tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 5125 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2020-12-15 date_hijri=1440-09-14 document_type=ruling entity=document_number:2216b0f7-6cbf-4eea-98c3-397c4bb32355 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٥١٢٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في انه بموجب عقد شركه محاصه مؤرخ في ١٤/٨/١٤٣٣ه محرر بين موكله والمدعي عليه اتفق طرفي العقد علي تكوين شركه محاصه فيما بينهم تحت مسمي (مؤسسه (...) للمقاولات) ونشاطها مقاولات عامه للمباني وتاجير المعدات وتشغيل وصيانه واعمال التكييف والتبريد علي ان تكون الاداره بالتناوب بين المدعي والمدعي عليه، وان تبدا الاداره من المدعي عليه مع بدايه تكوين الشراكه ويكون له الحق في التعامل علي حساب الشركه، بعد ذلك بدات الشركه في العمل تحت اداره المدعي عليه بدايه من تاريخ العقد الا انه في نهايه السنه الهجريه طلب موكله من المدعي عليه اجراء جرد وحساب للارباح والخساير فلم يتمكن من ذلك مما حدا به الي اقامه دعوي قيدت في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٨٧/تج١/٣ لعام ١٤٣٥ه) يطلب فيه الزام المدعي عليه بتقديم كافه المستندات والدفاتر والسجلات التجاريه للمؤسسه محل الدعوي وكذلك السجلات التجاريه الاخري التي تعمل في نشاط الشركه، وانتهي الحكم فيها الي اجراء المحاسبه القانونيه في شركه المحاصه بين الطرفين وذلك في مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وبناء علي ذلك الحكم تقدم موكله والمدعي عليه بالدعويين التجاريتين التي تحمل رقم (٦٢٦٩/ق/٣ و ٢٣٨٠/ق/٣ لعام ١٤٣٦ه) بطلب تعيين محاسب قانوني لاجراء المحاسبه القانونيه بين الطرفين في الشراكه محل الدعوي وانتهي الحكم في الدعوتين الي اولا: اعتماد تقرير الخبير المحاسبي مكتب (...) والمنتهي الي ان حصه الشريك (المدعي)/ (...) (مدين) من رصيد حقوق الشركاء في ٣٠/٠٩/٢٠١٥م بلغت مبلغا قدره (٧٢١.١٣٢) سبعمايه وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا، وان حصه الشريك (المدعي عليه)/ (...) (داين له) من رصيد حقوق الشركاء في ٣٠/٠٩/٢٠١٥م مبلغا قدره (٣٧٠.٣٥٦) ثلاثمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، وقد خالف المدعي عليه النظام والعقود بالاتي : ١-خالف نص نظام الشركات في الماده الحاديه والخمسون والتي تنص علي تسري علي شركه المحاصه احكام المواد (الرابعه والعشرين) و (السابعه والعشرين) و (الخامسه والثلاثون) المتعلقه بشركه التضامن. ٢- خالف البند (١١) من عقد الشركه والتي تنص علي لا يجوز لاي شريك دون موافقه الشريك الاخر ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع الشركه المحصور في التكييف (بيع، شراء، اعمال صيانه وتشغيل)، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع الخساره الذي تعرض له موكله جراء مخالفه المدعي عليه نظام الشركات وعقد المحاصه والتي اثبتها الخبير المحاسبي وايدها الحكم المشار اليه بنص الدعوي وقدرها (٧٢١.٢٣٢) سبعمايه وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الخميس ٢٢/١١/١٤٤٠ه، وفيها حضر/ (...) ، سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه، وحضر المدعي عليه اصاله، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، قدم لايحه الدعوي مكونه من ثلاثه اوراق، سلمت نسختها للمدعي عليه، وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس ٢٧/١/١٤٤٠ه، حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من ثلاثه اوراق وعدد من المرفقات، جاء في مضمونها (اولا: هذه الدعوي مقلوبه ومكرره وان المدعي تقدم ب ثلاث دعاوي سابقه وهي بالاضافه الي ما قدمه المدعي (١٠١٩٦/ق/٣ لعام ١٤٣٦ه و ٩٥٠٣/ق/٣ لعام ١٤٣٧ه) وطلباته تتشابه في جميع القضايا المقامه بين الطرفين. ثانيا: بموجب عقد الشراكه المبرم بين الطرفين تكون اداره الشركه مناصفه بين الطرفين وكانت الاداره عند انتهاء السنه الهجريه التي بدا فيها النزاع لدي المدعي فيكون مسؤولا عن الجرد والربح والخساره. ثالثا: ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد كما يلتزم بدفع نصيبه من راس الشراكه ولم يلتزم بسداد الدين الخاص ب (...) البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، كما نص التمهيد في العقد، وقد اثبت ذلك جميعه التقرير المحاسبي. رابعا: ادعاء المدعي من قيامي بفتح مشروع منافسه وقد تسبب في ذلك بضرر علي المشروع ادعاء باطل ولا دليل عليه، فيكون بمجمل المخالفات التي ذكرت سابقا مسؤول عن خساره الشركه البالغ قدرها (١.٤٥٢.٢٦٤) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا، اضافه الي ان الحكم الذي اشار المدعي اليه في دعواه لم يكن لصالحه اذ اوجب الحكم القضايي علي المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٢١.٢٣٢) سبعمايه وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا) زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين، جاء في مضمونها: (ان ما دفع به المدعي عليه من ان الدعوي مكرره فهذا غير صحيح والصحيح انها دعوي جديده بطلب جديد، حيث ان موكلي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بتعويضه عن الخساير التي تسبب بها المدعي عليه بسبب تقصيره وخالفته للعقد ولنظام الشركات، حيث انه قام بعده مخالفات، وقد اقر في الحكم رقم ٨٧/تج١/٣ لعام ١٤٣٥ه وبالقضيه رقم ٢٧٧/٣/ق لعام ١٤٣٤ه "بان لديه مؤسستين بنفس المجال" وقد قام بافتتاحها بعد انشاء الشراكه محل الدعوي) زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي الجلسه التي تليها حضر الطرفان، وافاد المدعي عليه اصاله بانه يحيل علي ما سبق من ردود اضافه الي انه قد صدر حكم الدايره التجاريه الاولي في نفس الموضوع وارفق نسخه منها واكتفي بما قدم،كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت، وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها طلبت من المدعي اصاله احضار اصل عقد المحاصه كاملا فاستعد بذلك، كما قدمت وكيله المدعي مذكره من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات، (لم تخرج في مضمونها عن ما سبق تقديمه) سلمت نسختها للمدعي عليه اصاله وبطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي اصل عقد المحاصه المطلوب منه في الجلسه السابقه، جرا مطابقتها واعادتها اليه، كما افاد المدعي عليه اصاله من ان لديه مذكره ويود ارفاقها، فافهمته الدايره باحاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني، وان المذكره الاولي تقدم من المدعي عليه، وان من يتخلف بتقديم الرد يعتبر مكتفيا، عليه قدم المدعي عليه ردا موجزه (ان المدعي اذا كان يذكر وجود مخالفات في بنود العقد صادره مني، فاني لم اخالف اي منها، وقد خالف المدعي العقد ونظام الشركات الماده (٣٤) " اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركه، فلا يجوز له ان يعتزل الاداره لغير سبب مقبول والا كان مسيولا عن التعويض " ولم يستلم الاداره في تاريخ ١٤/ ١٢/ ١٤٣٣ه ولم يخطرني بخطاب لعدم استلامها، اما مجرد استخراج سجل فلا يعد اخلال بالاداره، ولا يوجد مخالفه للبند (٩) فقره (٥) من طرفي وقد ارفقت مثال علي اطلاعه "كشف الحسابات" المرسل له علي بريده الالكتروني في (...) ، ولا يوجد مخالفه للبند (١٠) من طرفي وهذه مسؤوليه مشتركه بين الاطراف وقد اخل به المدعي حيث ان تاريخ اصدار الميزانيه يقع في فتره ادارته ولم يصدرها ، وبالرغم من هذا فقد التزمت بمسك الدفاتر التجاريه و شراء برنامج محاسبي وتعيين محاسب وكان المدعي علي اطلاع وتواصل مع المحاسب، ولا يوجد مخالفه للبند (١١) من طرفي اما مجرد استخراج سجل لا يعني بحد ذاته المنافسه لا نها لا تتم الا بوجود مكتب للسجل في النطاق الجغرافي للشركه ولم يكن هناك اي مكتب او محل او عمال، وادعايه اننا اسندنا اعمال الشركه لهذا السجل لا اساس له من الصحه ولا دليل عليه، وقد خالف المدعي ونافس الشركه بتشغيل مؤسسات تجاريه ومحلات بجوار مقرها، واستحوذ علي عقود لحسابه الخاص، وارفقنا صور سجلات ومحلات المدعي وقيامه بالمنافسه بجوار الشركه)، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ردا علي مذكره المدعي عليه موجزها (ان المدعي عليه خالف البند (١١) من عقد الشركه والتي تنص علي " لا يجوز لاي شريك دون موافقه الشريك الاخر ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع الشركه المحصور في التكييف (بيع، شراء، اعمال صيانه وتشغيل) ولا ان يكون شريكا في شركه منافسه واذا اخل احد الطرفين بهذا الالتزام كان للشركه ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه" حيث تفاجي المدعي بان المدعي عليه قد قام باستخراج سجل تجاري لنفسه وتبين اسناده الاعمال التي تاتي لشركه المحاصه الي مؤسسته الفرديه متجاهلا عقد الشركه ومخالفا لنظام الشركات، مما تسبب في خساير الشركه.)، وفي هذا اليوم عقدت الدايره هذه الجلسه عن بعد، وفيها حضر الطرفان اصاله، وبسؤال المدعي عن القيمه المطالب فيها بلايحه الدعوي وهي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الخساره الذي تعرض لها جراء مخالفه المدعي عليه نظام الشركات وعقد المحاصه، فاجاب بانه لم يحدد قيمه المبلغ ولكن يريد تحميل المدعي عليه الخساير التي تحملتها المؤسسه، وبسؤال المدعي عليه هل قمت بمخالفه العقد المبرم بينك وبين المدعي اجاب بان هذا غير صحيح واضاف بان المدعي قد قام برفع دعوي امام هذه المحكمه ثم الحقها بدعويين، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع الخساره الذي تعرضت له المؤسسه العايد ملكيتها لطرفي الدعوي جراء مخالفه المدعي عليه لنظام الشركات ومخالفته لبنود العقد، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، مستندا في دعواه الي الحكم الصادر في الدعوي التجاريه ذات الرقم (٦٢٦٩/ق/٣ و ٢٣٨٠/ق/٣ لعام ١٤٣٦ه) والتي انتهي فيها تقرير الخبير المحاسبي الي ان حصه المدعي / (...) (مدين) من رصيد حقوق الشركاء في ٣٠/٠٩/٢٠١٥م بلغت مبلغا قدره (٧٢١.١٣٢) سبعمايه وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا، وان حصه المدعي عليه/ (...) (داين له) من رصيد حقوق الشركاء في ٣٠/٠٩/٢٠١٥م مبلغا قدره (٣٧٠.٣٥٦) ثلاثمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، وبما ان المبلغ الذي تحمله في منطوق الحكم السابق لم يكن لولا تفريط المدعي عليه، فهو يطلب الزام المدعي عليه بما تسبب فيه، لقيامه بمجموعه مخالفات اوردها في وقايع الدعوي وملخصها (قيام المدعي عليه بفتح نشاط منافس للمؤسسه رغم نص العقد علي التزام الاطراف بعدم القيام بذلك، وقيام المدعي عليه بالسحب من حسابات المؤسسه وعدم ابلاغ المدعي بذلك، وعدم التزامه بمسك الدفاتر التجاريه للمؤسسه وعدم ابلاغ المدعي بسير الشركه)، وبما ان المدعي عليه دفع بان الدعوي سبق وان نظرت وقد فصلت المحكمه في ٣ دعاوي بين الطرفين، وان التقصير والتفريط الذي يدعيه المدعي غير صحيح، ومخالفه بنود العقد التي نص عليها المدعي لم يثبتها وانه قام اداره المؤسسه علي الوجه الصحيح وقام بمخاطبه المدعي لاطلاعه علي سير المؤسسه وفق البريد الالكتروني وانه التزم بمسك الدفاتر التجاريه ولم يقم بانشاء نشاط منافس للمؤسسه، علاوه علي ان المدعي قام بمخالفه العقد في عده امور لخصها (لم يلتزم المدعي بالقيام باداره المؤسسه رغم ان العقد نص علي قيام الطرفين بالتناوب باداره المؤسسه وانه لا يجوز له ان يعتزل الاداره لغير سبب مقبول والا كان مسيولا عن التعويض، وان المدعي قام بفتح نشاط مماثل لنشاط المؤسسه)، وبما ان من المستقر عليه قضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: التعدي وتحقق وقوع الضرر والعلاقه السببيه الرابطه بينهما، فاذا اجتمعت هذه الاركان في المدعي به، كان للمدعي الحق في الحصول علي التعويض، وبالنظر الي دعوي المدعي وبيناته وما دفع به المدعي عليه ومستنداته والعقد المبرم بين الطرفين، يتبين ان جميع الاطراف قد قاموا بمخالفه العقد، فالمدعي عليه خالف العقد بانشاء نشاط مماثل بعد بدء الشراكه بين الطرفين في المؤسسه تحت مسمي (مؤسسه (...) للتكييف)، وكذا المدعي خالف ذلك وقام بانشاء نشاط مماثل لنشاط المؤسسه بعد قيام الشراكه مع المدعي عليه، ولا ينال من ذلك كون المدعي لم يقم بافتتاح المحلات الا بعد الشراكه بسنتين فان عقد الشراكه في اصله عقد لازم ولم تفض الشراكه حين قيام المدعي بافتتاح النشاط المنافس، وايضا عدم التزام المدعي بتسليم راس المال المتفق عليه للشراكه وايداعه في الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه وفقا لما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي الذي قامت بندبه المحكمه في القضيه السابقه، واما بقيه المخالفات التي اوردها المدعي وذكر بان المدعي عليه خالف بها عقد الشراكه، فان الدايره في معرض تفحصها لجميع ما اورده لم يثبت لها ذلك، ولما كانت العقود الصحيحه هي المرجع حال اختلاف المتعاقدين، ولم توضع الا لاجل ذلك، وقد خالف الطرفين ذلك مما تسبب بخساره المؤسسه، فلا يمكن تضمين طرف دون طرف، عليه فان الدايره تذهب الي عدم تعويض المدعي والزام المدعي عليه بخساره المؤسسه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) ، سجل مدني رقم: (...) وﷲ الموفق .وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.