moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٧٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: سلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٢٠.٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريالا لاجل ان يضارب به في نشاط بيع وشراء مكيفات، وكان الاتفاق علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما، وقد وصلت الارباح الي مبلغ قدره (٤٨٤.٠٠٠) اربعميه واربعه وثمانون الف ريالا، ولم يسلم المدعي عليه للمدعي اي مبلغ سواء كان من راس المال او الارباح. وانتهت في دعواها الي المطالبه بما يلي: اولا: اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بنسبه (٥٠٪). ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي الارباح وقدرها (٤٨٤.٠٠٠) اربعميه واربعه وثمانون الف ريالا عن الفتره من تاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٥ه وحتي ١٩/ ١١/ ١٤٤٣ه. وقدمت سندا لطلبها تمثل في حواله بنكيه صادره عن بنك (...) من المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره (٢٢٠.٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريالا. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها عده جلسات جميعها تخلف عنها المدعي عليه رغم تبلغه، وطلبت وكيله المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي المشار لها اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته قررت العدول عن توجيه اليمين للمدعي عليه، وافهمت وكيله المدعي ان عليها حصر طلبها في رد راس المال وقدره (٢٢٠.٠٠٠) ريال. فحصرت طلبها في رد راس المال وقدره (٢٢٠.٠٠٠) ريال. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه بان يرد لموكلها راس المال المسلم له وقدره (٢٢٠.٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريالا لعدم التزامه بالمضاربه به في نشاط بيع وشراء مكيفات وعدم تسليمه لموكلها اي مبلغ منه، مستنده في سبيل اثبات ذلك الي حواله بنكيه صادره عن بنك (...) من المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره (٢٢٠.٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريالا. وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعي مبلغ المطالبه وصحه السند المتمثل الحواله البنكيه المقدم من المدعي، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه عن الحضور رغم تبلغه، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمته وكيله المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه، وهو ما يوجب الزامه بدفعه للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٢٢٠.٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.