moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4292161 لعام 1442 ه المدعي: مؤسسه سعيد سويلم الرشيدي للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه / سعود عابد عايض الرشيدي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي،بصحيفه دعوي تضمنت: انه تعاقد مع المدعي عليه علي بناء عماره ثلاثه ادوار،وانهي المدعي صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره سبعمايه واربعون الف ري 740,000ال،وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه 25/10/1442ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/ زياد عبدالله ابراهيم الزاحم سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (41315245) وحضر لحضوره/ جمعان راشد سلامه العازمي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (424062528). كما قررت الدايره عقدت الجلسه التحضير لهذه الدعوي استنادا علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي فقد جري استيفايها والتحقق منها سلفا، واما ما يتعلق بالصلح فقد جري عرضه علي طرفي الدعوي فاجاب اليه المدعي وكاله واما المدعي عليه وكاله فرفض الصلح وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه ومستوي تعقيد القضيه ونطاق الادله والشهود فهو كما يلي: اولا: الطلبات الاول منها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره سته مايه وتسعون الف ري690.000ال وهي عباره عن قيمه المبني الذي قام ببنايه المدعي وصدر الحكم بازالته والسبب في ذلك ضعف الخرسانه المورده من قبل المدعي عليه. الثاني الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسون الف ري50.000ال وهي تكلفه هدم المبني وترحيله. ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع فان المدعي عليه وكاله يدفع بان الدعوي غير صحيحه ويطلب رفض الدعوي وذلك لكون الخرسانه المورده من موكلي سليمه. ثالثا: فيما يتعلق بمحل المنازعه بين الطرفين فهي صلاحيه الخرسانه المورده من المدعي عليه للمدعي ومطابقتها للمقاييس. رابعا: فيما يتعلق بمستوي التعقيد. فهي شديده التعقيد. خامسا: فيما يتعلق بالادله من جانب المدعي فهي عباره عن اولا: فواتير الشراء الخاصه بالخرسانه. ثانيا: تقرير مكتب حازم رزق الهندسي المؤرخ بتاريخ 25/06/1441ه.ثالثا: تقرير المختبرات السعوديه المؤرخ بتاريخ 22/06/1441ه. رابعا: صك الحكم في الالتماس علي القضيه رقم (826) لعام 1439ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بتاريخ 08/11/1441ه. ومن جانب المدعي عليه وكاله فقد قرر بانه لا تحضره البينات الخاصه بدفوعه وبهذا تكون الدايره قد اتمت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي. وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي للترافع الكتابي لاستكمال السير في الدعوي والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه الحاديه عشر وخمسون دقيقه، وفي جلسه 7/2/1443ه والمعقوده الكترونيا بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبت بياناتهما سابقا وحيث جري من الدايره سؤال المدعي عبر الترافع الكتابي هل المبني لا زال قايما ؟ فاجاب قايلا: نعم مازال المبني قايما هكذا قال. ثم قرر المدعي عليه بقوله ان موكلي لا يعترف بالتقرير الصادر فيما يتعلق بجهد الخرسانه ويستعد بتكليف خبير خارجي لاصدار تقريرا بجهد الخرسانه للعقار محل الدعوي هكذا قال ثم جري سؤاله ما هو الخبير الذي يريد ان يكلف فاجاب قايلا اطلب مهله لذلك كما جري افهام المدعي وكاله باحضار تقدير هندسي لتكلفه العمل مع المواد للعقار محل الدعوي فابدي فهمه لذلك والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه 09:30.، وفي جلسه 14/2/1443ه والمعقوده الكترونيا بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا و بسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: انني اعدل عن طلب تكليف خبير خارجي للنظر في جهد الخرسانه في العقار محل الدعوي حيث ان المدعي لم يثبت ان الخرسانه في العقار محل الدعوي ومن قام بتوريدها هو موكلي هكذا اجاب. ثم جري سؤال المدعي وكاله عما استهل لاجله فاجاب قايلا: انني لم استطع ارفاق التقرير واطلب مزيد مهله لذلك هكذا قال فاجيب لطلبه والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه 09:30، وفي جلسه 21/2/1443ه والمعقوده الكترونيا بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبت بياناتهم وما يدل عليهما سابقا وحيث تعذر علي الدايره الاطلاع علي الطلبات علي القضيه وذلك لاطلاق نظام تقاضي والذي لم يسكن فيه امين السر في هذه الدايره مما يتعذر معه اطلاع رييسها علي الطلبات وذلك لاشتراط النظام اطلاع الامين علي الطلبات ابتداءا ومن ثم احالتها الي رييس الدايره وهو ما لم يتم مع العلم انه تم انشاء اكثر من مذكره بهذا الخصوص ولم يحصل المطلوب حتي حينه والي تسكين امين سر لهذه الدايره قد قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي لموعد لاحق يبلغ به الاطراف،وفي جلسه 28/2/1443ه والمعقوده الكترونيا بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله والمثبته بياناته سابقا فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله من ايداع مذكرته المشتمله علي التقرير الهندسي المتضمن تكلفه الاعمال المنجزه اجاب قايلا: انني لم اتمكن من ذلك... فجري افهامه بايداعها الكترونيا ان تمكن او ايداعها ورقيا لدي المحكمه فابداء فهمه لذلك والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه التاسعه والنصف.، وفي جلسه 6/3/1443ه والمعقوده الكترونيا بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا، وحيث جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا انني قمت بايداعها ورقيا لدي المحكمه وبالرجوع الي وارد المحكمه الورقي تبين ورود المذكره لدي الدايره رقم (439399536) وتاريخ 04/03/1443ه وحيث جري من الدايره الاطلاع عليها فالفتها مذكره مكونه من صفحتين وهي من انشاء المدعي وحيث كان طلب الدايره احضار تقرير هندسي بقيمه الاعمال المنفذه وليس اقرار من المدعي بتكلفه الاعمال وبعرض ذلك المدعي اجاب قايلا ان المقصود هي التكاليف وهي موجوده لدي موكلي ولا يستلزم الامر اصدار تقرير هندسي بها هكذا اجاب وعليه فقد جري افهام المدعي وكاله بايداع المطلوب نصا وهو تقرير هندسي بتكلفه الاعمال المنجزه في العقار محل الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه عبر الطلبات علي القضيه فابدا فهمه لذلك واستعد به والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه التاسعه وخمسون دقيقه.، وفي جلسه 20/3/1443ه والمعقوده الكترونيا بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث قدم المدعي وكاله التقرير هندسي الصادر من مكتب الواجهات للاستشارات الهندسيه برقم 15/ت/2021 في 11/03/1443ه الخاص بتكلفه الاعمال المنجزه محل الدعوي والمتضمن ما نصه ان المبني مكون من ثلاثه ادوار والسطح العلوي والاسوار الخارجيه وخزان المياه والبياره من الخرسانه المسلحه دور ارضي يحوي شقه سكنيه واحده وتوجد ايضا للجهه المقابله للشقه علي الشارع الرييسي اربعه محلات تجاريه والدورين الاول والثاني متكرر في كل دور شقه سكنيه عدد اثنين اضافه الي بيت الدرج والمصعد والاسوار من ثلاثه جهات وان تكلفه الاعمال الانشاييه يقدر بمبلغ خمسمايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه ري536700ال وتكلفه الاعمال المعماريه تقدر بمبلغ اثنان وتسعون الف ومايتان وخمسه وسبعون ري92275ال ليصبح مجموع التكلفه ستمايه وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ري628975ال ا.ه ,وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان التكلفه الوارده علي التقرير لا نصادق عليها وموكلي يصر علي التكلفه الوارده في طلباته هكذا اجاب. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ان موكلي لا يقر بالتقرير لكونه يتمسك بدفعه الاصلي وهو المقدم في الجلسات الماضيه هكذا اجاب. ثم جري سؤال المدعي عن موقع العقار محل الدعوي فاجاب قايلا: تقع في محافظه الحايط التابعه لمنطقه حايل عليه قررت الدايره الكتابه الي فضيله رييس المحكمه العامه بالحايط وذلك لتكليف قسم الخبراء في المحكمه طرفهم لابداء مريياتهم حيال التقرير المذكور وكذلك ابداء مريياتهم حيال تكلفه هدم وترحيل العقار محل الدعوي. والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه التاسعه وخمس واربعون دقيقه، وفي جلسه 12/4/1443ه والمعقوده الكترونيا بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث جري من الدايره الكتابه الي فضيله رييس المحكمه العامه بالحايط لتكليف قسم الخبراء لديهم رقم (439535087) تاريخ 25/03/1443ه ولم يرد جوابه حتي هذه الجلسه وبسؤال المدعي هل تابع الكتاب المذكور فاجاب قايلا نعم تم الشخوص من قبل اعضاء المحكمه المذكوره وقد استعدوا بارسال التقرير هكذا اجاب والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه العاشره واربعون دقيقه، وفي جلسه 25/4/1443ه والمعقوده الكترونيا بالصوت والصوره وفيها حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته وما يدل عليه سابقا ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان وكيل المدعي قد تبلغ بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم MOI5126019 واستنادا علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب هذه الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 15/6/1443ه والمعقوده الكترونيا بالصوت والصوره وذلك بعد ان تقدم المدعي بطلب السير فيها بعد شبطها بموجب الطلب رقم (437448497) وقد قبلت الدايره طلبه وحددت هذه الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث جري من الدايره الكتابه الي فضيله رييس المحكمه العامه بالحايط لتكليف قسم الخبراء لديهم رقم (439535087) تاريخ 25/03/1443ه وحيث وردنا خطابهم رقم (439535087) وتاريخ 16/04/1443ه والمتضمن ما نصه تم الخروج علي الموقع نحن عضوي قسم الخبراء كلا من: سليمان بن خليوي ومنصور بن ناصر القعبوبي وبعد التجوال في الموقع علي الطبيعه وجدناه عباره عن مبني مكون من ثلاثه ادوار والسطح العلوي والاسوار الخارجيه وخزان المياه والبياره وهو من الخرسانه المسلحه (دور ارضي يحوي شقه سكنيه واحده وتوجد ايضا للجهه المقابله للشقه علي الشارع الرييسي اربعه محلات تجاريه والدور الاول والثاني متكرر في كل دور يوجد شقه سكنيه عدد اثنين واضافه الي بيت الدرج (السلم) والمصعد والاسوار من ثلاث جهات) وبمعاينه الموقع علي الطبيعه نري بان التقرير المذكور والمرفق المتضمن قيمه الاعمال المنجزه مطابق وتقدر تكلفه هدم وترحيل العقار بحوالي مايه الف ري100.000ال هذا ما رايناه ووجدناه وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ا.ه، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فاجابوا بالنفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للتامل والدراسه، وفي جلسه 23/6/1443ه والمعقوده الكترونيا بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم بعاليه وحيث قررت الدايره قفل باب المرافعه سلفا. الاسباب: تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعي يبتغي من دعواه وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛ الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره سبعمايه واربعون الف ري740,000ال، وذلك قيمه لاعمال المقاوله التي غرمها المدعي والزم بازالتها بسبب الخرسانه المورده من المدعي عليه والتي ثبت عدم صلاحيتها. وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1)، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا). وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كان المدعي اقام دعواه علي سند مفاده انه يعمل في مجال المقاولات، وقد تعاقد مع احد عملايه لبناء عماره مكونه من ثلاثه ادوار بموجب العقد المؤرخ في 11/ 06/ 1437ه، باجمالي مبلغ وقدره (1,100,000) مليون وميه الف ريال سعودي؛ واستحق من العقد مبلغ (690,000) ستميه وتسعون الف ريال سعودي علي ما انجزه من اعمال؛ وكان قد تعاقد مع (المدعي عليه) لتوريد الخرسانه لبناء تلك العماره المكونه من ثلاثه ادوار، وذلك بزياده عن الاجهاد الموضحه في مخططات المبني؛ ليكون المبني امنا من الناحيه الانشاييه، وفقا للمخطط الهندسي، وفواتير شراء الخرسانه و بعد ان انتهي من بناء العماره عظم، وبدا في تشطيبها ظهرت عده عيوب في الاعمده والاسقف، الامر الذي دعا مالك المبني الي شكايته وطلب هدم المبني، واستعاده جميع امواله التي سلمها له، واسقاط المبالغ المستحقه عليه، والتي لم يتم تسلمها بعد؛ وذلك لسوء جوده المبني. وقد طلبت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره تعيين مكتب هندسي، ومختبر تحليل خرسانه؛ لكتابه تقرير عن المبني؛ ومدي امانه وصلاحيته للسكني. فكان تقرير المكتب الهندسي: بناء علي نتايج مختبر الخرسانه؛ ان الخرسانه غير محققه للجهد التصميمي المطلوب وهو (250 كغ / سم2) وان النقص يتراوح من (18% الي 44%)، ومنه يتبين فشل جوده الخرسانه المسلحه للميدات والاعمده والاسقف المكونه للمبني، الامر الذي يجعل المبني لا يصلح للسكني ولا للاستثمار. وبناء علي ما تقدم: حكمت المحكمه بالزامه بهدم المبني، واعاده كامل المبالغ المستلمه من مالك المبني ولان المدعي عليه هو مورد الخرسانه وهو المسيول عن جودتها وحيث ظهر العيب فيها فقد انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (740,000) سبعمايه واربعون الف ريال لا غير مقسمه علي ما يلي: تكاليف المبني التي خسرها وقدرها (690,000) ستميه وتسعون الف ريال سعودي لا غير. هدم المبني وقدره (50,000) خمسون الف ريال لا غير. ولما كان جواب المدعي عليه وكاله في الجلسه التحضيريه بطلب رفض الدعوي لكون الخرسانه المورده من موكله سليمه، ثم في الجلسه التاليه للجلسه التحضيريه قرر المدعي عليه وكاله ان موكله لا يعترف بالتقرير الصادر فيما يتعلق بجهد الخرسانه ويستعد بتكليف خبير خارجي لاصدار تقرير بجهد الخرسانه للعقار محل الدعوي، ثم في الجلسه التي تليها نفي صلته بالخرسانه المورده للموقع محل النزاع وطلب الزام المدعي باثبات انه مورد الخرسانه للمبني محل الدعوي،ثم انه تمسك بهذا الامر حتي ختام جلسات هذه الدعوي،وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره في الدعوي المنظوره لديها برقم 826 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليه –المدعي في هذه الدعوي- بهدم العماره محل الدعوي و الزامه بدفع مبلغ وقدره اربعمايه وخمسون الف ريال لمالك العقار محل الدعوي وذلك لكثره العيوب في العقار محل الدعوي، كما اطلعت الدايره علي الحكم الصادر بطلب الالتماس علي الحكم المشار اليه انفا والصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بتاريخ 08\11\1441ه والقاضي برفض الالتماس،كما اطلعت الدايره علي وقايع الالتماس والذي اثبت فيه نص ما جاء في تقرير الخبير المبني علي تقرير المختبر والمنتهي الي ضعف كبير باجهادات الخرسانه المسلحه لعناصر المبني الانشاييه ،كما اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المنتدب من الدايره ناظره الالتماس المشار اليه بعاليه حازم رزق فالفته طبقا لما ورد في وقايع الالتماس المذكور والذي ينتهي الي ان جهد الخرسانه ضعيف. وبما ان الفصل في النزاع بين الطرفين يقف عند تحديد تكلفه المبني محل الدعوي وكذلك تكلفه هدمه وترحيله، وبما انه يتوجب علي الدايره سؤال اهل الخبره عما لا يمكنها الاحاطه به، وقد كتبت الدايره لفضيله رييس المحكمه العامه بالحايط لندب خبير لتقدير تكلفه المبني محل الدعوي وكذلك تكلفه هدمه وترحيله؛ فجاء الجواب بان ما ورد في التقرير من ان تكلفه انشاء المبني محل النزاع هو ستمايه وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ري628975ال مطابق وان تكلفه الهدم والترحيل مايه الف ري100000ال، ولما كان دفع المدعي عليه في الجلسه التحضيريه بعدم صحه الدعوي و ان الخرسانه المورده سليمه ويطلب رفض الدعوي ثم في الجلسه التي تليها تقدم بطلب تعيين خبير من قبله لاختبار جهد الخرسانه ثم في الجلسه الثالثه طلب من الدايره الزام المدعي باثبات انه من ورد الخرسانه لموقع النزاع، ولان دفع المدعي عليه ابتداء بان الخرسانه سليمه وطلبه تعيين خبير لاختبارها هو اقرار منه بانه من وردها اذ لو لم يكن المدعي عليه مقر ابتداء بانه هو من ورد الخرسانه للموقع محل النزاع لما طلب تكليف خبير اخر لبحث جهد الخرسانه ولدفع بعدم صلته بالخرسانه المرده للعقار محل الدعوي، ولانه لا يمكن بحث موضوع الدعوي الا من خلال الاقرار بصحه التوريد وهو حاصل صراحه في جواب المدعي عليه في الجلسه التحضيريه وذلك بدفعه بان الخرسانه محل التوريد سليمه، كما انه حاصل ضمنا في جواب المدعي عليه في الجلسه الثانيه وذلك بطلب ندب خبير لاختبارها،اذ لا يتصور ان يطلب ندب خبير لخرسانه لا يقر بتوريدها، مما يجعل الدايره لا تنظر الي طلبه الزام المدعي باثبات توريد الخرسانه اذ هو مستقر لديها بما ذكر بعاليه، ولا ينال مما سبق من ان الدايره لم تعرض التقرير علي طرفي النزاع ولم تحكم بجميع ما ورد فيه ؛وذلك لامرين:الاول ان المدعي سبق اعتراضه علي تقدير الخبير سلفا فيما يخص تكلفه الاعمال فاعتراضه قايم من الاصل، واما الامر الثاني فان طلب المدعي في اعمال الهدم اقل مما قرره الخبير فلا وجه للعرض عليه وطلبه متحقق وزياده كما ان الدايره لا تحكم بما قرره الخبير فيما يتعلق بتكلفه الهدم لانه زياده علي طلب المدعي ولا يجوز للدايره الحكم باكثر مما يطلبه المدعي حتي مع تقدير الخبير اذ المدعي اعلم بما يحقق طلبه ومراده،واما من جانب المدعي عليه فهو قرر سلفا تمسكه بجوابه السالف بيانه فلا وجه للعرض عليه مره اخري؛ وجميع ما سبق حمل الدايره علي حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه / سعود عابد عايض الرشيدي سعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / سعيد سويلم اسمير الرشيدي سعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ري628975ال وذلك قيمه للمبني محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه / سعود عابد عايض الرشيدي سعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / سعيد سويلم اسمير الرشيدي سعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ وقدره خمسون الف ري50000ال وذلك قيمه للهدم والترحيل. ثالثا: رفض ما زاد علي ما حكمت به الدايره من طلبات المدعي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 4292161 لعام 1442 ه المدعي: مؤسسه سعيد سويلم الرشيدي للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه / سعود عابد عايض الرشيدي الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم الصادر من هذه الدايره، والمؤرخ في 4/2/1444ه - محل طلب التماس اعاده النظر الماثل-؛ والقاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب 1443/07/05ه في القضيه رقم 4292161 لعام 1443 ه القاضي اولا: الزام المدعي عليه / سعود عابد عايض الرشيدي سعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / سعيد سويلم اسمير الرشيدي سعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ري628975ال وذلك قيمه للمبني محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه / سعود عابد عايض الرشيدي سعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / سعيد سويلم اسمير الرشيدي سعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره خمسون الف ري50000ال وذلك قيمه للهدم والترحيل. ثالثا: رفض ما زاد علي ما حكمت به الدايره من طلبات المدعي، للاسباب الوارده فيه، وتحيل اليه الدايره اليه وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ثم ان وكيل المدعي عليه تقدم بتاريخ 21/2/1444ه قدم طلب التماس اعاده النظر في حكم هذه الدايره المشار اليه، واحيل الي هذه الدايره، وحددت لنظره جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 15/4/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (الملتمس ضدها) زياد بن عبد الله بن ابراهيم الزاحم، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (41315245)؛ كما حضرها وكيل المدعي عليه (طالب الالتماس) جمعان بن راشد بن سلام العازمي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (424062528) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه؛ سالت الدايره وكيل طالب الالتماس هل قام موكله بدفع التكاليف القضاييه لطلب التماس اعاده النظر؟ فاجاب بانه لم يقم بذلك ولم تصله رساله بطلب ذلك، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم م طلب الالتماس المقيد بتاريخ 21/2/1444ه، وبناء علي ما قرره الملتمس بعدم دفع التكاليف القضاييه حتي الان وبناء علي ما ورد في الماده الثانيه من نظام التكاليف القضاييه ونصها: تسري احكام النظام علي جميع الدعاوي والطلبات التي تقدم الي المحاكم، فيما عدا ما يلي: الدعاوي الجزاييه العامه والدعاوي التاديبيه والطلبات المتعلقه بها الدعاوي والطلبات التي تختص بها المحاكم الاحوال الشخصيه، عدا طلب النقض وطلب التماس اعاده النظر وبناء علي ما ورد في الماده الثانيه عشر من نظام التكاليف القضاييه ونصها: فيما عدا طلب النقض وطلب التماس اعاده النظر لا يحول عدم دفع التكاليف القضاييه دون قيد المحكمه للدعوي او قيد الطب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه يمهل طالب النقض وطالب التماس اعاده النظر مده ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب لدي المحكمه المختصه لسداد التكاليف القضاييه المحدده للطلب، فان لم يقم بالسداد خلال هذه المده تحكم المحكمه بسقوط حقه في الطلب، وبعد الحكم نهاييا ولمضي مده ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ولم يتم السداد؛ لذلك كله تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بسقوط حق المدعي عليه في طلبه اعاده التماس النظر المقدم بتاريخ 21/2/1444ه لما هو مبين بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.