tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:f0621654-1c4f-4af0-a389-9eaa7e332591 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1921 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/09ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
وبحضور عبدالعزيز بن محمد الحنو امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/15ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص في ان: (...) (بموجب السجل المدني رقم:(...) ) وبصفته وكيل عن المدعي بالوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ 16 رجب 1439ه المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه واحضار البينات والشهود والطعن فيها وانهاء ما يلزم حضور الجلسات وغير ذلك اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها بموجب الطلب المقيد برقم (1114) وتاريخ 27 محرم 1440ه، فاحيلت لهذه الدايره، وبعد ان تم تبليغ المدعي عليه لشخصه بها وسماع الدعوي: تحررت الدعوي في دعوي المدعي انه باع علي المدعي عليه قطع غيار (شيول) بثمن قدره (42،000) اثنان واربعون الف ريال سلمه عنه شيكا تبين لاحقا انه بدون رصيد، ويطلب المدعي من ذلك الحكم بالزام المدعي عليه بدفع الثمن المذكور له. هكذا تلخصت الدعوي، هذا ولم يحضر المدعي عليه المرافعه ولا من يمثله بوكاله صحيحه، رغم تبليغه لشخصه بالجلسه الاولي المنعقده في يوم الخميس 30 صفر 1440ه برساله نصيه علي هاتفه المحمول المسجل في نظام (ابشر) بموجب ما تضمنه المشهد المستخرج من نظام التبليغ الالكتروني برقم (...) ، وعليه طلبت الدايره من المدعي تقديم بينته علي دعواه، فابرز اصل الشيك المشار له في دعواه وتبين انه مسحوب علي مصرف الراجحي برقم (...) وتاريخ 6/5/2016م من المدعي عليه لصالح مؤسسه (...) للتجاره العايده للمدعي بموجب صوره سجلها المرفق مع صحيفه الدعوي بمبلغ (42،000) اثنان واربعون الف ريال ومدون عليه (...) كما ابرز المدعي اصل ورقه الاعتراض علي هذا الشيك وتبين انها صادره علي مطبوعات المصرف المذكور مذيله بختمه وتوقيع موظفه وتوافق ما ذكره المدعي من عدم كفايه الرصيد، وعليه تم مطابقه اصل الشيك وورقه الاعتراض علي صورها المرفقه بالملف واعادتها للمدعي، وبعد تامل ما سبق، افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه، فقرر استعداده بادايها ثم حلف بعد ان اعدت له الدايره صيغه اليمين واذنت له قايلا "وﷲ العظيم انني بعت المدعي عليه (...) قطع غيار شيول بثمن قدره اثنان واربعون الف ريال وانه لم يسدد لي هذا الثمن حتي الان وسلمني الشيك رقم (...) المقدم من وكيلي في هذه المرافعه والذي تعذر صرفه لعدم كفايه الرصيد وﷲ العظيم وﷲ العظيم" هكذا حلف، وعليه تم قفل المرافعه واصدار هذا الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، ومن حيث ان الظاهر من المبيع محل الدعوي وطبيعه استخدامه عاده هو ان التعامل محل الدعوي تم بصفه تجاريه، ما يجعل النزاع الماثل مشمولا باختصاص المحكمه التجاريه وفق نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي يستند في دعواه علي الشيك المذكور وورقه الاعتراض عليه وبما ان مبلغ الشيك يوافق مبلغ الثمن المدعي به ويتضمن عباره (قطع غيار) وبما ان المدعي عليه لم يحضر المرافعه ولا من يمثله بوكاله صحيحه، رغم ثبوت تبلغه بها؛ ما يعتبر قرينه علي صحه الدعوي عليه وعدم وجود دفع مقبول لديه، وبما ان المدعي قد ترجح جانبه بذلك كله وقويت صحه دعواه، وبما ان من المقرر شرعا ان اليمين توجه علي من قوي جانبه من طرفي النزاع، وبما ان الدايره علي ضوء ذلك قد وجهت اليمين المتممه علي المدعي فاداها وفق نصها المرصود سابقا؛ فلذلك كله فانه قد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي في ذمه المدعي عليه المبلغ محل المطالبه ثمنا لقطع غيار.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام/ (...) (بموجب السجل المدني رقم:(...) ) بان يدفع ل/ (...) (بموجب السجل المدني رقم:(...) ) مبلغا قدره (42،000) اثنان واربعون الف ريال وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امينا للسر
عبدالعزيز بن محمد الحنو 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحكم في القضيه رقم 2466 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي / عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي / عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/16ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي بيع قطع غيار شيول والمطالبه بالثمن وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 42،000 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله سدد موكلي مبلغ عشره الاف وعليه فالمتبقي 32،000ريالا، واطلب توجيه اليمين للمدعي انه لم يستلم مني عشره الاف ريالا، والمدعي عليه مقيم بوادي الدواسر ويطلب احاله الدعوي لمحكمه محافظه وادي الدواسر والمدعي عليه ليس بتاجر هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه فالادعاء بالسداد ادعاء مرسل وبعد الحكم في القضيه، والدفع بعدم الاختصاص المكاني غير مقبول وقد ابدي دفاعه في الموضوع قبل ذلك، والاصل انه تاجر مادام يعمل لدي الغير بمعدات بهدف الربح حتي لو لم يكن لديه سجل تجاري، واذا كان يدفع بسداد جزء يسير من المبلغ فليدفع بذلك امام محكمه التنفيذ او يلجا الي المحكمه المختصه برفع دعوي في خصوص ذلك، ولا يقبل منه تعطيل السداد اكثر مما هو حاصل بمجرد ادعاء مرسل بعد الحكم وقد فرط في ابداء ذلك اثناء المرافعه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 9/6/1440ه في القضيه رقم 1921 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
 عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع