tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430793796 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-04 date_hijri=1444-09-13 document_type=ruling entity=document_number:101467ad-5e78-424f-ae6d-e6df21ea1249 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٧٥٤٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتسويق مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٩م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليها للمدعيه (نظام اعمال التحكم بغرف النزلاء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٢,٨٥٤,٧٤١) مليونان وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سدد منه (٢,٠٩٩,٢٨٣.٥٨) مليونان وتسعه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعيه جزءا من المبيع وهو: (٢,٠٩٩,٢٨٣.٥٨) ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب ب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٥٤,٨٧١.٢٦) ثلاث ميه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال و سته وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر الشراء. ٢- اقرار باستلام امر الشراء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١١ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، ثم افاد الطرفان بانهما اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليه مبلغ وقدره (١٥٨,١٠٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وخمسه ريال هكذا قررا، وبعد الاطلاع علي وكالات الطرفين وهل تخولهما للصلح وعليه تبين للدايره ان وكالاتهما تخولهما للصلح، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
رفعت للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٥٤,٨٧١.٢٦) ثلاث ميه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال و سته وعشرون هلله، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٨,١٠٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وخمسه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.