tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530241460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-04 date_hijri=1445-03-11 document_type=ruling entity=document_number:53eb8bcf-81c5-47cd-8e2b-f23f8722bb32 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٣٥١٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه)؛ انتهي فيها الي طلب: (الزام المدعي عليه بصفتي شريك في الشركه بنسبه ٢٠% التفتيش علي الشركه عن الفتره من ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م الي ١٤٤٥/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٨م بسبب لم يلتزم المدعي عليه بتسليم الارباح، كما انه لم يلتزم بتسليم القوايم الماليه وكشوف الحسابات). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١١/٣/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بواسطه خدمات نظام ابشر، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان اساس دعوي المدعي وطلباته في هذه الدعوي تتعلق بمحاسبه المدعي عليه مدير الشركه والتفتيش علي اعماله، لكونه لم يلتزم بتسليم الارباح، ولم يلتزم بتسليم القوايم الماليه وكشوف الحسابات، ولما كان المدعي شريكا في الشركه التي يديرها المدعي عليه، لذا فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان النظام رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يقدم الاراء لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا، لذا فان النظام قد رسم الطريق للشريك للمحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق، وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها طلب غير محرر وليس من عمل القضاء التصدي له، اذ ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، ولا يصح ان يكون عمل القضاء تحديد الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.