tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430558586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1bca0d15-cb33-4e73-a4d6-9cb3717b62cd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩٠٩٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي بتاريخ ٦-٤-١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها (٤٧٣,٥٥٨.٥٣) اربع ميه وثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثلاثه وخمسون هلله. لم يسدد منه شي، مقابل توريد اواني معدنيه اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٤٧,٣٠٠) سبعه واربعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي.وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات.وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، كما اطلعت الدايره علي خانه تبادل المذكرات ولم تجد ردا مقدما من المدعي عليها والحكم لموكله بمبلغ وقدره (٤٧٣,٥٥٨.٥٣) اربعمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه وخمسون هلله، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٧.٣٠٠) ريال، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٧٣,٥٥٨.٥٣) اربعمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه وخمسون هلله.، مقابل توريد اواني معدنيه، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٢٣.٥٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بما يلي:
اولا: مبلغ وقدره (٤٧٣,٥٥٨.٥٣) اربعمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه وخمسون هلله.
ثانيا: مبلغ وقدره (٢٣.٥٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩٠٩٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٧٣,٥٥٨.٥٣) اربعمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه وخمسون هلله.، مقابل توريد اواني معدنيه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بما يلي: اولا: مبلغ وقدره (٤٧٣,٥٥٨.٥٣) اربعمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه وخمسون هلله.
ثانيا: مبلغ وقدره (٢٣.٥٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه:" ان ما قرره فضيله قاضي الدايره بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٢٣.٥٠٠ ريال) لانها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها فهذا غير صحيح وكما هو معلوم لفضيلتكم ان الاعمال التجاريه تتسم بالمرونه بين اطرافها ولكن المعترض ضدها رفضت جميع طرق وسايل الصلح المقترحه لها وقدمت هذه الدعوي وليس كما قرره فضيله قاضي الدايره بان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للشكايه للحصول علي حقها كما انه ليس بين اطراف الدعوي ميعاد استحقاق لهذه المبالغ، وراي الدايره وتقديرها بهذا المبلغ فيه تحميل علي المعترضه غير ما احتملت به فان الاوضاع الراهنه لها لا تسمح بتحميلها اي مبالغ اخري"، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الفقره الثانيه من الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣.٥٠٠ ريال) مقابل اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٣٥٠٤٤٥ الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٦/٥/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩٠٩٠ فيما قضي به من/ الزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ وقدره (٤٧٣,٥٥٨.٥٣) اربعمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاث وخمسون هلله. ثانيا: مبلغ وقدره (٢٣.٥٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب.