gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs ( VSR-Γ·Γ1-Γ1 ) القرار رقم ( V-٣٥١٨٦ - Γ·Γ1 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه التاخر في تقدم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في تقدم الاقرار وال追踪 في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للالداره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه الا بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصعبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٣/١٠/٧ اعتمت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١٠) بتاريخ ١٥١/١٠/٧ (١٧٢١٨) (١٧٢١٨) (١٧٢١٨) (١٧٢١٨) (١٧٢١٨) (١٧٢١٨) 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2011-1/24) بتاريخ (V-2011-1/24) (V-2011-1/24) (V-2011-1/24) (V-2011-1/24) (V-201 تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار والتداخر في السداد. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله، وفقا لاحكام الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي من شكلا. الاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عمره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٥٤١١، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وحضر/ ... ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... )، بصفته متمل للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريه القانونيه، وسبال وكيل المدعي عن دعوي موكله اياب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اياب وفقا لما جاء في مدكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وسبال الطرفين عما يودان اضفته قرا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيد الاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٦٥/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٢٥) (١٢٥) والتعليميه، واستدا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٢٥) ١١١ وTARÍH ١٣١١١ وTELIE, وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٣٨٣/١٢١٢) وتاريخ (١٤٨٣/١٢١٢) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما مكتي يهدف من دعواه الي انغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارات بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار وال التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ مشروطا بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهنه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/١٠/١٢ م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠١١/٠١/٢٤ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، وبنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القرار قرت الدايره بعد المداوله بالجماع: عدم قبول دعوي المعدي/ ... هويه وطنيه رقم (....) شکلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، Y