن ما حاصله ان الاعتماد المرفق من وكيله المدعيه وقعه موكله بحسن نيه؛ ظنا منه علي ان المدعي سيوفي بالتزاماته الوارده بالعقد، ولم يخرج باقي مذكرته عما ورد في المذكره السابقه له ا.ه، وفي جلسه 9/3/1442 نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله هل قام المدعي عليه بتنفيذ اي من الاعمال محل العقد؟ فاجابت بان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ اي عمل من اعمال العقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: ان موكله قام بتنفيذ العينات وتصنيعها، ونظرا لعدم اعتمادها من قبل المدعي وعليه لم يقم موكلي باكمال الاعمال، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بقولها: ان العينات التي قدمها المدعي عليه غير مطابقه، وعليه لم يعتمدها موكلي، كما قررت حصر دعواها في فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي رقم 22/ 2017 المؤرخ في 24/07/2017م، ثانيا: اعاده المبلغ الذي سلم للمدعي عليه وقدره (80.000) ثمانون الف ريال. ثالثا: المطالبه باتعاب المحاماه رابعا: فوات المنفعه؛ والتي تتمثل في تاخير الانتهاء من العقار محل العمل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان العينات التي ذكرها مطابقه للعقد، ويطلب الامهال لتقديم بينته، وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي لمسار تبادل المذكرات، علي ان تكون البدايه من المدعي عليه لتقديم بينته علي مطابقه العينات للعقد وتحديد تاريخ تقديمها، هذا، وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني عبر خانه طلب مفتوح بتاريخ 3/4/1442، وبمطالعتها تبين انها تتضمن ما حاصله ان المدعي عليه قد قام بتقديم عينتين ليعتمد المدعي احدها فلم يفعل، وارفق صورا ذكر انها هي تلك العينات، ولم يخرج باقي مذكرته عما ورد في المذكره السابقه له ا.ه، وفي جلسه 27/7/1442 المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل انجز موكله الاعمال المتعاقد عليها وسلمها للمدعي اجاب بان موكلته لم تسلم الاعمال الي المدعي؛ وذلك بسبب طلب المدعي التعديل علي نوعيه الزجاج بالابواب للمخالفه لما تم الاتفاق عليه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قررت عدم صحه ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه البينه علي طلب التعديل اجاب: ان العقد نص ان الاعتماد يتم من المدعي وقد تخلف المدعي عن ذلك، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان ليس لديه الا يمين المدعي علي نفي ما دفع به، فرفض وكيل المدعي عليه ذلك، وعليه رات الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 19/10/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها سلفا، كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه بياناته سلفا، وفيها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه؛ وذلك لعدم تنفيذه المتفق عليه؛ وهو تصنيع وتركيب وتوريد ابواب خارجيه لمنزل المدعي، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال؛ ذكر انه يمثل استردادا للدفعه المستلمه من قبل المدعي عليه، بالاضافه الي طلبه الزامه بدفع مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال؛ ذكر انها تمثل اتعاب المحاماه، ولما كان دفع وكيل المدعي عليه قد توجه في مجمله الي ان سبب التاخر في تنفيذ العقد عايد الي المدعي؛ اذ قد ذكر وكيل المدعي عليه في احدي دفوعه ان امضاء العقد والشروع في تنفيذه متوقف علي اعتماد المدعي العينه المختاره له، وان موكله قد عرض عليه اربع عينات مطابقه للمواصفات المذكوره في العقد فاعرض عن الاختيار بينها، وذكر في دفع ثان ان المدعي قد طلب التعديل علي المواصفات المعتمده في العقد، وذكر في اخر ان موكله عرض علي المدعي عينتين ليختار منها فلم يفعل، مما ينتظم مع هذه الدفوع ما يفيد التناقض والاضطراب تجاه تبريره تاخر موكله؛ والمقرر في القواعد انه لا حجه مع التناقض، كما انه لا يستقيم الدفع بكون طلب التعديل قد حصل من المدعي مع وجود الخطاب المرفق الذي اقر موكل المدعي عليه ضمنا انها صادره عنه، وهي مشفوعه بتوقيع المدعي عليه وخاتم مؤسسته، والذي تعهد فيه بالالتزام باكمال المتفق عليه في العقد؛ اذ لو كان طلب التعديل حاصلا لظهرت بوادره، ولما صدر هذا الالتزام القاطع المطلق الذي لم يتضمن اشتراطا علي المدعي، كما ان العاده جاريه بان طلب التعديل والزياده علي ما احتوته عقود التجار يكون بالحاق او ارفاق او خطاب او مكاتبه ونحو ذلك من الطرايق، وهو ما خلت منه صحايف هذه القضيه؛ والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وهذا العرف معتبر في الشريعه؛ اذ لم يتضمن محذورا ولا مخالفه لمسلمات الشريعه؛ وقد قال شريح للغزالين: "سنتكم بينكم ربحا" اخرجه البخاري تعليقا، وترجم له بقوله: "باب من اجري امر الامصار علي ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجاره"، قال ابن المنير وغيره: "مقصوده بهذه الترجمه اثبات الاعتماد علي العرف، وانه يقضي به علي ظواهر الالفاظ" (فتح الباري 4/406)، وفي الماده السابعه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441 ما نصه: "فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري او العاده بين الاطراف، وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما"، ولاجل نفي دعوي التعديل فقد عرضت الدايره يمين المدعي الاصليه علي المدعي عليه فرفض طلبها، فمن اجل ذلك كله، ولكون توصيف عقد المقاوله موضع المنازعه هو عقد الاستصناع، والمرجح فيه هو القول بلزومه والمنع من الفسخ بمجرد رغبه احد طرفيه، الا ان الاجل المشترط فيه معتبر شرعا، ويضحي العقد جايزا عند انقضاء المده المضروبه لاتمام العمل، وهو ما جري في القضيه المنظوره؛ اذ قد تخلف المدعي عليه عن توفير ما ضرب له اجلا حتي ازف الوقت الموعود؛ وهو شهر رمضان من سنه 1439، وحيث وجد سبب الفسخ وانتفي مانعه، وهذا هو شرط صحه الفسخ كما قرر القرافي رحمه ﷲ تعالي (ينظر: الفروق 3/269)، فان الدايره تخلص من ذلك كله الي الحكم بما سيرد في منطوقه، وبه قضت، ولما كان وكيل المدعيه قد اتبع المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، وكانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، فقد قدرت الدايره -معتبره هذه المعايير- الاتعاب المستحقه في هذه القضيه بما تناوله منطوق الحكم.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما ياتي:اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي فهد خالد المهنا سجل مدني رقم : (...) وبين المدعي عليه مصنع باسم عبدالعزيز الزامل للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري رقم: (...) محل النزاع.ثانيا: الزام المدعي عليه مصنع باسم عبدالعزيز الزامل للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي فهد خالد عبدﷲ المهنا سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال.ثالثا: الزام المدعي عليه مصنع باسم عبدالعزيز الزامل للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي فهد خالد عبدﷲ المهنا سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال؛ تمثل اتعاب المحاماه.وبﷲ تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
عبدﷲ بن شامان ال مغيره

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5391 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهد خالد عبدﷲ المهنا هويه وطنيه (...)
ضد/ مصنع باسم عبدالعزيز الزامل للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري (...)
 القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها فسخ عقد تصنيع وتوريد وتركيب الابواب المبرم بين موكله والمدعي عليه، والزام المدعي عليه باعاده المبلغ الذي استلمه وقدره 80.000 ريال والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 100.000 ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه محل النزاع والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 80.000 ريال. والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 10.000 اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي طلب فيها نقض الحكم والحكم برفض الدعوي، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 10/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 1223 لعام 1441ه والقاضي بما ياتي : اولا : فسخ العقد المبرم بين المدعي فهد خالد المهنا سجل مدني رقم : (...) وبين المدعي عليه مصنع باسم عبدالعزيز الزامل للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري رقم : (...)محل النزاع. ثانيا : الزام المدعي عليه مصنع باسم عبدالعزيز الزامل للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري رقم : (...)بان يدفع للمدعي فهد خالد عبدﷲ المهنا سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره 80.000 ثمانون الف ريال. ثالثا : الزام المدعي عليه مصنع باسم عبدالعزيز الزامل للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري رقم : (...)بان يدفع للمدعي فهد خالد عبدﷲ المهنا سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره 10.000 عشره الاف ريال تمثل اتعاب محاماه وبﷲ التوفيق.
 
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود