moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 15315 لعام 1440 ه المقامه من/ فيصل سالم محمد العولقي سجل تجاري (...) ضد/ شركه الحربي للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بندر حمدان عطيه البشري بوكالته رقم (...) وتاريخ 8 / 11 / 1440ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تتضمن بتاريخ 02/06/1433ه الموافق 23/04/2012م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ؛ علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ (اعمال الحفريات والردميات ونقل وترحيل المواد ناتج اعمال الحفر) في مشروع تقاطع الدايري الرابع بمكه المكرمه مع طريق العكاشيه، واتفقا علي ان يكون سعر الوحده عشره ريالات(للمتر المكعب)، وان تكون القيمه الاجماليه للعقد طبقا للكميات النهاييه المنفذه، كما اتفقا علي ان تصرف المدعي عليها المستخلصات خلال ثلاثين يوما من اعتمادها، وان تحجز نسبه 10% من كل مستخلص يصرف نصفها عن انتهاء من جميع الاعمال والنصف الاخر (5%) يصرف عند التسليم الابتدايي للمشروع. بتاريخ 17/11/2014م اعتمدت المدعي عليها المستخلص الختامي برقم (19)، والمتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (884391.50) ريال (ثمانمايه واربعه و ثمانون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسون هلله)، كما تضمن المستخلص قيمه النسبه المحجوزه (5%) والبالغ قدرها (450878.50) ريال (اربعمايه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله)، وهي المبالغ المستحقه للمدعيه بتسليم المدعي عليها للمشروع حسب الماده (6/3)من العقد، عليه فان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (1,335.270) ريال (مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ومايتان وسبعون ريال).وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (1,335.270) ريال (مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ومايتان وسبعون ريال) والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (200000) ريال (مايتا الف ريال). هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه بتاريخ 29 / 11 / 1440ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بان موكله تعاقد من المدعي عليها علي اعمال مقاولات في مشروع تقاطع الدايري الرابع في مكه وقد قام موكله بجزء من الاعمال وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغ (50/884.391) ريالا وهو قيمه المستخلص النهايي، بالاضافه الي مبلغ محجوز يساوي 5% من القيمه الاجماليه للعقد وقدرها (50/450.878) ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بكلا المبلغين ومجموعهما (1.335.270) ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وذكر ان البينه علي ذلك هي المستخلص النهايي الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختم مهندسيها، بالاضافه الي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده النهايي حيث قدمت المدعي عليها التماس اعاده النظر بحجه ان مقرها في الرياض فتم الغاء الحكم، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه الكترونيا خلال اسبوعين من تاريخه، وعلي المدعي وكاله تقديم رده ايضا، وبناء عليه. وفي جلسه تليها تشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بين الطرفين الكترونيا، وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه من جواب المدعي وكاله وفي هذه الجلسه طلب مهله، ثم تسلم نسخه من المستخلص الختامي رقم 19 وسالته الدايره عن المبلغ المسدد من موكله من هذا المستخلص وتقديم الجواب عن ما ذكره المدعي وكاله من ان الشيكات التي ذكرها المدعي عليه وكاله هي سداد لمستخلصات سابقه فطلب مهله لمده اسبوع، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بالجواب عن ذلك خلال اسبوع من تاريخه، وعلي المدعي عليه وكاله الرد علي ذلك ايضا خلال اسبوع. وفي جلسه تليها وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وباطلاع وكيل المدعي طلب اجل للرد وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين فاستعدا بذلك ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه تليها حضر طرفي الدعوي وجري سؤال المدعي عليه وكاله هل تم تسليم المشروع لصالح الجهه المالكه فطلب مهله للجواب عن ذلك ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصول المستندات المقدمه في الجلسات الماضيه فاستعد بذلك وعليه تم احالته لتبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه تليها حضر الطرفان المشار اليهما سلفا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم تسليم المشروع لصالح الجهه المالكه فذكر بانه لم يتم تسليمه حتي الان، ثم ذكر بان المستخلص رقم 19 لا يوجد فيه اعتماد من قبل موكلته، ويطلب مهله للرجوع والتاكد عن صحه المبالغ من عدمها، وبسؤال المدعي وكاله عن اصول المستندات فذكر بان اصل المستخلص لدي المدعي عليها اما العقد فهو موجود الان فجري افهامه بارفاقه عن طريق النظام. وفي جلسه تليها افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وبمناقشه المدعي وكاله عما جاء في مطالبته تسليمه 5% وهي النسبه المحجوزه من المستخلصات السابقه وانه حسب العقد المبرم بين الطرفين في الماده 6 من شروط الدفع ان المبلغ المذكور يدفع عند تسليم المدعي عليه المشروع للاستشاري او الجهه المالكه اجاب المدعي ان المشروع قد استلمه المدعي عليه وحضر مهندس المشروع ووقع علي المستخلص النهايي والمشروع علي ارض الواقع قد تم ومرحله موكلي هي مرحله اولي في المشروع ولا اعلم عن استلام الاستشاري او المالك للمشروع من قبل المدعي عليه وقرر المدعي وكاله الاكتفاء وانه يستند علي المستخلص الختامي برقم 19 والموقع من قبل المدعي عليه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه. الحمد لله وحده وبعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبت حضوره سلفا كما حضر وكيل المدعي عليها عبدالمجيد الحربي بالوكاله رقم 41644359 وتاريخ 21/3/1441ه وبعد دراسه المعامله تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب ب الزام المدعي عليها شركه الحربي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع له مبلغا وقدره (1,335.270) ريال (مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ومايتان وسبعون ريال) والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (200000) ريال (مايتا الف ريال) نظير الاعمال التي قام بها للمدعي عليها عن طريق مؤسسه فيصل سالم العولقي سجل تجاري (...) ولان النزاع مقام بين المؤسسه المملوكه للمدعي والتي قامت باعمال الحفريات والردم ونقل وترحيل المواد الناتجه من اعمال الحفر في مشروع تقاطع الدايري الرابع بمكه المكرمه مع طريق العكاشيه وحيث ان طرفا هذا العقد كل منهم يحمل صفه التاجر، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال دراسه المعامله ولكون المدعي يستند علي المستخلص رقم 19 وقد دفعت ابتداء المدعي عليها بعدم اعتماده بشكل نهايي كما دفع بان المدعيه قد تسلمت مبالغ لاحقه لتاريخ المستخلص، بموجب سندات قام بارفاقها وهي مبلغا وقدره (180,000) ريال بموجب شيك رقم(50082) مسحوب علي البنك العربي بتاريخ 1/ 1/ 2015 م وبتاريخ 1/ 1/ 2015 م وتسلمت المدعيه مبلغا وقدره (222,000) ريال بموجب شيك رقم (2968) مسحوب علي البنك السعودي للاستثمار وطلب خصم المبالغ المدفوعه لها ولان المدعي وكاله قد اجاب علي ذلك بان الشيك رقم 50082 كان لسداد قيمه المستخلص رقم (16) والشيك رقم 2968 كان لسداد قيمه المستخلص رقم (18). ولان الدايره بعد دراستها للدفع الذي تقدم به المدعي عليه ظهر لها ان المستخلص رقم 19 قد استوفي البيانات عن مفوضي الطرفين ولم يتضمن اي حسومات سابقه او سدادات تؤيد ما ذكر المدعي عليه كما ان السدادات التي اشار لها وكيل المدعي عليه قد اعقبت المستخلصات المستحقه لها وهي بنفس المبالغ المستحقه في المستخلص رقم 16 و 18 مما يترجح لدي الدايره صحه كونها سداد عن تلك المستخلصات وبقاء المستخلص رقم 19 بدون اي سداد لاحق. اما عن طلب المدعي وكاله الحكم لموكله بنسبه 5 % وتساوي مبلغ وقدره (450,878.50) ريال فتستحق عند التسليم حسب العقد المبرم بين الطرفين في الماده 6 منه ان من شروط الدفع ان المبلغ المذكور يدفع عند تسليم المدعي عليه المشروع للاستشاري او الجهه المالكه ولم يثبت للدايره تسليم المشروع حسب العقد لاسيما والمدعي عليه ينفي ذلك فتكون المطالبه بها سابقه لاوانها. ولاينال ذلك من احقيه المدعيه بالمطالبه بها بعد ثبوت التسليم الابتدايي للمشروع للاستشاري والمالك. وعليه فانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ما طل في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الحربي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي فيصل سالم محمد العولقي رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره 884.391.50 ثمانمايه واربعه و ثمانون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسون هلله بالاضافه الي مبلغ 80.00 ثمانون الف ريال اتعاب وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييس الدايره ممدوح بن محمد الالمعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4442 لعام 1442 ه المقامه من/ فيصل سالم محمد العولقي سجل تجاري (...) ضد/ شركه الحربي للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1,335.270 ريال ودفع اتعاب المحاماه وقدرها 200.000 ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 884.391.50 ريال بالاضافه الي مبلغ 80.00 ريال اتعاب محاماه وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1,335.270 ريال ودفع اتعاب المحاماه وقدرها 200.000 ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 884.391.50 ريال بالاضافه الي مبلغ 80.00 ريال اتعاب محاماه وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود