moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439329211 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والزراعه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦١.٨٣٠ ريال تمثل قيمه توريد نباتات لصالح المدعي عليها، وقدتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها، تبين حضور اطراف الدعوي وكاله حيث حضرت هبه بنت احمد البيحاني وحضر لحضورها المدعي (...)– المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما – وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي و المستندات المقدمه في ملف القضيه ،اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦١.٨٣٠ ريال تمثل قيمه توريد نباتات لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعي عليها تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وبما ان المدعي وكاله استند علي صحه دعواه علي بينته المتمثله في المرفقات المرفقه في ملف القضيه والتي هي عباره عن كشف حساب وكذلك فواتير صادره علي مطبوعات موكلته خاليه من توقيع وختم المدعي عليها، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...)، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، فلا يصح توجيه اليمين القضاييه في حقها بناء علي الماده المشار اليها انفا، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.