moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470188189 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للحراسات الامنيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه مطاعم (...) شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتامين حراسات امنيه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (178.848) ريال، وقد قامت موكلتها بتامين الحراسات المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (129.168) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (49.680) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها، حضرت وكيله المدعيه/ (...) المشار اليها اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط المدعيه هو تقديم خدمات (تامين حراسات امنيه) وعليه فلا يعد تجاريا وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ولا ينال من ذلك كون المدعيه شركه فان الخدمات التي تقدمها مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدم الخدمه اتعابا مقابلها ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو المستقر عليه في القضاء التجاري، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف, وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيا) منه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته... كتعاقده مع مكاتب الخدمات...) ولما كان الامر كذلك وكان مبلغ المطالبه في الدعوي اقل من (500.000) ريال، وقد نصت الفقره (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مقامه من مدني باقل من (500.000) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.